![]() |
سؤال للشيعة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: سؤال للشيعة (/showthread.php?tid=32979) |
سؤال للشيعة - رحمة العاملي - 12-24-2004 الاخ مصري من غير الانصاف أن ينسب الانسان التحريم والتحليل الى الله بغير علم (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ....). قلت اختلف معك اخى الكريم فى هذه النقطه فتحويل زواج المتعه الى اختلاف فقهى يبعده عن دائرة التحريم و يجعل منه مكروهاً عند طوائف و يصبح تحليله امراً وارداً. لكنك فيما سبق اعترفت بخلاصة ما ذكرت ان اهل السنة لا ينكرون حلية زواج المتعة في عهد الرسالة وانما تدعي نسخه فيما بعد، اليس كذلك ؟ فكيف يكون موضوع زواج المتعة خلافا عقائديا ؟ نعم لو بحثنا في أصول التوحيد والنبوة والعصمة والخلافة والامامة بيننا وبينكم لكان خلافا عقائديا اما زواج المتعة فهو خلاف فقهي حتى داخل المذاهب نفسها وقد جوزه ابن عباس, وإن قيل أنه رجع عنهابالنسبة لاخباركم . ولكن ظل عدد من الصحابة بحسب اخبار اهل السنة في مكة وفي اليمن يفتون بها مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وجابر وانت حر بقناعاتك لكنك مطالب بالدليل على ذلك انصافا لادعائك فهل ترى الصحابة الذين تزوجوا بالعقد المنقطع ايام رسول الله قد احتالوا بالالفاظ ليزنوا وليسهلوا الرذيلة والعياذ بالله واليك بعض الادلة بأن زواج المتعة متفق عليه في كتب اهل السنة وأنه صحيح وكان على زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأنه نزل ذكره في القرآن الكريم قال عمران ابن حُصين: تمتعنا على عهد رسول الله (ص) فنزل القرآن. قال: قال رجل (برأيه ماشاء )طبعاً المقصود هو عُـمر بن الخطاب) إقرأ النص بنفسك في صحيح البخاري . باب الحج 2- حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء http://hadith.al-islam.com/Display/Display...?Doc=0&Rec=6512 3-حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم http://hadith.al-islam.com/Display/Display...?Doc=0&Rec=6687 4-حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث صحيح مسلم بشرح النووي باب النكاح 5- حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر صحيح مسلم باب النكاح لاحظ ان جابر بن عبدالله زنى بنظرك ايضا لانه فعلها على ايام عمر وابي بكر فكيف يكون الرسول هو الذي حرمها؟ انه خلاف فقهي يا عزيزي حتى بين الصحابة انفسهم انظر الى مسند احمد باب اسناده عن علي يقول : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وعلي رضي الله عنه يأمر بها فقال عثمان لعلي إنك كذا وكذا ثم قال علي رضي الله عنه لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكنا كنا خائفين . ثم قلت هل كلمة مفراقتها تساوى كلمة طلاقها ؟ أخي الكريم لا عبرة عندنا بالسراح والفراق والطلاق وقد عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله: " أو تسريح باحسان أو فارقوهن فهل تراني خالفت المشهور يا اخا مصر ((و اذا كانتا تتساويات فهل التمتع ثلاث مرات بإمرأة واحده يحرم التمتع بها للمره الرابعة؟)) .................... لا لا يحرم لانها تبين بانقضاء المدة وليس بيمين الطلاق لانه عقد منقطع وليس دائم ((و هل يمكن للمتمتع ان يرد المتمتعه لعصمته قبل انقضاء العده ؟)) يردها بعقد جديد لان الاول انتهى امده ولا يحق لها ان تنكح زوجا آخر الا بانتهاء عدتها ((و اذا كانتا لا تتساويان فلماذا تعتد المرأة بعد مفارقتها للمتمتع بما انه ليس طلاق ؟)) .................. لانها سنة الله ورسوله ((ما دليلك من القرآن على استثناء زوجة ما ( متمتعه او غير متمتعه ) من الإرث و من النفقه ؟)) ......................... نخبرك عندما تأتينا بدليل من القرآن على تحريم عقد المتعة (( اقتباس:5- يشترط لصحة عقد المتعة ذكر الأجرة أما الزنا فقد يحصل بأجرة أو بدونها لاحظ كلمة ( الاجرة ) و ليس