![]() |
سؤال للشيعة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: سؤال للشيعة (/showthread.php?tid=32979) |
سؤال للشيعة - على نور - 12-25-2004 مولاى رحمة العاملى :بارك الله بكم و جازاكم خيرا . اخى القلم الحر :اشكر لك تجاوبك مع الحوار . اخى فى الله المصرى : اولا: تفضلت بالقول: .............. تكرارى لتدرج تحريم الخمر ما هو الا لتقريب الامر الى العقول فتدرج تحريم المتعه او بمعنى اوضح اباحته ثم تحريمه كان فى ظروف تدعو لذلك مثل التيمم .............. الجواب: اخى الكريم , كما وضحت لك ان المسالتين مختلفتين تماما فزواج المتعة نزلت اية تامر به , و امر به الرسول الاعظم بينما اى فاحشة لم يامرا بها ابدا و لكن قد يتاخر تشريع التحريم الى ان تتهئ العقيدة الصلبة لتقبل التحريم . و حضرتك فى غنى عن شرح هذه النقطة . اخى الفاضل , لا توجد مسالة فى الاسلام تستطيع ان تطابقها مع حكم المتعة و لذلك اضطررت لتقريبها الى ما لا يتطابق معهابل يختلف عنها اختلافا جذريا كما اسلفنا . فزواج المتعة فى عرف اخواننا و احبابنا من اهل السنة قد امر به الله و رسوله ثم حرماه ثم اباحاه ثم حرماه و استمر هذا الامر فى بعض الاقوال اربعة مرات و اخرى سبعة مرات فهل تجد فى الشرع الاسلامى مسالة واحدة تتطابق مع هذا النهج من التشريع و التحريم و التردد بينهما ؟؟؟؟؟؟ ان اجبتنى بنعم فارجو ان تتفضل و تعرضها علينا و سنقبل منك اخى الكريم ان تضرب هذه المسالة كمثل تقريبى بدلا من الخمر للتردد الشرعى فى الاباحة و التحريم و ليس التدرج الشرعى . و لكن نقض الاحاديث التى وردت فى تحريم المتعة بعضها بعضا لشهادة كل حديث ان المتعة ظل معمول بها الى وقت متاخر عن الحديث الاخر الذى ينص انها حرمت الى الابد فى وقت ما . فالرواية التى تنص انه حرم فى خيبر تنقضه رواية العمل بالمتعة ثم تحريمها فى فتح مكة و تحريم عمر و شهادته ان المتعة كانت فى عهد الرسول و انه يحرمها ينقض التحريمين فى فتح مكة و خيبر . اما دعوى الظروف المؤقتة فيا اخى هل الله و رسوله يامران بالفاحشة لظروف مؤقتة ؟؟؟ بالطبع :لا و كما تفضلت فالرسول الاعظم امر من لا يجد زواجا بالصوم و ليس بالفاحشة . و لكن يا اخى زواج المتعة هو زواج شرعى فهو يدخل من ضمن الزواج الذى ان لم يقدر عليه الشاب فعليه بالصوم . ثانيا: بالنسبة لمسالة الميراث و النفقة و ردها فكل ذلك فقد تفضل مولاى رحمة العاملى و اجابكم خير اجابة على ذلك مشكورا . ثالثا: تفضلت بالقول : ......... يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة لأنها كانت مباحة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحرمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته. والغرض من نكاح المتعة هو إشباع الرغبة الجنسية فقط، وليس في نكاح المتعة طلاق ولا ميراث بين الطرفين ولا يوجب فرض ليلة للمرأة أو نفقة. ........... الجواب: اخى الكريم : لا يوجد احد من العلماء يقول ان زواج المتعة لاشباع الرغبة الجنسية فقط و ارجو منك ان تتابع الاية الكريمة التى امرت بزواج المتعة لتفهم الغرض و النعمة الربانية العظيمة التى انعم بها على عباده لنتامل الايات معا و دعنا من قول فلان و فلان : قال تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ......... رابعا: تفضلت بالقول: .......... أيها الأخ الكريم : هل هناك حقا فرق بين المرأة تؤجر جسدها أو الرجل يستأجر جسد امرأة لبضع دقائق أو أيام أو أشهر.. مادام ذلك لمدة معلومة مسبقا؟ ألا يعتقد المسلم والمسلمة أن نكاح المتعة فيه إهانة كبيرة لأخواتنا المسلمات، وفرصة لكل من ينشد المتعة الجسدية دون تحمل أعباء الزواج؟ أليس فيه هدم لنظام الأسرة في الإسلام؟ .......... الجواب: يا اخى اى اهانة ان كان الامر يحصل بالتراضى و قد احله الله و رسوله . حسن ارد لك السؤال : هل هناك حقا فرق بين المراة تؤجر جسدها او الرجل يستاجر جسد امراة للابد ؟؟؟ من سؤالك هذا ينتج سؤال اخر: هل اذا تزوجت امراة رجلا زواجا اسلاميا دائما طمعا فى ماله اى المهر و هو طامع فى جسدها الجميل فان هذا الزواج باطل و نعتبره زنا ؟؟؟ هل الاسلام يعتبر هذه المراة عاهرة ؟؟؟ اسمح لى اوضح لك الفرق العاهرة هى التى تؤجر جسدها لمردود مادى دون مراعاة اى قواعد شرعية . فى زواج المتعة وضح لك مولاى رحمة العاملى بارك الله به ان زواج المتعة يترتب عليه العدة فى حالة الفراق بانتهاء المدة او الموت . و لا يجوز زواج المتعة من العذراء الا بموافقة وليها , و يحرم زواج المتعة من المتزوجة . كل هذه قواعد و التزامات لا تلتزم بها الزانية او بائعة الهوى او الزانى . خامسا: تفضلت بالقول: ......... بعد كل هذا كيف يمكن للمسلم أن يشرع إباحة نكاح المتعة أو ممارسته بنفسه؟ خاصة وأنه لا فرق بين الزنا ونكاح المتعة من حيث الهدف، فكلاهما لا ينشد سوى إشباع الرغبة الجنسية؟! ......... الجواب: اخى الفاضل سالتك و لم تجبنى اذا تزوج رجل و امراة زواجا دائما و ليس لهما هدف من هذا الزواج الا اشباع الرغبة الجنسية فهل هذا زنا ؟؟؟؟ ان قلت :نعم , فلا داعى لاستمرار النقاش و ان قلت :لا فكيف تحكم انه لا فرق بين زواج المتعة و الزنا من هذه الناحية التى رفضت تطبيقها فى حالة الزواج الدائم ؟؟؟ تامل رعاك الله سادسا: تفضلت بالسؤال: ....... اذا كان نكاح المتعه احل ثم حرم ثم احل ثم حرم فلماذا حرم اول مره اذا كان شيئا طيبا لصالح المسلمين ؟ ....... الجواب: المذهب الامامى لا يقر بان الرسول الاعظم حرم زواج المتعة و لا حتى مرة واحدة و فى المقابل ارجو ان توجه السؤال لذاتك الطيبة : اذا كان زواج المتعة احل ثم حرم ثم احل ثم حرم فلماذا احله اول مرة اذا كان شيئا فاحشا غير صالح للمسلمين ؟؟؟؟ و قد طرحت عليك السؤال سابقا : هل يامر الله و رسوله بالفحشاء ؟؟؟؟ انا على يقين ان اجابتك :لا اذا فزواج المتعة ليس فاحشة . و الزنا فاحشة اذا زواج المتعة يختلف عن الزنا اختلاف الجبل و الوادى . سابعا: تفضلت بالقول: ........ لماذا كان يصر الرسول الكريم على تحليل نكاح المتعه فى ظروف قاهره و تحريمه بعد انتهاء تلك الظروف و لماذا لم يتركه على الاطلاق و لماذا حرص على ان يحرمه نهائيا بنفسه و لم يتركه للاجتهاد ؟ ......... الجواب: الثابت فى صحيح الروايات ان التحريم تم فى زمن عمر و لم تحرم فى عهد الرسول الاعظم او فى عهد ابى بكر . و لنا وقفة مع الروايات و صحتها ان شاء الله اللهم صل على محمد و ال محمد لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار سؤال للشيعة - مصرى - 12-25-2004 اخى فى الله رحمة العاملي لا داعى لان نحيد بمستوى الحوار الى اساليب ساخره و لنحتفظ بما الفت عليه اهل الشيعه من ادب و احترام جمين الاخوان الشيعه قال الله تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا (28) فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} (50) سورة الأحزاب أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ } (6) سورة المائدة أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها و هذا ردى على ان الايه تنسخ ما قبلها فهى اساسا لا علاقة لها بنكاح المتعه و الاجور هنا تعنى المهور و لا تعنى اجر الاستمتاع و هذا عرض لما افتى به أئمتكم فى نكاح المتعه و غلوهم فيه و تحويله الى كارثه اجتماعيه و لم يعد نكاح المتعه للمضطر كما تدعون 1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين . ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495) 2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب. ( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493) 3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ) 4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ) 5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو). ( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 ) 6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 ) 7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا. ( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 ) 8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 ) 9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 ) 10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 ) 11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج). ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 ) 12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث. (المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288) كما اننى لم يجبنى احدكم هل امرأة المتعة يطلق عليها زوجة ؟ هدانا الله و اياكم الى سواء السبيل سؤال للشيعة - مصرى - 12-25-2004 اخى فى الله على نور اقتباس:فالرواية التى تنص انه حرم فى خيبر تنقضه رواية العمل بالمتعة ثم تحريمها فى فتح مكة ارجو منك ذكر تلك الروايه مع اسنادها اقتباس:لكن يا اخى زواج المتعة هو زواج شرعى فهو يدخل من ضمن الزواج الذى ان لم يقدر عليه الشاب فعليه بالصوم هذا الكلام يناقض حكم الشيعة بأن زواج المتعه يكون للمضطر اقتباس:بالنسبة لمسالة الميراث و النفقة و ردها فكل ذلك فقد تفضل مولاى رحمة العاملى و اجابكم خير اجابة على ذلك لم اعلم ما هى الحالات اللتى تتساوى مع زواج المتعه فى نفى حق الميراث و النفقه للزوجه المسلمه من زوج مسلم اقتباس:لا يوجد احد من العلماء يقول ان زواج المتعة لاشباع الرغبة الجنسية فقط لماذا اذن تسمونه زواج ( متعه ) ؟ اقتباس:هل اذا تزوجت امراة رجلا زواجا اسلاميا دائما احل رسول الله صلى الله عليه و سلم زواج المتعه فى ايام الحروب و الغزوات و ابتعاد الرجال عن نسائهم ( صبر الرجل على بعد زوجته اقل من صبر المرأة على بعد زوجها ) و قد اباح الرسول الكريم للرجال ان يتمتعوا حتى مع غير المسلمات و هى رخصة رخصها رسول الله للاضطرار و على مشهد من عينيه الشريفتين حتى لا تتغير الامور من امر مقنن الى فاحشه فى المسلمين ثم حرمه على حياة عينه الشريفه و ذلك بعد زوال سبب الاضطرار الى الابد اما الان فانتم تمارسونها بلا اضطرار و بغض النظر عن قول علماء السنه ان الرسول الكريم صلوات ربى و سلامه عليه قد حرم زواج المتعه فقد اجازها رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الحرب فهل انتم الان فى زمن حرب ؟ ام انكم تمارسون زواج المتعه ليلا و نهارا بالشروط اللتى وضعها ائمتكم متجاهلين انه - بفرضية حليته - ابيح فى زمن الحرب اقتباس:الثابت فى صحيح الروايات ان التحريم تم فى زمن عمر و لم تحرم فى عهد الرسول الاعظم او فى عهد ابى بكر ارجو ذكر تلك الروايات مع اسنادها و الله من وراء القصد سؤال للشيعة - رحمة العاملي - 12-25-2004 الاخ مصري حاشاان نسخر منك ولكني نبهتك الى الموقف الذي تضع نفسك به وتحشر به اهل السنة من خلال قواعد جديدة تخالف البديهيات ثم تسميها دليلا شرعيا على التحريم