![]() |
مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة (/showthread.php?tid=24684) |
مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - بوعائشة - 09-14-2005 اقتباس: طارق القدّاح كتب/كتبت النتيجة 4 من 7 (f) مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - بوعائشة - 09-14-2005 تحياتي لك صديقي اوريجانوس(f) اقتباس:لماذا؟ ألا توجد لديكم مواد إضافية للمستوى الرفيع لتحسين المجموع؟ بما أنك مشكلجي يا زميلي ولديك صبر أيوب وخبرة عريضة ساحة الشكاوي فلن أدخل معك في بلبلة جدلية أنا خاسر بها في النهاية..:lol: (مزحة) لالا بالعكس.. ليس هناك إجابة نموذجية بحذافيرها ولكن يفترض معرفة الجريمة المذكورة أو قريب منها ، ثم أنك يا سيدي أستاذ ولست بطالب:).. اقتباس:من منبر نادي الفكر الحر، ومن هذه الساحة المسماه "حقوق الإنسان"، أسجّل إعتراضاً على حذف الإجابات 1، 9 وإعتبارها إجابات زائدة عما خطر بواضع المسابقة. اعتراضك مقبول ، وعلى العين والرأس.. اقتباس:لكن رقم 7، لا يمكن أبداً. كيف لا يثبت السطو المسلّح ههنا؟ السطو لم يكن مسلحاً ، بحيث لم يتم بتهديد السلاح ، ففرات لوحده كان يحمل آلة حادة ووحده من استخدمها للقتل بدافع السرقة.. اقتباس:يا أخي الكريم بعض من الضمير أثناء التصحيح، فأنا لم أتعرّض لنقطة السرقة إلا في هذه الجزئية. يعنى لو أسقطت الإجابة 7 لكأنك تقول أني وجدت كل هذه السفاسف ولم أجد السرقة!! هل هذا معقول؟ للعلم فقط وليكن تغشيش لا يوجد هنا بتاتاً أي أثر لجريمة سرقة!.. اقتباس:أكاد أراهن أنك أحد أفراد الفريق الإداري الذين يردّون علينا في الشكاوى ) تراهن بكم؟:lol: تحياتي لك ، وكم أنا سعيد أن رسمت البسمة على محياك ، أرجوك ابقى معنا وهذه دعوة لكل الأصدقاء في النادي أن يشاركونا في مثل هذه المسابقات.. (f) مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - بوعائشة - 09-14-2005 الصديق العزيز فرات (f) الجواب على سؤالك قد ذكرته في ردي العام الأول.. تحياتي لك وللجميع :h: مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - coco - 09-14-2005 عزيزي بو عائشة (f) كتبت (أما الإكراه الذي قال به الصديق كوكو فهو غير متوفر في هذه الجريمة ، فأرجو منه أن يدلني على الإكراه الحاصل.. ) حسنا سيدي أولا : أنا لم أكتب السرقة بالإكراه أنا كتبت ( 6 – الشروع في السرقة بالإكراه ) في هذه القضية هل تمت جريمة السرقة ؟ بطبيعة الحال لم تتم لماذا ؟ لأنك كتبت (وهم يهمون بالسرقة فصرخ بأعلى صوته فما كان من فرات إلا ان قام بطعنه فمات على الفور وخرج جميع الجيران على إثر صراخ الجار القتيل.. ) هنا لم توضح لنا إذا ما كانوا قد هربوا بالمسرقات أم لا وكذلك كتبت ( وهم يهمون بالسرقة ) إذن فكل هذه الأفعال لا تتعدي الشروع نص المادة 45 من قانون العقوبات المصري ( الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها و لا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم علي ارتكابها و لا الأعمال التحضيرية لذلك ) إذن فإن المشرع يفرق بين الأعمال التحضيرية مثل إعداد الأدوات اللازمة لارتكاب الجريمة وبين البدء فعلا في ارتكاب الركن المادي نفسه ودخول الجاني في سلسلة