الصداق اى انها امرأة اجيره مجرد وعاء للمتعة ثم ينتهى الامر)) ..................... راجع القرآن الكريم ولا تتعجل فانك تتهم الله سبحانه وتعالى قبل ان تتهم الشيعة اذ يقول عز من قال ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)) قال ((اجورهن)) يا اخ مصري واربأ بك ان تتعجل دون ان تراجع تعلم اخى الكريم ان الغالبية العظمى من الشيعة تخجل من زواج المتعة بل و تعتبره عيبا كبيرا فى حق المرأة الشيعيه اذا طلب منها فهل يأمرنا خالقنا العظيم بفعل شئ نخجل منه ؟)) ...................... من قال لك اننا نخجل من شرع الله يا عزيزي هذا تشريع للمضطر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها سؤال للشيعة - ابومشاري - 12-24-2004 المحترم مصري ، اخي الفاضل ، كان بودي ان تتريث من اطلاق كلمة الزنى على موضوع مثل المتعة ، لأنك بفعلك هذا قد اتهمت الصحابة بفعل الزنى ايضا ،، ولك هذه القصاصات حتى تعلم ان اطلاق الكلام على عواهنه قد يسببب لك المشقة والعناء. فان كنت لا ترتضيه على نفسك، فلم يأمرك به الله على انه من الواجبات، وحتى تعلم ان الصحابة قد فعلو هذا العمل اليك هذه القصة كاملة، بل ان بعض الصحابة قد ولد له من المتعة ، اقرأ مروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 81 قوله واذكر لك القصحة كاملة حتى تعلم ان بعض الصحابة قد ولد له من المتعة ((خطب ابن الزبير بمكة المكرمة على المنبر وابن عبّاس جالس مع الناس تحت المنبر ، ويفتي في القملة والنملة ، وقد احتمل بيت مال البصرة بالاَمس ، وترك المسلمين بها يرتضخون النوى ، وكيف ألومه في ذلك ، وقد قاتل أُمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وقاه بيده ؟؟ فقال ابن عبّاس لقائده سعد بن جبير بن هشام مولى بني أسد بن خزيمة : [color=#FF0000]استقبل بي وجه ابن الزبير ، وكان ابن عبّاس قد كفّ بصره فاستقبل به قائده وجه ابن الزبير ، وأقام قامته فحسر عن ذراعيه ، ثم قال : يا بن الزبير : قـد أنصفت القارة من راماها * إنـا إذا مـافئـة نلقـاهـا نـرد أولاها علـى أُخراهـا * حتى تَصيرَ حرضاً دعواها يا ابن الزبير : أما العمى فإن الله تعالى يقول : ( فإنّها لا تعمي الاَبصارُ ولكن تعمى القلوبُ التي في الصدور ) ، وأما فتاي في القملة والنملة فإن فيها حكمين لا تعلمهما أنت ولا أصحابك ، وأمّا حملي المال فإنّه كان مالاً جبيناه فأعطينا كلَّ ذي حقّ حقّه ، وبقيت بقية هي دون حقّنا في كتاب الله فأخذناها بحقّنا. وأمّا المتعة فسل أُمّك أسماء ، .....))) =================== هذا بالاضافة الى ما جاء عند اكابر علماء أهل السنة والجماعة اكثر من ذلك فقد ذكر ابن حجر في فتح الباري ج9 ص141 : ((وقد أخرج مسلم حديث جابر من طرق أخرى، منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال " فعلناها مع سول الله صلى الله عليه وسلم " ومن طريق عطاء عن جابر " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر " ..... ))) ============================== وبالاشارة الى القصة اليك ماقاله المتقي الهندي في كنز العمال الجزء 16 ص518 ((45712 عن سعيد بن مسيب قال استمتع ابن حريث وابن فلان كلاهما ولد له من المتعة [size=5][color=#FF0000]زمان ابي بكر وعمر)) فاذا كانت المتعة زنى ، كيف تمتع الصحابة ايام ابي بكر وعمر ؟ ثم اقرأـ ما يقوله الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1 ص169((قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى انه كان يحتقن في الليلة باوقية شيرج طلبا للجماع )) وابن جريح هو فقيه اهل مكه ،،،، ============================= وقدذكر الفخر الرازي في التفسير الكبر ج10 ص51 قوله ((وأنه روي أن أبي بن كعب كان يقرأ "فما استمتعتم به منهن " [color=#FF0000]_ إلى أجل مسمى _ ))) فعندما علمنا ان كل ما جاء بالاعلى كان من كتب وعلماء اهل السنة ، يدل على ان المتعة فيها خلاف بينهم . فإن كنت على خلاف بينك وبينهم اخبرنا بعقيدتك حتى نستطيع ان نتكلم على نفس الموجة ... لك مودتي واحترامي سؤال للشيعة - مصرى - 12-24-2004 اخى فى الله ابومشاري احييك على اسلوبك الراقى فى المناقشة و احترامك لنفسك و لمذهبك المشكلة الاساسيه هى عدم اعتراف فقهائكم بالحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة . و من نفس المنطلق اللذى تحاورنى منه يمكننى ان احل لك شرب الخمر بهذه الآيه الكريمه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43) سورة النساء متجاهلا الآيه اللتى تقول : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (90) سورة المائدة و مفسرا ( فاجتنبوه ) على انها كراهه و ان الضرورات تبيح المحظورات كما يقول فقهائكم فى المتعه و مستشهدا بالآيه الكريمه اللتى تقول : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [COLOR=Red]اجْتَنِبُوا سورة الحجرات فإجتناب الظن هنا ليس اجباراً و لا تستطيع انت و لا انا ان نجتنب الظن بإرادتنا إلا ان نظن ثم نتراجع تنفيذاً لأمر الله عز و جل لقد احل نكاح المتعه ثم حرم ثم احل ثم حرم كمسايره لظروف بدء انتشار الاسلام و ظروف استقرار التشريع فإذا كان نكاح المتعة حلالا على الاطلاق فلماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو احق الناس بفعله لنقتاد به نحن ؟ و لا انكر عليكم ان بعض الصحابة تمتعوا و بعضهم نتاج نكاح المتعة و لا تنكر علينا ان بعضهم كان يشرب الخمر قبل تحريمه نهائيا ! لقد كان نكاح المتعة مباحاً فى الجاهلية فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطاريء. ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال. و الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل:72. أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد. وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا. وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل". وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة. وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سبرة الجهني "أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال: فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظ من حديثه: "وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة". زواج المتعة وانواعه عند الشيعة : زواج المتعه وانواعه منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي. لكن ما هى انواع زواج المتعة عند الشيعة وهل هو عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفهم وضميرهم أكبر وأعظم من هذا وبلغ الغلو فيه مبلغه. زواج المتعه - متعة المزار : هذا النوع من زواج المتعة واسع الانتشار في مشهد بايران ، ويسميه أبناؤها زواج ( المتعة فوق رأس السيد ) في اشارة الى الإمام الثامن الإمام الرضا المدفون في المدينة. هذا النوع من زواج المتعة غير جنسي بخلاف زواج المتعة المعتاد حيث تتفق عائلتان على جميع الشروط والترتيبات الخاصة بزواج ولديهما ، تسمحان لهما بعقد زواج ( متعة غير جنسية ) في مزار الإمام ، وبذلك يكسبان البركة !! اضافة إلى درجة من الحرية تمكنهما من الانفراد ، ولأداء هذه الطقوس ، يرتدي العريس وعروسه المفترضة ثياباً جديدة ويتوجهان إلى المزار بصحبة أقاربهما وممثليهما ، وغالباً ما يكون هؤلاء من أفراد العائلة ، ولا يدخل إلى قاعة الضريح سوى العريس وعروسه أو ممثليهما ، ويقف الجميع قرب المكان الذي يعتقد أن رأس الإمام تحته ، ويعقد ممثلاهما زواج ( متعة غير جنسية ) بينهما ، ثم يخرج الجميع للقاء سائر أفراد العائلة والأقارب ويتناولون الحلوى زواج المتعه - المتعه بين السيد والخادمه زواج المتعه - متعة التجربه يقول آية الله المطهري ( من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم ، ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما أنه راض عن شريكه بنتيجة هذا العقد ، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم ، واذا لم يتفقا يفترقا ) لكن: أين ميزان العفة والعذرية هنا ؟؟ ؟ لا إجابة ، بإمكان أي شاب وشابة تجربة بعضهما البعض بكل سهولة باسم الإسلام وتعاليم الإسلام ! زواج المتعه - المتعه من أجل الأنجاب أحد أنواع زواج المتعة التي يرتبط بها رجل وامرأة لا من أجل الاستقرار العائلي بل من أجل الاتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق بعد المدة التي اتفقا عليها ! المتعة من أجل المنفعة المادية : هذا نوع آخر من أنواع المتعة وهو منتشر في ايران تذكر شهلا حائري في رسالتها ( المتعة المؤقتة – حالة ايران 1978-1982 ) وهو زمن عز الثورة الايرانية بقيادة الخميني ما نصه ( يفترض العديد من الإيرانيين أنّ دافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت هو دافع مادي دائماً. ويعزز هذا الافتراض الشكل التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد. وفي الواقع تعقد نساء عديدات زواجاً مؤقتاً لتأمين حاجاتهن المادية.) زواج المتعه - المتعه الغير جنسيه هذا نوع آخر من أنواع المتعة عند الشيعة ، يتم فيه اشتراط عدم إقامة علاقة جنسية ، بحيث يتمتع الشاب بصحبة الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أن إقامة علاقة جنسية ! يطلق على هذا الزواج في ايران اسم ( سيغيه محرّميه ) والمضحك في هذا الزواج افتراض ما اذا اراد الشاب بعد هذه المصاحبة أن يتحول إلى علاقة جنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا يفعل؟ تجيب شهلا الحائري بعد دراسة لهذه القضية في الفقه الشيعي قائلة ( وكل ما يتعين على المرأة أن تفعله في حال غيرت رأيها ورغبت في تحويل ( المتعة الغير حنسية ) إلى ( متعة جنسية ) هو إبداء رغبتها هذه أمام الرجل ، في المقابل لا يتمتع الرجل بالامتياز نفسه بعد أن يوافق على عقد ( متعة غير جنسية ) على الرغم من أنه يحق له إنهاء العقد في أي وقت يشاء ، وتغيير طبيعة العقد أو انهاؤه لا يتطلب طبعاً أي اجراءات اضافية ) زواج المتعه - من أجل حرية الاختلاط تقول شهلا ( يمكن عقد زواج متعة غير جنسية بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ ، من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور ، من محارم والدة الطفلة ، يجتمعون بأفراد عائلتها من الإناث ، وهذا يسمح لأفراد العائلتين بالاختلاط والاجتماع بحرية ) ! قالت شهلا الحائري : رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا . في حين كان المهر بعض قطع الحلوى !!! وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح ! وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد ، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها سؤال للشيعة - مصرى - 12-24-2004 اخى فى الله رحمة العاملي اسعد بمناقشتكم كثيرا خاصة مع حسن الخلق اللذى تتحلون به و ادبكم الجم فى الرد و الاحتجاج و المناقشه جزاكم الله كل الخير اخوانى فى الله اما ما سبق مناقشته فى ردى على الاخ الكريم ابو مشارى فلا داعى لتكراره و ليس فى الإعاده افاده و اما النقاط اللتى بينى و بينك فأنا لها اقتباس:((و اذا كانتا تتساويات فهل التمتع ثلاث مرات بإمرأة واحده يحرم التمتع بها للمره الرابعة؟)) {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (229) سورة البقرة هل تحل ما حرمه الله ؟ اقتباس:((و هل يمكن للمتمتع ان يرد المتمتعه لعصمته قبل انقضاء العده ؟)) ما دليلك من القرآن على تجديد العقد فى حالة رد المطلقه فى شهور العده ؟ اقتباس:((و اذا كانتا لا تتساويان فلماذا تعتد المرأة بعد مفارقتها للمتمتع بما انه ليس طلاق ؟)) سنة الله و رسوله فى الزواج اللذى يتبعه طلاق اما نكاح المتعة فليس سنه الله و لا رسوله و لا تدعى على التناقض بين ردى السابق و الحالى فزواج المتعه ابيح زمنا قليلا ثم حرم الى يوم الدين و إذا كان حلالا لجأئت شروطه و اركانه فى القرآن الكريم و هو مخالف اصلا و فرعاً لشروط الزواج و اركانه من إشهار فليس فى التمتع إشهار مما يدعو الى رفضه فطرةً اقتباس:((ما دليلك من القرآن على استثناء زوجة ما ( متمتعه او غير متمتعه ) من الإرث و من النفقه ؟)) دليلى الاول {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (240) سورة البقرة و دليلى الثانى هو عدم ورود آيه تستثنى اى زوجه من ميراث زوجها و يبين لنا هذا ان نكاح المتعة كان حلالا لظروف و زال التحليل بزوال الظروف تماما مثل التيمم فهو حلال فى عدم وجود ماء اما ان وجد الماء حرم التيمم اقتباس:راجع القرآن الكريم ولا تتعجل فانك تتهم الله سبحانه وتعالى قبل ان تتهم الشيعة إذا لعنت شارب الخمر فهل تجنيت على كتاب الله حين قال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (43) سورة النساء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اقتباس:من قال لك اننا نخجل من شرع الله إذا كنتم لا تخجلون منه فأخبرنى من من أأمتكم السابقين او الحايين زوج اخته او ابنته او امه زواج متعه ؟ و بنفس المنطق اخبرنى عن رأيك فى تزويج اختك او امك او ابنتك زواج متعه إذا جازت عليهن شروطه ؟ و لا تنس وصف الله تبارك و تعالى للمؤمنين {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (6) سورة المؤمنون تحياتى لكما ايها الكرام سؤال للشيعة - على نور - 12-24-2004 بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الخلق اجمعين سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين . اشكر جميع الاخوان المشاركين الذين ادلوا بدلوهم فى هذا الموضوع من مسلمين سنة و شيعة و من غير المسلمين من المسيحيين و الملحدين . مولاى رحمة العاملى و مولاى ابو مشارى وضحا صورة المتعة و شرعيتها من القران و السنة كفيا و وفيا بارك الله بهما . اخى مصرى : اولا: كررت فى استفساراتك تشبيه حالة زواج المتعة بتحريم الخمر التدريجى . و اسمح لى بانه تشبيه لا اساس له من الصحة . فالقران الكريم امر بزواج المتعة فى اية صريحة . بينما الخمر اعاذنا الله و اياكم منها فقد سكت القران عنها الى حين و اتحدى ان تجد اية او حديثا و لو ضعيفا يامر بشرب الخمر . قال تعالى : ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى . الله و رسوله امرا بزواج المتعة و قد اعترفتم حضرتكم بذلك جعل زواج المتعة بحكم الزنا الذى هو فحش و منكر و بغى لهو تعدى على الله و رسوله و انما هو اعلان بانهما يامران بالفحشاء و المنكر و البغى . و لا اظنك اخى الكريم المصرى تعتقد ذلك . ثانيا: تفضلت بان زواج المتعة كان موجودا فى الجاهلية و الاسلام تدرج بتحريمه فهلا تفضلت و اثبت لنا بالدليل ان زواج المتعة كان فى الجاهلية ؟؟؟ معلوماتى المتواضعة انه لم يظهر زواج المتعة الا بالاية الكريمة . ثالثا: هل التحليل و التحريم فى الاسلام يتعلق بموقفك الشخصى او موقف عشيرة او موقف قبيلة او موقف دولة او العالم اجمع حيال مسالة ما بانها عيب او شرف ؟؟؟؟ هل استدل على التحريم باخذ اراء المجتمع بانه عيب ام ليس عيبا ؟؟؟ يا عزيزى الاسلام ساوى بين طبقات المجتمع بين العبيد و اسيادهم اليس هذا عيبا فى حكم الجاهليين ؟؟؟ الزنا فى عرف الاوروبيين ليس عيبا فهل يحل للمسلم الاوروبى الزنا ؟؟؟؟ يا عزيزى ما ارضاه لاختى او لامى او لا ارضاه لا قيمة له امام النص القرانى . الم يقاتل الصحابة اباءهم ؟؟؟؟ ان اجبت بنعم فهل هذا امر افرحهم ام احزنهم ؟؟؟ اليس هذا عيبا ؟؟؟ هل يرضى انسان ان يقتل اخاه او اباه ؟؟؟ و لكنهم استجابوا للنص القرانى انا لا ارضى لاختى او لابنتى التى فى الرابعة عشر ان تتزوج من رجل عمره سبعين سنة ؟؟؟ فهل هذا يعنى تحريم زواج فتاة من رجل مسن؟؟؟ معظم المسلمين لا يفعلون ذلك اليوم معظم المسلمين لا يرضون ان تتزوج ابنتهم من رجل متزوج ؟؟