![]() |
سؤال للشيعة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: سؤال للشيعة (/showthread.php?tid=32979) |
سؤال للشيعة - على نور - 12-26-2004 اخى الفاضل المصرى : اشكر لك تجاوبك و اسال الله الهداية لنا و لكم لما يحب و يرضى . اخى الكريم : كنت قد اخبرتك ان التردد فى التحريم و التحليل لا يوجد فى الفقه او التشريع الاسلامى . و انه لا توجد مسالة فى التشريع الاسلامى حسب علمى احلت ثم حرمت ثم احلت ثم حرمت و هكذا كما تذكر روايات صحاح اخواننا السنة . و لجا علماء السنة الافاضل الى تبرير تناقض الروايات التى نقضت بعضها البعض بان القضية عبارة عن اباحة ثم تحريم ثم اباحة ثم تحريم و هكذا ؟؟؟بالرغم من ان ذلك امر غريب فى التشريع الاسلامى و لا يستطيع انسان ان ياتى بما يشبه هذه الحالة و قلنا ان من ينظر للامر نظرة واقعية و حيادية يعلم ان التشريع الاسلامى ليس فيه هذا النوع من التردد اى انه غريب على التشريع الاسلامى و لم يقل به الا علماء السنة الكرام لتبرير نقض احاديث النهى عن المتعة لبعضها البعض . فالروايات تبين ان التحريم كان فى خيبر . ثم تاتى رواية لتبين ان التحريم كان فى فتح مكة . اى ان رواية التحريم فى فتح مكة نقضت رواية التحريم فى خيبر . ثم تثبت رواية ان التحريم فى حنين فتكون ناقضة للتحريم فى فتح مكة . ثم تثبت روايات ان الرسول الاعظم لم ينه او يحرم المتعة بتاتا بل عمر بن الخطاب هو الفاعل. هذه مقدمة للتذكير و قد طلبت منى رواية باسانيدها انها حرمت فى فتح مكة تفضل اخى الكريم : صحيح مسلم. الإصدار 2.06 - للإمام مسلم 18 - (1405) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يونس بن محمد. حدثنا عبدالواحد بن زياد. حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها.. .......... هذه الرواية تنقض الرواية التالية : صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري 32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. 4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر. .......... و الروايتان ينقضهما الرواية التالية : معجم الطبراني الكبير، الإصدار 1.05 - للإمام الطبراني حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف ثنا ميمون بن زيد عن عمر بن محمد عن منصور بن دينار عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه سئل عن المتعة فقال حرام فقيل إن بن عباس لا يرى بها بأسا فقال أما والله لقد علم بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم حنين وما كنا مسافحين ........ و هذه الروايات الثلاث ينقضها هذه الرواية الرابعة : سُنَنُ أبي دَاوُد، الإصدار 2.02 - للإمامِ أبي دَاوُد -14- باب في نكاح المتعة 2072- حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له: ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع. ........ و ينقض الاربع روايات : معجم الطبراني الكبير، الإصدار 1.05 - للإمام الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ح وحدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار ثنا خالد بن حداش ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا إبراهيم بن الحسن العلاف قالوا ثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي خيرة عن مطرف أنه حدثه عن عمران بن حصين قال المتعة في كتاب الله لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيها تحريم قال فيها رجل برأيه بالغا ما بلغ واللفظ لحديث عارم وقال عارم وخالد بن خداش سعيد البراد وهو بن أبي خيرة وقال إبراهيم بن الحسن في حديثه لم ينه عنها ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ......... ايضا: مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.04 - للإمام أحمد ابن حنبل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر قال: -متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنها عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا. كنز العمال الإصدار 1.43 - للمتقي الهندي 45715- عن عمر قال: متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج. (أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي). فتامل رعاك الله و لن تجد اخى الفاضل حسب علمى صحابيا واحدا يشهد ان المتعة ابيحت ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت و هكذا انما هى تبريرات العلماء الاجلاء من اهل السنة و الجماعة فان كان هذا الكلام قابل للاحتجاج فلماذا لم يحتج به الصحابة الذين اختلفوا فى هذه القضية و لماذا لم يبين عمر ذلك و قد كان اشد المعارضين لزواج المتعة ؟؟؟؟ هل المتقدمين من العلماء اعلم من المتاخرين من الصحابة ؟؟؟ ثانيا: تفضلت بالقول : ....... هذا الكلام يناقض حكم الشيعة بأن زواج المتعه يكون للمضطر ...... الجواب: الشيعة لا تقول ان المتعة للمضطر بل ابن عباس و بعض علماء السنة اما الشيعة فهى مباحة عندهم فى جميع الاحوال . ثالثا: تفضلت بالقول : ........ لم اعلم ما هى الحالات اللتى تتساوى مع زواج المتعه فى نفى حق الميراث و النفقه للزوجه المسلمه من زوج مسلم ......... اخى الفاضل : مرة اخرى فان مولاى رحمة العاملى وضح هذه النقطة و لكن ساقدم لحضرتك الدليل من علماء السنة : صحيح مسلم. الإصدار 2.06 - للإمام مسلم (3) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة [ش (نكاح المتعة) قال الإمام النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين: فكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر. ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس، لاتصالهما. ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. واستمر التحريم. قال القاضي. ......... اذن فعلماء السنة اقروا بالاتفاق ان زواج المتعة لا ميراث فيه اخى الفاضل فارجو ان يكون ذلك حسما لهذه النقطة . رابعا: تفضلت بالسؤال : ........ لماذا اذن تسمونه زواج ( متعه ) ؟ ......... الجواب: ليس الشيعة من سماه بل الله و رسوله . اما لفظ المتعة فلايطلق على المعنى الجنسى فقط و تفضل راجع مصطلحات القران . فالمتعة تعنى ايضا : المنفعة . و المنفعة لا تكون فقط منفعة جنسية . خامسا: تفضلت بالقول: ....... عموما لا اعتبره زنا لان النيه فيه الاستمرار ........ الجواب: يعنى نية الاستمرارية فى العلاقة هى التى تحدد الزنا من الزواج؟؟ حسن , رجل و امراة على علاقة جنسية الى الابد دون التزام شروط الزواج الشرعى هل يعنى ذلك انه ليس زنا ؟؟؟؟ يا عزيزى , الالتزام الشرعى هو الذى يحدد الزنا من عدمه و ليس رايى و رايك و راى الناس . سادسا: تفضلت بالقول: ......... احل رسول الله صلى الله عليه و سلم زواج المتعه فى ايام الحروب و الغزوات و ابتعاد الرجال عن نسائهم ( صبر الرجل على بعد زوجته اقل من صبر المرأة على بعد زوجها ) و قد اباح الرسول الكريم للرجال ان يتمتعوا حتى مع غير المسلمات و هى رخصة رخصها رسول الله للاضطرار و على مشهد من عينيه الشريفتين حتى لا تتغير الامور من امر مقنن الى فاحشه فى المسلمين ثم حرمه على حياة عينه الشريفه و ذلك بعد زوال سبب الاضطرار الى الابد .......... الجواب: اتقوا الله يا اخوان بالله عليك من احق بالرخصة رجل ذهب الى الجهاد لمدة سنة ام شاب لا يجد الباءة ؟؟؟؟؟؟ الشاب الذى لا يجد الباءة ظرفه قد يدوم عشرات السنين فلماذا لم يرخص له الرسول الاعظم بالمتعة و رخصها لرجال ظرفهم اقل من سنة فلا توجد غزوة فى زمن الرسول الاعظم استمرت سنة كاملة . لو كان الامر مجرد رخصة كما تتفضلون فالاولى بذلك الشاب و ليس المجاهد او المسافر و الادهى ان الرخصة كما تذكر الروايات كانت لثلاثة ايام فماذا يفعلون فى بقية الايام ؟؟؟؟ هدانا الله و اياكم لما يحب و يرضى و اخيرا : تحياتى لمولاى الغالى شابيب الروح و شكرا للمتابعة مولاى تحياتى لمولاى ابو مشارى بارك الله به و قد استفدت كثيرا من مشاركاتهما القيمة و الدقيقة . اللهم صل على محمد و ال محمد لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار سؤال للشيعة - مصرى - 12-26-2004 الاخ الكريم ابومشاري اقتباس:قلت بارك الله فيك ، ان ((المشكلة الاساسيه هى عدم اعتراف فقهائكم بالحديث الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .)) رايك يحترم يا اخى و لكن هل يمكن للخليفه منع ما اباحه الله ( للمصلحه العامه ) و هل يرى الخليفه المصلحه العامه بعين اخبر من عين الله ؟ و بفرضية رجاحة رأيك يا اخى فهل يمكن لخليفة بعد عمر ان يبيح ما منعه عمر ؟ اقتباس:باقي كلامك في انواع زواج المتعة ليس له مصداقية يا سيدى الفاضل لقد وضعت لك الاسانيد من كتب الشيعة و كتابها و علمائها الكبار اقتباس:قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . هذا جزء من الصفحة اللتى وضعت وصلتها فى مداخلتك السابقة و نصيحتى لك ان تنقل لى ما يؤيدك و ليس العكس كما ارجوك ان تضع اسانيد الاحاديث و الروايات اللتى جئت بها اقتباس:هذا فقط للإحاطة ان علماء اهل السنة قالوا بهذا الاحظ ان كل من يحاورنى من الافاضل الشيعة ينبهنى ان علماء اهل السنة اتفقوا على عدم تحريم زواج المتعة الا تلاحظوا اننى سنى ؟؟؟؟؟؟؟ ام ان زواج المتعة حلال عندى و لا ادرى ؟ سؤال للشيعة - مصرى - 12-26-2004 اخى الكريم ابومشاري اقتباس:(وللمعلومية ان الفخر الرازي من علماء السنة) من قال انه سنى ؟ انه معتزلى يا اخى الفاضل و بالفرض انه سنى فقد جئت لك بحديث صحيح فى تحريم زواج المتعة فأين دليك من القرآن و السنه؟ سؤال للشيعة - Mirage Guardian - 12-26-2004 تحية طيبة لجميع المشاركين بحلقة الحوار (f) اقتباس: مصرى كتب/كتبتما رأيك يا رفيق.. لتكن مرجعيتنا المشتركة ما صح عند السنة فقط.. مع بعض العقل والمنطق فلا أعتقد بحاجتنا إلى مراجع شيعية لإثبات أن "زواج المتعة" هو زواج إسلامى عام.. مجمل ما دار فى مداخلتى، تفضلتم سيادتكم بالرد عليه، وقام الأخوة الشعية بالرد على الرد. لكن لفت نظرى إستشهادك بحديث على التالى: اقتباس:5115- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ هم روايات يا عزيزى "على نور" وليس رواية واحدة.. أشهرها الأحاديث التى رواها جابر بن عبدالله الأنصارى [راجع صحيح مسلم ـ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة ـ ص 1023 ـ طبعة دار