حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$archive_pages - Line: 2 - File: printthread.php(287) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(287) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 287 eval
/printthread.php 117 printthread_multipage
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval



نادي الفكر العربي
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+----- المنتدى: التشريعات والأنظمة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=22)
+----- الموضوع: التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين (/showthread.php?tid=18488)

الصفحات: 1 2 3


التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006

[SIZE=6]قانون العمل في القطاع الأهلي

مرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1976
بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته ،
وعلى قانون العقود لسنة 1969 ،
وعلى المرسوم رقم ( 20 ) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
- مادة أولى -
يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الأهلي المرافق ، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه ، على أن تراعى أحكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق .
- مادة ثانية -
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 18 جمادى الثانية 1396 هـ
الموافق 16 من يونية 1976 م



قانون العمل في القطاع الأهلي
الباب الأول
في مجال تطبيق القانون
مادة – 1 –
يقصد بلفظ عامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
ويقصد بـ ( صاحب العمل ) كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه .
مادة – 2 –
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية :
1 – موظفو ومستخدمو الحكومة والأشخاص المعنوية العامة الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية .
2 – خدم المنازل ومن في حكمهم .
3 – العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر .
4 – ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من ينظم عقود استخدامهم قانون خاص .
5 – الأشخاص الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية فيما عدا :-
أ – العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتوجاتها .
ب – العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة .
ج – العمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية .
الباب الثاني
في تنظيم عمل الأجانب
مادة – 3 –
يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
ولا يستثنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة ( 2 ) من هذا القانون .
مادة – 4 –
يحظر على الأجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول على بطاقة عمل وتصرف هذه البطاقة بالشروط التالية :-
1 – أن يكون صاحب العمل حاصلا على تصريح باستخدامه في البحرين طبقا للمادة السابقة .
2 – أن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة .
3 – أن يكون العامل حاصلا على جواز سفر صحيح .
4 – أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة .
5 – أن يكون العامل حسن السيرة والسلوك .
6 – أن يكون العامل لائقا للعمل من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض المعدية ، وينظم ذلك بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية .
مادة – 5 –
مدة صلاحية البطاقة سنة قابلة للتجديد على ألا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الإقامة المصرح بها للعامل .
مادة – 6 –
لوزير العمل والشئون الاجتماعية حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية :
1 – إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة ( 4 ) من هذا القانون .
2 – إذا رأى في استمرار اشتغاله في البحرين منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل ، وذلك بشرط توفر عامل بحريني قادر وراغب في القيام بنفس العمل ولا يؤثر ذلك في استحقاق العامل الأجنبي لمكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في المادة ( 111 ) من هذا القانون .
3 – إذا تعطل عن العمل مدة أقلها شهر ، أو إذا وجد يعمل لدى غير من صدر الترخيص له بالعمل عنده طبقا للمادة ( 3 ) من هذا القانون .
مادة – 7 –
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل للأجانب وتحديد الرسوم المستحقة عنها .
الباب الثالث
في تنظيم تشغيل العمال الوطنيين
مادة – 8 –
لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه بوازرة العمل والشؤون الاجتماعية ، مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة ، وعلى هذه الوزارة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل .
وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة – 9 –
لا يجوز استخدام أي عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة وعلى بطاقة عمل .
ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتنظيم صرف هذه البطاقة وتحديد الرسوم المستحقة عنها .
مادة – 10 –
على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية .
ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة – 11 –
على كل صاحب عمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنفسه أو بكتاب مسجل بالوظائف ولأعمال التي خلت أو أنشأت لديه أيا كان نوعها مع بيان نوع كل منها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو إنشائها .
وعليه أن يعيد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال سبة أيام من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه شهادة قيد العامل الصادرة منها مرفقا بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل .
وعليه أيضا تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشاة .
مادة – 12 –
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :
1 – عدد العمال لديه وأسماءهم حسب أنواع وظائفهم أو أعمالهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم ورقم رخص عملهم وتاريخها .
2 – عدد الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشات خلال السنة السابقة وما شغل منها وما بقي شاغرا وأسباب عدم شغله لها ونوع وأجر كل منها .
3 – حالة العمل وما يتصل به من فرص العمل وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال خلال السنة اللاحقة .
وعلى صاحب العمل أن يرسل إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل كل ثلاثة شهور .
وتدون هذه البيانات على النموذج الذي تعده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة – 13 –
على كل صاحب عمل أن يراعي عند استخدام أي عامل وجوب منح الأفضلية للوطني أولا ثم لغيره من العرب ثانيا وذلك كلما وجد الوطني أو العربي وكان صالحا لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه .
وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي أو الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني أو العربي صالحا لأداء العمل .
مادة – 14 –
يحظر إنشاء مكاتب تخديم أهلية بغرض الربح .
مادة – 15 –
لصاحب العمل أن يعهد إلى متعهد بتوريد عمال أجانب له وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون إشراف منه على العمل أو العمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما لايجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المذكور .
ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها ، وتودع صورة من هذا العقد بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله .
مادة – 16 –
يستثنى من أحكام هذا الباب : -
1 – الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم .
2 – استخدام صاحب العمل أفراد الأسرة الذين يعولهم فعلا ، ويقصد بأفراد الأسرة : -
أ – الزوجة والأب والأم .
ب – الأبناء والبنات والإخوة والأخوات الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كاملة .
الباب الرابع
في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنيا
مادة – 17 –
يقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلا عن أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية .
مادة – 18 –
يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أي عمل آخر مناسب لحالته .
مادة – 19 –
يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات المختصة والمجلس الأعلى للتدريب المهني القرارات اللازمة لإنشاء وتحديد وتنظيم المعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني للعاجزين . وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
مادة – 20 –
لكل عاجز تم تأهيله مهنيا أن يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة قيد اسمه في سجل خاص وإعطاؤه دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحا بها المهنة أو الأعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها .
وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية .
مادة – 21 –
على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون مائة عامل فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل والشئون الاجتماعية من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم وذلك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم .
ويجوز شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من تلك الوزارة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .
ويكون تعيين العاجزين في المهن التي تم تأهيلهم لها أو الأعمال الأخرى التي يستطيع العاجز أن يؤديها والمبينة في شهادة القيد .
ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل المهني من شروط اللياقة الصحية إن وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة .
مادة – 22 –
يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للعاجزين المؤهلين أولوية التعيين فيها ، ويسري هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية .
ويكون للعاجزين المؤهلين الأولوية في الاشتغال في الوظائف والأعمال الشاغرة في الحدود المبينة بالمادتين ( 21 ) ، ( 25 ) من هذا القانون .
مادة – 23 –
يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الباب بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها .
مادة – 24 –
تعد المنشآت التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب سجلا خاصا لقيد العاجزين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليها إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية في يناير من كل عام ببيان بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على النموذج الذي تعده الوزارة .
مادة – 25 –
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل عنده ، توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 5% من مجموع عماله .
ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام قانون التأمين الاجتماعي .
الباب الخامس
في التلمذة المهنية
مادة – 26 –
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص لم يتجاوز عمره ثمانية عشر عاما يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة أو صناعة خلال مدة محددة يلتزم التلميذ المهني بالعمل لديها تحت إشراف صاحب العمل في مقابل مكافأة أو أجر . وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية الأحكام الخاصة بالأحداث الواردة في هذا القانون .
مادة – 27 –
يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية كتابيا ومحررا باللغة العربية ومن ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ويحدد في العقد المهنة ومدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة أو الأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا يقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المقرر لعمل مماثل .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد الأجر أو المكافأة على أساس القطعة أو الإنتاج .
مادة – 28 –
يصدر بتحديد المهن الخاضعة للتلمذة والشروط الواجب توافرها في التلميذ وقواعد تعليمه وما يجب أن يراعى بالنسبة له ولنوع العمل وطريقة التعليم وتحديد مدة التلمذة ومراحلها في كل مهنة وتحديد المكافأة أو الأجر الذي يستحقه التلميذ في كل من هذه المراحل والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن وما يجب أن يدون فيها من بيانات قرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني .
مادة – 29 –
لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف التلميذ بأي عمل خارج عن برنامج دراساته وعليه أن يخبر وليه أو وصيه بالأخطاء الشديدة التي يرتكبها وبأيام انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول .
مادة – 30 –
لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا ثبت لديه إخلال التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم . كما يجوز أيضا للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في ذلك إخطار الطرف الآخر برغبته قبل ثلاثة أيام على الأقل .
مادة – 31 –
يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يلزم بعض المنشآت بقبول :-
1 – عدد ونسبة معينة من التلاميذ المهنيين وفقا للشروط والمدد والأوضاع التي يحددها القرار الصادر تنفيذا للمادة ( 28 ) من هذا القانون .
2 – عدد ونسبة معينة من طلاب المدارس الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك وفق الشروط والأوضاع والمدد والأجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين إدارة المنشأة المعنية .
الباب السادس
في التدريب المهني
مادة – 32 –
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الإنتاجية لهم أو لتوفير إمكانيات إعدادهم لمهنة معينة أو تحولهم من مهنة إلى أخرى ويتم هذا التدريب إما داخل المنشآت أو في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض .
مادة – 33 –
يحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني الشروط والأوضاع التي تتبع في التوجيه والتدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها .
ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال بها في مراكز أو معاهد منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد للتدريب .
مادة – 34 –
لوزير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني أن يصدر قرارا بإنشاء وتنظيم المعاهد أو المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت وذلك لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعمال وإمداد المنشآت باحتياجاتها من الفنيين .
ويجوز للمنشأة الاتفاق مع غيرها من المنشآت بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني بإلزام بعض المنشآت مشتركة للتدريب .
مادة – 35 –
لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بعد موافقة المجلس الأعلى للتدريب المهني بإلزام بعض المنشآت بقبول عدد من العمال لتدريبهم وذلك بالشروط التي تحدد بالقرار .
مادة – 36 –
تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها .
مادة – 37 –
يلتزم العامل الذي تم تدريبه بواسطة المنشأة التي يعمل بها بأن يقضي في خدمتها المدة التي يحددها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية فإذا أخل العامل بهذا الالتزام كان للمنشأة أن تسترد منه المصروفات الجارية التي تحملتها في سبيل تدريبه بنسبة ما تبقى من مدة الالتزام .
الباب السابع
في العقد
مادة – 38 –
عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل ويتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين .
مادة – 39 –
يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة ويجب أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية :-
1 – اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
2 – اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
3 – تاريخ التعيين .
4 – طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد .
5 – مدة العقد إذا كان محدد المدة .
6 – الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر عناصر الأجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها .
7 – أية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان .
فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات .
ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات .
مادة – 40 –
تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله .
ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع اعتبار النص العربي هو النص القانوني المعتمد عند وقوع أي خلاف .
مادة – 41 –
إذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب أن يكون هذا الشرط ثابتا بالكتابة وموقعا عليه من الطرفين بشرط ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر للشخص الذي يعين على الأجر الشهري وشهر واحد للشخص الذي يعين على غير الأجر الشهري .
ويجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد وذلك بعد إعطاء إشعار للطرف الآخر ليوم واحد .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
مادة – 42 –
كل شخص أهل لإبرام عقد العمل ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها .
ويجوز للقاصر الذي بلغ السابعة من عمره أن يبرم عقد عمل باعتباره صاحب عمل عن طريق الولي أو الوصي وإلا كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالبطلان إذا أجاز القاصر العقد بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال .
وإذا أذن للقاصر بإدارة أمواله يجوز له أن يبرم بنفسه عقد العمل باعتباره صاحب عمل لأداء الأعمال المتعلقة بهذه الإدارة أو بإدارة ماله الذي كسبه من ماله الخاص .
وليس للقاصر الذي بلغ من العمر أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة حق التعاقد مع صاحب العمل باعتباره حدثا دون إذن الولي أو الوصي وإلا كان العقد باطلا .
ويجوز للقاصر الذي بلغ من العمر 16 سنة أن يبرم عقد العمل باعتباره عاملا وللمحكمة بناء على طلب الولي أو الوصي أو ذي شأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر أو لمستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة .
مادة – 43 –
في حالتي إبطال عقد العمل وبطلانه طبقا لأحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد إذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه وإلا التزم المتعاقدان بتنفيذ أحكام هذا القانون ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل .
ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب .
مادة – 44 –
لا يجوز بأي حال أن يحتوي العقد على شروط عمل أقل من شروط العمل السارية في المنشأة أو المتعارف عليها بالنسبة للوظيفة ذاتها ويعد باطلا أي تنازل صريح أو ضمني من قبل العامل عن أي امتياز يتمتع به العمال الآخرون في المنشأة نفسها أو في المهنة التي يزاولها بشرط تساوي ظروف العمل والمؤهلات والكفاية .
ولا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا أجانب أن يمنحهم أجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذاب العمال الأجانب .
مادة – 45 –
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة . وله أن يكلف العامل بعمل غير المتعاقد عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا ولم يكن الغرض منه إساءة العامل .
مادة – 46 –
إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ، ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك .
مادة – 47 –
يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل بالوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .
مادة – 48 –
يجب على العامل : -
1 – أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
2 – أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 45 ) من هذا القانون .
3 – أن يحرص على وسائل الإنتاج الموضوعة تحت تصرفه وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها .
4 – أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد .
5 – أن يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو مواد غير مستهلكة .
الباب الثامن
في تشغيل الأحداث
مادة – 49 –
يقصد بالحدث في أحكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة .
مادة – 50 –
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة من الجنسين .
مادة – 51 –
لا يجوز تشغيل الأحداث بين 14 إلى 16 سنة إلا بالشروط الآتية ومع مراعاة أحكام المادة ( 42 ) من هذا القانون .
1 – الحصول على تصريح من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
2 – توقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد ذلك بصفة دورية ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية .
3 – أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية .
مادة – 52 –
لا يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها بحيث لا تقل عن إحدى عشرة ساعة .
مادة – 53 –
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد .
ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية .
مادة – 54 –
لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في أيام الراحة وبصفة عامة لا تسري في شأنهم الاستثناءات الواردة بشأن ساعات العمل والإجازات .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد الأجر على أساس القطعة أو الإنتاج .

مادة – 55 –
لا يجوز أن تقل الإجازة السنوية للأحداث عن شهر كامل ولا يجوز للحدث أن يتنازل عن أي من إجازته أو تأجيل القيام بها.

مادة – 56 –
يجب على المنشأة في حالة تشغيلها لحدث أو أكثر:-
1- أن تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
2- أن تحتفظ بسجل دائم للأحداث يبين فيه أسماؤهم وسنهم وتاريخ استخدامهم والأعمال المسندة إليهم.
3- أن تضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة.
4- أن تبلغ مقدما وزارة العمل والشئون الاجتماعية أسماء الأشخاص الذين تستخدمهم لمراقبة عملهم.

مادة – 57 –
يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بأية تنظيمات أخرى بشأن تشغيل الأحداث وظروف عملهم.

مادة – 58 –
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب، الأحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي ولا يعمل فيه سوى أفراد الأسرة الواحدة، تحت إشراف الأب أو الأم أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو الجد.

الباب التاسع
في تشغيل النساء
مادة – 59 –
لا يجوز تشغيل النساء ليلا فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا، ويستثنى من ذلك دور العلاج والمنشآت الأخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة – 60 –
يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة – 61 –
يجوز للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل لا تخصم من إجازتها السنوية مدتها خمسة وأربعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع أو التي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من وزارة الصحة مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه.
ويجوز لها أن تحصل على إجازة بدون أجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الإجازة السابقة.

مادة – 62 –
يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو فترات لا تزيد بمجموعها عن الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.

مادة – 63 –
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج أو أثناء تمتعها بإجازة الحمل والولادة.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا بالمهن والأعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج.

مادة – 64 –
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا ثبت أنها عملت لدى أي صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الأصلي في هذه الحالة أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة أو أن يسترد منها ما أداه لها.

مادة – 65 –
يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بأية تنظيمات أخرى بشأن تشغيل النساء وبظروف عملهن.

