حدثت التحذيرات التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
اختلاف أقاويل القرآن - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: اختلاف أقاويل القرآن (/showthread.php?tid=25437) |
اختلاف أقاويل القرآن - الصفي - 09-03-2005 الاستاذ ابن العرب تقول لي: اقتباس:رغم أن هذا تفسير من عِندك لا دليل عليه ولا مبرر، لكنني سأسير معك ميلاً آخر في محاولة لرؤية المنطق في تحليلكو هذا كلام غريب منك لانك قبلت بتفسير من قال بان النسخ هو الابطال بدون وجود اي دليل. فكلمة نسخ معناها اللغوي نقل و ليس محى او ابطل. كما ان الايات التي قيل انها مبطلة اوضحنا احكامها, فلماذا يكون تفسيرهم مبررا و تفسيري غير مبرر؟ و تسالني عن الحكم في اية سورة الكهف: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًاِ اقتباس:وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًاِو اول ملاجظة هي ان الاية تقرر انه لا مبدل لكمات الله و هو اقرار مطلق و ليس من الضروري ان يتبع او يلي نصا معينا. الملاجظة الثاني هي اانك انتبهت لجزء من الاية السابقة و لم تنتبه اليها كلها و لا للاية السابقة لها و كلاهما ملئ باحكام , و لكن الحكم المشار اليه في الاية السابقة واضح: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا فحكم الله الذي لا مبدل له هو : انه لا يشرك في حكمه احدا و قد حكم ان لا احد يشئ الا ما شاء الله : ِ {وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (29) سورة التكوير و هو اشارة لما ورد في الاية : وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًاِ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ اختلاف أقاويل القرآن - الصفي - 09-03-2005 اقتباس: asah كتب/كتبت اي كلام عن ابدال احكام في ايات العفو و القتال رددنا عليه و اوضحنا ان هذه الايات كلها محكمة. بخصوص الاية المسؤول عنها فالقران ابدا لم يصف السكر بانه حسن بل ان الواو التي وقعت بين كلمة سكر و رزق حسن و التي تسمى واو المغايرة تبين ان السكر هو امر خلاف الرزق الحسن. و الاية اية كونية ( اي تقرر حقائق و امر واقع )و ليست اية حكم شرعي. اختلاف أقاويل القرآن - A H M E D - 09-03-2005 اقتباس:ايات القران التي ترد فيها كلمات مثل ( علم , و ليعلم , حتى يعلم) متكلم عنها و لا تمثل اشكالية : هل علم الله قاصر. فهذه الايات ليست استثناء. اما قولك بان الصحابة استثقلوا او تذمروا فلا اجد في الاية ما يدل على ذلك.مرة أخرى أسأت فهمي يا صديقي, الإشكالية ليست في كلمات مثل ( علم , و ليعلم , حتى يعلم), بل في المنطق الذي نزلت به الآيات, الله يقول في الآية الأولى أنه إذا كان عشرون صابرون يغلبوا مائتين, صحيح؟ إذن هو يقول كلاما حقا واجب التحقيق..أليس كذلك؟ فلماذا يغير النسبة من عشرة أضعاف إلى ضعفين فقط؟ مع أن المخاطب هم أنفسهم من المسلمين, وقوة تحملهم يفترض أنها معلومة لله من البداية, فإذا كان جازما من الآية الأولى فلا داعي للتراجع... والتغيير جاء بعد مراجعة الصحابة وتذمرهم وهذا جاء في كتب التفسير وأسباب النزول... ماذا نستفيد من الآية الأولى هل هي ملزمة لشيء؟ لا..., القضية واضحة يا عزيزي في بشرية القرآن وتدخل الناس في أسباب النزول, فأنا أتكلم في البداية عن منطق الآيتين وليس عن ناسخ وعلم وليعلم..الخ. اختلاف أقاويل القرآن - A H M E D - 09-03-2005 اقتباس:لا اعرف تفسير د. شحرور . و لكن هذا تفسير معروف, لو رجعت الى كتب التفسير فستجد هذا الري ايضا.ها هو تفسير ابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ولهذا قال ( واللاتي يأتين الفاحشة ) يعني الزنا ( من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم لذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم وكذا روى عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة وهوأمر متفق عليه قال الإمام أحمد < 5/318 > حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتغير وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سرى عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفى سنة وقد رواه مسلم < 1690 > وأصحاب السنن < د 4415 س قرآن 5 > من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وكذا رواه أبو داود الطيالسي < 584 > عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه فأنزلت ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة وقد رواه الإمام أحمد أيضا < 3/476 > هذا الحديث عن وكيع بن الجراح حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وكذا رواه أبو داود < 4417 > مطولا من حديث الفضل بن دلهم ثم قال وليس هو بالحافظ كان قصابا بواسط [ حديث آخر ] قال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراه وها هو تفسير الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} يعني بقوله جل ثناؤه: {واللاتي يأتين الفاحشة} والنساء يأتين