![]() |
سؤال للشيعة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: سؤال للشيعة (/showthread.php?tid=32979) |
سؤال للشيعة - إيـمـان - 12-23-2004 [CENTER] قناعتك العقائديه لها كل الإحترام ولا يمنعك ذلك من ابداء رأيك الذي تراه صواباً فأحترمه ويأتي آخر يرفضه ( فيجب إحترامه ) لو تطرقنا لحديث ( المذاهب ) لتفرّع الحديث للكثير من ( الجروح)! يكفي ما يحدث في ( العراق ) بإسم المذاهب! وما يحدث في ( السعوديه ) بإسم المذاهب! لهذا ( الإله ) عقيده موّحدّه نحنُ البشر مَن أساء لها, فكانت المأساة الكُبرى ما يحدث لنا !!!!! يجب أن يكون الوعي أرقى بكثير من الخوض في مذاهب المستفيد منها من ( يعبث بالماء العكر )! متى نستخدم العقل ؟![/CENTER] سؤال للشيعة - مصرى - 12-23-2004 إيـمـان اقتباس:قناعتك العقائديه لها كل الإحترام تطلب منى السكوت عن الحق بإسم الوعى الراقى و تلعب على الوتر الحساس المتمثل فى اتهامى بالتخلف ضمناً حتى انقاد لدعوى الصمت عن الحق اللتى تدعو اليها العبث فى الماء العكر هو التغاضى عن الخطايا المتوارى خلف دعوى الارتقاء بالفكر و الترفع عن صغائر الامور تأكد ان الاتحاد قوة و اختلاف المذاهب يولد اختلافات ايديولوجيه تجعل من التفريق و التشتيت مهمه سهله لا تحتاج سوى الاقناع بأننى اعبث بالماء العكر! تحياتى سؤال للشيعة - الصفي - 12-23-2004 الاستاذ مصري السلام عليكم و رحمة الله نفع الله بعلمك الاسلام . نحن في حاجة لعلمك الواسع بكتاب الله و سنة رسوله (ص) لتشد من ازرنا و اليك بعض الروابط لموضوعات تحتاج لقلمك : http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...fid=5&tid=24184 http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...id=24211&page=1 http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...fid=5&tid=24609 http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...fid=5&tid=24213 http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...fid=5&tid=20636 http://forum.nadyelfikr.net/viewthread.php...fid=5&tid=24156 حزاك الله كل خير اخانا مقدما . سؤال للشيعة - إيـمـان - 12-23-2004 [CENTER] سيدي ما يحدث في العراق هو سياسه لها بعدها من خلال تلكَ المذاهب ولّن أتطرّق لذلك لأن المثقفين يُدركون ما هوَ أهم من حديثي أما ما يحدث بالسعوديه فحديثه يطول!!! أنت بدأت بطلب فتوى معينه ( من شيعي) وأنا معك سأنتظر ذاك الشيعي وبما أنك حدّدت الحوار بتواجد شيعي فليسَ عيباً أن ننتظر , ولكن من العيب أن يطول الإنتظار[/CENTER] سؤال للشيعة - مسلم سلفي - 12-23-2004 اقتباس:إذ أنك - كسنى - تؤمن أن زواج المتعة أبيح ونسخ 7 مرات.. عزيزي ميراج نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم مثلها مثل تحريم الخمر وان زواج المتعة قد حرم نهائيا بقول رسول الله صلي الله عليه و سلم: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة . وقول الله تعالي: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا سورة المؤمنين والشاهد من هذا ان الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث اقتباس:التفاهات الوهابية اشتاذ وضاح الرؤي مفيش حاجة اسمها وهابية صحح معلوماتك سلام سؤال للشيعة - رحمة العاملي - 12-24-2004 اقتباس: مصرى كتب/كتبت الاخ مصري السلام عليكم ورحمة الله ونأسف يا عزيزي لتأخر رد الشيعة على سؤالك راجيا من المولى ان تستمر في الحوار الى نهايته بشكل علمي وحضاري بدون استفزازات طائفية لان زواج المتعة ما هو الا أحد الموضوعات الفقهية المُختلف عليها بين أهم طائفتين من المسلمين: ولكل ادلته الفقهية والعلمية من هذا المنظور