الباب العاشر
في الأجور
مادة – 66 –
الأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان نقدا أو عينا مضافا إليه جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها – إن وجدت – وعلى الأخص ما يلي:-
1- العمالة التي تعطي للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
2- الامتيازات العينية.
3- الزيادات والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة أو أعباء العائلة.
4- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو الأنظمة الأساسية للمنشآت أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر.
ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الإكرامية إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.

مادة – 67 –
يراعى في حساب حقوق العمال طبقا لأحكام هذا القانون الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة وعلاوة أعباء العائلة وذلك في المنشآت التي تضع لعمالها جدولا للأجور يمنحون بمقتضاه علاوات دورية. وفي غير هذه الحالات يتخذ مجموع الأجر النقدي الأخير الذي يصرف للعامل بصفة دورية ومنتظمة أساسا لحساب الأجور. فإن كان العمال يتقاضون أجورهم بالقطعة أو الإنتاج يكون التقدير في كلتا الحالتين السابقتين على أساس متوسط ما تناوله من أيام العمل الفعلية في الثلاثة شهور الأخيرة.

مادة – 68 –
يجوز تقدير الأجور بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو الشهر أو بالقطعة أو بالإنتاج ولا يعتبر أن الأجر بالقطعة أو بالإنتاج إلا إذا اتفق على ذلك صراحة في عقد العمل.
وتؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- العمال المعينون بالساعة أو باليوم أو بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالإنتاج تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
3- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة المياومة أو الأجر الأسبوعي أو القطعة أو الإنتاج بغير موافقته على ذلك ومع عدم الإخلال بحقوقه السابقة على النقل.

مادة – 69 –
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام أجره في السجل المعد لقيد الأجر أو في كشوف الأجور أو على الإيصال المعد لذلك في المنشآت التي تستعمل النظام الآلي لاستلام الأجور أو خلال سبعة أيام من تبليغ العامل بتحويل أجره إلى الجهة التي اختارها.

مادة –70 –
إذا لم تنص عقود العمل أو لوائح النظام الأساسي على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل أخذ بالأجر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها.

مادة – 71 –
إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم.

مادة – 72 –
إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

مادة – 73 –
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

مادة – 74 –
لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا أن يتقاضى صاحب العمل عنها أية فائدة.
ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد عن 25% من الأجر على أن يسبق تقديم القرض إقرار العامل كتابة بموافقته على إجراء الاقتطاع من أجره في حدود هذه النسبة.

مادة – 75 –
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه إلا في حدود 25% وذلك لدين نفقة أو دين المأكل والملبس والديون الأخرى وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن والباقي للديون الأخرى، وتسري أحكام هذه المادة والمادة (74) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادتين (66)، (111) من هذا القانون.

مادة – 76 –
إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات تملكها المنشأة أو كانت في عهدتها وكان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك.
وللمنشأة أن تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض عن أجر خمسة أيام من كل شهر.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير المنشأة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير.
فإذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته أو قضى لها بأقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
ولا يجوز للمنشأة أن تستوفي حقها وفقا لحكم هذه المادة بطريق الاقتطاع إذا تجاوزت قيمة ما تسبب العامل في إتلافه قيمة أجر شهرين.

مادة – 77 –
يكون تحديد الحد الأدنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية.

الباب الحادي عشر
في ساعات العمل والإجازات
مادة – 78 –
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان أكثر من ست ساعات يوميا أو 36 ساعة في الأسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه القانون.
ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من ست ساعات متتالية دون أن يعقبها فترة راحة أو تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يحدد بقرار يصدره الحالات أو الأعمال التي تحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو بالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل. ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه.
ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن أو لبعض فئات من العمال إذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته.

مادة – 79 –
يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية في الأحوال الآتية:
1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح الموسم.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل لمواجهة ضغط عمل غير عادي.
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. ويشترط في جميع الحالات المتقدمة إخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمدة اللازمة لإتمام العمل.

ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية عن ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشئون الاجتماعية بمدة أطول في حالات الضرورة القصوى. ويمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء حتى السابعة صباحا على أن تؤدى أجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (68) من هذا القانون.

مادة – 80 –
يعتبر يوم الجمعة يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع عن ستة أيام. واستثناء من حكم الفقرة السابقة لصاحب العمل بعد موافقة العامل تشغيله في يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنح يوما آخر لراحته حسب اختياره. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية أكثر من مرتين متتاليتين.

مادة – 81 –
الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي:-
عيد رأس السنة الهجرية 1 محرم
عيد الأضحى المبارك 10، 11، 12 ذو الحجة
عيد الفطر المبارك 1، 2، 3 شوال
عيد المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول
العيد الوطني 16 ديسمبر
عاشوراء 9، 10 محرم
عيد رأس السنة الميلادية 1 يناير

وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام الإجازات الرسمية يقرر له أجر إضافي يعادل 150% من أجره العادي أو يمنح أياما أخرى عوضا عنها حسب اختياره.
وإذا وقع يوم جمعة، أو يوم عطلة رسمية، في أي يوم من أيام العطل المذكورة في هذه المادة، يعوض عنه بيوم آخر.
ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الإجازات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

مادة – 82 –
للعامل الذي أمضى فترة التجربة بنجاح ويثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى المؤسسات الصحية الحكومية الحق في الإجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة:

خمسة عشر يوما بأجر كامل
خمسة عشر يوما بنصف الأجر
خمسة عشر يوما بدون أجر

فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب المؤسسة الصحية الحكومية هي التي تعتمد في هذا الشأن.
ويجوز تجميع الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر كامل أو جزئي لمدة لا تزيد على (182) يوما.

مادة – 83 –
إذا جاوزت مدة غياب العامل بسبب المرض الإجازة المرضية المستحقة له جاز خصم مدة الزيادة من إجازته السنوية المستحقة.

مادة – 84 –
لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الإجازة لمدة لا تقل عن 21 يوما بأجر كامل عن كل سنة وتزاد إلى مدة لا تقل عن 28 يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.
ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.
ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة أو أن يتقاضى عنها بدلا نقديا.

مادة – 85 –
لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة لها.
ويجوز تأجيل الإجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وذلك بشرط حصول العامل على إجازة عشرة أيام متتالية في كل عام.

مادة – 86 –
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية المستحقة له إذا أنهى عقد العمل قبل أن يستنفدها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الإجازة عنها.

مادة – 87 –
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل على الوجه التالي:
1- ثلاثة أيام في حالة زواجه.
2- ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3- يوم واحد في حالة ولادة ولد له.

ويحق لصاحب العمل في هذه الأحوال أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

مادة – 88 –
للعامل المسلم أن يحصل على إجازة بدون أجر لا تتجاوز أربعة أسابيع لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة مستمرة في الخدمة كلما سمحت الظروف بذلك.

مادة – 89 –
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الباب أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة.

الباب الثاني عشر
في ظروف العمل
مادة – 90 –
على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه كذلك أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وإخطار العمل والآلات وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

مادة – 91 –
على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه.
وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.

مادة – 92 –
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم أجهزة الأمن الصناعي في المنشآت وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها. وتنظم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل وفي المساكن التي يجهزها صاحب العمل لعماله طبقا لما يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة – 93 –
لوزارة العمل والشئون الاجتماعية في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ مما أوجبته المادة (90) والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة (92) في المواعيد التي تحددها له الوزارة أو في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم أن تأمر بغلق المحل كليا أو جزئيا أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
وينفذ القرار الصادر بالغلق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية. وتلتزم المنشأة بأداء أجر العمال كاملا أثناء فترة الإيقاف أو الغلق.

مادة – 94 –
على صاحب العمل أن يعد صندوقا أو أكثر للإسعافات الطبية مزودا بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الأولية الطبية. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا بما يجب أن يحتويه صندوق الإسعافات الأولية وكمياتها وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بالإسعافات الطبية اللازمة لهذا الشأن.

مادة – 95 –
تلتزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم خمسين عاملا وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية من قرارات في هذا الشأن.

مادة – 96 –
على صاحب العمل أن يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق أو المنشآت التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله.

مادة – 97 –
على من يستخدم عمالا في المناطق أو المنشآت التي تعين بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يوفر لهم التغذية المناسبة وكذلك الماء الصالح للشرب.

مادة – 98 –
للمجلس الأعلى للخدمات العمالية أن يقرر قيام أصحاب الأعمال بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة لعمالهم وذلك بمراعاة طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال في كل منشأة على أن يتحمل تكلفتها أصحاب الأعمال بنسبة لا تتجاوز 2% من مجموع أجور عمالهم.


الباب الثالث عشر
في نظام العمل والجزاءات
مادة – 99 –
يجب على صاحب العمل أن يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد أدنى اسم العامل ومهنته وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته وأجره الحالي وأجره عند نهاية الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه والإجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته وأسبابها.
وإلى حين تطبيق قانون التامين الاجتماعي على صاحب العمل أن يثبت بهذا السجل العاهات المصاب بها العامل عند دخوله الخدمة وإصابات العمل التي حدثت له ودرجة العجز المتخلفة عن كل إصابة إن وجدت.
وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بملف لكل عامل تحفظ فيه جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعامل ويحتفظ بهذا الملف لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل كما يحتفظ بالسجل لمدة خمس سنين على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل ومن آخر قيد في السجل.
وإذا أقيمت دعوى أمام القضاء تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعين الاحتفاظ بالملف والسجل لمدة سنة من تاريخ الفصل فيها نهائيا.

مادة – 100 –
على صاحب العمل أن ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالأخرى وذلك وفقا لقرار يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة – 101 –
على كل منشأة يعمل لديها عشرة عمال فأكثر أن تضع في مكان ظاهر بها لائحة بالنظام الأساسي للعمل وأخرى بالجزاءات وشروط توقيعها.
ويشترط لنفاذ لائحة النظام الأساسي أن تودع بوزارة العمل والشئون الاجتماعية كما يشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات أن تعتمد من وزارة العمل والشئون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ تقديمها فإذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض عليها أصبحت نافذة.
وتلتزم المنشأة بلائحة الجزاءات ولا يجوز لها توقيع جزءا على العامل على مخالفة غير واردة فيها.
ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم.

مادة – 102 –
يراعى في إ


التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006

[SIZE=6]قانون حماية حقوق المؤلف

مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993

بشأن حماية حقوق المؤلف

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانــون المرافعـــات المدنيـــة والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسـوم بقانون رقم (20) لسنة 1975 بشأن الإيداع القانوني للمصنفات،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1986 بإنشاء وتـنظيم المجلس الوطني للثـقافة والفنون والآداب،
وعلى موافقة المجلس الوطني للثـقافة والفنون والآداب،
وبناءً على عرض وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،


رسمنا بالقانون الآتي:


مادة - 1 -

المؤلــف هــو الشخــص الذي يقوم بإعــداد، أو ابتكار مصنف ما في مجال الأدب، أو العلوم، أو الفنون، أو أي عمــل كتابي، أو إبداعي يتصل بأي نوع من أنواع المعـرفة، وينسب إليه ذلك المصنف بذكر اسمه عليه صراحة، أو استعارة أو بأية طريقة أخرى كـانت، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.



مادة - 2 -

1 ) يحمي هذا القـانون مؤلفي المصنفات المبتكرة الأدبـية والعلمية، والفنية، والثـقافية بصفة عامة، مهما كانت قيمة تلك المصنفات، أو نوعها، أو طريقة التعبـير المستعملة فيها، أو الغرض من تأليفها.
2 ) تشمــل الحماية المذكورة أعلاه مؤلفي المصنفات الآتية:
أ - الكتب والكتيبات والبحوث وجميع المواد المكتوبة.
ب - الـخطب والندوات والمحاضرات الأدبية والعلمية والفنية.
ج - جميع المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
د - كلمات الأغاني والمقطوعات الموسيقية وموسيقى الكلمات الملحنة.
هـ - أعمال الرسوم والنحت والزخرفة والحفر والتصوير الفوتوغرافي.
و - الصور والخرائط والمخططات الجغرافية والتصاميم الهندسية والمعمارية.
ز - الأعمال التـشكيلية والمتصلة بالطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
ح - تصاميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
ط - الأعمال السينمائية والإذاعية والتلفزيونية.
ي - برامج الحاسب الآلي المبتكرة شخصيا، بما في ذلك قاعدة البيانات، ويقصد بالبرامج المذكورة، مجموع العبــارات والتعليمـــات المعــبر عنها بأية لغة، أو رمز، أو إشارة، والمعدة للاستعمال في الحاسب الآلي بطريق مباشر، أو غير مباشر، بهدف التوصل إلى نتائج محددة.
ك - أعمال الجمع والتصنيف لمواد التراث الشعبي.
وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.



مادة - 3 -

1 - يتمتع بحماية هذا القـانون من يقوم بترجمة، أو تلخيص، أو شرح، أو تسهيل المصنفات المذكورة في المادة الثانية، بموافقـة من أصحابها، وبصورة تظهر المصنف بشكل جديد، كما يتمتع بالحماية ذاتها مؤلفو الموسوعات، وقواميس اللغة، والمختارات الفكرية والإبداعية. علـــى أن حقـــوق المصنـــف الفوتغرافي لا يترتب عليها منع غيره من التقاط صور جديدة للشـــــيء المصور، ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان، وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى.
2 - لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.



مادة - 4 -

1 - لا تشمل الحماية المذكورة في المادتين 2 و3 من هذا القانون:
أ ) الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها وتراجم الأحكام.
ب ) الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم الأميرية والقرارات الإدارية والمعاهدات الدولية وتراجمها وسائر الوثائق الرسمية.
ج ) الأخبار المنشورة أو المذاعة علنا.
د ) المصنفات التي تدخل الملك العام.
2 - ومع ذلك إذا نُشرت المصنفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مجموعات متميزة بسبب يرجع إلى الابتكــار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر فإنها تعتبر من المصنفات التي يحميها هذا القانون.



مادة - 5 -

1. تنسب حقوق التأليف وتثبت للمؤلف وحده ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك.
2. للمؤلف وحده الحق في تـقدير نشر مصنفه وتعيين طريقة هذا النشر.
3. ولـه وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا وبالطريقة التــي يراهــا مناسبة. ولا يحق لغيره مباشرة ذلك الحق إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.
4. ومع ذلك لا يعتبر إخلالا بحقوق المؤلف ذكر المصنف عرضا في ثنايا تـقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.



مادة - 6 -

يحق للمؤلف في سبيل استغلال مصنفه مباشرة، أو بإذن كتابي منه القيام بما يلي:
1. استنســـاخ المصـنف بجميـع الوسائـل المتاحـة، بمــا فيهــا التصويــر الفوتغرافــي أو السينمائي، أو التسجيل الصوتي، أو المرئي.
2. ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو شرحه أو توزيعه موسيقيا.
3. نقل المصنف إلى الجمهور بالأداء العلني، أو العرض التلفزيوني، أو السينمائي أو التمثيل المسرحي أو النقل الإذاعي، أو أية وسيلة أخرى، وخاصة النشر.
4. الاعتراض على أية إضافة، أو حذف، أو إجراء أي تعديل على مصنفه دون إذنه.
5. استخـــدام أيـــة طريقـــة أخـــرى يراها المؤلف، ولا تتعارض مع المصلحة العامة أو النظام العام.



مادة - 7 -

استـثـناء مــن أحــكام المــادة السابقة، إذا حدث حذف أو تغيير في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره قي صورة أخرى، فلا يكون للمؤلف أو خلفه الحق في الاعتراض، إلا إذا ترتب على ذلك مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو مكانته العلمية أو الفنية، أو إخلال بمضمون المؤلف.
وفــي جميــع الأحوال يجب التنويه بما تضمنه المصنف المشتق من تعديل في المصنف الأصلي.



مادة - 8 -

1. يحق للوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، الاستعانة بأي مصنف سبق نشره لاستخدامه للأغراض التربوية، أو التعليمية، أو الإعلامية، أو التثـقيفية، أو الدينية وذلك لخدمة المصلحة العامة، وبشرط ذكر مصدر ذلك المصنف، أو اسم مؤلفه، وبما لا يخل بحقوق المؤلف المالية.
2. يجـــوز لوسائل الإعلام والصحف والمجلات الرسمية، أن تـنقـل أو تـنشر أو تذيع أجزاء أو مـقتطفات من أي مصنف، ودون موافقة صاحبه إذا كان ذلك يساهم في توعية وتثـقيف الرأي العام، وبشرط ذكر مصدر ذلك المصنــف واســم مؤلفه، وبما لا يخل بحقوق المؤلف المالية.