من الأعمال المادية المكونة للركن المادي فلو أنني متكأ علي أريكتي في منزلي وأخدت أفكر في جمال البنت ( سوسو) وكيف سوف أتسور حديقتها وأتخفي وراء الأشجار ثم أكسر نافذتها وأتسلل إلي مخدعها وأشل حركتها وأكتم صراخها ثم أغتصبها وأعددت لذلك سكينا وحبلا ومنديلا ومخدر ولم أفارق منزلي وظللت أحلم بذلك أسابيع فلا جرم ولا شروع فإذا خاب مسعي الجاني أثناء ارتكاب الفعل المادي لسبب لا دخل له فيه وفي حالتنا هذه كان تجمهر الجيران علي إثر صراخ القتيل فإن الجاني يكون مرتكبا للشروع فقط وليس الفعل التام وهذا الشرط وهو ( لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه ) شرط هام جدا فقد يخيب الفعل ويوقف أثره من الجاني نفسه فلا يكون هناك تجريم مثل استيقاظ ضمير الجاني بعد أن يكون قد شرع في الفعل فتوقف عن الإتمام بسبب يقظة الضمير وسؤال للأخوة الدينيين هل سماع الجاني لصوت الآذان أو جرس الكنيسة أثناء ارتكابه للفعل فتسبب ذلك في يقظة الحس الديني لديه يعتبر سببا لا دخل للجاني فيه أم يعتبر سببا له دخل بالجاني ؟ :hmm: نأتي إلي الإكراه الإكراه في أبسط تعريف له هو قهر المجني عليه بأي وسيلة من وسائل القوة المادية أو المعنوية بغرض شل مقاومته أثناء ارتكاب الفعل المجرم مثل تهديده بالسلاح أو تهديد من يحبهم مثل ولده أو زوجه إلخ.. والطرق كثيرة جدا تترك لقاضي الموضوع لتقدير مدي وجود الإكراه أو عدم وجوده وفي قضيتنا كان قتل المجني عليه هو وسيلة الإكراه فإذا كان شل حركة المجني عليه أو تقييده أو تهديده يسلاح يعتبر إكراها أفلا يعتبر قتل المجني عليه إكراها .. لعمري إنه أبشع صور الإكراه تنص المادة 314 من قانون العقوبات المصري يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة أنظر سيدي ( إذا ترك الإكراه أثر جروح ) تتحول العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة حسب تقدير القاضي أفلا يعتبر قتل المجني عليه إكراها أوالي الرد علي باقي النقاط لأنني مصمم علي إعدام الجميع :mad: كوكو مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - بوعائشة - 09-15-2005 صديقي كوكو(f) تقول: اقتباس:أولا : أنا لم أكتب السرقة بالإكراه أنا كتبت وأنا لم آتي بذكر سرقة ولا شروع في سرقة بالإكراه فقد قلت أنا: اقتباس:أما الإكراه إذن هنا انتهت القصة ، وعليك يا عزيزي أن تستنج منها فحوى السؤال وهو استخراج هذه الجريمة حال انتهاء القصة.. اقتباس:نأتي إلي الإكراه إذا كنت جاد في إعدام الجميع يا عزيزي كوكو فيجب أولاً إبعاد ظرف الإكراه لأنه فعلاً لا إكراه في هذه الجريمة بل هي جريمة قتل من أجل السرقة ، فالعقوبة ستكون الإعدام وجوباً ، أما إن كانت إكراهاً فيعود ذلك لظروف وتقدير الجريمة وذلك كله يعود إلى تقدير قاضي الموضوع في النظر لملابسات وظروف الجريمة وعليه لن يكون أكيداً الحكم بالإعدام إذا أثبت الجاني بأن قتل المجني عليه كان دفاعاً شرعياً عن النفس بأنه لو لم يقتله لكان الآن في عداد الأموات.. أما تقديري وتقديرك فلا مكان له في قانون العقوبات فالمنطق لا يدخل في نظرية القانون ، بل إن المشرع يرتأي أحياناً كثيرة أحكاماً على جرائم لا تنم نصوصه عن ذرة منطق!.. اقتباس:أنظر سيدي ( إذا