فلا يحق لك منطقياوانصافا لمحدثك وقارئك الانتقال الى نقطة اخرى قبل ان تنتهي من النقاط السابقة وتقر بانك أخطأت أو اشتبهت فان ذلك اسلم لدينك لا انتقاصا لك أو سخرية منك ومع ذلك نجيبك على سؤالك لا مانع لدينا أنما قصدنا الانتهاء من تسلسل نقاط انت طرحتها وسلسلتها بنفسك اخي الكريم المتمتع بها زوجة ولها أحكام وعدم وجود النفقة وقسمة الميراث بلا شرط على الاصل لا يخرجانها عن الزوجية لان الناشزة زوجة وليست لها نفقة وحقّ قسمةالميراث ومثلها الزوجة الصغيرة الغير مدخول بها والزوجة الكافرة ايضا ليس لها ميراث ولا نفقة مع انها دائمة وكذا الزوجة القاتلة . والعجب أنك تستدلّ بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية لان الزوجيّة رابطة بين الزوجين تترتّب عليها جملة من الأحكام وربّما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام. والمتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلاّ بالعقد الدالّ على قصد الزواج صراحة وان كانت نية احد الطرفين او كلاهما اللذة الجنسية او نية صيغة التحريم لانّ الزوجة من العقد المنقطع يجب أن تكون خالية من جميع الموانع التي على الزوجة بالعقد الدائم وانّ ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوارث والإنفاق وسائر الحقوق الماديّة وانّ عليها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها وإذا مات زوجها وهي في عصمته اعتدّت كالزوجةالدائمة من غير تفاوت ولا اختلاف وبالمقابل لا نريد منك الا دليلا قاطعا مانعا على تحريم زواج المتعة شرعا كما تدعي لأنك الى الان عزيزي ما زلت تتردد بين الادلة التي تنتخبها بصرف النظر عن بطلان بعضها كما بينا لك وبل تصر على ممارسة التحشيد والاقحام بلا مبرر ورابط للحوار العلمي فهل حرم زواج المتعة بالنص القرآني او بالنص الحديثي للرسول صلى الله عليه واله او بهما معا وما هو دليلك ؟ حدد رحمك ربي لانك رجعت الى سورة النساء لترقع ما وسع عليك فتقه في المحاورة السابقة وغاب عنك ان الطبري والفخر الرازي والبخاري يجمعون على تفسير قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) بالمتعة . وقد فسر معظم مفسري أهل السنة بصرف النظر عن روايات الشيعة وتفسيرهم لانها ليست حجة عليكم لكن مشهور علماء السنة فسروا الاستمتاع في الآية بنكاح المتعة مثل الطبري في تفسيره: ج5، والفخر الرازي: ج3. كما جاء في صحيح البخاري (كتاب التفسير: ج3 ص71 مع ضم ما ذهب اليه الصحابة الذين خالفوا عمر بن الخطاب في تحريمه لانه لا يعقل ان الصحابة والتابعين الذين قالوا بحلية المتعة قد مارسوا الزنا وخالفوا الشرع عشرين سنة متتالية بعد وفاة الرسول (ص) وهذا تأكيد على اختصاص هذه الآية التي ذكرتها بنكاح المتعة وكما تعلم بأن صحيح البخاري عندكم يعد أصح الكتب عند أهل السنة ولا يقبل التشكيك في رواياته، حسب رأيكم. كذلك فقد أورد مسلم هذا التأكيد في صحيحه (باب نكاح المتعة). سؤال للشيعة - مصرى - 12-25-2004 الاخ الحبيب فى الله رحمة العاملي اعلم يا حبيبى فى الله اننى اناقشك فى زواج المتعة ابتغاء مرضاة الله و لا ابتغى شهرة و لا انتصارأ معنويا و اناقشك و احاججك لنصل معاً الى الحق القويم و لننجو بدين الله من كيد الكائدين و يعلم الله اننى ليس بنيتى ما يسوئك او يسوء الشيعه فزوجتى شيعية و ليس بيننا الا ما امر الله به ان يكون و اعلم اننى احببتك فى الله اخا كريما على علم و على دين و على خلق كريم و ادعو الله ان يظلنا معا بظله يوم لا ظل الا ظله اقتباس:فلا يحق لك منطقياوانصافا لمحدثك وقارئك الانتقال الى نقطة اخرى قبل ان تنتهي من النقاط السابقة وتقر