مادة - 9 -

يجوز للمؤلف أو خلفه العام أو الخاص، الاعتراض على التصرفات المذكورة في المادة الثامنة إذا كان من شأنهــا المساس بسمعة المؤلف أو بشهرته الأدبية أو الفنية أو الإضرار بحقوقه المالية.



مادة - 10 -

1. يحق للمعاهد والجامعات والمـؤسسات العلمية والثـقافية ومراكز التوثيق والبحوث الرسمية والمكتبات العامة، استنساخ المصنفات الأدبية والعلمية والفنية أو تصويرها، وذلك في حدود العدد المطلوب لتلبية احتياجات وأنشطة تلك المؤسسات وخدمة أغراضها، بدون إذن مسبق من المؤلف، وبشرط أن لا يمس ذلك مصلحتها المالية المشروعة.
2. ولموسيقى القوات العسكرية، الحق في إيقاع المصنفات الموسيقية، من غير أن تلزم بدفع أي مقابل للمؤلف ما دام الإيقاع لا يأتي بأية حصيلة مالية.



مادة - 11 -

لا يحق للمؤلــف بعــد نشــر مصنفه، منع أي شخص إذا قــام بنســـخ مصنفه، أو قام بترجمته، أو تـلخيصــه، أو تصويــره، أو الاقتبـــاس منــه بشـــرط أن يكــون ذلك للاستعمال الشخصي الخاص، وأن لا يجني من ذلك أية عوائد مالية، وبشرط ذكر مصدر ذلك المصنف واسم مؤلفه.
على أنه لا يجوز نشر الأعمال المشار إليها إلا بإذن من صاحبها والمؤلف الأصلي.



مادة - 12 -

لأصحاب أعمال الفن التشكيلي الأصليـة ومؤلفي المخطوطات الموسيقية الأصلية وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم لأحد بدون مقابل، المطالبة بالتعويض الذي لا يزيد على نصف قيمة هذا العمل الفني إذا بيع في مزاد علني أو حقق أرباحا مالية من جراء بيعه أو التصرف فيه، ولا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة، وأعمال الفن التطبيقي.



مادة - 13 -

إذا اقتضت المصلحة العامة نشر مصنف لم يقم ورثة المؤلف بنشره، أو إعادة نشره رغم مطالبتهم رسميا من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فإنه يجوز لوزير الإعلام، بموجب قرار يصدره، تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بنشر ذلك المصنف بعد سنة واحدة من تاريخ الطلب الرسمي للورثة، مع تعويضهم تعويضا عادلا، ودون إخلال بحقهم في التظلم من قرار وزير الإعلام المشار إليه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمهم بالقرار.
ويجوز لوزارة الإعلام استصدار أمر من المحكمة الكبرى المدنية بإلزام الورثة بتسليم المصنف للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إذا اقتضى الأمر ذلك.



مادة - 14 -

يجوز للمؤلف القيام بأي تصرف قانوني من شأنه نقل كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.



مادة - 15 -

1. يجب أن تكون جميع التصرفات القانونية والناقلة لحقوق المؤلفين، مدونة في عقود مكتوبة وموثـقة بين مؤلــف المصنــف، أو من آلت إليه حقوق المؤلف والمستفيد، وتكون من ثلاث نسخ أو بعدد يزيد على أفراد المتعاقدين بنسخة واحدة، ويجب أن تشتمل تلك العقود على أسماء المتعاقدين الثلاثية، وجنسياتهم، ونوع المصنــــف، والتصرف الحاصل، وما يترتب على ذلك التصرف من آثار قانونية.
2. يجب أن تودع نسخة واحدة من كل تصرف قانوني ناقل لحقوق المؤلفين لدى مكتب حماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام.
3. ويصدر وزير الإعلام قرارا بتنظيم مكتب تابع لوزارة الإعلام لحماية حقوق المؤلف، وطريقة إيداع التصرفات القانونية وتـقدير هذا الإيداع بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الرسوم.



مادة - 16 -

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفـكري المستقبل.



مادة - 17 -

لا يستتبع التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من المصنف، أو عدة نسخ منه نقل حق المؤلف على ذلك المصنف.



مادة - 18 -

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين، اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
وفي هذه الحـــالة لا يجوز مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف، إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، فإذا وقع خلاف بينهم فيكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الكبرى المدنية.
ولكل من المشتركين في التأليف، الحق في اتخاذ الإجراءات المستعجلة عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف والحق في رفع الدعوى للمطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحقه.



مادة - 19 -

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيـــث يمكن فصل نصيب كل منهم، كان لكل من المشتركين الحق في استغـــلال الجـــزء الـــذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.



مادة -20 -

مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية، يكون لمؤلف الشطــر الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله، أو بتـنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه.
ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به، على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.



مادة - 21 -

فــي المصنفــات المشتركـة التي تـنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى، وفي جميع المصنفات المشابهة يكــون لمصمــم الحركات الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتـنفيذه، أو بنسخه.
ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي، حق التصرف في هذا الشطر وحده، على ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.



مادة - 22 -

يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي، أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفزيون:
1 مؤلــف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف.
2 من قام بتحوير المصنف الأدبي بشكل يجعله ملائما لهذا الفن.
3 مؤلف الحوار.
4 واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصا لمثـل هذه المصنفات.
5 المخرج إذا بسط رقابة فعلية، وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية، لتحقيق أي من هذه المصنفات.
وإذا كان المصنف السينمائي، أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفزيون، مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه، فإن مؤلف هذا المصنف السابق يعتبر مشتركا في المصنف الجديد.



مادة - 23 -

لمؤلف السيناريو، ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي، ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين، الحق في عرض المصنف السينمائي، أو المعد للإذاعة والتلفزيون، رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي، أو واضع الموسيقى، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارضين المترتبة على اشتراكهم في التأليف.
ولمؤلف الشطر الأدبي، أو الشطر الموسيقي، الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى، ما لم يتفق على غير ذلك.



مادة - 24 -

إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي، أو إذاعي أو تلفزيوني، عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل، أو لم يتمكن من إتمام ما يخصه لظروف خارجة عن إرادتــه، فلا يحق له منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي سبق له إنجــــازه، ويعتبر مؤلفا بالنسبة لما أنجزه ويتمتع بالحقوق المترتبة على ذلك.



مادة - 25 -

يعتبر منتجا للمصنف السينمائي، أو الإذاعي أو التلفزيوني، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى إنجازه، أو يتحمل مسئولية هذا الإنجاز، أو الذي يضع في متناول مؤلفي المصنف الوسائل المادية والمالية اللازمة لإنتاجه.
وفي جميع الأحوال، يعتبر المنتج ناشرا للمصنف، وتكون له كافة حقوق الناشر.
ويكون المنتج خلال مدة الاستغلال المتفق عليهــا نائبــا عن مؤلفي المصنف، وعن خلفهم في الاتفاق على عرضه واستغلاله، دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.



مادة - 26 -

المصنــف الجماعــي، هو المصنف الذي تشترك في وضعه جمــاعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي، بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتميـيزه على حدة.
ويباشر الشخص الطبـيعي، أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه وحده، حقوق المؤلف على هذا المصنف.



مادة - 27 -

إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت للمبتكر، إلا إذا نص الاتـفاق على غير ذلك.



مادة - 28 -

في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا أو المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر الناشر الــذي يظهــر اسمه على المصنف مفوضا من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون، ما لم يثبت العكس.



مادة - 29 -

لا يحق لمن قام بعمل صورة، أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخا منهـا، دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ما لم يتـفق على غير ذلك.
ولا يسرى هذا الحكم، إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعـلق برجــال رسميين، أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام.
ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة، عرض الصورة أو تداولها، إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثـله، أو بسمعتـه، أو بوقاره، وللشخـــص الـــــذي تمثـله الصورة، أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها مــن النشرات المماثلة، حتى ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
وتسري هذه الأحكام على الصور، أيا كانت الطريقة التي عملت بها، من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.



مادة - 30 -

1 تــؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة إلى ورثـتهم الشرعيين بعد وفاتهم، ما لم يوصوا بغير ذلـك.
2 يؤول نصــيب المؤلف في حق التأليف المشترك إلى شركائه في المصنف، إذا لم يكن له وارث أو موص له، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.



مادة - 31 -

1 تـنتهي مدة حماية المصنف بمضي خمسين سنة ميلادية على وفاة المؤلف، وتحسب المدة في مصنفات التأليف المشترك من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المؤلفين المشتركين.
2 تـنتهي مدة حماية حقوق المؤلف، بمضي خمسين سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
أ - أفلام السينما وأعمال الفنون التطبـيقية والصور الفوتوغرافية.
ب - المصنفات التي تـنشر باسم مستعار أو بدون ذكر اسم مؤلفها ما لم يتم الكشف عن شخصية صاحبها خلال تلك المدة.
ج - المصنفات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
د - المصنفــات التــي تـنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف.
3 تـنتهي مدة الحماية بالنسبة لبرامج الحاسب الآلي، بمضي خمسين سنة من تاريخ انتهاء العمل، أو بمضي أربعين سنة من تاريخ النشر أيهما أقرب.
4 وفي جميع الأحوال، إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفا مستـقلا في حساب مدة الحماية.



مادة - 32 -

تـنتهي مدة حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية، وحق من يترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية بمضي خمسين سنة من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.
علـــى أنه يجوز للمجلس الوطني للثـقافة والفنون والآداب، بموجب قرار من وزير الإعلام، الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية، إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم الحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأول أو المترجم بالشروط التي يحددها المجلس، على أن يراعى في ذلك حق المؤلف أو خلفه في التعويض العادل.



مادة - 33 -

1 يجب تـنفيذ وصية المؤلف فيما يتعلق بمنع نشر مصنفــه، أو التـقيــد بشـــروط ذلك النشر، والتاريخ المحدد له.
2 يجب تـنفيذ العقود المتعلقة بحقوق المؤلفين في استغلال مصنفاتهم، والمبرمة قبل وفاتهم مع الغير دون أي تغيير.



مادة - 34 -

لكل من وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة في هذا القانون الحق في التعويض.



مادة - 35 -

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975 بشأن الإيداع القانوني للمصنفات، يجب على ناشري المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تـنشر عن طريق عمل نسخ منها في دولة البحرين، أن يودعوا على نفقتهم قبل توزيعها ثلاث نسخ من تلك المصنفــــات لـــــدى مكتب حماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام، وينشر عن المصنف في الجريدة الرسمية.
ويصدر بنظام الإيداع، وبالرسوم التي تستحق عن هذا الإيداع، وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الرسوم، قرار من وزير الإعلام.
ويعاقــب على عـدم الإيــداع، بغرامــة لا تتجاوز مائة دينار، دون إخلال بوجوب الإيداع، ولا تسرى هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية، إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.



مادة - 36 -

لا يجــوز الحجز على حق المؤلف استيفاء لحكم قضائي، وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت أصحابها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة إنه استهدف نشرها قبل وفاته.



مادة - 37 -

يعاقــب بالحبـس مــدة لا تزيــد علــى سنــة، وبغرامة لا تتجـــاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلفين المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القــــانون.
ب - كل من أدخل إلى البلاد بقصد البيع، أو باع أو تداول بقصد المتاجرة، أو روج للجمهور بأية طريقة كانت مصنفا مقلدا أو مزورا.
ج - كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها.
وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة يجوز للمحكمة أن تـقضى بالحد الأقصى للعقوبة.



مادة - 38 -

يجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المنصـــوص عليهــــا في المادة السابقة، أن تأمر بمصادرة وإتلاف جميع المصنفات المقلدة، والأدوات المضبوطة في الدعوى، والتي استعملت في ارتكاب الجريمة.



مادة - 39 -

لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على دعوى يرفعها المؤلف أو خلفه وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بالمخالفة لأحكام هذا القانون:
1 إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
2 وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
3 توقيع الحجز التحفظي على المصنف الأصلي أو نسخه، وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف.
4 إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهـور، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا ً.
5 تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ المصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزينة المحكمة، وتـنتهي الحراســة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
6 حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك، إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز تحفظي على الإيراد في جميع الأحوال.
ولقاضي الأمور المستعجلـة أن يأمر بندب خبير للمعاونة في التـنفيذ، وأن يفرض على المدعى إيداع كفالة مناسبة، ويجب أن يرفع المدعى أصل النزاع إلى المحكمة المختصة، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم، فإذا لم يرفع الدعوى في هذا الميعاد زال كل أثر للحكم.



مادة - 40 -

يجوز للمحكمة المطروح أمامهــــا أصـــل النـــــــزاع، بناء على طـلب المؤلف أو من يقوم مقامه، أن تقضى بإتلاف نسخ أو صــور المصنف الذي نشر بوجه غير مشـــروع، والمـــواد التـــي استعملت في نشره، بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر، أو بتغيـير معالم النسخ والصـور والمواد، أو جعلها غير صالحة للعمل، وذلك كله على نفقة الطرف المسئول.
على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف سينقضي بعد فترة تـقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من هذا القانون، أن تستبدل بالحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم الحكم بتـثبـيت الحجز التحفظي، وفاء لما يقضى به للمؤلف من تعويضات.
على أنه لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيـير المعالم، إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة لمصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة (30) فقـرة 2، ويقـتصر الحكم على تـثبـيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تـقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات.
وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ من حقه في التعويض، امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء، وعلى النقود المحجوز عليهـا وفاء له، ولا يتـقدم عليه غير امتياز المصروفات القضائية، والمصروفات التي تنفق لحفـظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.



مادة - 41 -

للمؤلف وحده أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، إذا طرأت أسباب جدية تقدرها المحكمة، سحب مصنفه من التداول، أو إدخال تعديلات عليه، وذلك بالرغم من التصرف القانوني الحاصل لحق الاستغلال مع استعداد المؤلف لتعويض من آل إليه حق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تقدره المحكمة، وإلا زال كل أثر للحكم.



مادة - 42 -

استـثـناء مــن أحــكام المــواد 36، 37، 38 مــن هــــذا القانون، فانه لا يجوز توقيع الحجز، أو تغيير المعالم، أو مصادرة، أو إتلاف المنشآت والمباني المعماريــة، بحجــة المحافظة على حقوق المؤلف المعماري، حتى لو ثبت التعدي على حقوق الرسم والتصميم، مع الاحتـفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.


مادة - 43 -

تسرى أحكام هذا القانون على:
1- مصنفات المؤلفين البحرينيين التي تـنشر لأول مرة في البحرين أو في خارجها.
2- مصنفات المؤلفـين الأجانب التي تـنشر لأول مرة في البحرين.
3- مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول التي صادقت على الاتـفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لعام 1958 والتي تـنشر لأول مرة في إحدى الدول المصدقة على الاتـفاقية.

مادة - 44 -

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تسرى أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به، على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية هذه المصنفات، يجب أن تدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة، إلى تاريخ العمل بهـذا القانون.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل الوقائع والاتفاقات التالية لتاريخ العمل به، ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثـلت قبل ذلك.
أما الاتـفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون، فلا تسرى عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام التي كانت سارية المفعول وقت تمامها.

مادة - 45 -

يصــدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

مادة - 46 -

على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 17 ذى الحجة 1413 هـ
الموافق 7 يونيـــــــــو1993 م


التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006

[SIZE=6]قانون النقابات العمالية

مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
بإصدار قانون النقابات العمالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 ،
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التننظيمات النقابية العمالية الجديدة.
المادة الرابعة
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عبدالنبي عبدالله الشعلة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 17 رجب 1423هـ
الموافق 24 سبتمبر2002 م

قانون النقابات العمالية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
منظمة نقابية عمالية: تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك : النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
النقابة العمالية : تنظيم يضم عدداً من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد ، يشكل وفق أحكام هذا القانون.
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين : تنظيم يضم كافة النقابات العمالية على مستوى المملكة.
الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
الوزير المختص : وزير العمل والشئون الاجتماعية.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على :
أ ) العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.
ب ) العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري.
ج ) العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية.
مادة (3)
حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة ، وكذلك حرية الانسحاب منها.
ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه.
مادة (4)
تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك من تاريخ ايداع أوراق تكوينها لدى الوزارة.
مادة (5)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية بوجه خاص على ما يلي :
أ ) اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيسي.
ب ) الأهداف التي سيتم من أجلها تأسيس المنظمة.
ج ) اجراءات انضمام الاعضاء بالنسبة للنقابة العمالية ، وفصلهم منها ، وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه.
د ) عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة ، ومدته ، وكيفية انتخابهم ، ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ، وكيفية استكمال الأماكن الشاغرة به ، واختصاصاته.
هـ ) اجراءات تأديب الأعضاء بالنسبة للنقابة العمالية عن المخالفات المسلكية ، والعقوبات التي توقع عليهم، والهيئات المختصة بالتحقيق والتأديب.
و ) الخدمات والمساعدات المالية التي تقدم للأعضاء في حالات الضرورة.
ز ) شروط تعيين موظفي المنظمة واجراءاته وكيفية انهاء خدمتهم.
ح ) كيفية حفظ أموال المنظمة ، ونظامها المالي ، وسجلاتها ودفاترها المالية.
ط ) اجراءات ومواعيد وحالات دعوة مجلس إدارة المنظمة وجمعيتها العمومية إلى الاجتماعات العادية وغير العادية.

