05-16-2020, 10:29 PM
(آخر تعديل لهذه المشاركة: 05-16-2020, 11:12 PM بواسطة ابو ازهر الشامي.)
البعض للاسف يكرر شبهات مردود عليها
او شبهات تدل على جهل
وهذا ما سيتبين في ردي
طبعا بعدما هرب السيد برنس من موضوع السجود للكهنة في المسيحية الى التبرك بالقبور وبعدها الحجر الأسود مع مجموعة من الشتائم القذرة كالعادة
يهرب الأن السيد الى مسألة ؛ هل هنالك حد على نكاح المحارم و ووجوب التطهر بعد الجنس مع الأموات
ويوهم القارئ أن ما ذكره هو اعتراف من العلماء بأنه محلل في الاسلام
ولا يعلم بأن ما ذكره هو مرتبات الفعل من وجود مهر او ضرورة الغسل او ضرورة الحد وليس الخكم الشرعي
فالحكم الشرعي لم يذكره أحد
ولو رجعت الى مواضع أخرى في الكتاب
او الى كتبهم المتخصصة بالأحكام الشرعية
لوجدت الحكم الشرعي هو حرام
على كل حال فلنفصل
وأنت من أوصلته للمريخ
وهذه عادتك
ردك انهم ليسوا فطالحة مثل شيوخنا
!!!!
على كل حال
الكنيسة القبطية الارثذكسية من اوائل الكنائس في العالم
والأقباط من أوائل الشعوب التي أمنت بالمسيح
واباء الأقباط وقديسينهم كل واحد منهم قام بمعجزات أكثر من كل شخصيات الكتاب المقدس مجتمعة ضرب عشرة
ولا يوجد أمر خارق للطبيعة لم يقوموا به
سواء كان اسراء ومعراج
http://new.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=109188 ( معراج الأنبا شنودة للسماء )
احياء موتى
قطع نهر
علاج أمراض
والمعجزات لليوم نسمع عنها وكل يوم نجد معجزة جديدة
أما عن كتبهم في المسيحية
من شروح للكتاب المقدس
الى اسراره
الى نبوءاته
وغيرها
ودورهم في نشره وترجمته ؛ فحدث ولا حرج
لولاهم أصلا كان جزء كبير من تراجم الكتاب المقدس للعربية غير موجودة !!!
لكي تخرج لنا بهذا التصريح وأنتم لستم الا بدعة مستحدثة في القرن السادس عشر على يد مدلس اسمه مارتن لوثر وأدت هذه الهرطقة الى ظهور هرطقات أخطر مثل
1 شهود يهوه 2 السبتيين الأدفنست 3 المورمن
وحدث وعلى حرج عن انقسامكم الى اكثر من 2000 طائفة
الان نأتي لما قلته
1 اقتطاع الكتب دلالة على الضعف
فلماذا اقتطعت من كتاب :
{وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ كَالْبَهِيمَةِ ،
وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا لَهُ وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرٌ ،
نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَةُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ (
فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَكَمَا يُنَاطُ الْغُسْلُ بِالْحَشَفَةِ يَحْصُلُ بِهَا التَّحْلِيلُ ،
وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا وَيَحْرُمُ بِهِ الرَّبِيبَةُ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ}
![[صورة: 1-428_thumb.jpg?w=549&h=870&zoom=2]](https://alsaqrelsalafi.files.wordpress.com/2012/08/1-428_thumb.jpg?w=549&h=870&zoom=2)
فلماذا تحرف نص الكتاب وتقتطعه
أما النص الثاني :
فمن المعلوم ان الانسان ان نكح امراة تحرم عليه بناتها وهكذا
فهل نكاح ميتة يتسبب بهذه الحرمة وهي وجهة نظر
"
( ولا يحرم ) بتشديد الراء وطء ( في مصاهرة إلا بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ) ظاهره ولو بحائل ( ولو دبرا ) ; لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والأمة فكذا في الزنا ( أو ) كان الوطء ( بشبهة أو بزنا بشرط حياتهما ) أي الواطئ والموطوءة فلو أولج ذكره في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة ( و ) يشترط ( كون مثلهما يطأ ويوطأ ) فلو أولج ابن [ [font]ص: 654 ] دون عشر سنين حشفته في فرج امرأة [/size]أو أولج ابن عشر فأكثر حشفته في فرج بنت دون تسع لم يؤثر في تحريم المصاهرة . وكذا تغييب بعض الحشفة واللمس والقبلة والمباشرة دون الفرج فلا يؤثر في تحريم المصاهرة ، ومقتضاه أيضا أن تحمل المرأة ماء أجنبي لا يؤثر في تحريم المصاهرة .