إحياء التراث العربى] [وراجع أيضًا مسند ابن حنبل ـ الجزء الثالث ص 304, 325, 326, 380, طبعة دار الفكر ] وقد ورد الحديث فى مسلم بثلاثة طرق، وفى مسند ابن حنبل بخمسة طرق وأشهرها [ استمتعنا على عهد رسول الله - ص - وأبى بكر وعمر، حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث ] كما يوجد أيضاً حديث عمران بن حصين والذى ورد فى مسند ابن حنبل [ ص 436 من نفس الطبعة السابقة ], ونصه: [ نزلت آية المتعة فى كتاب الله تبارك وتعالى , وعملنا بها مع رسول الله - ص - فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبى - ص - حتى مات ] اقتباس:الاحظ ان كل من يحاورنى من الافاضل الشيعة ينبهنى ان علماء اهل السنة اتفقوا على عدم تحريم زواج المتعةنعم هذا صحيح.. فالسنة لا تحرم "زواج المتعة" :) لا تنزعج.. فلو عاملتها على أنها "زنا" كما تقول، لوجبت الحد.. ولا توجد عقوبة فى السنة على "زواج المتعة" فعلاً، إذن فهى لا تحرمه وإنما تكره "زواج المتعة" فقط.. وإن شاء الله، عندما نكمل الحوار، ستجد أن "زواج المتعة" هو ثابت فيما صح للسنة أيضاً وينكرون ذلك لأسباب أخلاقية.. أما قلت لك أنى أحترم الرأى الشيعى؟ لأنه ببساطة أكثر صدقاً ودون مواربات.. هذا أهم ما لفت نظرى بالحوار، لكنه ليس كل شيئ.. أستميحكم عذراً الآن، مع تسجيل متابعة لدائرة الحوار.. تحياتى للجميع سؤال للشيعة - مصرى - 12-26-2004 الى جميع الاخوة المتحاورين اسألكم سؤالاً واحدا هل هذا الحديث صحيح ام موضوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. وقال : "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه صحيح مسلم المسند الصحيح 1406 قوله صلى الله عليه و سلم ( الى يوم القيامة ) ينهى كل نسخ او تعارض سؤال للشيعة - رحمة العاملي - 12-27-2004 اقتباس: مصرى كتب/كتبت الاخ مصري رعاك الله مراعاة للدقة العلمية في البحث المفروض ان تضع الحديث كاملا مع سنده ومع ذلك لابأس عليك اخي الكريم واعتبر تعقيبنا على سؤالك معلومة لك في علم دراية الحديث وتعقله حديث الا انها حرام من يومكم الى يوم القيامة رواه عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده الجهني بتخريج الزهري . وما ادراك ما الزهري الذي وصفه بعض اهم فقهاء السنة بانه كان منديل امراء بني امية وقد تكلم ابن معين في عبد الملك بن سبرة وجرحه وعده العقيلي في الضعفاء ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة حاجة البخاري الى هذاالحديث لكنه لم يخرجه للاسباب التالية لأنه خفي عن مجمل الصحابة ؟ ولسبرة حديث آخر في التحريم ينص على انه كان في حجة الوداع وهذا الحديث ينص على التحريم في عام الفتح ويوم الفتح قبل حجة الوداع فايهما اصح ؟ ولو صح الحديث عند البخاري لأخرجه واحتج به ولم يخف على ابن مسعود على الاقل حتى يروي أنهم تزوجوا متعة حتى بعد وفاة الرسول (ص) ولو صح متن الحديث فلماذا قال عمر إنها كانت على عهد رسول الله ونسب التحريم الى نفسه ولم يحتج بالحديث بل قال وأنا أنهى عنها أعاقب عليها ، بل من المفروض أن يقول إنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها . النتيجة بالنسبة لنا على الاقل إنه حديث باطل يا عزيزي وملعوب بمتنه لان النبي (ص) بحسب الصحيح من السيرة أنه امر بعد الفتح بأن يخلي من كان تحت يده زوجة من المتعة ولا يأخذ من أجرها شيئا لعدم انقضاء المدة تمهيدا لرحيل من دخل معه (ص) الفتح عن مكة. لكن الزيادة جاءت بعد ذلك بلفظ ((ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة)) وعلى الارحج بنظرنا ان تلك الزيادة من تصرفات الزهري ولقد أفصح عن بطلان الحديث عند السنة الحافظ ابن القطان الذي قال : إن هذاالحديث لا يصح ، لجهالته . وقال ابن القيم بعدم صحته ، قال : « فإنه من روايةعبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم يرَ البخاري إخراج حديثه في صحيحه » وقد سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه سبرة عن جده الجهني فقال : ضعاف . وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال : عبد الملك ضعيف . وقال أبو الحسن ابن القطان : لم تثبت عدالته ، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به . إنتهى . سؤال للشيعة - مصرى - 12-27-2004 الاخ الحبيب فى الله رحمة العاملي انتظرت ردكم طويلا اخى الكريم متصوراً اننى اخطئت فى حقكم مما منعكم من محاورتى و الرد على و حمدت الله على عودتكم للرد و المحاورة شاكراً اياه انكم فى خير حال و صحة و داعيا بدوام التواصل و التآخى فى الله بيننا فلله الحمد و المنة على ودكم اياى و ادعو الله ان يستمر ما نحن فيه من ود و تفاهم اقتباس:مراعاة للدقة العلمية في البحث المفروض ان تضع الحديث كاملا مع سنده اعلم اخى الكريم ان ما منعنى من وضع سند الحديث هو ثقتى فى علمكم عن صحيح مسلم كونه بعد كتاب الله لدى المسمين السنة فى الصحة و التدقيق و بعده عن اللغو و الخطأ و حتى السهو و اجماع علماء السلف و الخلف على صحة ما ورد به من حديث و ما من عالم واحد شكك فى كلمة واحدة فى صحيح البخارى او مسلم بنظرتى الى ما تكتبه يديكم من علم واسع و اطلاع و دراية تأكدت