فهل هذا دليل تحريم التعدد يا عزيزى ما لا ترضاه انت و انا ليس مقياس الشريعة . المسلم الاوروبى لا يجد حرجا ان تتزوج قريبته زواج متعة . العيب متعلق بالمجتمع و ليس بالفعل . مراعاة المجتمع امر مطلوب و حسن . و لكن ان اضطر انسان لفعل امر حلله الله و رسوله فليس لاحد ان يحرمه برايه الخاص لانه يراه عيبا . كما وضحنا فاننى لا ارضى ان ازوج قريبتى لرجل مسن و لكن ان فعل ذلك جارى او احد اخر فليس لى ان اعيبه . زواج المتعة احله الله و رسوله ان كان يرضيك افعله و ان كان لا يرضيك فهو ليس فرضا بل مباحا . ثالثا: بالنسبة لاعتراضك على اللفظ و الصيغة اود ان اسالك : لو ان رجلا و امراة عاشا معا الف سنة و انجبا اطفالا و احفادا و كان بينهما ود و تراحم و حب و استوفوا جميع الشروط الا انهما يرفضان نطق صيغة الزواج اى يرفضان التلفظ فهل علاقتهما شرعية ؟؟؟؟ رابعا : لو تزوج رجل بامراة و ليس لهما هدف من هذا الزواج الا العلاقة الجنسية ؟؟؟؟ هل هذا الهدف يبطل زواجهما و تكون علاقتهما زنا ؟؟ اعتذر للاطالة اللهم صل على محمد و ال محمد لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار سؤال للشيعة - القلم الحر - 12-24-2004 كما اشار الاخ على فليس فى القران اى نص يدل على جواز شرب الخمر , و اية " لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى " التى ذكرها الاخ مصرى لا تدل بوجه على اباحة شرب الخمر فالاية لم تتعرض اصلا لحكم شرب الخمر بل تتناول حكم صلاة السكران بغض النظر عن حكم شرب الخمر . سؤال للشيعة - مصرى - 12-25-2004 مرحباً بك اخى الفاضل على نور فى هذه المحاورة اخى فى الله تكرارى لتدرج تحريم الخمر ما هو الا لتقريب الامر الى العقول فتدرج تحريم المتعه او بمعنى اوضح اباحته ثم تحريمه كان فى ظروف تدعو لذلك مثل التيمم و هناك دليل اخر من احاديث الرسول الكريم عن الزواج يلغى ما تقدمونه من ادلة كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال : يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فخلوا، فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال : يا علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). صحيح البخاري الجامع الصحيح لم يذكر رسول الله حلاً اخر غير الصوم اى ان الصوم هو حكم من لم يستطع الزواج و اليكم الاحاديث الوارده فى تحريم نكاح المتعه أتى ابن عمر، فقيل له: إن ابن عباس أمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هدم المتعة النكاح و الطلاق، و العدة و الميراث و للتذكير فقط انا لم انكر وجود نكاح المتعه و تحليله فى وقت ما ثم تحريمه على الاطلاق و الى يوم تقوم الساعه و مثلما اتيت لى بالآيه الصريحه فى المتعه ارجوك ان تأتى لى بآيه فى احكام نكاح المتعه من القرآن خاصة حرمان امرأة المتعه من الميراث و النفقه و كذلك جواز ردها و تكرار العقد لأكثر من مرتين يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته. والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة. أما جمهور علماء المسلمين فيقولون التالي: (1) لقد وضع القرآن الكريم قواعد العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة وحصرها في نوعين: أولا: الزواج الذي يترتب عليه طلاق وميراث و يوجب فرض ليلة ونفقة للزوجة. ثانيا: العلاقة بين الرجل وما ملكت يمينه من الجواري. فالله سبحانه وتعالى يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).79 (2) وقد جاء تأكيد ذلك مفصلا في سورة النساء ابتداء من أول السورة وخاصة الآيتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين حيث يجعل د فع المهر لازما إذا دخل الرجل بزوجته. و يؤكد جمهور علماء المسلمين أن معنى قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) (3) وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتبعه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيا. فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا". 