نعتبر زواج المتعة في الاسلام مفردة فقهية لا تدخل ضمن المنظومة العقدية لاي مذهب كان . الى سؤالك الاول مع تأجيل سؤالك عن التقية لانه موضوع منفصل نعدك بان نقر عينك فيه جوابا الفرق يا عزيزي بين زواج المتعة والزنا عند الشيعة 1- يتم زواج المتعة بصيغة للعقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول المرأة زوجتك - أنكحتك - متعتك نفسي إلى أجل قدره.. وأجرته.. فيقول الرجل: قبلت. يعني اللفظ يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ وهذا اللفظ غير موجود في الزنا. 2- تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها. 3- في زواج المتعة يلحق الولد بأبيه أما في الزنا فلا يلحق الولد بأحدٍ لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (الولد للفراش وللعاهر الحجر)والولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - يلحق نسبه بالأب ولا يُدعى إلا به وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم والمذكور في القرآن الكريم, كما يرث من الأم وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات. والمتمتع بها زوجة حقيقة وولدها ولد حقيقة. ولا فارق بين الزواجين الدائم والموقت إلا أنّه لا توارث في زواج المتعة ما بين الزوجين, ولا قسمة ولا نفقة لها. كما أنّ له العزل عنها وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في ماهية الزواج غير أنّ أحدهما زواج موقت والآخر زواج دائم وأنّ الزواج الأول ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ. 4- مجرد القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعمل هو وأصحابه بالمتعة يستلزم التفريق بينها وبين الزنا لتحريم الزنا وفحشه. 5- يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها. 6- في الزواج يجب أن لا تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أما الزنا باعتباره محرم فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما كان فقصد الزنا له تعبيره الخاص المحرم أما قصد النكاح الشرعي له قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصيغة الشرعية التي تحلل للرجل مقاربة المرأة والاجتماع بها. سؤال للشيعة - كرداس - 12-24-2004 الفرق كبير جدا بين زواج المتعه والزنا . وتحريم زواج المتعه عند السنه ليس واضحا وفيه كلام كثير لا يخلو من بعض الثغرات . تحياتي سؤال للشيعة - مصرى - 12-24-2004 إيـمـان اقتباس:ولّن أتطرّق لذلك لأن المثقفين يُدركون ما هوَ أهم من حديثي ما زلت تضمن اتهامات بالتخلف و الجهل و شكرا لك muslim اشكر لك مرورك الكريم و مشاركتك الرائعه رحمة العاملي اهلا بك اخى فى الله تأكد اننى لن احيد بوضوعية النقاش الى اى نزعة اخرى متمنيا تبادل نفس الفعل منكم اقتباس:زواج المتعة ما هو الا أحد الموضوعات الفقهية المُختلف عليها بين أهم طائفتين من المسلمين اختلف معك اخى الكريم فى هذه النقطه فتحويل زواج المتعه الى اختلاف فقهى يبعده عن دائرة التحريم و يجعل منه مكروهاً عند طوائف و يصبح تحليله امراً وارداً و ما اراه انه اختلاف عقائدى حيث ان الزواج بنى اساساً على المودة و الرحمه و الديمومه كما ان بناء الاسرة المسلمة يتطلب وجود الاب و الام فى الاطار العائلى السليم لاخراج امة مسلمه سويه نفسيا و لا تنتمى لقائمة الايتام اقتباس:1- يتم زواج المتعة بصيغة للعقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول المرأة زوجتك - أنكحتك - متعتك نفسي إلى أجل قدره.. وأجرته.. فيقول الرجل: قبلت. تغليف الزواج المحدد بأجل بإطار شرعى لا يمت بصلة الى تعاليم ديننا الحنيف كما ان الامر بحفظ الفرج الا على الزوجة ( لا المتمتعه ) و ملك