انكم مدركون مرتبة صحيح مسلم من اهل السنة و الجماعة بل و من اخواننا الكرام اهل الشيعة الافاضل اقتباس:ومع ذلك لابأس عليك اخي الكريم واعتبر تعقيبنا على سؤالك معلومة لك في علم دراية الحديث وتعقله اخى رعاك الله و ايدك بنصر الاسلام و المسلمين و انار بصيرتك و هداك الى صراطه المستقيم لك ما اردت اخى و ما منعنى كما ذكرت سلفا هو ثقتى فى علمكم الواسع الفياض و حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه اقتباس:وقد تكلم ابن معين في عبد الملك بن سبرة وجرحه وعده العقيلي في الضعفاء ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة حاجة البخاري الى هذاالحديث لكنه لم يخرجه للاسباب التالية اخى الكريم لقد اخرج البخارى ثمانية الاف حديث من مائة الف حديث كان يحفظهم و لكم احد احاديث البخارى و مسندها و شرحها فى تلك المسئلة محل النقاش حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله ( أخبرني الحسن بن محمد بن علي ) أي ابن أبي طالب , وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية , وأخوه عبد الله بن محمد . أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا , منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر , ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع , وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث , ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي , وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازي , وتأتي أخرى في كتاب الذبائح , وأخرى في ترك الحيل ; وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه الحسن , وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري " أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن أوثقهما " ولأحمد عن سفيان " وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا , وكان عبد الله يتبع السبئية " ا ه والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ , وهو من رؤساء الروافض , وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه , ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب , وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب . وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان . ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا . ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين . قوله ( عن أبيهما ) في رواية الدارقطني في " الموطآت " من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري " عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن علي بن أبي طالب أخبرهما " . قوله ( أن عليا قال لابن عباس ) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ " أن عليا قيل له أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا " وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني " أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال : أما علمت " وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم " عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه " أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها " , ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه " وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضا " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه " ولمسلم من وجه آخر أنه " سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس " ولأحمد من طريق معمر " رخص في متعة النساء " . قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ) في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة . قوله ( وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) هكذا لجميع الرواة عن الزهري " خيبر " بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال " حنين " بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب , وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب , وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ " نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " وهو خطأ أيضا . قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين , وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول : قوله " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة , قال البيهقي : وما قاله محتمل يعني في روايته هذه , وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة , وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية " وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا , وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر " وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه " فقال مهلا يا ابن عباس " ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه " بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء , فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر , وعن لحوم الحمر الأهلية " وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك , والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك , وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ " نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر , وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم " ا ه وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة , فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه , لكن منهم من زاد لفظ " نكاح " كما بينته , وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد , وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك , وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال " زمن " بدل " يوم " قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر , وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر , قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري , وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة , فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر , ثم راجعت " مسند الحميدي " من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث " قال ابن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر , ولا يعني نكاح المتعة " قال ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها , فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر , وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح ا ه . والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي , لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه , ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله " أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين " قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك , ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء , والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع , قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح ا ه . فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر , ثم عمرة القضاء , ثم الفتح , ثم أوطاس , ثم تبوك , ثم حجة الوداع . وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل , فإما أن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها , أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة . فأما رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله , نساء كانوا تمتعوا منهن . فقال : هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " وأخرجه الحازمي من حديث جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالنا , فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له , قال فغضب وقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة , فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية الوداع " . وأما رواية الحسن وهو البصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولا بعدها " وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد , وهو ساقط الحديث , وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة . وأما غزوة الفتح فثبتت في صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضا من حديث سلمة بن الأكوع . وأما حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه . وأما قوله لا مخالفة بين أوطاس والفتح ففيه نظر , لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال , وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت , ولفظة " إنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح , فأذن لنا في متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومي - فذكر قصة المرأة , إلى أن قال - ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها " وفي لفظ له " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول " بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث ابن نمير أنه قال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " وفي رواية " أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة , ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " وفي رواية له " أمر أصحابه بالتمتع من النساء - فذكر القصة قال - فكن معنا ثلاثا , ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن " وفي لفظ " فقال إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة " فأما أوطاس فلفظ مسلم " رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا , ثم نهى عنها " وظاهر الحديثين المغايرة , لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما , ولو وقع في سياقه أنهم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع , نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة , وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد , وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء . وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة , فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي , أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة , فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك , على أن في حديث أبي هريرة مقالا , فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال . وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك . وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة , والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر , فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي , فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح , وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم , وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات , يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة , لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال , قال الماوردي في " الحاوي " : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها , والثاني أنها أبيحت مرارا , ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه , بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا , وهذا الثاني هو المعتمد , ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح . وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا , قال : ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين , وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن , فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم . والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا , وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة , فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر , فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم . والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب , وكان علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات , وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر , وإنما فيه مجرد النهي , فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء , وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ " إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة , ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة , وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق , أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة , وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها , ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة , ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة , وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن , وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك , لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة , وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه , وقد اختلف عليه في تعيينها ; والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح , والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم . راجع هذه الصفحةمشكوراً لا مأموراً http://hadith.al-islam.com/Display/Display...SearchLevel=QBE و اليكم اخى من صحيح البخارى كما طلبتم حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل و شرح الحديث http://hadith.al-islam.com/Display/Display...SearchLevel=QBE اقتباس:ولو صح متن الحديث فلماذا قال عمر إنها كانت على عهد رسول الله ونسب التحريم الى نفسه ولم يحتج بالحديث بل قال وأنا أنهى عنها أعاقب عليها ، بل من المفروض أن يقول إنه صلى الله عليه وآله وسلم حرمها ونهى عنها اخى الكريم يرحمك الله اين تلك الرواية مع اسنادها على لسان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؟ و لنفرض جدلا ان عمر قال ما قال هلى عمر معصوم من الخطأ ؟ لقد كان ابو هريره يتوضأ فيغسل الى إبطه فهل نتبعه ؟ و هل وصل حديث التحريم الى يوم القيامة الى عمر ؟ لقد كان عدد الصحابة مائة و عشرين الف صحابى و لا اظن ان كل احاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وصلت لكل الصحابة لا منطق و لا عقل هذا ثم بمن امرت ان تتبع اخى الكريم ؟ كتاب الله و سنة رسوله ام سنن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟ اظنك ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه و احسبك على خير و اكرر لك اخى الفاضل لم يختلف عالم فى الاسلام لا من السلف و لا من الخلف على كلمة او حرف ورد فى صحيح البخارى او صحيح مسلم و الله من وراء القصد سؤال للشيعة - رحمة العاملي - 12-27-2004 الاخ الكريم مصري معاذ الله ان نغضب منك او عليك خاصة وقد ذكرت باني سأتغيب ليومين على الاكثر بسبب ضغط العمل هذه الايام في الغرب عموما بعيدا عن موضوع حوارنا دعنا نرتاح قليلا لنحمّضك انت ابن حلال مصفي كما يقول اهل مصر اكثر ما اعجبني فيك انك صاحب عقيدة شفافة تحسن الظن بدون تحري في اخباركم او فيما نقل من سيرة مع العلم باننا لا نعامل اخبارنا بالشكل الذي تتعامل فيه مع اخباركم فنحن متشددون في قبول الخبر او الرواية ونتجرد عند التلقي من الرواة لانه دين ، والانسان مطالب يوم القيامة بحجة قاطعة على اعتقاده يطمئن اليها هو بالدرجة الاولى لان تاريخ السيرة النبوية المدونة عند أهل السنة وما تلاها ، بالنسبة لنا لا يؤدي دور العقيدة كما عندكم ، لان الاطر التي اتاحت تدوين تراثكم نهضت في ظل الحكام والسلاطين الذين تحكمت في رؤيتهم المركزية حماية ما يؤازر ملكهم واقصاء ما دون ذلك ونفيه فضاع قسم كبير من اخبار الواقائع الحقيقية للسيرة النبوية وتاريخ الخلفاء والملوك بعد ذلك وزور قسم ارضاءا لحكام الجور او خوفا منهم واهمل قسم آخر لهذا أخي الكريم تراثنا كشيعة والمعروف (بالموروث الامامي) تراث غير رسمي ليس للسلطان اية دخالة في تدوينه بل على العكس لقد مارس الحكام على التراث الشيعي مختلف انواع الظلم لتصفيته وبقيت هذه المحنة قائمة الى ان ورثتمونها ضد التراث الشيعي الا انكم لم تدركوا اسبابها الحقيقية هل تأكدت الان بان موضوع زواج المتعة ما هو الا خلاف فقهي بيننا وبينكم لانه اخي الكريم ليس من العدل والانصاف ان تتهم ملايين المسلمين بانهم يقرون بالزنا او يقترفونه لمجردان ذلك يخالف مذهبك فمسلكنا في التلقي الفقهي والعقائدي يختلف عن مسلككم وان كنا نلتقي او نتفق في كثير من الامور نحن لا نلومك ابدا فيما تذهب اليه وتؤمن به ،انت تعتبر زواج المتعة محرما بحسب مذهبك لانك ملزم بقبول اخباركم واقوال علمائكم ونحن نعتبره حلالا الى يوم القيامة لاننا ملزمون بقبول اخبارنا واقوال علمائنا من هنا أخي الكريم يجب علينا كمسلمين ان يتقبل كل مناالاخر بدون تأثيمه او تكفيره حتى لو مارسنا النقد على اخبار وعقائد بعضنا البعض شريطة ان يقرأ كل منا تراث الاخر بتجرد اي بدون موقف مسبق وقراءة صفحة من هنا وصفحة من هناك في ايام قلائل أو ساعات معدودة لا تجعل من المرء قادرا على تقييم تراث الاخر او تصنيف مسلكه ، لذلك يحصل اختلاط في المقاصد واضطراب في الغايات وتغيب النزاهة العلمية ويحصل الهرج والمرج ويتحول النقد من نقد علمي الى شتم طائفي كما نرى في كثير من صفحات الحوار العربية . نعود ونتابع انشاء الله سؤال للشيعة - شآبيبُ الروح - 12-27-2004 بسم الله أرحم الراحمين ساتنازل عن التعليق على كثير من الأمور , لامرين : - ان لا اسمح للحوار بالتشتت , وتركيز الحوار في نقاط محددة مع مولانا رحمة العاملي حفظه الله. - أمور لا أحبذ التعليق عليها هنا , لطبيعة المنتدى الذي نتناقش فيه. ولكن هناك أمور : اقتباس:و اكرر لك اخى الفاضل لم يختلف عالم فى الاسلام لا من السلف و لا من الخلف على كلمة او حرف ورد فى صحيح البخارى من أي مدرسة فقهية خرجت لنا بقاعدة , أن ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وىله , دليل على تحريمه ..!؟!؟ هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وىله من معاقة أو حبشية ..؟!؟! واليك هذا الحديث في مسلم : عن أبي موسى ؛ أنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك. فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد. حتى لقيه بعد. فسأله. [SIZE=4]فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، وأصحابه. ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك. ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم. رقمه : 1222 أرجو توضيح متنه مشكوراً , فقد أشكل علي ..!! أما حديث متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله , فتجده في المحلى لابن حزم : قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. متعة النساء. ومتعة الحج والحديث صحيح ، ورقمه ورقم الصفحة : 7/107 [QUOTE عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها مالمقصود بثلاث هنا ..؟!؟! ثلاثة أيام أم ثلاث مرات ..!؟؟! وبغض النظر عن أحاديثكم المتناقضة , فهذه تحلل وتلك تحرم , وعذركم المضحك , بعدد الصحابة الكبير , وكأن جابر بن عبدالله الأنصاري , كان يعيش في بلاد الصين ..!؟؟! أحب أن أنهي مقالي بهذا الحديث الذي يطابق راي الشيعة : كنت عند جابر بن عبدالله. فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر : فعلمناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما.( مسلم ) وصلِّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم . سؤال للشيعة - نزار عثمان - 12-27-2004 تحياتي للجميع اقتباس:[quote] شآبيبُ الروح كتب/كتبت اعتذر عن التدخل هنابامر قد يكون خارج عن صميم ما يبحث به .. لكن اصدقكم القول انني كلما دخلت الى هذا الموضوع لاقرأ بعض ما يجري به بيان زملائي المحترمين .. خطر في بالي خاطر قوامه لما افتتاح هكذا موضوع في هذا النادي بالذات ؟؟ يعني وعلى ما اعتقد ان هناك الكثير من المنتديات التي تعنى وتتفرغ لمثل هذا النقاش المذهبي .. فلما اختار الفاضل مصري هذا المنتدى لطرح رؤاه حول زواج المتعة ؟؟ السؤال موجه للمحترم مصري مع الاعتذار مجددا على المقاطعة ودمتم |