81 فالإباحة كانت- في الواقع- إباحة مؤقتة واستثناء من القاعدة الأساسية، وقام بهذا الاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يملك الصلاحية لذلك فهولا ينطق عن الهوى، أما غيره فلا يملك تلك الصلاحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على سد هذا الباب بإعلانه تحريم الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة. 82 أما عن قول علماء الجعفرية بأن التحريم كان من عمر فما قاله عمر بن الخطاب هو: "إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وعمر وقد علم بحادثة عمرو بن حريث يؤكد التحريم و يعيد إعلانه لمن لم يبلغه التحريم. أيها الأخ الكريم : هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟ أيها الأخ الكريم : يجب أن نتذكر أن الأشراف من علماء الشيعة لا يسمحون لقريباتهم بممارسة نكاح المتعة لأن فيه مهانة لهم مع أنهم يسمحون به لغيرهم. وشيء آخر أن نكاح المتعة الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات محدودة لم يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية مما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي. بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟! فى النهايه لدى سؤالين لأولى النهى اذا كان نكاح المتعه احل ثم حرم ثم احل ثم حرم فلماذا حرم اول مره اذا كان شيئا طيبا لصالح المسلمين ؟ لماذا كان يصر الرسول الكريم على تحليل نكاح المتعه فى ظروف قاهره و تحريمه بعد انتهاء تلك الظروف و لماذا لم يتركه على الاطلاق و لماذا حرص على ان يحرمه نهائيا بنفسه و لم يتركه للاجتهاد ؟ تحياتى و تقديرى لاخواننا فى الله الشيعه سؤال للشيعة - مصرى - 12-25-2004 عزيزى القلم الحر لقد ذكرت الاتى [QUOTE]كما اشار الاخ على فليس فى القران اى نص يدل و هنا انت تطلب الدلاله و ليس الامر و من وجه الدلاله فهناك آيتان تدلان على جواز شرب الخمر و سكتتا عن الحكم فيه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} (43) سورة النساء فهنا اعتراف ضمنى بجواز السكر ( الناتج عن شرب الخمر ) فى غير اوقات الصلاة {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} (219) سورة البقرة و هنا ايضا دلاله على عدم التحريم و جواز شرب الخمر مع توخى المضار اللتى هى اكثر من النفع تحياتى سؤال للشيعة - مصرى - 12-25-2004 سؤال اخر الى اخواننا من الشيعه هل امرأة المتعه يطلق عليها زوجة ؟ شكرا مقدماً سؤال للشيعة - رحمة العاملي - 12-25-2004 الاخ علي نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعدت بوجودك انت والاخ ابو مشاري خاصة واني ساتغيب لمدة يومين على الاكثر فتابعوا يرحمكم الله الموضوع وبينوا للاخ مصري ما اشتبه عليه الاخ مصري وانا ايضا سعيد بمناقشتك ولكن على رسلك أخي الكريم اذ يبدو ان ثقافتك اكبر من علمك وهذه هي مشكلةأكثر الشباب العربي يا عزيزي انتبه رجاء ، نحن لا نناقشك لنسجل عليك النقاط لسبب بسيط جدا هو اننا لا نعاني من عقدة اثبات الذات الشيعية فنرجو ان تحصر ردك بالدليل العلمي دون اللجوء الى اسلوب التحشيد وممارسة القياس الانتقائي لانك بذلك تلزم اهل السنة بقواعد اصولية لا يقولون بها على سبيل المثال كي لا نرمي الكلام على عواهنه إن الآيات التى ذكرتم لي وللاخوة وتدعي انها نسخت زواج المتعة ونصها: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ... ]والاية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[/COLOR] (240) سورة البقرة هذه الاخيرة لا علاقة لها من قريب او بعيد بموضوع زواج المتعة وساوضحه لك في سياق الكلام استحلفك بالله العلي العظيم هل في قواعد اهل السنة ان ينسخ النص المتقدم زمانًا, النص المتأخر زمانًا؟ ... هل إذا نزلت آية فى زمن معين, ثم نزلت بعدها بزمان طويل آية أخرى ... هل تنسخ الأولى الثانية؟ ... لان المتأخر زمانًا هو الذى ينسخ المتقدم زمانًا ... وهذه هي قاعدة كل المسلمين سنة وشيعة فلماذا تلزم نفسك بما لا يقول به اهل السنة وتحرجها وإذا اصريت على كلامك وقاعدتك اخي الكريم بان المتقدم زمانا هو الذي ينسخ المتأخر زمانا فالرد عليكم من اهل السنة اوجب لانك تخالف قواعد بديهية للقرآن الكريم عند اهل السنة لان الآية التى نستند إليها { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ .... } من أواخر ما نزل من سورة النساء فى المدينة ... والآيات التى تستندون إليها فى سورتى ( المؤمنون ) و ( المعارج ) و(البقرة )من الآيات المتقدمة زمانًا فى مكة ... والمكى المتقدم زمانًا لا ينسخ المدنى المتأخر زمانًا ... وعليه فالآيتان اللتان تستندون إليهما لا تنسخان الآية التى نستند إليها ... هذه واحدة ... أما الاية الاخيرة التي اوردتها ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[/COLOR] (240) سورة البقرة فهى عسيرة عليكم اخي الكريم فلا تجعل من نفسك محط سخرية امام القراء لماذا ؟ لانها منسوخة باية { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (234) سورة البقرة لان الآية الاولى مكية تشير إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها يمتد إلى حول كامل ( سنة كاملة ) ثم نسخت الاية الاولى وحكمها بالاية الثانية ولأنناإذا سلمنا معكم بالنسخ فى هذه الآية نصل إلى نتيجة عكسية لما أردتم تمامًا وهى أن الآية التى نستند إليها هى التى تنسخ الآيتين اللتين تستند إليهماايضا بناء على قاعدتك في النسخ ، مع انها منسوخة والمنسوخ لا ينسخ فانتبه لخطواتك اخي الكريم واعلم ان في هذا المنتدى ملاحدة جلدين لن يرحموك اذا اخطأت في البديهيات (ملاحدة جلدين) باللبناني يعني بحطوا لمعاوية ثمان بحصات :D ثانيا تفضلتم بقاعدة أن الزواج بذاته يقتضى الطلاق ويقتضى التوارث بحسب اعتمادكم على الاية الاخيرة وأن الطلاق ثلاث مرات يقتضى المحلل وعليه أما أن الزواج بذاته يقتضى الطلاق فالقصد منه كما نفهم أن زواج المتعة, الذى ينتهى بانتهاء الأجل دون طلاق, ليس زواجًا لافتقاده ركنًا من أركان الزواج وهو الطلاق أو إمكانيته من اين لك هذا الاستنتاج ؟ ثم اتبعت دليلك باية الوصية الاولى مع انها منسوخة ألم تقرأ في كتب الفقه ( السنى ) أن هناك حالات من الزواج الدائم لا توارث فيه ولا طلاق فيه وعليه يكون نكاح المملوكة بحسب قواعدك زنا، وكل الصحابة زناة دون استثناء والعياذ بالله . ويكون زواج الامة ايضا زنا او باطل بحسب قواعدك لانه لا طلاق فيه اليس كذلك ؟ يا عزيزي هناك حالات نخرجها لك متى تشاء والتى تؤكد أن عدم وجود طلاق وعدم وجود ميراث لا يعنى عدم وجود زواج ومعنى هذا اخي الكريم ان الزواج وحده ومن حيث هو غير مستلزم للتوارث والوصية ، إنما لحقه هذا الحكم لدليل خاص وعليه فهناك حالات من الزواج لا طلاق فيها, ولا ميراث, وتظل زواجًا ... ومنها زواج المتعة علما بانه يحق لزوجة المتعة الميراث اذا اشترطت هي ذلك في العقد وميراث الابناء ثابت لانهم اولاد الرجل فلا داعي للجدل فيه فأين هو النسخ الذي تدعيه في اية الوصية الاولى مع نسخها ثم سألت ما دليلك من القرآن على تجديد العقد فى حالة رد المطلقه فى شهور العده ؟ اخي الكريم العدة بالبديهة سواء كانت من زواج دائم او منقطع انما هي مقدمة لحلية الزواج برجل آخر غير الاول واذا كان زواج المتعة والعياذ بالله زنا فلماذا تجمع كتب الفقه السنى فى باب ( الزنا ) على عدم عقوبة من يأتى زواج المتعة بالعقاب الشرعى على الزنا بل ولا يُعاقب من يأتيه بآية عقوبة؟ راجع ان شئت اي كتاب على المذاهب الاربعة لانك قلت إذا كان حلالا لجأئت شروطه و اركانه فى القرآن الكريم لكن حليته موجودة اخي الكريم والحديث لا ينسخ النص القرآني اسأل اهل العلم واذا اردنا ان نستعمل نفس منطقك نقول لك اذا كان زنا لجاء عقابه وحده بالقرآن ايضا تحياتي لكم |