"
2 كل ما ذكرته من كتب لم يبح نكاح الميت
وانما ما قاله هو مترتبات هذا السلوك الشنيع
فمثلا في المسيحية ان زنا المسيحي فعليه التوبة لله فهل يعني ذلك ان الزنا مباح ان تاب لله بعدها
وفي المسيحية اذا سرق أحد فعليه الاقرار بالذنب واعادة ما سرقه فهل هذا معناه ان السرقة مباحة ان اقر بذنبه وأعاد ما سرقه لاحقا
نفس الشيء
هذه مترتبات الأفعال وما فيها من عقوبات
فالزاني في الاسلام عليه حد 100 جلدة فهل يعني ذلك ان الزنا حلال اذا جلد لاحقا مئة جلدة
والكتاب لم يقل ولو كلمة مباح او حلال
ولم يتعرض للحكم الشرعي من حرام ومكروه وغيرها
وانما تعرض الى المترتبات وعقوبات ( ركزوا عقوبات فان كان من الأساس حلال لماذا يقول لا يوجد حد )
من وضوء وغسل وغيرها عقوبات من حد وقصاص وتعزيز
أصلا معنى لا حد عليه = وجود تعزير
فما قاله ابو حنيفة بالحرف ولم تشر اليه :
" وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .. "!!!
فما قاله ابو حنيفة
ليس اباحة زواج المحارم
وانما زواج المحارم لا يستوجب الحد الشرعي
وانما يستوجب عقوبة التعزير
فكيف يكون أباحه وهو حكم عليه بعقوبة التعزير
ولمن لا يعلم معنى التعزير
التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير. والتعزير حق لولى الأمر أو نائبه. ويقسم التعزير لتعزير بالقول وتعزير بالفعل العقوبات التعزيرية:
فاين ذهبت مسألة التعزير
ام تظنني لا اعلم ما معنى التعزير
ونتنهي في من تعرض للحكم الشرعي لمسألة نكاح الميتة :
قَالَ الْقَاضِي فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ : وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ انْتَهَى , وَهُوَ مُتَّجَهٌ . أهـ
ملاحظة : عدم وجود حد لا يعني عدم وجود عقوبة
فالعقوبة ليست الحد وانما الحد عقوبة
فالعقوبة 4 انواع في الاسلام : 1 قصاص 2 تعزير 3 كفارة 4 حد
او شبهات تدل على جهل
وهذا ما سيتبين في ردي
طبعا بعدما هرب السيد برنس من موضوع السجود للكهنة في المسيحية الى التبرك بالقبور وبعدها الحجر الأسود مع مجموعة من الشتائم القذرة كالعادة
يهرب الأن السيد الى مسألة ؛ هل هنالك حد على نكاح المحارم و ووجوب التطهر بعد الجنس مع الأموات
ويوهم القارئ أن ما ذكره هو اعتراف من العلماء بأنه محلل في الاسلام
ولا يعلم بأن ما ذكره هو مرتبات الفعل من وجود مهر او ضرورة الغسل او ضرورة الحد وليس الخكم الشرعي
فالحكم الشرعي لم يذكره أحد
ولو رجعت الى مواضع أخرى في الكتاب
او الى كتبهم المتخصصة بالأحكام الشرعية
لوجدت الحكم الشرعي هو حرام
على كل حال فلنفصل
إقتباس :هرب بعد ان صفعناه على قفاه كالعاده ليبرر افلاسه وخيبته ليقول :عمو الموضوع عن السجود للكهنة في الكنائس
وأنت من أوصلته للمريخ
وهذه عادتك
إقتباس :1 وما هو ردك على ان الكنيسة القبطية الارثذكسية لا تعلم عن الكتاب المقدس ؟؟؟؟إقتباس :إقتباس :لم أكن أعلم أن الكنيسة الأرثذكسية القبطية لا تعلم في الكتاب المقدس وتخالفه وتأتي بتعاليم ضد نصه
معلش يا ابو لمعه فهم ليس فطاحل مثل علمائك الذي يعرفون القران وافنوا حياتهم في دراستة ودراسة سنه نبيهم ولا يخالفوهم والذي بناء عليهم اباحوا لكم نكاح الاموات والحيوانات الاخياء منهم والاموات لا يتوجب عليكم الاغتسال ولا يتوجب عليكم الحد لسقوط تكليفهم ..!
ردك انهم ليسوا فطالحة مثل شيوخنا
!!!!