ترك الإكراه أثر جروح ) تتحول العقوبة إلي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة حسب تقدير القاضي لا يا سيدي لا يعتبر إكراهاً.. لأن ظرف الإكراه يفترض فيه القانون بأنه مورس على شخص حي وترك أثراً وجروحاً وقد يموت الشخص من التعذيب ، بينما القتل من أجل السرقة جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فلا يكون القاضي مخيراً فيها ، ويكون طبقاً لنص القانون مجبراً على الحكم على الجاني بالإعدام ، وقد جاء ذلك بنص صريح.. المادة 333 ق.ع.ب (وتكون العقوبة الإعدام ...) لكن أيضاً يا عزيزي كوكو يمكن أن تكون وجهة نظرك صحيحة ، فالتكييف القانوني للجريمة يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر.. تحياتي لك(f) مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - بوعائشة - 09-15-2005 [quote] بوعائشة كتب/كتبت طارق وحسان وفرات وإسماعيل وخالد أصدقاء تعودوا الجلوس للتسامر وتبادل أطراف الحديث كل مساء.. طارق شاب عاطل عن العمل خريج الثانوية العامة من عائلة فقيرة ، حسان تخرج حديثاً من الجامعة ويبحث هو الآخر عن عمل ، أما فرات فيعمل بوظيفة كاتب في إحدى الوزارات وراتبه بسيط بطبيعة الحال . إسماعيل شاب فاسد سكير مستهتر من عائلة ثرية يملك سيارة فاخرة يحب التباهي دائماً بثروة عائلته ، خالد شاب متوسط الحال مدمن على المخدرات.. وفي إحدى الأمسيات ، كان طارق يشكي إلى أصدقائه حالته الاقتصادية المستعصية وحال أسرته المعدمة ، فقام فرات: يحكي لهم عن جارهم الثري البخيل الذي يملك المال ويكنزه في منزله ويخبرهم كيف رأى ذات يوم من نافذة منزله الجار وهو يضع المال الكثير في صندوقه الخاص المخبأ في مكان ما بالمنزل . كان الجميع يستمعون بشغف لفرات عن جارهم البخيل ما عدا اسماعيل الذي كان ثملاً من كثرة الشراب ، تدخل حسان وقال لم لا نستولي على هذا المال وبها تنصلح أحوالنا المعيشية؟ راقت لخالد الفكرة وأخذ الأصدقاء يخططون للسطو على المنزل.. كان اسماعيل الوحيد الذي يملك سيارة ويعرف القيادة ، فذهبوا جميعهم إلى منزل جار فرات ، ولكن خالد اشترط على أصدقائه بأن يشتروا له المخدر حتى يتمكن من مشاركتهم فقام فرات بالتكفل بشراء المخدر لخالد.. وفي نفس الليلة ، كان خالد يراقب المكان أما طارق فكانت مهمته أن يأتي بحبل وأكياس كبيرة لحمل المال أما حسان وفرات فكانت مهمتهم السطو على المنزل أما إسماعيل فبقي في السيارة بعد أن أوصلهم . وفي أثناء ذلك ، جاء صاحب المنزل ولم يسعف خالد تحذير أصدقائه ، فدخل عليهم وهم يهمون بالسرقة فصرخ بأعلى صوته فما كان من فرات إلا ان قام بطعنه فمات على الفور وخرج جميع الجيران على إثر صراخ الجار القتيل.. السؤال الآن ، استخرج سبع جرائم من هذه القصة.. حل المسابقة: 1ـ القيادة تحت تأثير المسكر 2ـ حيازة المخدر 3ـ تعاطي المخدر 4ـ دخول منزل دون إذن صاحبه 5ـ الشروع في السرقة 6ـ حمل السلاح 7ـ القتل مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - بوعائشة - 09-15-2005 لا أدري كيف فاتتني هاتين النقطتين.. يبدو أنكم على صواب أيها الأصدقاء بخصوص السؤال المطروح باستخراج الجرائم فقط.. فالتحريض هنا يعد جريمة ارتكبها حسان (وإن قام بتنفيذها) ولكن