الباب الثاني
البنيان النقابي- وأهدافه
مادة (6)
يتكون البنيان النقابي من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
مادة (7)
تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل ، وتعمل بوجه خاص على تحقيق الأغراض الآتية :
أ ) نشر الوعي النقابي بين العمال.
ب ) رفع المستوى الثقافي للعمال.
ج ) رفع المستوى المهني والفني للعمال.
د ) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
هـ ) المشاركة في المحافل العمالية العربية والدولية ، وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خلالها.
ويجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة وأن تكون جمعيات تعاونية ونواد اجتماعية.

الفصل الأول
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
مادة (8)
الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين ، ويباشر بوجه خاص الاختصاصات التالية :
أ ) وضع السياسة العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال مملكة البحرين.
ب ) تدعيم التعاون بين النقابات العمالية والوزارة.
ج ) تدعيم التعاون بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
د ) إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية.
هـ ) المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وفي التفاوض الجماعي وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.
و ) المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال.
ز ) اقتراح إنشاء نقابات عمالية جديدة.
ح ) التصريح للنقابات العمالية بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة.
ط ) التصريح لممثلي النقابات العمالية بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.
ي ) تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات.
ك ) النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية.
ل ) النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارات النقابات العمالية.
مادة (9)
يقر الإتحاد العام لنقابات العمال لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية، ويضع نموذجاً لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية لتلك المنظمات.


الفصل الثاني
النقابة العمالية
الفرع الأول
تأسيس النقابة
مادة (10)
للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون ، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها .
ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة.
مادة (11)
تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوزارة بشرط ألا يتعارض النظام مع أحكام القوانين واللوائح السارية في المملكة.

الفرع الثاني
أجهزة النقابة
مادة (12)
تتكون أجهزة النقابة من :
أ ) الجمعية العمومية.
ب ) مجلس الإدارة.
ج ) اللجان العاملة طبقاً للنظام الأساسي لكل نقابة.
مادة (13)
تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي :
أ - انتخاب مجلس الإدارة.
ب - تعديل النظام الأساسي ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية.
ج - إيقاف أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.
د - تعيين مدقق الحسابات وتحديد أتعابه.
هـ - اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وتقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

و - النظر في المسائل التي تعرض عليها من قبل مجلس الإدارة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.


الفرع الثالث
شروط العضوية
مادة (14)
يشترط في عضو النقابة العمالية :
أ ) أن يكون من بين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون.
ب ) ألا يكون صاحب العمل في المنشأة ، أو من المسئولين المختصين برسم سياستها أو اتخاذ القرار فيها.

الباب الثالث
الموارد المالية للمنظمات النقابية العمالية والإعفاءات المقررة لها
مادة (15)
تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :
أ ) رسم الانضمام.
ب ) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء.
ج ) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة.
د ) ريع الحفلات والأنشطة المختلفة المخصص دخلها لصالح العمل النقابي.
هـ ) الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.
مادة (16)
تعفى المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على العقارات التي تملكها أو تستأجرها، والرسوم الجمركية المقررة على السلع المستوردة لصالح العمل النقابي.
ولا يجوز التصرف في السلع المستوردة المعفاة جمركياً قبل مضي خمس سنوات على استيرادها والا استحقت عنها الرسوم الجمركية.



الباب الرابع
حل المنظمات النقابية العمالية
ومجالس إداراتها
مادة (17)
يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامها الأساسي ، أو بناءً على حكم قضائي.

مادة (18)
يتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً للنظام الأساسي.

الباب الخامس
أحكام متنوعة
مادة (19)
يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير ، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها.
مادة (20)
يحظر على المنظمات النقابية العمالية :
أ - القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية الواردة بهذا القانون.
ب - توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
ج - استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على أي حق آخر من حقوقه.
د - ممارسة العمل السياسي.
مادة (21)
الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً للضوابط التالية :
أ - موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال الاقتراع السري.

ب - منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب ، وإخطار الوزارة بذلك.
ج - أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال.
د - عدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم.
هـ - عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي : الأمن – الدفاع المدني – المطارات – الموانئ- – المستشفيات – المواصلات – الاتصالات السلكية واللاسلكية – الكهرباء – الماء.
ز - عدم اللجوء للإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل ، ويحسم الخلاف بينهما بالتوفيق أو التحكيم بواسطة لجنة للتوفيق والتحكيم تشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الكبرى المدنية - برئاسة أحدهم - يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية في أول كل سنة قضائية ، ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه وزيرها ، ومندوب عن وزارة التجارة والصناعة يندبه وزيرها ، ومندوب عن ديوان الخدمة المدنية يندبه رئيس الديوان ، ومندوب عن الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومندوب عن منظمات أصحاب الأعمال.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتندب اللجنة من بين أعضائها من يتولى التوفيق بين العمال وصاحب العمل ، ويجوز لها أن تستعين بذوي الخبرة من خارجها ، ويكون التوفيق بناء على طلب الطرفين ، فإذا رفضا اللجوء إليه أو تعذر الوصول إلى حل من خلاله تنعقد اللجنة بهيئة تحكيم وتفصل في النزاع دون حاجة إلى موافقة أي من طرفيه وذلك في ميعاد أقصاه أسبوع.
ويحدد وزير العدل والشئون الإسلامية بقرار منه مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد هيئة التوفيق والتحكيم ومقابل أتعابها وكيفية تنفيذ قراراتها.


التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 06-08-2006

[SIZE=6]مرسوم بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

رسمنا بالقانون الآتي:

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التعاريف ، الأهداف، نطاق التطبيق
مادة - 1 -
التعاريف


في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :

- الوزارات والجهات الحكومية : الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون وتشمل الوزارات والجهات الحكومية الاخرى والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة.

- الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

- الوزير : وزير المالية والاقتصاد الوطني .

- الميزانية العامة للدولة : أداة السياسة المالية للدولة ، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها ، والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال سنة مالية معينة ، وبما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي ، من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليتم استغلالها بكل كفاءة وفعالية ، وتتألف الميزانية العامة من المحتويات المنصوص عليها فـي المادة (7) من هذا القانون .

- الفترة المالية : سنة مالية أو أكثر حسب ما يحدده مجلس الوزراء .

- قانون اعتماد الميزانية : القانون الذي يصدر كل فترة مالية بغرض اعتماد ميزانية الدولة عن تلك الفترة .

-الحساب العمومي : الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية ، ما عدا الجهات المستثناة من تطبيق هذا القانون ، أو المبالغ المستلمة كعهده وأمانات بموجب عقود مبرمة ، وتدفع من الحساب العمومي جميع المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

-القطاعات : الوحدات أو الأقسام أو الأنشطة ذات العلاقة المتجانسة والتي تكون في مجموعها الاقتصاد الوطني ، ويتم تحديد القطاعات من قبل مجلس الوزراء وفقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية المكونة لها .

-الحساب الختامي : البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة ، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل ، في نهاية السنة المالية المنقضية ، وتتضمن البيانات التالية :-

أ- الميزانية العمومية .

ب- بيان الإيرادات والمصروفات .

ج- التدفق النقدي .

د- أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب موجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها .

-الإحتياطيات الحكومية : الإحتياطيات التي يتم إنشاءها بقانون خاص يتضمن مسماها ووسائل تمويلها والقواعد والإجراءات التي تتبع للصرف منها .

-المصروفات الطارئة : المصروفات غير المتوقعة ، التي لا تتضمنها اعتمادات ميزانية السنة الجارية ، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة .

-الميزانية المعدلة : الميزانية التي تتضمن تعديلات أو إضافات للمبالغ المرصودة في الميزانية الأصلية .

-المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً : المعايير المحاسبية الموحدة المعتمدة بقرار من الوزير والتي بموجبها تعد الحسابات الحكومية ، وتلتزم بها الوزارات والجهات الحكومية.

- الأساس المحاسبي : الأساس المحاسبي النقدي أو أساس الاستحقاق أو المعدل المكون من عناصر الأساسين معاً ، والتي تحدد بقرار من الوزير ، على أن تتطابق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها .

مادة - 2-
أهداف القانون

ييهدف هذا القانون لتحقيق الإدارة الحديثة، وإعداد وإدارة الميزانية والرقابة على الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية لدى جميع الوزارات والجهات الخاضعة لهذا القانون ، بما يحقق الشفافية والمساءلة .

مادة - 3 -
سريان القانون

أ- تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية كما تسري على الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبياناتها المالية ، وذلك كله دون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها .

ب- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة ، أن يضع لها أحكاماً خاصة، فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكام هذا القانون .

مادة - 4 -
السنة المالية

السنة المالية للميزانية العامة للدولة هي اثنا عشر شهراً، تبدأ في أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

الفصل الثاني
المسئوليات والاختصاصات
مادة - 5 -
اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالميزانية العامة

تولى الوزارة بوجه عام وضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة ، وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها ، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي ، والنمو الاقتصادي ، وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ، وتقوم بمراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية ، وإجراء التخطيط الاقتصادي ، ولها على الأخص :

أ- إدارة الميزانية العامة للدولة .

ب- إدارة الإحتياطيات الحكومية .

ج- التحقق من قيام الوزارات والجهات الحكومية ، بإدارة الإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات، بكفاءة وفعالية وبصورة اقتصادية وشفافية .

د- الإشراف على المساهمات الحكومية في المؤسسات والشركات المحلية والخارجية، والقيام بمهام تنمية العلاقات المالية والاقتصادية الدولية

مادة - 6 -
مسئوليات الوزارات والجهات الحكومية

تعين على الوزارات والجهات الحكومية التنسيق مع الوزارة ، لضمان تحقيق المتطلبات التالية :

أ- وضع نظام للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية، بما يتلاءم مع القواعد والأنظمة الصادرة من الوزارة والمتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

ب- وضع نظام للتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع .

ج- إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية .

د- إبلاغ الوزارة بحوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية فور العلم بوقوعها .

ه- التحقق من وجود نظام مناسب للإدارة المالية لدى الجهة المستفيدة من المنح والمساعدات الحكومية .

و- الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة ، قبل توسعة البرامج الموجودة أو إنشاء برامج جديدة أو تشكيل أية وحدة أو هيئة تابعة لها يترتب عليها أعباء مالية .

الفصل الثالث
الميزانية العامة
مادة - 7 -
محتويات الميزانية العامة

تتألف الميزانية من :-

أ- تقديرات جميع الإيرادات بما فيها المنح والإعانات .

ب- تقديرات المصروفات المتكررة .

ج- تقديرات مصروفات المشاريع .

د- تقديرات الفوائد وأقساط القروض .

ه- الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع .

و- الإيرادات والمصروفات المعتمدة للسنة المالية المنقضية .

ز- الإيرادات والمصروفات الفعلية للسنة المالية قبل المنقضية .

ح- أهداف البرامج المشمولة في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية .

مادة - 8 -
الاتجاهات الحديثة في الميزانية


يراعى عند تحديد شكل الميزانية العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ، ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .



مادة - 9 -
إجمالي الإنفاق العام

يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وقبل بدء الفترة المالية بثلاثة أشهر على الأقل الأمور التالية :

أ- أهداف السياسة المالية ، والإطار العام للاقتصاد الكلي ، والأسس التي يتم بمقتضاها إعداد تقديرات الميزانية العامة ، والمخاطر المالية المنظورة .

ب- إجمالي الإنفاق العام للدولة للفترة المالية المقبلة من خلال الإيرادات العامة المتوقعة .

ج- المعايير والأسس التي سيتم بموجبها تخصيص الاعتمادات العامة للقطاعات والوزارات والجهات الحكومية ، على ضوء أولويات إستراتيجية التنمية .

مادة - 10 -
الحساب العمومي

أ- تنشئ الوزارة الحساب العمومي ، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي :

1- إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي ، ما عدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة .

2- عدم جواز السحب من الحساب العمومي ، فيما عدا صرف الاعتمادات المقررة بالميزانية العامة ، أو بموجب قانون أو أمر سداد بموجب حكم قضائي ، أو استرجاع مبالغ أودعت في الحساب عن طريق الخطأ .

ب- المبالغ المستثمرة من الحساب العمومي في ودائع لأجل وفوائدها المحصلة تعتبر ضمن الحساب العمومي .

مادة - 11 -
مصروفات الطوارئ

أ- للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي، بما لا يجاوز نسبة 5% ( خمسة بالمائة) من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية، لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنوات القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة . ويقدم الوزير لمجلس الوزراء تقريرا شاملا ببيانات المصروفات الطارئة خلال شهر من تاريخ صرفها من الحساب العمومي .

ب- تدرج المصروفات الطارئة في أول مشروع قانون اعتماد الميزانية ، أو في تعديل لاحق للميزانية ، أو يصدر بها قانون خلال ثلاثة أشهر من صرفها أيهما أسبق .

مادة - 12 -
الاحتياطيات الحكومية

أ- يجوز بقانون إنشاء إحتياطيات حكومية تمول من الحساب العمومي للدولة، ويحدد القانون المنشئ للاحتياطي الحكومي، الغرض من إنشائه وقواعد وإجراءات الصرف منه .

ب- يجوز أن يخصم من مجموع الإيرادات المقدرة ، نسبة مئوية تحدد كل سنة في الميزانية العامة ، تضاف إلى الإحتياطيات الحكومية . كما يضاف إلى الإحتياطيات الحكومية صافي الإيرادات الناتجة عن استثمارها .

الباب الثاني
إعداد الميزانية العامة
الفصل الأول
تقدير الإيرادات
مادة - 13 -
تخصيص الإيرادات


تخصص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون .

وتدرج في الميزانية العامة الإيرادات والمصروفات ، ولا يجوز أن يخصم مصروف معين من إيراد معين ، ولا إيراد معين من مصروف معين إلا بقانون .

مادة - 14 -
التقديرات المبدئية للإيرادات

تتعد الوزارات والجهات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير، وتبلغ الوزارة بالتقديرات في الميعاد الذي تحدده، فإذا تأخرت أية جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد، تولت الوزارة بنفسها – بعد اخطار تلك الجهة - تقدير تلك الإيرادات على أساس ميزانية السنة الجارية لتلك الجهه مع مراعاة كافة العوامل والظروف التي تكون قد أثرت أو قد تؤثر على تلك التقديرات .

مادة - 15 -
التقديرات النهائية للإيرادات

تقوم الوزارة ببحث التقديرات المبدئية للإيرادات المشار اليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات .


مادة - 16 -
الأحكام الخاصة بالضرائب والرسوم

أأ- لا يجوز أن يتضمن قانون اعتماد الميزانية، أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة أو تعديل قانون قائم، أو تفادي إصدار قانون في أمر نص الدستور على أن يكون تنظيمه بقانون .

ب- تفرض الرسوم في حدود القانون ، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولمجلس الوزراء تفويض الوزير في تحديد فئات الرسوم ونسب زيادتها أو تخفيضها .

مادة -17-
امتياز ديون الدولة

أ- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز .

ب- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية .

الفصل الثاني
تقدير المصروفات
مادة - 18 -
تقدير المصروفات من قبل الوزارات


عد الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها، وتقدمها إلى الوزارة مشفوعةً بالبيانات والمعلومات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك في الميعاد الذي تحدده الوزارة ، وتبين التقديرات توزيع المصروفات طبقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير .

مادة - 19 -
مصروفات تخص وزارات أخرى

إذا تبين لأية وزارة أو جهة حكومية عند تقدير مصروفاتها، أن هناك أعمالاً من اختصاص وزارة أخرى، فعليها إخطار الوزارة والوزارة المعنية بما يلزم في الميعاد المناسب، لإدراج الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع الميزانية لهذه الأعمال .

مادة - 20 -
التأخير في تقديم التقديرات

إذا تأخرت أية وزارة أو جهة حكومية في تقديم تقديرها للمصروفات في الميعاد المحدد، تولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بنفسها ، بعد إخطار تلك الوزارة أو الجهة الحكومية ، تقدير هذه المصروفات على أساس ميزانية السنة الجارية لتلك الوزارة أو الجهة الحكومية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت خلال السنة والاعتبارات الأخرى الخاصة بالوزارة أو الجهة الحكومية .

الباب الثالث
اعتماد ميزانية الدولة
الفصل الأول
مناقشة الميزانية وتنفيذها
مادة - 21 -
مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية



أ- تبحث الوزارة مع الوزارات و الجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها .

ب- يتم التنسيق فيما يتعلق بتقديرات مصروفات القوى العاملة، مع ديوان الخدمة المدنية، لبحث تفاصيلها ومناقشتها مع الوزارات والجهات الحكومية لتحديد حجم هذه التقديرات، على ضوء حاجة العمل والبرامج أو الخطط المتعلقة بكل جهة، فإذا لم يتم الاتفاق بين ديوان الخدمة المدنية وأية وزارة أو جهة حكومية ، يرفع الأمر إلى الوزارة للفصل فيه بعد التشاور مع الجهة المعنية، ويكون قرار الوزارة نهائيا ً. ج- يتعين على ديوان الخدمة المدنية اخذ موافقة الوزارة، حول كافة الأمور المتعلقة بالتغييرات في القوى العاملة لدى الوزارات والجهات الحكومية إذا ترتب على ذلك التغيير أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة .

الفصل الثاني
اعتماد الميزانية
مادة - 22 -
إعداد مشروع الميزانية

تتعد الوزارة مشروع قانون الميزانية وفقاً لأحكام هذا القانون، كما تعد بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها وما لذلك من آثار على مشروع الميزانية الجديدة .

مادة - 23 -
الفترة المالية للميزانية

يجوز ان تعد تقديرات الميزانية لفترة مالية ، على أن يتم تحديد عدد سنواتها من قبل مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة - 24 -
تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلس النواب

يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره ، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلس النواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته وإحالته لمجلس الشورى للنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور .



مادة - 25 -
مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية في مجلس النواب

تكون مناقشة الميزانية في مجلس النواب على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة .


مادة - 26 -
إصدار الميزانية

تصدر الميزانية العامة للدولة والتعديلات التي تجرى على إعتماداتها الأصلية بقانون .

مادة - 27 -
التأخير في إعتماد الميزانية

إذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات، وتنفق المصروفات بنسبة واحد على اثنا عشر من الميزانية السابقة لكل شهر، وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة .


الباب الرابع
تنفيذ الميزانية
الفصل الأول
الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية
مادة - 28 -
تبليغ قانون اعتماد الميزانية

يبلغ الوزير قانون اعتماد الميزانية بعد صدوره إلى الوزارات والجهات الحكومية للعمل به .

مادة - 29 -
اللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية

يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية، على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القانون، ويبلغ هذه اللوائح والقرارات والتعليمات إلى الوزارات والجهات الحكومية في الوقت الذي يبلغها فيه بقانون اعتماد الميزانية .


مادة - 30 -
تسوية المعاملات المالية بين الوزارات

تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وفقاً للوائح والقرارات والتعليمات التي يصدرها الوزير .

مادة - 31 -
تنفيذ قانون الميزانية

لا يعفي وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد .

مادة - 32 -
المصروفات الجديدة

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد عن التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون. ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى أخر من أبواب الميزانية .

الفصل الثاني
تعديل الميزانية والاعتمادات لأكثر من سنة
مادة - 33 -
الاعتماد الإضافي

لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ضرورية توجب ذلك، وعلى الجهة طالبة الاعتماد الإضافي إبلاغ الوزارة بالأسباب المبررة له ، فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب، عرض الوزير مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء .

مادة - 34 -
تعديل الميزانية


إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة، بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية، أو أية أوضاع أو اعتبارات أخرى يعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلس النواب لمناقشتة وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور .

مادة - 35 -
الاعتمادات لأكثر من سنة مالية

يجوز بموجب قانون تخصيص اعتمادات معينة لأكثر من سنة مالية واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصروف، وتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها طبقا لأحكام القانون المذكور .

ويجوز كذلك ان تفرد للمصروف المشار إليه في الفقرة السابقة ميزانية استثنائية تسري لأكثر من سنة مالية واحدة .

مادة - 36 -
تقديرات الميزانية على المدى المتوسط

يقدم الوزير لمجلس الوزراء - مع مشروع الميزانية - تقريراً عن التوقعات المالية للسنتين اللاحقتين لفترة الميزانية، متضمناً بيانات مالية إجمالية عن الإيرادات والمصروفات والعجز أو الوفر المتوقع لكل سنة، وتقديرات الحد الأعلى للاقتراض وبيان بمؤشرات الاقتصاد الكلي .


مادة - 37 -
الالتزامات المالية لأكثر من سنة

لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة، ما لم ينص قانون اعتماد الميزانية على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لأكثر من سنة مالية .

ومع ذلك يجوز إبرام عقود المشاريع والسلع والخدمات لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط إلا تزيد مدة التعاقد على أربع سنوات، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول على إذن مسبق من الوزير .

مادة - 38 -
المدفوعات المستحقة عن الأعمال المنجزة

يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلاً، أو خدمات أو سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الأسباب قبل نهاية السنة المالية. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير .

مادة - 39 -
الاعتمادات غير المصروفة أو غير المستكملة

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (35) و(37) و(43) من هذا القانون، يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يلتزم به خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها، على أنه يجوز للوزير تدوير الاعتمادات المتبقية أو جزء منها للسنة المالية المقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، على أن يبلغ هذا الأمر لمجلس الوزراء .

الباب الخامس
الأحكام الخاصة بميزانية المشاريع
مادة - 40 -
اعتماد المشاريع

لا يجوز استغلال اعتمادات المشاريع لأغراض التوظيف الدائم، إلا في الحالات الخاصة التي يوافق عليها الوزير .

مادة - 41 -
تجاوز الصرف عن الميزانية السنوية للمشروع

لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز الاعتماد السنوي لأحد المشاريع الإنشائية، إلا في حالة وجود مبررات ووفر في الاعتماد المخصص لمشروع أخر في نفس السنة المالية، وذلك بعد موافقة الوزير وبشرط ألا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع .

مادة - 42 -
زيادة تكلفة المشروع

لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية رفع التكاليف الكلية لمشروع ما، إلا في حالة وجود مبررات وأسباب تستدعي ذلك، وبعد موافقة الوزير .

مادة - 43 -
الالتزام بالمدفوعات

تستخدم اعتمادات ميزانية المشاريع للوفاء بالالتزامات المستحقة تعاقدياً، ولا يجوز دفع أية مبالغ مقدماً لحساب أعمال لم يتم أداؤها، أو مقابل مشتريات لم يتم تسلمها، الا في الحدود التي يوافق عليها الوزير .

مادة - 44 -
تسوية مدفوعات المشاريع المتأخرة

إذا لم يتم تسليم مشروع كان مقرراً تسلمه خلال السنة المالية، جاز بإذن مسبق وبالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل، وذلك في حدود التكاليف المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية .

مادة - 45 -
إعادة جدولة اعتمادات المشاريع

يجوز بموافقة الوزارة إعادة جدولة اعتمادات المشروع بما يتلاءم وطبيعة التنفيذ ، وفي حدود الاعتمادات المقررة للمشروع .

مادة - 46 -
الوفورات المتحققة بميزانية المشاريع

أ- كل اعتماد فائض بعد استكمال المشروع يعتبر وفراً في ميزانية المشروع، ولا يجوز استغلال هذا الوفر لتنفيذ مشاريع جديدة، أو التوسع في نفس المشروع، ما لم يكن ذلك مدرجأً أصلاً ضمن خطة المشروع ، وبشرط موافقة الوزير .

ب- إذا تأخر أو تأجل تنفيذ مشروع معتمد في الميزانية بما يجاوز السنة المالية، جاز للوزارة المعنية بعد الحصول على موافقة الوزير استخدام ميزانية ذلك المشروع في تنفيذ مشروع آخر معتمد، وذلك من خلال إعادة التدفقات النقدية، بما لا يجاوز اعتمادات السنة المالية المخصصة لإجمالي مشاريع الوزارة المعنية .

الباب السادس
تقارير الميزانية والبيانات المالية
مادة - 47 -
التقارير المطلوبة من الجهات الحكومية

على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي .

مادة - 48 -
البيانات المالية السنوية للوزارات والجهات الحكومية

يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها .

ويقدم الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء التقرير السنوي حول تنفيذ أداء الميزانية، متضمناً تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية وترسل نسخة منه إلى الوزير .


مادة - 49 -
البيانات المالية السنوية الموحدة

يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعاً بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة .

مادة - 50 -
تقرير تنفيذ الميزانية

أ- يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية ، تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية .

ب- يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصاً لميزانية البرامج للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبة الحكومية، والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى .

مادة - 51 -
البيانات المالية الدورية لمجلس الوزراء


يعد الوزير بيانات دورية يقدمها لمجلس الوزراء عن تطور تنفيذ ميزانية الدولة، متضمنة بيانات عن الوضع والأداء المالي للحكومة وأية أمور أخرى يراها الوزير .

مادة - 52 -
نشر البيانات المالية

تنشر الوزارة خلال شهر بعد نهاية كل ثلاثة أشهر ملخص بالإحصاءات المالية الحكومية متضمنة المؤشرات الاقتصادية الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الوطني .

الباب السابع
الرقابة المالية
مادة - 53 -
الأحكام الخاصة بالرقابة المالية

تختص الوزارة في مجال صلاحيات الرقابة المالية ، بالتحقق من :

أ- وجود نظام للرقابة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية، يتلاءم مع حجـم وطبيعة نشاطها .

ب- قيام الوزارات والجهات الحكومية بتحصيل الإيرادات المستحقة وتوريدها للحساب العمومي .

ج- إنفاق المصروفات على الوجه المطلوب، ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية، وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات .

د- تطبيق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية والعمل بها .

ه- استخدام الموارد بفعالية وكفاءة وبصورة اقتصادية .

الباب الثامن
أحكام متفرقة
مادة - 54 -
المعايير والأسس المحاسبية

يضع الوزير المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتباعها، فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية .

مادة - 55 -
الشركات المملوكة بالكامل للدولة

تلتزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة ، بأن تقدم إلى الوزير في كل سنة مالية ما يلي :

أ‌- الميزانية التشغيلية والاستثمارية والرأسمالية التقديرية للسنة القادمة لاعتمادها قبل رفعها إلى الجهة المختصة .

ب‌- الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية .

ج- أية بيانات أو معلومات أخرى يحددها الوزير .

وتلتزم الشركات المذكورة بالحصول على موافقة الوزير المسبقة، قبل الاقتراض من أية جهة كانت، لأغراض التوسعة أو التحديث أو للأغراض المماثلة .

مادة - 56 -
صلاحية التعيين والتكليف في الحالات الاستثنائية

يجوز بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية تعيين أو تكليف أحد الموظفين من ذوي الكفاءة كمراقب مالي بالوزارة أو الجهة الحكومية، ويحدد الوزير اختصاصاته ومهامه .

مادة - 57 -
العملة المستخدمة في الوفاء بالالتزامات

توفى جميع الالتزامات المالية الحكومية بالدينار البحريني، بإستثناء تلك الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية، وعلى جميع الوزارات والجهات الحكومية استخدام الدينار البحريني في جميع المعاملات والعقود. وفي الحالات الاستثنائية يجب الحصول على موافقة الوزارة .

مادة - 58 -
إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون

يلغى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة - 59 -
إصدار اللوائح والقرارات

يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامة .


مادة - 60 -
تنفيذ القانون

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء

عبدالله حسن سيف
وزير المالية والاقتصاد الوطني

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 6 شعبان 1423هـ
الموافق 12 اكتوبر 2002 م




التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 06-08-2006

[SIZE=6]مرسوم بقانون رقم 27 بإنشاء المحكمة الدستورية

نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافقات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشان الرسوم القضائية وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

رسمنا بالقانون الاتي:


الباب الاول
انشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها وضمانات اعضائها
الفصل الأول
انشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها

المادة 1

تنشا في مملكة البحرين محكمة دستورية، تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

المادة 2

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكلمة -المحكمة- المحكمة الدستورية، وبعبارة -عضو المحكمة- رئيس المحكمة واعضاؤها.


المادة 3

تشكل المحكمة من رئيس وستة اعضاء، يعينون بامر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ويكون اول تشكليل للمحكمة من الرئيس وثلاثة اعضاء لمدة تسع سنوات، ويعين الثلاثة الاخرون لمدة ست سنوات، ثم يتم التعيين بعد ذلك لتسع سنوات.
واذا خلا محل رئيس المحكمة او احد اعضائها بسبب الاستقالة او الوفاة او العجز الصحي او لاي سبب اخر يعين بامر ملكي من يحل محله لمدة تسع سنوات.


المادة 4

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة:
ا – ان يكون بحريني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة، ويجوز استثناء من هذا الشرط تعيين من ينتمي بجنسيته الى احدى الدول العربية.
ب – ان يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
ج – الا تقل سنه عن اربعين سنة كاملة.
د – ان يكون حاصلا على اجازة في القانون، ولديه خبرة في المسائل القانونية لا تقل عن خمس عشرة سنة.


المادة 5

يؤدي رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم امام الملك اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون، وان احكم بالعدل).


المادة 6

تكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع اعضائها، تختص، بالاضافة الى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية، وجميع الشئون الخاصة باعضائها.
ويجب اخذ رايها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.


المادة 7

تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء.
ويراس الجمعية العمومية رئيس المحكمة، وفي حالة غياب الرئيس او وجود مانع لديه تكون الرئاسة لمن يليه من اعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الامر الملكي الصادر بتعيينهم.
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 8

تكون للمحكمة امانة عامة، تتكون من امين عام يعين بمرسوم، وعدد كاف من الموظفين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.


الفصل الثاني
ضمانات اعضاء المحكمة وواجباتهم

المادة 9

اعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا ينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم.

المادة 10

تحدد مرتبات وبدلات رئيس واعضاء المحكمة بامر ملكي.


المادة 11

لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى او مجلس النواب او المجلس البلدي او الوظائف العامة او اية مهنة اخرى.


المادة 12

لا يجوز ندب او اعارة عضو المحكمة الى اية جهة تتعارض طبيعة عملها مع وظيفة المحكمة، وفقا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.


المادة 13

اذا كان عضو المحكمة قد سبق له ابداء الراي في مسالة معروضة على المحكمة، وجب عليه اخطار هيئة المحكمة بذلك، وعدم الاشتراك في المداولة والحكم.


المادة 14

تسري في شان عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيته ورده ومخاصمته، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتفصل المحكمة في طلب رد احد اعضائها وفي دعوى مخاصمته بكامل اعضائها، عدا العضو المعني بالطلب او الدعوى ومن يكون لديه عذر، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.


المادة 15

فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من احكام، تسري في شان اعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة الى قضاة محكمة التمييز.


الباب الثاني
الاختصاصات والاجراءات

المادة 16

تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

المادة 17

للملك ان يحيل الى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل اصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.


المادة 18

ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
ا – بطلب من رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشورى او رئيس مجلس النواب.
ب – اذا تراءى لاحدى المحاكم اثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع، اوقفت المحكمة الدعوى، واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية للفصل في المسالة الدستورية.
ج – اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى امام احدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة، ورات هذه المحكمة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوى، وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك امام المحكمة الدستورية، فاذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كان لم يكن.


المادة 19

يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها، وفقا لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة.


المادة 20

يجب ان تكون لوائح الدعاوى المقدمة الى المحكمة موقعا عليها من محام مقبول للحضور امام محكمة التمييز ومرفقا بها سند الوكالة.