على كل حال
الكنيسة القبطية الارثذكسية من اوائل الكنائس في العالم
والأقباط من أوائل الشعوب التي أمنت بالمسيح
واباء الأقباط وقديسينهم كل واحد منهم قام بمعجزات أكثر من كل شخصيات الكتاب المقدس مجتمعة ضرب عشرة
ولا يوجد أمر خارق للطبيعة لم يقوموا به
سواء كان اسراء ومعراج
http://new.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=109188 ( معراج الأنبا شنودة للسماء )
احياء موتى
قطع نهر
علاج أمراض
والمعجزات لليوم نسمع عنها وكل يوم نجد معجزة جديدة
أما عن كتبهم في المسيحية
من شروح للكتاب المقدس
الى اسراره
الى نبوءاته
وغيرها
ودورهم في نشره وترجمته ؛ فحدث ولا حرج
لولاهم أصلا كان جزء كبير من تراجم الكتاب المقدس للعربية غير موجودة !!!
لكي تخرج لنا بهذا التصريح وأنتم لستم الا بدعة مستحدثة في القرن السادس عشر على يد مدلس اسمه مارتن لوثر وأدت هذه الهرطقة الى ظهور هرطقات أخطر مثل
1 شهود يهوه 2 السبتيين الأدفنست 3 المورمن
وحدث وعلى حرج عن انقسامكم الى اكثر من 2000 طائفة
الان نأتي لما قلته
إقتباس : القران وافنوا حياتهم في دراستة ودراسة سنه نبيهم ولا يخالفوهم والذي بناء عليهم اباحوا لكم نكاح الاموات والحيوانات الاخياء منهم والاموات لا يتوجب عليكم الاغتسال ولا يتوجب عليكم الحد لسقوط تكليفهم ..!
فتعال واقرأ ما صرح به علمائك الذي لا يخالف كلامهم لا القران ولا السنه لانهم ليسوا جهله ولا يقولون بما يخالفه .. فها هو كتاب فقه علماء دينك بعنوان "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" يقول فيه :
"لا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه لسقوط تكليفه ولا يجب بوطء الميتة حد ولا مهر"
وايضا في كتاب "مطالب أولي النهى قي شرح غاية المنتهى" جاء في كتاب النكاح:
"فلو اولج ذكره في فرج ميتة أو دخلت امرأة حشفة ميت في فرجها، لم يؤثر في تحريم المصاهرة"
وكذلك كتاب "صحيح مسلم بشرح الإمام النووي" :
"قال أصجابنا، ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا"
وفي كتاب "حواشي الشرواني" وابن قاسم العبادي تحفة المحتاج بشرح المنهاج في باب وطء الميتة:
"ولا يعاد غسل الميتة إذا أولج بها ولا يجب بوطء الميتة حد، مع وجوب المهر في وطء الميتة إذا كانت غير زوجته، أما زوجته فلاشئ عليه في وطئها حية وميتة ".
وفي كتاب "البحر الرائق شرح كنز الرقائق" في كتاب الطهارة :
"أيضا التواري في الميتة والصغيرة لا يوجب الغسل الا بالإنزال"
1 اقتطاع الكتب دلالة على الضعف
فلماذا اقتطعت من كتاب :
إقتباس : "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" يقول فيه :وهذا ما ذكر فيه
"لا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه لسقوط تكليفه ولا يجب بوطء الميتة حد ولا مهر"
{وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ كَالْبَهِيمَةِ ،
وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا لَهُ وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرٌ ،
نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَةُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ (
- ما يُستَغفر به الإثم من صَدَقة أَو صَوْم أَو نحوهما.