بانك أخطأت أو اشتبهت يا اخى نحن نناقش زواج المتعة ككل و انتقالى لحكم الإرث فيه ما هو الا لزوم ما يلزم مناقشته و ما يتعلق بزواج المتعه و اثبات حرمته اقتباس:المتمتع بها زوجة و بما ان امرأة المتعة تسمى زوجة فبالتبعية يسرى عليها النص القرآنى {[COLOR=Red]وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ (12) سورة النساء لم يستثنى الله تبارك و تعالى احد من الميراث ارجو التأمل فى هذه الآيه اقتباس:الناشزة زوجة وليست لها نفقة وحقّ قسمةالميراث ومثلها الزوجة الصغيرة الغير مدخول بها والزوجة الكافرة ايضا ليس لها ميراث ولا نفقة مع انها دائمة وكذا الزوجة القاتلة اتعجب من حجتك فى استثناء زوجة المتعه من الميراث انت تساوى زوجة المتعة مع الناشزة و الكافرة و القاتله اما الغير مدخول بها فلا يحق لها الميراث و لا النفقة طبقا للنص القرآنى فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً و الاخريات المستثنيات من الميراث و النفقه استثنوا على سبيل العقاب فالقاتلة و الناشزة و الكافرة لا تعامل اساسا كالمحصنة فى الاسلام {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ [COLOR=Red]وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (34) سورة النساء ارجو ان تكون الحجة اقوى من ذلك اقتباس:لانك رجعت الى سورة النساء لترقع ما وسع عليك فتقه في المحاورة السابقة وغاب عنك ان الطبري والفخر الرازي والبخاري يجمعون على تفسير قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (سورة النساء: 24) بالمتعة . يا اخى يرحمك الله و يرضى عليك تفسيرات علماء المسلمين لتلك الآيه كما اسلفت كانت تختص بالزمن اللذى حلل فيه زواج المتعة و انها انقطع العمل بها ( من ناحية اختصاصها بالمتعة ) بعد تحريم الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم لذلك الزواج اما التفسيرات الاخرى فقد اوردتها و ساوردها اجمالاً لاسباب تحريم نكاح المتعة تحريم نكاح المتعة من القرآن {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} (72) سورة النحل الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه التفريق بين الزوجين يكون لاسباب خاصة كخروج احدهما عن الملة مثلا اما النهاية الطبيعية لأى زواج سليم فى الاسلام فهى الطلاق و لما كان زواج المتعة يسمح بالزواج من امرأة واحده لأكثر من ثلاث مرات فهو يتنافى مع ما جاء فى القرآن الكريم {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (229) سورة البقرة قال الله تعالى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا (28) فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} (50) سورة الأحزاب أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ } (6) سورة المائدة أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ [COLOR=Red]أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ لم يأت ذكر المتعة او المتمتعه او المستمتع بها فقط الزوجة و ملك اليمين {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا } (52) سورة الأحزاب لم يحلل الله لحبيبه و صفيه ان يتمتع حتى و لو اعجبه حسنهن {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (232) سورة البقرة لم يقل الله تبارك و تعالى ( ان يتمتعن ) و كذلك يقول ( اذا طلقتم النساء ) لم يقل اذا فارقتمونهن {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (6) سورة المؤمنون الازواج و ملك اليمين فقط ..... لا يوجد ذكر للمتعة والشاهد من هذا ان الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث الدليل من السنه زواج المتعة قد حرم نهائيا بقول رسول الله صلي الله عليه و سلم: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة . كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال : يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فخلوا، فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال : يا علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). لم يأمر الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم الشباب بغير الزواج او الصوم و لم يقل ( فليستمتع ) أتى ابن عمر، فقيل له: إن ابن عباس أمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هدم المتعة النكاح و الطلاق، و العدة و الميراث ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم قوله: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن [COLOR=Blue]استمتعت هذا اوضح حديث فى تفسير الآيه محل الشبهة بينى و بينكم اللتى تقول فَمَا [COLOR=Red]اسْتَمْتَعْتُم و يخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الاستمتاع هو اثر من آثار الزواج فى الاسلام و ليس فعل قائم بذاته فبزواجى من امرأة انا استمتع بها تحت مظلة تشريعية توفر حماية حقوقها اذا توفيت انا او طلقتها تعسفاً جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا" لو اردت ايضاً ان اورد لك آراء فقهاء علماء السنة لأوردتها لك اخى الكريم انا لم اوردها لعدم اعتراف اخواننا الشيعة بعلماء السنة فيكفينا القرآن و صحيح الحديث و ادعو الله ان يهدينا و اياكم الى الحق البين و يظللنا بظله يوم لا ظل الا ظله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤال للشيعة - رحمة العاملي - 12-25-2004 الاخ مصري انت من استعمل قاعدة الاستدلال على عدم وجود حكم الميراث والنفقة على نفي الماهية الزوجية عن زوجة المتعة قياسا على الدائمة وقد اجبناك على فرض استدلالك لانه لا يمكن في اصول الفقه ان تستدل على نفي الماهية بعدم وجود الحكم او اشتراط تساويه مع حكم الدائمة لان زوجة المتعة تبين بانقضاء المدة فكيف فهمت اخي الكريم باننا نساوي بين زوجة المتعة والزوجة الناشزة او الكافرة لاننا نعلم الفرق بين الاحكام انماالزمناك بما الزمت به انت نفسك من قاعدة الا اذا كنت تنقل كلاما لغيرك ولا تدرك مطلبه فهذا شأن آخر سؤال للشيعة - مصرى - 12-25-2004 الاخ الحبيب رحمة العاملي تقول اقتباس:الاخ مصري حسناً إذا كنت انا اخطأت فى تحرى الدقة فى ذلك الاستدلال فلتأتنى انت بنص قرآنى صريح يستثنى زوجة المتعة تحديدا من الميراث و النفقة و يمثل اعترافاً بزواج المتعة فى القرآن الكريم و هذا ما سألتكم فيه من البداية و لم ار اى جواب بخصوصه ثم هل هذا ردك على مداخلتى السابقه كلها ؟ لا حول و لا قوة الا بالله تحياتى سؤال للشيعة - شآبيبُ الروح - 12-25-2004 بسم الله أرحم الراحمين الأخ ( مصري ) ليتك تورد مصادر بعض الأحاديث التي أوردتها , في مشاركتك قبل الأخيرة , وليتك تذكر أيضاً الباب والكتاب لتسهل على من يريد مراجعتها ذلك. ثانياً : مالي أراك تتبع طريقة سلفيي الكويت , في نقل مقالات الآخرين , دون الاشارة الى أنك ناقل ..؟!!؟ : مصري : اقتباس:فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : فنقارن هذا النص مع النص الموجود في موقع الوهابية ( فيصل نور ) : اقتباس:فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها . http://islamicweb.com/arabic/shia/mut3a.htm :) هل انتقل هذا الداء السلفي من الكويت الى مصر ..؟!؟! :) تحياتي لمولانا العزيز ( رحمة العاملي ) ومولانا الغالي ( علي نور ) وصلِّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وارحمنا بهم سؤال للشيعة - مصرى - 12-26-2004 اخى فى الله شآبيبُ الروح اما مصادر الاحاديث يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا". صحيح مسلم المسند الصحيح رقم الصفحة 1406 كنت مع عبد الله، فلقيه عثمان بمنى، فقال : يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة، فخلوا، فقال عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي، فقال : يا علقمة، فانتهيت إليه، وهو يقول : أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). صحيح البخاري الجامع الصحيح رقم الصفحة 5065 أتى ابن عمر، فقيل له: إن ابن عباس أمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا، فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا، ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين إسناده قوي ابن حجر تلخيص الحبير رقم الصفحة 3/1171 هدم المتعة النكاح و الطلاق، و العدة و الميراث إسناده حسن ابن حجر الدراية رقم الصفحة 2/58 ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم قوله: "استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت و بها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها صحيح مسلم المسند الصحيح رقم الصفحة 1468 جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا صحيح مسلم المسند الصحيح رقم الصفحة 1406 احاديث اخرى قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة صحيح مسلم المسند الصحيح رقم الصفحة 1406 أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال : فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا : هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت : وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول : برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية : وزاد : قالت : وهل يصلح ذاك ؟ وفيه : قال : إن برد هذا خلق مح صحيح مسلم المسند الصحيح رقم الصفحة 1406 اقتباس:ثانياً : مالي أراك تتبع طريقة سلفيي الكويت , في نقل مقالات الآخرين , دون الاشارة الى أنك ناقل ..؟!!؟ : اخى فى الله شآبيبُ الروح لا تجنب الحوار الى مهاترات و دعنا فى جوهره يرحمك الله و لكم كل الود و الاحترام سؤال للشيعة - ابومشاري - 12-26-2004 موالي الكرام رحمة العاملي وعلي نور، بارك الله فيكم ونفعنا بكم ، والله اني لاستحي ان اقدم نفسي واكتب بوجودكما. كما اشكر مولاي الفاضل شآبيبُ الروح على مداخلته . الاخ الكريم مصري، بارك الله فيك اشكر لك حسن اطرائك لي، واتمنى ان ابقى عند حسن ظنك، قلت بارك الله فيك ، ان ((المشكلة الاساسيه هى عدم اعتراف فقهائكم بالحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .)) اقول : قولك هذا قد رد عليه عليه علماء اهل السنة قبل الشيعة، واني اذ اقدم قول علماء اهل السنة ذلك لان الحجة افصح وقوعها من ان اقدم لك رأي علماء الشيعة، واني اذ ذكرت لك رأي الفخر الرازي ماهو الا كما يقال من فمك ادينك، فالحديث الذي ذكرته قد وقع متقدما على تحيليها، أي ان المتعة قد احلت بعد هذا الحديث فهو متأخر بالنسبة لحديث التحليل، ولعلي ارجع قليلا واضع لك نقاط اساسية على ما قدمه الفخر الرازي (وللمعلومية ان الفخر الرازي من علماء السنة) اذ قال و انا اضعها لك في نقاط. 1- هناك امر اساسي بالنسبة للناسخ والمنسوخ، والامر هو ( هل يسنخ خبر الواحد خبر المتواتر) أي هل يمكن ان ينسخ الظني القطعي.. اذ اننا نعلم ان الروايات في التحليل كانت متواترة كما يقول الفخر