السؤال كان استخرج سبع جرائم وتلك بحد ذاتها جريمة التحريض على السرقة.. وحتى طارق كان شريكاً وإن لم يكن أصلياً ، بأن ساهم وجاء بالحبال والأكياس.. عندما كتبت هذه القصة ركزت أفكاري على طرح جرائم معينة ، لم أنتبه إلى مقاصدكم إلا الآن..:emb: فعذراً ، على هذا الخلل الفني غير المقصود:emb: لأنكم بتم تتحدثون وأنا موجه تركيزي على أمور أخرى ، فأجبتكم على أسئلة لا علاقة لها على بعض ردودكم والرجوع إلى الحق فضيلة.. وعليه يمكن اعتبار ما جاء بشأن التحريض صحيحاً باعتباره جريمة في هذه القضية ، وبه يمكننا أن نستخرج أكثر من 7 جرائم.. (f) مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - coco - 09-15-2005 العزيز / بوعائشة (f) كتبت ( إذا كنت جاد في إعدام الجميع يا عزيزي كوكو فيجب أولاً إبعاد ظرف الإكراه لأنه فعلاً لا إكراه في هذه الجريمة بل هي جريمة قتل من أجل السرقة ، فالعقوبة ستكون الإعدام وجوباً ، أما إن كانت إكراهاً فيعود ذلك لظروف وتقدير الجريمة وذلك كله يعود إلى تقدير قاضي الموضوع في النظر لملابسات وظروف الجريمة وعليه لن يكون أكيداً الحكم بالإعدام إذا أثبت الجاني بأن قتل المجني عليه كان دفاعاً شرعياً عن النفس بأنه لو لم يقتله لكان الآن في عداد الأموات.. أما تقديري وتقديرك فلا مكان له في قانون العقوبات فالمنطق لا يدخل في نظرية القانون ، بل إن المشرع يرتأي أحياناً كثيرة أحكاماً على جرائم لا تنم نصوصه عن ذرة منطق!.. ) سوف أبدأ التعليق علي الفقرة الأخيرة ثم أعود لأول الاقتباس ( فيما يخص نظرية القانون ودعواك أن المشرع يرتأي أحيانا كثيرة أحكاما علي جرائم لا تتم نصوصه علي ذرة منطق ) المشرعون يا سيدي هم ملح الأرض هم العقول الجبارة التي صنعت حضارتنا عندما يصنعون القانون فإنهم ينهلون من مصادر أنت أدري بها بوصفك من دارسي القانون فكيف لا تستند قوانينهم علي ذرة منطق .. هناك علم كامل يسمي علم الإجرام والعقاب كما تعلم يدرس نظريات شتي من علم الاجتماع والنفس والفلسفة .. إلخ أرجو أن تذكر لي عقوبة واحدة لنص تجريم لا تستند إلي فلسفة وراء تشريع الحكم فيها وأنبه أن كل قانون يقدم إلي المشرع تسبقه أعمال تحضيرية ومذكرات شارحة ومناقشات مستفيضة لتكون تحت نظر النواب ( المشرع ) عندما يبدأون في مناقشة مواد التجريم والعلة التي حدت لتجريم فعل أو إباحته ثم يأتي دورهم لسن القانون ثم يأتي دور الفقه القانوني لتوضيح النصوص وتفسيرها وشرحها كما أن الفقه يعتبر مصدرا من مصادر القانون ثم تأتي أحكام المحاكم بكافة درجاتها وأعلاها محكمة النقض في مصر مثلا لكي تتولي نقض الأحكام أو إبرامها بما يساعد التشريع بعد في التعديل أما بالنسبة لتقدير رجال القانون علي الأحكام الصادرة من قضاة أو تكييف الدعاوي فهذا أمر آخر لا شأن للتشريع به إلا بالمقدار الذي ألمحت عليه آنفا التشريع عملية معقدة جدا تختلف تماما عن الأحكام والتكييف كتبت (وعليه لن يكون أكيداً الحكم بالإعدام إذا أثبت الجاني بأن قتل المجني عليه كان دفاعاً شرعياً عن النفس بأنه لو لم يقتله لكان الآن في عداد الأموات ) حقيقة لا يمكن أن أقبل ذلك إذ كيف يمكن أن يكون الجاني في حالة دفاع شرعي الذي يكون في حالة دفاع شرعي هو