المادة 21

تقيد الامانة العامة قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات الواردة الى المحكمة في يوم ورودها او تقديمها في سجل يخصص لذلك.
وعلى امين عام المحكمة اعلان ذوي الشان بالقرارات او الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشان في الدعاوى الدستورية.


المادة 22

لكل من تلقى اعلانا بقرار احالة او بدعوى ان يودع الامانة العامة في المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فاذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للاول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.


المادة 23

لا يجوز للامانة العامة لاي سبب ان تقبل مذكرات او اوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعليها ان تحرر محضرا تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
ويجوز لرئيس المحكمة لاسباب مقبولة ان يقرر قبول المذكرات والاوراق المشار اليها.


المادة 24

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون تسلم الامانة العامة ملف الدعوى الى رئيس المحكمة، الذي يحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى او الطلب، وعلى الامين العام اخطار ذوي الشان بكتاب مسجل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة ايام على الاقل.


المادة 25

تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الاوراق بغير مرافقة شفوية، الا اذا رات المحكمة ضرورة المرافقة الشفوية فلها سماع محامي اطراف النزاع.
ولها ان ترخص لهم بايداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.


المادة 26

لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافقات المدنية والتجارية.


المادة 27

مع عدم الاخلال باي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة الى المحكمة قدره خمسمائة دينار.
وتسري على هذه الرسوم القواعد المقررة في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشان الرسوم القضائية.


الباب الثالث
الاحكام والقرارات

المادة 28

لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة اعضاء على الاقل، وتصدر احكامها وقراراتها مسببة باغلبية اراس الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 29

تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية.


المادة 30

احكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.


المادة 31

احكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها.
ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون او لائحة، في جميع الاحوال، اثر مباشر، ويتمنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك.
فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن، ويقوم الامين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتنفيذ ما يقتضيه.

المادة 32

تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة عنها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف تنفيذ الحكم ما لم تامر المحكمة بذلك.


المادة 33

فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من احكام، تسري على قرارات الاحالة الى المحكمة والدعاوى التي تقدم اليها والاحكام والقرارات الصادرة عنها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة والاوضاع المقررة امامها.

المادة 34

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان ال خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 7 رجب 1423 هـ
الموافق 14 سبتمبر 2002 م




التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 06-08-2006

[SIZE=6]مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 لنظام " قانون " الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون


نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الجمارك لسنة 1950 وتعديلاته ،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بسلطنة عمان خلال الفترة من 30 – 31 ديسمبر 2001 بشأن النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول المجلس ومذكرته الايضاحية ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثانية

يلغى قانون الجمارك لسنة 1950 وتعديلاته ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني
عبدالله حسن سيف

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 7 ربيع الآخر 1423 هـ

الموافق 18 يونيو 2002 م

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

يسمى هذا النظام " القانون " (نظام " قانون " الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام " القانون " المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.

1 - المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 - الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.

3 - الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.

4 - المدير العام: مدير عام الجمارك.

5 - المدير: مدير الدائرة الجمركية.

6 - الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.

7 - الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

8 - النظام " القانون ": القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له.

9 - النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام " القانون " ويشمل:

أ ) النطاق الجمركي: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

ب ) النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخطط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

10- الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.

11- التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة " الرسوم " الجمركية التي تخضع لها ، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.

12- الضريبة " الرسوم " الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام " القانون ".

13- الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.

14- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

15- نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.

16- " الثمن المدفوع فعلا ً أو المستحق دفعه " يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.

17 - " البضائع المستوردة قيد التثمين " تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.

18 - " البضائع المطابقة " تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية ، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.

19 - " البضائع المماثلة ": تعني تلك البضائع التي تكون لها - وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي - خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها ، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجارياً ، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.

20 - " عمولة البيع " تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.

21 - " تكاليف التعبئة " تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات ، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس.

22 - " سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية " يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة ، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد ، بحالتها عند الاستيراد ، أو بعد إجراء مزيداً من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.

23 - يقصد " بالأشخاص المرتبطون بعلاقة " ما يلي:

· الشركاء بصفة قانونية في العمل.

· موظفين أو مدراء أحدهم لدى الاخر.

· صاحب العمل وموظفيه.

· كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ – بشكل مباشر أو غير مباشر – 5% من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.

· إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن عل الآخر.

· أو كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.

· أو كانوا معاً يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

· أو كانوا من أفراد نفس الأسرة.

24 - " اتفاقية القيمة " تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994 م.

25 - منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.

26 - البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام " القانون " أو نظام " قانون " آخر.

27 - البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام " القانون " أو أي نظام " قانون " آخر.

28 - المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.

29 - المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

30 - المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.

31 - بيان الحمولة " المانيفست: المستند الذي يتضمن وصفاً شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

32 - المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها ، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية ، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.

33 - السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم " الضرائب " الجمركية لغايات العرض والبيع.

34 - البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضائع المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام " القانون".

35 - المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.

36 - المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب " الرسوم " الجمركية وفق أحكام هذا النظام " القانون ".

37 - الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).

38 - الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.

39 - الخزينة: الخزينة العامة.

40 - التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).

41 - المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.

42 - مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.

المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام " القانون " على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.

المادة (4)

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام " القانون ".



الباب الثاني

أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
المادة (9)

تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب " الرسوم " الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما أستثنى بموجب أحكام هذا النظام " القانون " أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.





المادة (10)

تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحده من البضاعة) ، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المادة (11)

تفرض الضرائب " الرسوم " الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة (12)

تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة " الرسوم " الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

المادة (13)

تخضع البضائع المستوردة للضريبة " الرسوم " الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.

المادة (14)

عند وجوب تصفية الضريبة " الرسوم " الجمركية حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع ، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

المادة (15)

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرف الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.

المادة (16)

تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.

المادة (17)

تطبق التعرفة الجمركية النفاذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام " القانون ".

المادة (18)

تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.





الباب الثالث

المنع والتقييد

المادة (19)

يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي ، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.

المادة (20)

يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها ، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك بدون إبطاء.

المادة (21)

يحظر على السفن التي تقل حمولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة ، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمنى بذلك دون إبطاء ، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية ".

المادة (22)

يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من وإلى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة ، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء وان يقدم للدائرة الجمركية تقريراً من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام " قانون " أو قرار آخر.

المادة (23)

يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج إلى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.

المادة (24)

تمنع الإدارة دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام " القانون " أو أي نظام " قانون " أو قرار آخر ، كما تمنع دخول أو عبور أو خروج البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.





الباب الرابع

العناصر المميزة للبضائع

(المنشأ – القيمة – النوع)

المادة (25)

تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.

المادة (26)

تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة (27)

يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي:

1 - يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية ، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ التعهد.

2 - يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس الواردة في المادة (26).

3 - للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.

4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.

المادة (28)

إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.

المادة (29)

تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذلك في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن ، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.





الباب الخامس

الاستيراد والتصدير

الفصل الأول

الاستيراد

1 - النقل بحراً
المادة (30)

أ - تسجل في بيان الحمولة " المانيفست " كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.

ب - يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة ، متضمناً المعلومات التالية:

1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط أن وجدت ، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة.

ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي " المنافست " للجهات المختصة.

د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء:

1 - بيان الحمولة " المنافست ".

2 - بيان الحمولة " المنافست " الخاصة بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.

3 - قائمة بأسماء الركاب.

4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.

5 - جميع الوثائق وسندات الشحن التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.

هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء ، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

المادة (31)

إذا كان بيان الحمولة " المنافست " عائداً لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء ، أو كانت من المراكب الشراعية ، فيجب أن يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

المادة (32)

أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية.

ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.

المادة (33)

يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثلها مسئولا ً عن النقص في عدد القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع الفرط إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك ، مع مراعاة أحكام المادة (54) من هذا النظام " القانون ".

المادة (34)

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة " المنافست " أو في مقدار البضائع الفرط ، فعلى ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري ، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال ، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

2 - النقل براً

المادة (35)

البضائع الواردة براً يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية ، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.

المادة (36)

أ - ينظم بكامل حمولة " المنافست " وسيلة النقل البرية بيان حمولة " منافيست " يوقعه الناقل أو من يمثله متضمناً معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وكافة البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

ب - على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة " المانيفست " إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

3 - النقل جواً

المادة (37)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام " القانون " على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها ، وان لا تهبط الا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.



المادة (38)

ينظم بكامل حمولة الطائرة بيان حمولة " مانيفست " يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ – ب – ج – د) من المادة (30) من هذا النظام " القانون ".

المادة (39)

على قائدة الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة " المانيفست " والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام " القانون " إلى موظفي الإدارة ، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.

المادة (40)

لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازماً لأغراض السلامة، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة.

الفصل الثاني

التصدير

المادة (41)

على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم سواء كانت محملة أو فارغة أثناء مغادرتها الدولة أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة " المنافست " مطابقاً لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.

المادة (42)

يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزا الدوائر الجمركية.

الفصل الثالث

النقل البريدي

المادة (43)

يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقاً لأحكام هذا النظام " القانون " مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.



الفصل الرابع

أحكام مشتركة

المادة (44)

أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة " المانيفست " أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.

ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع ، وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة.

المادة (45)

تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام " القانون " والمتعلقة بالنقل بحراً على النقل براً وجواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي.

المادة (46)

للإدارة الحق باستخدام تبادل المعلومات إلكترونياً بالتخليص الجمركي.



الباب السادس

مراحل التخليص الجمركي

الفصل الأول

البيانات الجمركية

المادة (47)

يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة – ولو كانت معفاة من الضرائب " الرسوم " الجمركية – بيان جمركي تفصيلي وفقاً للنماذج المعتمدة في إطار دول المجلس يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية المستحقة ولأغراض إحصائية.

المادة (48)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة " 1 " من المادة (27) من هذا النظام " القانون " يحدد المدير العام الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه الوثائق وأن يسمح بإتمام إجراءات التخليص في حالة عدم إبراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقاً للشروط التي يحددها.

المادة (49)

لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.

المادة (50)

يجوز لأصحاب البضائع أو من يمثلهم الإطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان الجمركي وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذك بعد الحصول على إذن من المدير وتحت إشراف الدائرة الجمركية ، وتخضع هذه العينات للضرائب " الرسوم " الجمركية المقررة.

المادة (51)

لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

الفصل الثاني

معاينة البضائع

المادة (52)

يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة (53)

أ - تجري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام.

ب - يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضاعة ويكون مسئولا عنها حتى وصولها لمكان المعاينة.

ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

د - يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من الدائرة الجمركية.

هـ - لا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة الجمركية.

المادة (54)

لا تجرى المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثلها ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحت المسئولية بصدده على الشكل التالي:

1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن ، يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص.

2 - إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن المركزية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الجهة المسئولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسئولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة " المانيفست " مؤشراً من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة.

3 - إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسئولية على الجهة المسئولة عن المستودعات في حالة وجود نقص أو تبديل.

المادة (55)

للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إخطاره ، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة من قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام ، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة.

المادة (56)

أ - للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة.

ب - تخضع البضائع التي يقتضي فسحها توفر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.

ج - للمدير العام الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل إنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يثملهم ، ويتم إعادة تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم.

المادة (57)

يتم استيفاء الضريبة " الرسوم " الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي ، وإذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فتستوفى الضريبة " الرسوم " الجمركية على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام هذا النظام " القانون ".

المادة (58)

إذا لم يكن بوسع الدائرة الجمركية التأكد من صحة محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وطلب المستندات التي توفر عناصر الإثبات اللازمة.

المادة (59)

للدائرة الجمركية إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من (52 – 56) من هذا النظام " القانون ".

الفصل الثالث

أحكام خاصة بالمسافرين

المادة (60)

يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.

الفصل الرابع

الفصل بالقيمة

المادة (61)

تشكل لجنة الفصل بالقيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام ، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.

ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ أعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد التصديق عليها من المدير العام ، ويجب إخطار المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسبباً.

المادة (62)

أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشأها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير ، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل مالك البضاعة به ، فيتم إحالة الأمر للمدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته للجنة الفصل بالقيمة.

ب - للمدير الحق بالإفراج عن البضائع محل الخلاف والتي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة " الرسوم " الجمركية وفقاً لتقدير الدائرة الجمركية ، ويتم الاحتفاظ بعينات من البضاعة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة ، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.

الفصل الخامس

تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى

والإفراج عن البضائع

المادة (63)

أ - تكون البضائع رهن الضرائب " الرسوم " الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية وأية رسوم أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام " القانون ".

ب - يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفق للإجراءات التي يحددها المدير العام.

المادة (64)

على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (65)

عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (66)

يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية عنها وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.





الباب السابع

الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية

ورد الضرائب " الرسوم " الجمركية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (67)

يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب " رسوم " جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة (68)

يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

الفصل الثاني

البضائع العابرة (ترانزيت)

المادة (69)

مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام " القانون " وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.

المادة (70)

لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.

المادة (71)

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مسئولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ، وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (72)

يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام.



المادة (73)

يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب " الرسوم " الجمركية على كافة أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.

الفصل الثالث

المستودعات

المادة (74)

تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.

المادة (75)

يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب " الرسوم" الجمركية عليها وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.

المادة (76)

للإدارة الحق في الإشراف والرقابة الجمركية على المستودعات التي تديرها الهيئات الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة.

الفصل الرابع

المناطق والأسواق الحرة

المادة (77)

تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة (78)

أ - مع مراعاة أحكام المادتين (79 و 80) من هذا النظام " القانون " يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشأها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق وأسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.

ب - يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلاد إلى المناطق والأسواق الحرة على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة التصدير.

ج - لا تخضع البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

المادة (79)

البضائع المدرجة في بيان الحمولة " المانيفست " برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.

المادة (80)

يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة:

1 - البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل والتي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحدده الجهات المختصة.

2 - المواد المشعة.

3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة.

4 - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار بذلك من الجهات المختصة.

5 - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.

6 - البضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.

7 - البضائع الممنوع دخولها البلاد ، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.

المادة (81)

للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

المادة (82)

على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل إلى المناطق الحرة وما يخرج منها.

المادة (83)

لا يجوز نقل البضائع الموجودة في المناطق والأسواق الحرة إلى مناطق أو أسواق حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا وفق الكفالات والتعهدات والاجراءات التي يحددها المدير العام.

المادة (84)

يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقاً لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام..

المادة (85)

تعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.





المادة (86)

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

المادة (87)

تعتبر إدارة المناطق والأسواق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.

المادة (88)

تعامل البضائع الصادرة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.

الفصل الخامس

الإدخال المؤقت

المادة (89)

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس ، والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخالا مؤقتاً دون استيفاء الضرائب " الرسوم " الجمركية عليها وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (90)

للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي:

1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.

2 - البضائع الأجنبية الواردة بقسط اكمال الصنع.

3 - ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.

4 - الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها.

5 - الأوعية والأغلفة الواردة لملئها.

6 - الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.

7 - العينات التجارية بقصد العرض.

8 - الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.

ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية.



المادة (91)

تراعى أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها اللائحة التنفيذية.

المادة (92)

لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة (93)

كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب " الرسوم " الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها.

المادة (94)

تحدد اللائحة التنفيذية شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

الفصل السادس

إعادة التصدير

المادة (95)

يجوز إعادة تصدير البضائع إلى البلاد والتي لم تستوف عنها الضرائب " الرسوم " الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق الإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (96)

يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

الفصل السابع

رد الضرائب " الرسوم " الجمركية

المادة (97)

ترد كلياً أو جزئياً الضرائب " الرسوم " الجمركية المستوفاة عن البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وفق اللوائح والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.





الباب الثامن

الإعفاءات

الفصل الأول

البضائع المعفاة من الضرائب " الرسوم " الجمركية

المادة (98)

تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية بموجب هذا النظام " القانون " البضائع المتفق على اعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.

الفصل الثاني

الإعفاءات الدبلوماسية

المادة (99)

يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.