الرازي (( لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل )) وملاحظة قول الامام الرازي ((وإنه باطل)) 2- انه لا يمكن ان يكون الناسخ متقدما على المنسوخ ، وهذا ما نفهمه من قول الامام الرازي (( إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر)) 3- وجود رأي يقول ان المتعة حرمت ثم حللت ثم حرمت ثم حللت ثم حرمت وهكذا ، وهذا الرأي ايضا لم يقبله الفخر الرازي بقوله ((إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات)) 5- ان الرأي القائل ان عمر بن الخطاب هو الذي منع ، وانا لي رأي فيه فليس في ذلك قدح في الخليفة ، اذ انني اعتقد ان من حق ا لخليفة منع امرا في المباحات عندما تقتضيه المصلحة في ذلك، ولأن المتعة من المباحات في الاسلام ، فمن حق الخليفة ان يمنعها ، وقد قصصنا السبب في ذلك مسبقا ، ولكن الحق ان منع المتعة في حذ ذاتها هو تنصيص منه كما قال الامام فخر الرازي في قوله ((ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح )) الفاضل ، مصري ، سوف اترك ما استدليت به من آيات ا لظن وشرب الخمر ذلك لان الاخوة قد بينوا الموضوع فيها ، وانه لا يصح الاستشهاد بها.. قلت اخي الكريم : لقد احل نكاح المتعه ثم حرم ثم احل ثم حرم كمسايره لظروف بدء انتشار الاسلام و ظروف استقرار التشريع اقول : كما قد نقلت لك في استدلال الفخر الرازي قوله (( وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات (( قلت : فإذا كان نكاح المتعة حلالا على الاطلاق فلماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو احق الناس بفعله لنقتاد به نحن ؟ و لا انكر عليكم ان بعض الصحابة تمتعوا و بعضهم نتاج نكاح المتعة و لا تنكر علينا ان بعضهم كان يشرب الخمر قبل تحريمه نهائيا ! اقول : القول لماذا لم يفعل الرسول (ص) كذا وكذا فيه مشكل عقلي، اذ اننا لا نستطيع ان نلزم الرسول (ص) ان يفعل كل حلال، وثانيا لو اننا اقررنا بكل ما فعله الرسول (ص) يعتبر رخصة لنا لأقررنا زواج التسع . اذ ان رسول الله (ص) قد تزوج تسع زوجات. اما ان بعض الصحابة قد تمتعوا ايام رسول الله (ص) فهذا معروف وقد اتفقنا عليه ، ولكن الحديث الذي نتكلم عنه ان بعض الصحابة قد تمتعوا بعد موت رسول الله(ص) في عهد ابي بكر وشطر من خلافة عمر، فهل هذا يعتبر ايضا قبل التحريم ، ام بعده، ثم ما رأيك في فقهاء مكة ، هل هؤلاء قريبي عهد بالصحابة ، ام ان فقههم غير مطابق لأهل السنة. قلت : وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام؛ وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا. اقول : وما يديرك ان هذا السر في الموضوع ؟، بمعنى اين الدليل على ذلك؟؟، اذ انك حاولت ان تشتشف الحالة الاجتماعية في ذلك الوقت وهذا اجتهاد منك. ولا نستطيع ان نأخذ هذا القول منك الا بدليل نقلي. اخي العزيز ، باقي كلامك في انواع زواج المتعة ليس له مصداقية ، واعلم انه منقول من مواقع ليس فيها الا الطعن في الاخرين ، وذكرت من امثاله زواج المتعه - المتعه بين السيد والخادمه وسوف اذكر لك مثاله عند اهل السنة ، ولعلي لا اثقل عليك في ذكر هذا الموضوع ، لعلك تعلم ان من يريد ان ينقل النصوص عليه ان يعلمن من اين ينقلها.. خذا هذه الفتوى من علماء اهل السنة وسوف تعلم التطابق هل هو من علماء اهل السنة ام من الشيعة .. مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=...312&Diacratic=0 هذا فقط للإحاطة ان علماء اهل السنة قالوا بهذا ، ولم تذكر لنا انت نص يفيد ان علماء الشيعة يقولون به . اخي الفاضل عندما تستدل بأمر عليك ان تأتي بالمصدر الصحيح عند محاورك لك اجمل تحياتي |