- تَكْفير، تَعويض عن خَطأ أَو ذَنْب
فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَكَمَا يُنَاطُ الْغُسْلُ بِالْحَشَفَةِ يَحْصُلُ بِهَا التَّحْلِيلُ ،
وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا وَيَحْرُمُ بِهِ الرَّبِيبَةُ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ}
![[صورة: 1-428_thumb.jpg?w=549&h=870&zoom=2]](https://alsaqrelsalafi.files.wordpress.com/2012/08/1-428_thumb.jpg?w=549&h=870&zoom=2)
فلماذا تحرف نص الكتاب وتقتطعه
أما النص الثاني :
إقتباس :ايضا في كتاب "مطالب أولي النهى قي شرح غاية المنتهى" جاء في كتاب النكاح:فيتحدث عن تحريم المصاهرة وليس الحكم الشرعي لهذا الفعل
"فلو اولج ذكره في فرج ميتة أو دخلت امرأة حشفة ميت في فرجها، لم يؤثر في تحريم المصاهرة"
فمن المعلوم ان الانسان ان نكح امراة تحرم عليه بناتها وهكذا
فهل نكاح ميتة يتسبب بهذه الحرمة وهي وجهة نظر
"
( ولا يحرم ) بتشديد الراء وطء ( في مصاهرة إلا بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ) ظاهره ولو بحائل ( ولو دبرا ) ; لأنه فرج يتعلق به التحريم إذا وجد في الزوجة والأمة فكذا في الزنا ( أو ) كان الوطء ( بشبهة أو بزنا بشرط حياتهما ) أي الواطئ والموطوءة فلو أولج ذكره في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة ( و ) يشترط ( كون مثلهما يطأ ويوطأ ) فلو أولج ابن [ [font]ص: 654 ] دون عشر سنين حشفته في فرج امرأة [/size]أو أولج ابن عشر فأكثر حشفته في فرج بنت دون تسع لم يؤثر في تحريم المصاهرة . وكذا تغييب بعض الحشفة واللمس والقبلة والمباشرة دون الفرج فلا يؤثر في تحريم المصاهرة ، ومقتضاه أيضا أن تحمل المرأة ماء أجنبي لا يؤثر في تحريم المصاهرة .
"
2 كل ما ذكرته من كتب لم يبح نكاح الميت
وانما ما قاله هو مترتبات هذا السلوك الشنيع
فمثلا في المسيحية ان زنا المسيحي فعليه التوبة لله فهل يعني ذلك ان الزنا مباح ان تاب لله بعدها
وفي المسيحية اذا سرق أحد فعليه الاقرار بالذنب واعادة ما سرقه فهل هذا معناه ان السرقة مباحة ان اقر بذنبه وأعاد ما سرقه لاحقا
نفس الشيء
هذه مترتبات الأفعال وما فيها من عقوبات
فالزاني في الاسلام عليه حد 100 جلدة فهل يعني ذلك ان الزنا حلال اذا جلد لاحقا مئة جلدة
والكتاب لم يقل ولو كلمة مباح او حلال
ولم يتعرض للحكم الشرعي من حرام ومكروه وغيرها
وانما تعرض الى المترتبات وعقوبات ( ركزوا عقوبات فان كان من الأساس حلال لماذا يقول لا يوجد حد )
من وضوء وغسل وغيرها عقوبات من حد وقصاص وتعزيز
أصلا معنى لا حد عليه = وجود تعزير
إقتباس : هو ابو حنيفة النعمان ( والذي تنكحون في مصر على مذهبه )دلس على شخص احمق وليس علي
" زوجتك نفسي .. وعلى مذهب الامام ابي حنيفة النعمان " !
هذا الابو حنيفة .. امامكم الكبير .. الذي لا يخالف القران ولا سنه نبيه والذي افنى حياته في دراستهم يحلل لكم نكاح البنت والام والاخت والجده والعمه .. الخ ..
المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى -مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد
" وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .. "!!!
فانت تستطيع ان تنكح امك يا ابو ازهر وبنتك واختك وجدتك .. الخ .. بناء على تصريح ابو حنيفه الذي لا يخالف قران ربه ولا سنه رسوله والذي افنى حياتهم بدراستهم ولكن لا تنسى ان تعقد عليهم وتدفع لهم المهر لكي لا يطبق عليك الحد من الزنا !
مين هم الكنيسة القبطية الجهله امام علماء دينك الفطاحل الذي لا يخالفون كتاب ربهم وسنه رسولهم لنقارنهم معهم !
فما قاله ابو حنيفة بالحرف ولم تشر اليه :
" وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ .. "!!!
فما قاله ابو حنيفة
ليس اباحة زواج المحارم
وانما زواج المحارم لا يستوجب الحد الشرعي
وانما يستوجب عقوبة التعزير
فكيف يكون أباحه وهو حكم عليه بعقوبة التعزير
ولمن لا يعلم معنى التعزير
التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير. والتعزير حق لولى الأمر أو نائبه. ويقسم التعزير لتعزير بالقول وتعزير بالفعل العقوبات التعزيرية:
فاين ذهبت مسألة التعزير
ام تظنني لا اعلم ما معنى التعزير
ونتنهي في من تعرض للحكم الشرعي لمسألة نكاح الميتة :
قَالَ الْقَاضِي فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ : وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ انْتَهَى , وَهُوَ مُتَّجَهٌ . أهـ
ملاحظة : عدم وجود حد لا يعني عدم وجود عقوبة
فالعقوبة ليست الحد وانما الحد عقوبة
فالعقوبة 4 انواع في الاسلام : 1 قصاص 2 تعزير 3 كفارة 4 حد