اليمين له حكمه عظيمه تجعل من انشاء امة مسلمة سويه النفس هدفا اجتماعيا ساميا اما مسأله الالفاظ و الاحتيال بها فحدث و لا حرج و من السهل على اى اثنين يريدا الزنا ان يقولا اللفظ و لا يعملان به و هذا تسهيل للرذيله فى حد ذاته اما الزواج الموثق المعتمد على الديمومه و الاستمرار فلا يمكنك الاحتيال فيه اقتباس:2- تُعتدٌ الزوجة بعد مفارقتها، بعده إذا كانت ممن تحيض أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت ممن لا تحيض أما الزانية لا عدة لها. هل كلمة مفراقتها تساوى كلمة طلاقها ؟ و اذا كانتا تتساويات فهل التمتع ثلاث مرات بإمرأة واحده يحرم التمتع بها للمره الرابعة؟ و هل يمكن للمتمتع ان يرد المتمتعه لعصمته قبل انقضاء العده ؟ و اذا كانتا لا تتساويان فلماذا تعتد المرأة بعد مفارقتها للمتمتع بما انه ليس طلاق ؟ اقتباس:والمتمتع بها زوجة حقيقة وولدها ولد حقيقة. ولا فارق بين الزواجين الدائم والموقت إلا أنّه لا توارث في زواج المتعة ما بين الزوجين, ولا قسمة ولا نفقة لها. ما دليلك من القرآن على استثناء زوجة ما ( متمتعه او غير متمتعه ) من الإرث و من النفقه ؟ اقتباس:5- يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها لاحظ كلمة ( الاجرة ) و ليس الصداق اى انها امرأة اجيره مجرد وعاء للمتعة ثم ينتهى الامر اى امتهان لكرامة المرأة و اعدام لشأنها فى المجتمع الاسلامى و تقليص لكينونتها كإنسان مجرد كائن خلق لمتعة الرجل بأجر و السلام مجرد بائعة هوى تقول ( متعتك نفسى ) بمبلغ كذا بدلا من قولها ( اوافق على ممارسة الجنس ) بلمبلغ كذا و الله لإن وأدتها لكان خيراً لها من معاملتها بهذه الكيفيه نهاية اخى الكريم لم يطلب منا الله ان نفعل شئ نخجل منه بل كان دائما اسلامنا معاة لفخرنا و رفعة لشئننا بين الامم تعلم اخى الكريم ان الغالبية العظمى من الشيعة تخجل من زواج المتعة بل و تعتبره عيبا كبيرا فى حق المرأة الشيعيه اذا طلب منها فهل يأمرنا خالقنا العظيم بفعل شئ نخجل منه ؟ الاخ كرداس اقتباس:وتحريم زواج المتعه عند السنه ليس واضحا وفيه كلام كثير لا يخلو من بعض الثغرات ارجو ذكر ادلتك على تلك الثغرات اللتى ذكرتها تحياتى للجميع سؤال للشيعة - مصرى - 12-24-2004 اخى الصفى اشكر لك ثقتك الغاليه و اللتى اعتبرها تاجاً على رأسى و تأكد اخى الكريم اننى سأشارك بما ييسره الله لى فى هذه الموضوعات تحياتى سؤال للشيعة - ابومشاري - 12-24-2004 المحترم مصري ، ان ما ذكره العاملي يبدو لي كفاية من حيث المضمون ، ولكني قرأت في كتاب من أهل كتب المسلمين أو المفسرين للقرآن وهو الفخر الرازي في تفسيره للآية ((وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)) قال الفخر الرازي في كتات التفسير الكبير : ((الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم،)) ((والحجة الثالثة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر)) ============================================== وقرأت ايضا في كتاب المحلى ص250 لابن حزم ((مسألة : وقد ثبت على تحليلها أسماء بنت ابي بكر الصديق، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف ، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، واباحها بشهادة عدلين .. ومن التابعين طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، [size=5][color=#FF0000]وسائر فقهاء مكة وقرأت ايضا في كتاب مآثر الاناقة ج3 ص338 للقلقشندي يقول((وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك)). وقد علمت ((انا)) ان كل تلك الكتب كتب فقهية وتفسير لأهل السنة والجمالة إلا ان تكون على غير ملتهم ، فنرجو احاطتنا . ولك مني جزبل الشكر والامتنان |