المجني عليه الذي يدفع الأذي عن ماله وعن حرمة مسكنه فإذا قتله الجاني فإنه يكون مرتكبا للجريمة ( الشروع في السرقة ) مع الظرف المشدد للعقوبة وهو الإكراه نأتي للإكراه مرة أخري وسوف أفرض قضية بسيطة ( س ) التقى ( ص ) في الطريق وحاول أن يسلبه ماله مهددا إياه بسكين هنا الإكراه يتم ولكن ولأن ( ص ) قوي البنية مفتول العضلات موفور الكرامة عز عليه أن يسلب ماله من ( س ) فقاومه مستعملا قبضته هنا يكون هو في حالة دفاع شرعي وليس ( س ) طبعا ولكن ( س ) أخد يطعنه بالسكين في أجزاء مختلفة من جسده .. إن مجموعة الأعمال التي يقوم بها ( س) ما هي إلا محاولات مستمرة لأجل قهر ( ص ) عليالرضوخ لفعل السرقة ( هي بمثابة إكراه) .. فإذا انتهي الأمر بموت ( ص ) فقد تم ركن الإكراه رغم أن كل فعل علي حدة من التهديد بالسكين أو طعنة واحدة أو طعنات متعددة أو القتل نفسه يمكن أن يسمي إكراها الإكراه المقصود به أي فعل من شأنه قهر المجني عليه ( الضرب أو الجرح أو التهديد أو القتل أو التهديد المعنوي ) لكي يرضح لإرادة المجرم في ارتكاب الجريمة وكما سبق أن ألمحت أن تقدير الإكراه متروك للقاضي ربما ننتهي من الحكم علي المتهمين جميعا بالإعدام في وقت قريب لأن هؤلاء الأوغاد يستحقون هذه العقوبة الشديدة كوكو مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - بوعائشة - 09-15-2005 الصديق العزيز كوكو(f) تحية عربية اسمح لي بداية أن أشكر لك تواصلك معنا في هذه الساحة التي أتمنى أن يتشجع غيرك من الأعضاء الكرام بالمشاركة فيها وإثراءها لما فيه خير ونفع أخوتنا العرب في زيادة وعيهم وثقافتهم القانونية.. اقتباس:المشرعون يا سيدي هم ملح الأرض هم العقول الجبارة التي صنعت حضارتنا ليسوا كذلك يا عزيزي فلا تبالغ في الإعلاء من شأنهم ، فلا هم يملكون عقول جبارة ولا من يحزنون ، ودورهم يقتصر على اقتراح القوانين ويأتي بعد ذلك دور الذين هم أهل الفن وأهل الخبرة أساتذة القانون وفقهاءه بعد أن توافق عليه السلطة التشريعية ويأخذ طريقه في السير بالإجراءات الدستورية ليصوغوا هذا الشيء الذي يسمى الاقتراح بقانون ليخلقوا منه قانوناً ، يتم تفسيره أو إدراجه في التقنين بعد ذلك.. وتأسيساً على ذلك ، فإن المشرع ما هو إلا عبارة عن واضع لقانون يراعي فيه المصالح الاجتماعية والأعراف والدين.. أما الذي ينهل من الفقه والتشريعات وغيرها هم أهل القانون وليس المشرع من يفعل ذلك.. اقتباس:هناك علم كامل يسمي علم الإجرام والعقاب كما تعلم يدرس نظريات شتي من علم الاجتماع والنفس والفلسفة .. إلخ يا سيدي لا يوجد وثيق وصلة بين ما نحن فيه وما ذكرت بخصوص علم الإجرام والعقاب.. اقتباس:أرجو أن تذكر لي عقوبة واحدة لنص تجريم لا تستند إلي فلسفة وراء تشريع الحكم فيها يوجد العشرات من المواد ، وخذ هذه على سبيل المثال: المادة 19 ق.ع.