المادة (100)

أ - لا يجوز التصرف بالبضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون " تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية المستحقة.

ب - لا تتوجب الضرائب " الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا ً بالمادة (99) من هذا النظام " القانون " بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية شريطة المعاملة بالمثل.

ج - لا يجوز التصرف بالسيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية:

1 - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد.

2 - إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.

3 - البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء.



المادة (101)

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام " القانون " اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد.

الفصل الثالث

الإعفاءات العسكرية

المادة (102)

" يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.

الفصل الرابع

الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية

المادة (103)

أ - تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.

ب - تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل الخامس

مستلزمات الجمعيات الخيرية

المادة (104)

تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب " الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل السادس

البضائع المعادة

المادة (105)

تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي:

1 - البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها.

2 - البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي يثبت انه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

3 - البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفى الضرائب " الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه المدير العام.

ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

الفصل السادس

أحكام مشتركة

المادة (106)

أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة ، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة.

ب - إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أو معفاة منها ، فيبت المدير العام في هذا الخلاف.



الباب التاسع

رسوم الخدمات

المادة (107)

أ - تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة.

وفي حالة إدارة المستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن.

ب - يجوز إخضاع البضائع لسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.

ج - تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة.



الباب العاشر

المخلصون الجمركيون

المادة (108)

يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

المادة (109)

يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة.

المادة (110)

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور " ترانزيت " من:

1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذي تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض.

2 - المخلصين الجمركيين المرخصين.

المادة (111)

يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.

المادة (112)

يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون ".

المادة (113)

للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي:

1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

2 - الشروط اللازمة لمنح ا


التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 06-08-2006

[SIZE=6]مرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة و الطباعة و النشر

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور ،
و على قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 ، و تعديلاته ، و على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 في شأن المطبوعات و النشر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،
وبناء على عرض وزير الإعلام ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي :

الباب الأول

المبادئ العامة و التعاريف

مادة (1)

لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقا للشروط و الأوضاع المبينة في هذا القانون ، وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب ، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية .

مادة (2)

مع مراعاة حكم المادة السابقة ، تكون حرية الصحافة و الطباعة و النشر مكفولة وفقا للشروط و الأوضاع المبينة في هذا القانون .

مادة (3)

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

الوزارة : وزارة الإعلام .

الوزير : وزير الإعلام .

الإدارة : إدارة المطبوعات و انشر في وزارة الإعلام .

المطبوعات : الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية ، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة ، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة ، أو إليكترونية ، أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة و قابلة للتداول .

التداول : بيع المطبوعات أو عرضها للبيع ، أو توزيعها بالمجان أو تعليقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحال بغرض البيع أو الإعلان أو التسويق ، أو أية تقنية أخرى تجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الجمهور .

المطبعة : الآلة أو مجموعة الآلات و الأجهزة و البرامج المستعملة لطبع أو نقل الكلمات أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو تسجيلها على أشرطة أو غيرها من الوسائط وذلك بقصد نشرها أو تداولها ، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة التي تستخدم في طباعة أو كتابة أو نسخ أو تصوير مواد غير معدة للتداول .

الطابع : صاحب المطبعة أو مديرها ، سواء كان مالكا للمطبعة أو منتفعا بها أو نائبا عن مالكها أو المنتفع بها شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا .

المكتبة : المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها .

الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية و إصدارها .

الصحيفة : كل جريدة أو مجلة أو مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة بما في ذلك الصحف الإليكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإليكترونية .

مطبوع ذو صفة خاصة : كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون .

مطبوع ذو صفة تجارية : كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة .

الصحفي : من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو لأية وسيلة إعلامية أخرى متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار و التحقيقات و سائر المواد الصحفية كالصور و الرسوم أيا كان نوعها .

رئيس التحرير : المسئول و المشرف إشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها .

الكاتب : كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة أو غير منتظمة .

الناشر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع .

دار النشر : المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات و إنتاجها و بيعها .

دار التوزيع : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها .

دار الترجمة : المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى ، بما في ذلك الترجمة الفورية .

المكتب الصحفي : المكتب الذي يتولى جمع المعلومات و الأخبار و التقارير الصحفية من مصادرها المختلفة بوسائل مختلفة ، و توزيعها على وسائل الإعلام .

دار قياس الرأي العام : المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بواسطة الاستبيانات أو غيرها من الوسائل .

وكالة الأنباء : الجهة التي تزود المؤسسات الصحفية و غيرها بالأخبار و الصور و الرسومات ، سواء صدرت كل يوم أو أسبوع أو شهر أو غير ذلك .

مكتب الدعاية و الإعلان : المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان و الدعاية ، و إنتاج موادها و نشرها أو بثها بأية وسيلة.

الباب الثاني

الطباعة و النشر

الفصل الأول

تنظيم المطابع

مادة (4)

يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة ، وقبل مزاولة أي عمل فيها ، أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة .

ويقم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك متضمنا البيانات التي تحددها وعلى الأخص :

أ – أسم طالب الترخيص و جنسيته و محل إقامته و رقم بطاقته السكانية .

ب- أسم المدير المسئول و جنسيته و محل إقامته و رقم بطاقته السكانية .

ج – أسم المطبعة و مقرها ورقم القيد في السجل التجاري و تنوع الآلات و الأجهزة المستعملة فيها .

وعلى الطابع إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير .

ويجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضا ضمنيا .

وفي حالة رفض طلب الترخيص أو اعتباره مرفوضا يجوز لطالب الترخيص الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا .

مادة (5) :

يكون لكل مطبعة مدير مسئول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسئول ، ويتولى المدير شئون المطبعة و يتحمل مسئولية أي مخالفة ترتكب فيها .

مادة (6) :

يسري حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو دار قياس للرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية و الإعلان أو مكتب صحفي أو وكالة أنباء

مادة (7) :

يجب أن يتوفر في المدير المسئول للمؤسسات المشار إليها في المادتين (4) و (6) من هذا القانون الشروط التالية :

أ – أن يكون بحرينيا و مقيما إقامة دائمة في المملكة .

ب – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .

جـ – أن يكون متفرغا لمهنته

د – ألا يكون مديرا لأكثر من مؤسسة

هـ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو خبرة عملية يتناسبان مع متطلبات عمل المؤسسة التي يتولى إدارتها .

مادة (8) :

يجب على الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر و أسماء أصحابها و عدد النسخ المطبوعة منها و تاريخ طباعتها ، وللسلطات المختصة الإطلاع عليها عند الاقتضاء .

مادة (9) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه ، وإن كان غير الطابع ، وتاريخ الطبع .

مادة (10) :

يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل و الشئون الإسلامية . فإذا كان المطبوع مسجلا ، فيودع نسخة واحدة منه لدى الإدارة ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع .

مادة (11) :

لا تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية .

مادة (12) :

على الطابع قبل إصدار أي مطبوع دوري الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الإدارة .

مادة (13) :

يجب على الطابع ، قبل طباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على إذن مسبق بذلك من الإدارة.

وتصدر الإدارة قرارها في طلب الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر الطلب مرفوضا .

مادة (14) :

لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله ، كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور .

كما يحظر طباعة أي مطبوع دون الحصول على تفويض خطي من مالكه الأصلي أو خلفه بالطباعة .

مادة (15) :

يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الإدارة ، على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداء .

وفي حال انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة أن يخطروا الإدارة بذلك كتاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ وفاة المورث .

مادة (16) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من :

أ – أنشأ مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادتين (4) و (6) من هذا القانون أو زاول مهنة فيها دون أن الحصول على ترخيص .

ب – قام بطباعة أي مطبوع دون الحصول على إذن كتابي من مالكه الأصلي أو خلفه .

ويجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المشار إليها أن تأمر بمصادرة جميع المطبوعات المضبوطة التي استخدمت في الجريمة كما يجوز لها الحكم بغلق المطبعة .

الفصل الثاني

تداول المطبوعات

مادة (17) :

لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من الإدارة ، وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو غير التجارية .

ويصدر قرار من الوزير بتنظيم شروط و إجراءات و مواعيد الحصول على هذا الإذن .

مادة (18) :

على الناشر إن لم يكن هو الطابع و كل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل عرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات ذات الصفة الخاصة .

وعلى مستوردي المطبوعات القيام بهذا الإيداع بالنسبة لكل مطبوع تم في الخارج ، ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد الموافقة على تداول المطبوع .

وعلى الناشرين و المستوردين إيداع نسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل و الشئون الإسلامية .

مادة (19) :

يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام ،أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقا لأحكام هذا القانون .

ولذوي الشأن الطعن في قرار منع التداول أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به ، و تفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال .

مادة (20) :

يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في المملكة وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام .

و لذوي الشأن الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو العلم به ، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال .

مادة (21) :

تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضى المادتين السابقتين .

مادة (22) :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا ، كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها البلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة .

الفصل الثالث

مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة

المادة (23) :

لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة المشار ‘ليها في المادة التالية . كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة بتداولها . ويجوز للإدارة قبل الترخيص بتداول المطبوعات المسجلة عرضها على اللجنة المذكورة .

المادة (24) :

تشكل في الوزارة لجنة تسمى ” لجنة مراقبة الأفلام السينمائية و المطبوعات المسجلة ” برئاسة مدير إدارة المطبوعات و النشر وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون .

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من الوزير .

وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال إليها من الإدارة من النواحي السياسة و الاجتماعية و الصحية و الأخلاقية و الدينية .

وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما إبلاغ الإدارة عم استيراد أي فيلم و عليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة وذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله .

وعلى صاحب كل مؤسسة لبيع المطبوعات المسجلة إبلاغ الإدارة عن استيراد أي مطبوع مسجل قبل تداوله .

مادة (25) :

اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق أو الآداب ، و تمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف هذه المشاهد كما لها أن ترفض – بعد موافقة الوزير – الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا .

ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو اعتبار طلبه مرفوضا بمضي مدة الخمسة عشر يوما المشار إليها دون البث في طلب الترخيص بعرض الفيلم .

و للوزارة أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات و التوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية ، دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ، ورعاية الآداب العامة في هذه الدور .

مادة (26) :

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها أو المطبوعات التي تقرر منعها من التداول

الباب الثالث

تنظيم الصحافة

الفصل الأول

حرية الصحافة

مادة (27) :

تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالاسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين .

مادة (28) :

لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من الفضاء .

الفصل الثاني

حقوق وواجبات الصحفيين

مادة (29) :

الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون .

مادة (30) :

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله في حدود القانون .

مادة (31) :

للصحفي حق الحصول على المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها ، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل منها .

مادة (32) :

يحظر فرض أية قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلان و المعرفة ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني و الدفاع عن الوطن و مصالحه العليا .

مادة (33) :

للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات و الاجتماعات العامة وفقا للأنظمة الخاصة بها.

مادة (34) :

كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المواد من (219) إلى (222) من قانون العقوبات

مادة (35) :

تخضع العلاقة بين الصحفي و الصحيفة لعقد العمل الصحفي بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي .

مادة (36) :

لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل ، فإذا استنفذت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة و الصحفي دون نجاح ، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل .

مادة (37) :

يلتزم الصحفي فيما ينشره بالبادئ و القيم التي يتضمنها الدستور و بأحكام القانون ، وأن يراعي في كل أعماله مقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه ، و بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم .

مادة (38) :

يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة م، طوائف المجتمع .

مادة (39) :

لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذو الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم و مستهدفا للصالح العام .

مادة (40) :

يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ، و تلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة و منطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة و موجز كاف للأسباب التي قامت عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأ لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة .

مادة (41) :

يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة .

ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تجاوز ألف دينار و تحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى جمعية الصحفيين .

مادة (42) :

يحظر على الصحيفة نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و أسسه و مبادئه و آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة و أهدافها ، ويجب الفصل بصورة كاملة و بارزة بين المواد التحريرية و الإعلانية .

مادة (43) :

لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ، و لا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية .

الفصل الثالث

إصدار الصحف

مادة (44) :

لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (45) :

لكل شركة يمتلكها بحرينيون – لا يقل عددهم عن خمسة شركاء – الحق في إصدار صحيفة ، و تسري على تأسيس هذه الشركة أحكام قانون الشركات .

مادة (46) :

يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك مرفقا به نسخة معتمدة من عقد تأسيس الشركة و نظامها الأساسي و مشتملا على البيانات التالية :

أ – رأسمال الشركة المدفوع و رقم قيدها في السجل التجاري و اسم الممثل القانوني لها و لقبه و جنسيته و محل إقامته .

ب – اسم رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد _ و لقبه و سنه و جنسيته و محل إقامته و مؤهلاته .

ج – اسم الصحيفة و اللغة التي تصدر بها و مواعيد إصدارها و عنوانها .

د – بيان ما إذا كانت الصحيفة سياسية أو غير سياسية .

هـ – اسم المطبعة التي ستطبع فيها الصحيفة إن وجد .

و – مصادر التمويل

ويجب أن يوقع على الطلب الممثل القانوني للشركة ، و رئيس التحرير ، و يعطى إيصالا عن هذا الطلب .

مادة (47) :

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية , يجب على المرخص له بإصدار الصحيفة أن يمسك سجلات منظمة تبين بها حسابات الصحيفة و مصادر إيراداتها و بيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها .

مادة (48) :

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها ، ويمكن أن يكون للصحيفة إلى جانب رئيس التحرير ، محررون مسئولون يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها .

ويجوز أن يكون الممثل القانوني للمرخص أو أحد الشركاء فيه رئيسا للتحرير أو محررا مسئولا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (49) :

مع مراعاة أن يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية ، يشترط في كل من رئيس التحرير أو المحرر المسئول ما يلي :

أ – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية ولديه خبرة عملية مناسبة .

ب – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .

ج – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

د – ألا يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب

هـ – أن يجيد اللغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة و كتابة .

مادة (50) :

يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التي ترغب في إصدار صحيفة عن مليون دينار بحريني إن كانت الصحيفة يومية وعن مائتين و خمسين ألف دينار بحريني بالنسبة للصحيفة غير اليومية .

و بالنسبة للصحف المتخصصة ، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف دينار بحريني .

مادة (51) :

يتم البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضا ضمنيا .

ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، و لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا .

مادة (52) :

يجب على المرخص له بإصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا لا يقل عن 10% من رأس المال المدفوع ، وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات و المصاريف على المرخص له أو على رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد – أو الصحفي .

وفي حالة عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو في حالة نقصه ، يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول ، و إلا أوقف الترخيص .

ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائيا أو إلغاء ترخيصه الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص .

مادة (53) :

يجوز للمرخص له بإصدار صحيفة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الوزير على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداء ، وله في هذه الحالة أن يسترد مبلغ الضمان الذي أداه أو ما تبقى منه .

ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في كل ما نص عليه في هذا القانون بمجرد صدور الموافقة المشار إليها .

كما تخطر الوزارة بكل تغيير في شخص رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد _ أو في مواعيد إصدار الصحيفة أو تغيير صفتها .

مادة (54) :

يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة و رئيس تحريرها أو المحرر المسئول _ إن وجد _ و القسم الذي يشرف عليه و اسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم تكن لها مطبعة خاصة .

مادة (55) :

يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول – إن وجد _ التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصورة ، على أنه يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار بشرط أن يقوم رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول – إن وجد _ بإبلاغ الإدارة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار ، إذا طلب منه ذلك .

مادة (56) :

يجوز إصدار ملحق للصحيفة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به .

ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم و البيانات ، كما يخضع لما تخضع له الصحيفة ، وأن يباع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن .

مادة (57) :

يجب أن تسلم إلى الإدارة ثلاث نسخ من الصحيفة أو ملحقها فور تداولها .

مادة (58) :

يجوز بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية ، للبعثات الدبلوماسية و القنصليات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين إصدار مطبوعات دورية و توزيعها على أساس المعاملة بالمثل ، كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة .

ويشترط إيداع خمس نسخ من كل مطبوع لدى الوزارة و مثلها لدى وزارة الخارجية قبل توزيعه .

