حدثت التحذيرات التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
هل للتدخين علاقة بالعصبية أثناء الصيام؟؟؟ - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: قضايا اجتماعيــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=60) +--- الموضوع: هل للتدخين علاقة بالعصبية أثناء الصيام؟؟؟ (/showthread.php?tid=14538) الصفحات:
1
2
|
هل للتدخين علاقة بالعصبية أثناء الصيام؟؟؟ - وضاح رؤى - 10-14-2006 الاخوة المسلمين التدخين لا يبطل الصيام أثار مقال المفكر "جمال البنا" والذي نشر في جريدة "المصري اليوم" الأربعاء 6-9-2006 سجالاً فقهيًّا، وفحواه أن القول بأن التدخين يبطل الصيام هو من صنيعة الفقهاء، وهي من قبيل الاجتهاد البشري القابل للصواب والخطأ، وهو يرى خطأه، مقررًا أن التدخين لا يبطل الصيام، وأن هناك فرقًا بين الحكم على الشيء بالحرمة، وبين كونه يبطل عبادة. وبنى البنا رأيه بعدم إفساد التدخين للصيام لما يلي: أن التدخين إن كان يسمّى شربًا في العرف، فيقال: يشرب سيجارًا، ومن المعلوم أن الشرب يفطر، غير أن هذا تعبير عامي لا مكان له في الاجتهاد الفقهي، ولا يستند إليه في حل أو تحريم. وأن ما يبطل به الصيام باستقراء النصوص الشرعية -كما يرى البنا- هو الأكل والشرب والمخالطة الجنسية، وهذا منصوص عليه؛ لأنه من العبادة، والعبادة لا يكون فيها حل أو تحريم إلا بنص شرعي. أن هناك فرقًا بين العادة، والأصل فيها أنها مباحة وليست محظورة، بخلاف العبادة، والعبادة لا بد أن تكون مأمورًا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ فالأصل في العبادات التوقف، وفي العادات العفو. ويعتبر البنا أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها العادات أو المعاملات، فالأصل فيها عدم التحريم، وعدم التقيد إلا بما حرمه الشارع وألزم به، وقوله تعالي: "وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم" (الأنعام: ١١٩) عام في الأشياء والأفعال. ويعرج البنا إلى التأكيد على أن التحريم والتحليل حق للشارع وحده، وأن الشرع عاب على من يحرم من تلقائه نفسه، وأن ما سكت عنه الشرع، فهو من مساحة العفو، وليس من مساحة التحريم. وإذا كان هذا منهج الشرع في التحريم والتحليل، فإن البنا يدّعي أن منهج الفقهاء بخلاف هذا المنهج، فهم يريدون الأحكام الجامعة المانعة ويحرصون على ألا تفلت منها فلتة. ويسوق البنا أن الفقهاء عرفوا الأكل والشرب بأنهما وصول عين يمكن التحرز منها إلى جوف الصائم من منفذ مفتوح انفتاحًا ظاهرًا يحس مع العمد، والعلم بالتحريم والاختيار، وبناء على تعريفهم فهو يرى أن هناك فرقًا بين العين والأثر، وأن وصول الرائحة بالشم إلى الدماغ أثرًا وليست عينًا، ووصول الطعم بالذوق إلى الحلق غير وصول عين المذوق. وأضاف: قولهم: "يمكن التحرز عنها"، معناه: "يمكن تجنبها والابتعاد عنها، وخرج به العين التي لا يستطاع تجنبها، ولا البُعد عنها، فلا يضر دخولها الجوف، ولا تبطل الصوم، منها غبار الطريق، وغربلة الدقيق، والذباب، والبعوض، فإذا دخل شيء منها جوف الصائم فلا يبطل صومه لعسر التحرز عنها". ورأى أن الدخان هواء لا يمكن الاحتراز منه، وأن الفقهاء قبلوا دخول الرائحة بالشم إلى الدماغ، أو الطعم بالذوق إلى الحلق لذلك فليس هناك دليل على التحريم. |