ب (إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر ....) هل يدلني المشرع الحكيم كيف لي أن أعرف في حالة الخطر سوء أو حسن نية الموظف العام؟!.. اقتباس:وأنبه أن كل قانون يقدم إلي المشرع تسبقه أعمال تحضيرية ومذكرات شارحة ومناقشات مستفيضة لتكون تحت نظر النواب ( المشرع ) عندما يبدأون في مناقشة مواد التجريم والعلة التي حدت لتجريم فعل أولاً يا سيدي ليس النواب دائماً يطلق عليهم لفظ "مشرع" فقد يكون المشرع السلطة التنفيذية وقد تكون السلطة القضائية كما هو الحال مع أحكام محكمة القضاء الإداري.. اقتباس:كما أن الفقه يعتبر مصدرا من مصادر القانون ثم تأتي أحكام المحاكم بكافة درجاتها وأعلاها محكمة النقض هناك خطأن في هذه العبارة.. الأول: أن الفقه ليس مصدراً من مصادر القانون ، بل هو يلعب دور المرجع المساعد لأعمال القضاء ، وغالباً ما يكون للاستئناس ليس إلا.. ثانياً: محكمة النقض ليست أعلى سلطة قضائية بل إن المحكمة الدستورية العليا هي السلطة القضائية الأعلى.. والدليل على ذلك أن الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج كمصر مثلاً ، يكون الفصل عند النزاع بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض محل نظر المحكمة الدستورية العليا ، ولذلك غير صحيح على الإطلاق أن محكمة النقض هي الجهة القضائية الأعلى.. اقتباس:أما بالنسبة لتقدير رجال القانون علي الأحكام الصادرة من قضاة أو تكييف الدعاوي فهذا أمر آخر لا شأن للتشريع به إلا بالمقدار الذي ألمحت عليه آنفا هنا أيضاً قد جانبك الصواب يا عزيزي ، فكيف يكون لا شأن للتشريع بالنسبة لرجال القانون كأعضاء النيابة العامة والقضاة والباحثين القانونيين.. كما ان الخلط واضح هنا بين تقدير رجال القانون للأحكام القضائية وعملية التشريع التي هي بدورها ليست هي المعقدة بل إن إجراءاتها تتسم بالتعقيد.. هذا مع العلم بأني لم أخلط بين التشريع والتكييف ولا أرى محلاً لإضافة هذه العبارة يا سيدي الكريم!.. والموضوع برمته لا علاقة له بالتشرييييييييييييع.. اقتباس:حقيقة لا يمكن أن أقبل ذلك يا سيدي كوكو سواء قبلت أم لم تقبل فالظروف المشددة وأسباب الإباحة قد ذكرها المشرع في القانون على سبيل الحصر ، فلا يباح القتل العمد دفاعاً عن النفس أو المال في غير الحالات الأربع التي نص عليها القانون.. وهذه إحدى عدم اتسام المشرع بذرة المنطق التي ذكرتها لك آنفاً.. وقد قلنا فيما سبق إذا ارتبطت جريمة السرقة أو الشروع بها إلى القتل بأن الحكم يكون الإعدام وجوباً ، كما نص على ذلك القانون.. اقتباس:ربما ننتهي من الحكم علي المتهمين جميعا بالإعدام في وقت قريب لأن هؤلاء الأوغاد يستحقون هذه العقوبة الشديدة لم يا أخي ألا يوجد متهم أول ومتهم ثان ، وواحد قتل والآخر لم يقتل ، وأحدهم ساهم في الجريمة بتسهيلها ولم يرتكبها.. حكم كهذا من السهولة الطعن فيه ، بل ونقضه.. القانون والقضاء الجزائي لا يمكنهم الحكم إلا بما يكون بين أيديهم من مواد قانونية نظمها المشرع.. تحياتي لك مسابقة قانونية رقم (1) استخرج سبع جرائم من هذه القصة - coco - 09-16-2005 عزيزي / بو عائشة :97: تحية وسلاما سوف أترك مناقشة موضوعنا الرئيسي الذي يبدو أنه سيتشعب كثيرا فلي ملاحظات كثيرة علي مداخلتك منها عدم فهمك مقصدي من بعض العبارات علي نحو دقيق أو عدم نجاحي في توصيل أفكاري بدقة لقصور مني ولكن سوف آخذ هذه النقطة فقط ( إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام سيء النية....) حسب علمي هذه المادة ليس لها مثيل في قانون العقوبات المصري وأنا لن أحاول الدفاع عنها ولكن سأحاول أن أتفهم