و للوزير ، بالاتفاق مع وزير الخارجية ، إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلا في شئون المملكة الداخلية أو نقدا لنظمها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو نشرت ما يحضر نشره طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة (59) :

يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآتية :

أ – إذا طلب المرخص له إلغائه ، أو إذا فقد شرطا من شروطه .

ب – إذا لم تصدر الصحيفة اليومية أو غير اليومية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر ، ولمدة سنة فيما عدا ذلك .

ج – إذا تم تصفية الشخص الاعتباري المرخص له أو قضي بإشهار إفلاسه ، أو إذا زالت صفته القانونية لأي سبب من الأسباب .

الفصل الرابع

الرد و التصحيح

مادة (60) :

يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد _ أن ينشر بناء على صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا ، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكزن النشر في نفس المكان و بنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .

ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور ، فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تكلفة الإعلان المقررة ، ويكون للصحيفة الحق في الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل .

وإذا توفى صاحب الحق في الرد ، انتقل الحق في الرد إلى ورثته على أن يمارس الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة ، وللورثة حق الرد على كل مقال أو خبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته .

مادة (61) :

على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلى رئيس التحرير أو من يقوم مقامه مرفقا به ما قد يكون متوافراً لديه من مستندات .

مادة (62) :

يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات التالية :-

أ – إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ النشر

ب – إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه

ج – إذا كان الرد أو التصحيح موقعا باسم مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال .

د – إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفا للقانون أو النظام العام أو منافيا للآداب العامة .

مادة ( 63) :

إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون ، جاز لذي الشأن أن يخطر الإدارة بكتاب مسجل بعلم الوصول لإتخاذ ما تراه في شأن نشر التصحيح .

ويعاقب الممتنع عن نشر التصحيح خلال المدة المحددة بغرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تجاوز الفي دينار .

وللمحكمة عند الحكم بالعفوبة أو التعويض أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة ، فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ، ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا .

مادة (64) :

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد – عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الجريدة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها .

الفصل الخامس

تأديب الصحفي

مادة (65) :

مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية ، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى جمعية الصحفيين التي تختص وحدها بتأديب المحامين .

وتتولى الجمعية بحث الشكوى للتأكد من توافر الدلائل الكافية لصحتها .

مادة (66) :

تندب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحفي ، عللا أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الشكوى إليه ، فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذن الجمعية في ذلك .

فإذا ثبت صحة ما جاء في الشكوى ، قام بتوجيه قام بتوجيه الإتهام إلى الصحفي و إحالته إلى لجنة تأديب برئاسة قاض يرشحه رئيس مجلس الفضاء الأعلى للقضاء وعضوية ثلاثة من جمعية الصحفيين ترشحهم الجمعية وعضو يمثل الوزارة ، على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الإتهام أمام اللجنة ، ويصدر بتشكيل اللجنة و تحديد إجراءات عملها قرار من الوزير .

مادة (67) :

في حالة ثبوت التهمة المنسوبة للصحفي ، تصدر اللجنة قرارا بمجازاته بأي من العقوبات التالية :

أ – التأديب

ب – الإنذار

ج – المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز شهرا واحدا

د – المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتجاوز ستة أشهر

وتبلغ اللجنة قرارها إلى كل من الوزير و جمعية الصحفيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، و يجوز للصحفي الطعن على القرار الصادر بالإدانة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الكبرى المدنية .

الفصل السادس

المسئولية الجنائية

الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف

مادة (68) :

مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر

أ ) التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته و أركانه بالإساءة أو النقد

ب ) التعرض للملك بالنقد ، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة

ج ) التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة ، إذا لم تترتب على على هذا التحريض أية جريمة

د ) التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره

وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات ، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون .

مادة (69) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لاتزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه

أ – التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس ، أو على الإزدراء بها ، أو التحريض الذي يؤدي تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع و المساس بالوحدة الوطنية .

ب – منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة .

ج – التحريض على عدم الإنقياد للقوانين ، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون .

مادة (70) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن :

أ ) عيبا في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية ، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي .

ب ) إهانة أو تحقيرا لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية .

ج ) نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسؤ نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر نمصلحة عامة .

د ) نشر أنباء عن الإتصالات الرسمية السرية ، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام ، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها ، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين . ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند ( ب ) من هذه المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن .

مادة (71) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لاتجاوز ألف دينار على نشر ما يلي :

أ ) ما جرى في الدعاوي القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية ، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسؤ نية .

ب ) ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو لجانها أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفا و بسؤ نية .

ج ) الأحكام الصادرة في جرائم الإغتصاب و الاعتداء على العرض و جرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور و الدعارة .

د ) أخبار أية جريمة قررت سلطة التحقيق منع نشرها .

هـ) أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الإقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية و صيارفة بدون إذن خاص من المحكمة المختصة .

و ) ما يتضمن عيبا في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى مملكة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته.

ز ) أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة الوزير .

مادة (72) :

إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة ، أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه ، عوقب رئيس التحرير و كاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا غذا أثبت صحة الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة .

مادة (73) :

لايعفي من المسئولية الجنائية بشأن ما ينص عليه في المواد السابقة مجرد الإستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج ، أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات ، أو روايات عن الغير .

مادة (74) :

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير ، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حدث فيه النشر .

مادة (75) :

إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لاتزيد على ستة أشهر .

وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول لذات الصحيفة في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق ، حكم بتعطيل الصحيفة مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص ، ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو إلغاء الترخيص إلا غذا أصبح الحكم نهائيا .

ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط و إعدام الأصول .

الفصل السابع

الإجراءات و المحاكمات الجنائية

في جرائم النشر

مادة (76) :

تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول المحاكمات الجزائية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية

مادة (77) :

تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ، وتستأنف أحكامها أمامم محكمة الاستئناف العليا المدنية .

مادة (78) :

للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة ، وبناء على طلب النيابة العامة ، أو بناء على طلب المجني عليه ، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة ، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الأمن الداخلي .

مادة (79) :

لاتقام الدعاوي الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون إذا إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ النشر .

وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال ثلاثة أشهر أو من تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية .

مادة (80) :

يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون و التصرف فيها من اختصاص النيابة العامة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب من الوزارة أو المجني عليه أو أية جهة أخرى نص عليها هذا القانون مع مراعاة حكم الفقرة (د) من المادة (70) من هذا القانون .

ويكون التحقيق في هذه الجرائم و التصرف فيه من اختصاص النيابة العامة .

مادة (81) :

لايجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد – بعد إخطار الوزير وجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية يختاره الصحفي نفسه .

ولا يجوز حبس الصحفي إحتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات .

مادة (82) :

في حالة الحكم نهائيا بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف ، تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره كاملا أو بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها ز

مادة (83) :

في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج ، يعاقب المستوردون و المتداولن للمطبوع بالعقوبة المقررة لجريمة نشره المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي الأحوال التي لايمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر للمطبوع ، يعاقب الطابع بصفته فاعلا أصليا لجريمة التي تضمنها المشروع .

مادة (84) :

يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به .

ولايحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله .

مادة (85) :

مع عد الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ، يجوز الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لاتجاوز سنة أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين أو إذا تبين أنها حصلت بغير إذن من الوزارة من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أي حجة أو تسمية .

مادة (86) :

إذا عطلت الصحيفة أو ألغي ترخيصها بحكم قضائي ، واستمرت رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر ، يعاقب المرخص له ورئيس تحررها أو المحرر المسئول و الطابع و الناشر – إن وجد – بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسة الآف دينار أو بالعقوبتين معا .

مادة (87) :

يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل طباعتها بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر منها و بالنص الكامل .

مادة (88) :

لايجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء أو الإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة ، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد .

ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بغرامة لاتجاوز ألف دينار .

مادة (89) :

للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو إختلاق أو تضليل أو تشويه ، فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير .

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (90) :

لاتسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي تصدرها الوزارات المختلفة و إداراتها و المؤسسات و الهيئات التابعة لها .

ولاتسري أيضا على المطبوعات الصحفية المدرسية و الجامعية و الكتب و المطبوعات و النشرات التي تصدرها أو تستوردها الحكومة لأغراض المدارس و المعاهد و الكليات .

مادة (91) :

تحدد بقرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، الرسوم المقررة على إصدار الترخيص المشار إليها في هذا القانون أو تجديدها ، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قانون السجل التجاري .

مادة (92) :

يصدر الوزير قرار بتحديد موظفي الإدارة الذين يحق لهم دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه ، ولهم حق الإطلاع على الدفاتر و الأوراق و السجلات وتحرير المحاضر وللازمة لذلك وإحالتها إلى النيابة العامة .

مادة (93) :

على جميع الأشخاص و الجهات الخاضعة لهذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة لاتجاوز تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ العمل به .

مادة (94) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 بشأن المطبوعات و النشر ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (95) :

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (96) :

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الإعلام
نبيل يعقوب الحمر

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ 17 شعبان 1423 هـ
الموافق 23 أكتوبر 2002 م



التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 06-08-2006

[SIZE=6]قانون الجنسية البحرينية1937

نصدر هذا الإعلان بشأن الجنسية البحرينية:
المادة (1)
المدرجون أدناه يعتبرون حائزين على الجنسية البحرينية.
( أ ) جميع الأشخاص الذين ولدوا في البحرين قبل أو بعد تاريخ هذا القانون ما عدا ما نصت عليه المادة (2).
(ب) الأشخاص الذين ولدوا في الخارج قبل أو بعد تاريخ هذا القانون الذين آباؤهم أو أجدادهم من الأب كانوا مولودين في البحرين ما عدا الأشخاص الذين آباؤهم أثناء سن قصور هؤلاء الأشخاص سجلوا في بيت الدولة البريطانية في البحرين طبقاً لمقتضى المادة (2) أو لو كانوا ساكنين في البحرين يسجلوا كذلك.
المادة (2):
لا يعتبر الأشخاص المولودون في البحرين حائزين على الجنسية البحرينية قبل تاريخ هذا القانون أو بعده الذين آباؤهم حائزون على جنسية حكومة أخرى عند ولادة هؤلاء الأشخاص.
( أ ) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن 18 إذا كانوا إذ ذاك ساكنين في البحرين أو في خلال سنة من تاريخ ابتداء سكناهم في البحرين إذا لم يكونوا إذ ذاك ساكنين في البحرين.
أو
(ب) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون إذا كانوا قد أتموا سن 18 وهم مقيمون في البحرين.
(ج ) متى جرى تسجيلهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنتين من تاريخ ولادتهم أو جرى تسجيل ولادتهم في خلال سنتين من حصول ذلك.
المادة ( 3 )
وكل من هو حائز على الجنسية البحرينية يفقدها:
( أ ) إذا تجنس مختاراً بجنسية حكومة أخرى وصدر مرسوم من حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية أما بطلب مقدم من ذلك الشخص أو من تلقاء نفسه.
(ب) إذا هو أيضاً حائز على جنسية حكومية أخرى وبناء على طلب ذلك الشخص صدر مرسوم من قبل حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية.
المادة ( 4 )
(1) متى تزوجت إمرأة برجل من جنسية بحرينية تصبح حائزة على الجنسية البحرينية ومتى تزوجت إمرأة من جنسية بحرينية برجل أجنبي تفقد جنسيها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها وما عدا ذلك فلا.
(2) إذا اكتسبت إمرأة الجنسية البحرينية من طريق الزواج تفقدها متى طلقت أو كانت لصلة واكتسبت أو حازت على جنسية أخرى. ويمكن أن تعادلها جنسيتها البحرينية مرسوم يصدره حاكم البحرين متى قدمت طلباً بذلك.
المادة ( 5 )
لحاكم البحرين أن يمنح الجنسية البحرينية إلى أي شخص يسكن البحرين ويقدم طلباً بذلك وله أن يلغي هذه المنحة إذا انقطع ذلك الشخص عن السكنى في البحرين.

لقد ختمه صاحب العظمة الشيخ السر حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين في السادس من ذي الحجة 1355 الموافق 17 فبراير 1937.

ويعتبر هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 25 صفر 1356/ 6 مايو 1937.

حرر في 27 صفر 1356/ 8 مايو 1937.

بأمر
حمد بن عيسى آل خليفة
حاكم البحرين


التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 06-08-2006

[SIZE=6]قانون الجنسية البحرينية لعام 1963

نصدر هذا الإعلان بشأن الجنسية البحرينية:

المادة (1)
المدرجون أدناه يعتبرون حائزين على الجنسية البحرينية.
( أ ) جميع الأشخاص الذين ولدوا في البحرين قبل أو بعد تاريخ هذا القانون ما عدا ما نصت عليه المادة (2).
(ب) الأشخاص الذين ولدوا في الخارج قبل أو بعد تاريخ هذا القانون الذين آباؤهم أو أجدادهم من الأب كانوا مولودين في البحرين ما عدا الأشخاص الذين آباؤهم أثناء سن قصور هؤلاء الأشخاص سجلوا في بيت الدولة البريطانية في البحرين طبقاً لمقتضى المادة (2) أو لو كانوا ساكنين في البحرين يسجلوا كذلك.
المادة (2):
لا يعتبر الأشخاص المولودون في البحرين حائزين على الجنسية البحرينية قبل تاريخ هذا القانون أو بعده الذين آباؤهم حائزون على جنسية حكومة أخرى عند ولادة هؤلاء الأشخاص.
( أ ) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن 18 إذا كانوا إذ ذاك ساكنين في البحرين أو في خلال سنة من تاريخ ابتداء سكناهم في البحرين إذا لم يكونوا إذ ذاك ساكنين في البحرين.
أو
(ب) إذا سجلوا أنفسهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون إذا كانوا قد أتموا سن 18 وهم مقيمون في البحرين.
(ج ) متى جرى تسجيلهم في بيت الدولة البريطانية في خلال سنتين من تاريخ ولادتهم أو جرى تسجيل ولادتهم في خلال سنتين من حصول ذلك.
المادة ( 3 )
وكل من هو حائز على الجنسية البحرينية يفقدها:
( أ ) إذا تجنس مختاراً بجنسية حكومة أخرى وصدر مرسوم من حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية أما بطلب مقدم من ذلك الشخص أو من تلقاء نفسه.
(ب) إذا هو أيضاً حائز على جنسية حكومية أخرى وبناء على طلب ذلك الشخص صدر مرسوم من قبل حاكم البحرين يلغي جنسيته البحرينية.
المادة ( 4 )
(1) متى تزوجت إمرأة برجل من جنسية بحرينية تصبح حائزة على الجنسية البحرينية ومتى تزوجت إمرأة من جنسية بحرينية برجل أجنبي تفقد جنسيها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها وما عدا ذلك فلا.
(2) إذا اكتسبت إمرأة الجنسية البحرينية من طريق الزواج تفقدها متى طلقت أو كانت لصلة واكتسبت أو حازت على جنسية أخرى. ويمكن أن تعادلها جنسيتها البحرينية مرسوم يصدره حاكم البحرين متى قدمت طلباً بذلك.
المادة ( 5 )
لحاكم البحرين أن يمنح الجنسية البحرينية إلى أي شخص يسكن البحرين ويقدم طلباً بذلك وله أن يلغي هذه المنحة إذا انقطع ذلك الشخص عن السكنى في البحرين.

لقد ختمه صاحب العظمة الشيخ السر حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين في السادس من ذي الحجة 1355 الموافق 17 فبراير 1937.

ويعتبر هذا القانون نافذ المفعول ابتداء من 25 صفر 1356/ 6 مايو 1937.

حرر في 27 صفر 1356/ 8 مايو 1937.

بأمر
حمد بن عيسى آل خليفة
حاكم البحرين


التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 06-08-2006

[SIZE=6]مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981
بتعديل قانون الجنسية البحرينية
لعام 1963


نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة – 1 –
يستبدل بنص المادتين 7-(1) و8-(2) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 7-(1):
"المرأة الأجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون لا تصبح بحرينية إلا إذا أعلمت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت العلاقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خلال هذه المدة ولأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام حرمان المرأة الأجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها.
والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها إلا إذا أدخلت في جنسية زوجها الأجنبي ومن تاريخ دخولها هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها".

مادة 8-(2):
إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده.

مادة – 2 –
على وزير الداخلية – تنفيذ هذا القانون – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع
بتاريــخ: 14 رجب 1401هـ
الموافق: 18 مايو 1981م