قدر الإمكان الضوابط التي تحكم هذه المادة لننظر إلي هذه المادة ونأخذ أحد القضايا علي سبيل المثال المادة تحدد أولا : أن رجل الضبط يقوم بواجبه ثانيا : رجل الضبط يتجاوز حدود واجب الوظيفة أثناء القيام بالواجب ثالثا : نشوء خطر يستوجب الدفاع الشرعي رابعا : عدم نشوء الإباحة ( الدفاع الشرعي ) إلا يشرط وجود سوء النية لدي رجل الضبط القضية لنفرض أن رجل الضبط يقوم بواجبه في القبض علي متهم في حالة تلبس مثلا وكان المتهم لا يحمل سلاحا فقام رجل الضبط بشل حركته بطريقة عنيفة قد تؤدي لخطر علي المتهم هنا واقع الحال يبيح الدفاع الشرعي بدعوي سوء النية في أداء رجل الضبط لواجبه وأنا أفهم معيار سوء النية بأنه معيار يمكن للقاضي أن يتحقق من توافره حسب ظروف الحال فإذا كان المتهم يحمل سلاحا فهو غير المتهم الذي لا يحمل سلاحا والمتهم الذي أجريت عليه تحريات فظهر أنه دائم المقاومة للسلطات غير المتهم الذي يقبض عليه لأول مرة والمتهم الهارب من أحد السجون أو من تنفيذ الأحكام غير المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات أو الاشتباه وهكذا يمكنني أن أعدد لك الكثير من الفروض التي يمكن أن تخضع لرقابة قاضي الموضوع المادة حسبما فهمت تحاول أن توازن بين اعتبارين : الأول : هيبة وتأمين حياة رجل الضبط المفروض توافرهما له الثاني : تقدير مدي التجاوز في سلوكه بمعيار سوء النية أما إن أجزت الدفاع الشرعي للمتهم في كل حال كما يفترض من نقدك للمادة فإن هيبة وأمن رجل الضبط يمكن أن يكونا معرضين للخطر هل يمكن كحل لنفي التعارض بين الاعتبارين أن تكون المادة هكذا مثلا المادة 19 ق.ع.ب معدلة من كوكو علي النحو التالي : ( 1 ) ( إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي يجوز دفع هذا الخطر ) هنا سيكون للمتهم دفع الخطر في كل الأحوال ما رأيك ؟ هنا سيكون لقاضي الموضوع دور فقط في تقدير وجود الخطر الذي يوجب الدفاع الشرعي من ظروف القضية و لا شأن له بحسن وسوء نية رجل الضبط وبالتالي تتقلص هيبة رجل الضبط ولا يستطيع القيام بواجباته بكفاية خوفا من نشوء حالة الدفاع الشرعي لدي المتهم مثلا في حالة تجاوزه للواجب الوظيفي دون سوء نية منه ( 2 ) إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر) هنا تكون المادة قد أعطت كل السلطات لرجل الضبط وأمنت له السلطات والصلاحيات الواسعة دون حسيب و لا رقيب وبالتالي أضاعت حقوق المتهم المقبوض عليه في حالة حدوث خطر في حالة القبض مثلا .. وتكون الحريات العامة والأمن العام ألعوبة في أيدي الموظفين العموميين ولن يستطيع القضاء كبح سورة واحد منهم إذن نصل إلي أن معيار سوء النية وحسنها ( كمعيار ملائمة ) يمكن قاضي الموضوع من تحديد مدي نشوء حالة الدفاع الشرعي أو عدم نشوئها والمشرع حين يقدم هذا المعيار فإنه يراعي الملائمة المطلوبة بين اعتبارين يضعهما نصب عينيه ولا يريد أن يضحي بأحدهما لحساب الآخر كما أحب أن ألفت نظرك إلي أن المادة تتحدث عن( خطر ) وليس ( ضررا ) وهناك فرق كبير بين الكلمتين فالضرر هو ما يحيق بالشخص من أذي بدني أو نفسي أما الخطر فهو المقدمة التي يمكن أن تتحول إلي ضرر أو لا تتحول فهي مجرد وصف وليس حالة واقعة وهذه نقطة هامة كوكو |