بالزنا: أي يزنين. {من نسائكم} وهن محصنات ذوات أزواج، أو غير ذوات أزواج. {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} يقوله: فاستشهدوا عليهن بما أتين من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم، يعني: من المسلمين. {فإن شهدوا} عليهن، {فامسكوهن في البيوت} يقول: فاحبسوهن في البيوت، {حتى يتوفاهن الموت} يقول: حتى يمتن، {أو يجعل الله لهن سبيلا} يعني: أو يجعل الله لهن مخرجا وطريقا إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 6988 - حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن مجاهد: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت} أمر بحبسهن في البيوت حتى يمتن {أو يجعل الله لهن سبيلا} قال: الحد. 6989 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} قال: الزنا، كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة حتى يمتن؛ {أو يجعل الله لهن سبيلا} والسبيل: الحد. 6990 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فإن كانا محصنين رجما، فهذه سبيلهما الذي جعل الله لهما. 6991 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} فقد جعل الله لهن، وهو الجلد والرجم. 6992 - حدثني بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة} حتى بلغ: {أو يجعل الله لهن سبيلا} كان هذا من قبل الحدود، فكانا يؤذيان بالقول جميعا، وبحبس المرأة. ثم جعل الله لهن سبيلا، فكان سبيل من أحصن جلد مائة ثم رمي بالحجارة، وسبيل من لم يحصن جلد مائة ونفي سنة. 6993 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: قال عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن كثير: الفاحشة: الزنا، والسبيل: الرجم والجلد. 6994 - حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} إلى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} هؤلاء اللاتي قد نكحن وأحصن، إذا زنت المرأة فإنها كانت تحبس في البيت ويأخذ زوجها مهرها فهو له، فذلك قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] حتى جاءت الحدود فنسختها، فجلدت ورجمت، وكان مهرها ميراثا، فكان السبيل هو الجلد. 6995 - حدثنا، عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سلمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} قال: الحد، نسخ الحد هذه الآية. 6996 - حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى، عن إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد: {أو يجعل الله لهن سبيلا} قال: جلد مائة، الفاعل والفاعلة. حدثنا الرفاعي، قال: ثنا يحيى، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الجلد. 6997 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم؛ فلما سري عنه رفع رأسه، فقال: "قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر؛ أما الثيب فتجلد ثم ترجم؛ وأما البكر فتجلد ثم تنفى". حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا؛ الثيب بالثيب تجلد مائة وترجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ونفي سنة". 6998 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله أخي بني رقاش، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله قد كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلقي ذلك فلما سري عنه قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا؛ الثيب بالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة". 6999 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال: ابن زيد في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} قال: يقول: لا تنكحوهن حتى يتوفاهن الموت، ولم يخرجهن من الإسلام. ثم نسخ هذا، وجعل السبيل التي ذكر أن يجعل لهن سبيلا، قال: فجعل لها السبيل إذا زنت وهي محصنة رجمت وأخرجت، وجعل السبيل للبكر جلد مائة. 7000 - حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} قال: الجلد والرجم. حدثنا المثنى، قال: ثنا محمد بن أبي جعفر، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب تجلد وترجم والبكر تجلد وتنفى". حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن إسماعيل بن مسلم البصري، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا حلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ احمر وجهه، وكان يفعل ذلك إذا نزل عليه الوحي، فأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك، فلما أفاق قال: "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكران يجلدان وينفيان سنة، والثيبان يجلدان ويرجمان". قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} قول من قال السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة، ونفي سنة لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد؛ وإجماع الحجة التي لا يجوز عليها فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو والكذب؛ وصحة الخبر عنه، أنه قضى في البكرين بجلد مائة، ونفي سنة، فكان في الذي صح عنه من تركه، جلد من رجم من الزناة في عصره دليل واضح على وهي الخبر الذي روي عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السبيل للثيب المحصن: الجلد والرجم. وقد ذكر أن هذه الآية في قراءة عبد الله: واللاتي يأتين بالفاحشة من نسائكم، والعرب تقول: أتيت أمرا عظيما، وبأمر عظيم، وتكلمت بكلام قبيح، وكلاما قبيحا. وها هو تفسير القرطبي: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا: لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن، وانجر الأمر إلى ذكر ميراثهن مع مواريث الرجال، ذكر أيضا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة، لئلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفف. قوله تعالى: "واللاتي" "اللاتي" جمع التي، وهو اسم مبهم للمؤنث، وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير، ولا يتم إلا بصلته؛ وفيه ثلاث لغات كما تقدم. ويجمع أيضا "اللات" بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ و"اللائي" بالهمزة وإثبات الياء، و"اللاء" بكسر الهمزة وحذف الياء، و"اللا" بحذف الهمزة. فإن جمعت الجمع قلت في اللاتي: اللواتي، وفي اللاء: اللوائي. وقد روي عنهم "اللوات" بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ قال ابن الشجري. قال الجوهري: أنشد أبو عبيد: من اللواتي والتي واللات زعمن أن قد كبرت لدات واللوا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللتيا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز: بعد اللتيا واللتيا والتي وبعض الشعراء أدخل على "التي" حرف النداء، وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا: يا الله وحده؛ فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها. وقال: من أجلك يالتي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عني ويقال: وقع في اللتيا والتي؛ وهما اسمان من أسماء الداهية. قوله تعالى: "يأتين الفاحشة" الفاحشة في هذا الموضع الزنا، والفاحشة الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود "بالفاحشة" بباء الجر. قوله تعالى: "من نسائكم" إضافة في معنى الإسلام وبيان حال المؤمنات؛ كما قال "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" [البقرة: 282] لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم. قوله تعالى: "فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" أي من المسلمين، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد. وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال الله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" [النور: 4] وقال هنا: "فاستشهدوا عليهن أربعة منكم". وروى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال: النبي صلى الله عليه وسلم (ائتوني بأعلم رجلين منكم) فأتوه بابني صوريا فنشدهما: (كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟) قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال: (فما يمنعكما أن ترجموهما)؛ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما؛ وهذا ضعيف؛ فإن اليمين تدخل في الأموال واللوث في القسامة ولا مدخل لواحد منهما هنا. ولا بد أن يكون الشهود ذكورا؛ لقوله: "منكم" ولا خلاف فيه بين الأمة. وأن يكونوا عدولا؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة، وهذا أعظم، وهو بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل، على ما هو مذكور في أصول الفقه. ولا يكونون ذمة، وإن كان الحكم على ذمية، وسيأتي ذلك في "المائدة" وتعلق أبو حنيفة بقوله: "أربعة منكم" في أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بيانه في "النور" إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: "فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت" هذه أول عقوبات الزناة؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام؛ قال عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية "النور" وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك، ولكن التلاوة أخرت وقدمت؛ ذكره ابن فورك، وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله ابن العربي. واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدا أو وعدا بالحد على قولين: أحدهما: أنه توعد بالحد، والثاني: أنه حد؛ قال ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية وهو الأذى في الآية الأخرى، على اختلاف التأويلين في أيهما قبل؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). وهذا نحو قوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" [البقرة: 187] فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم، وقد قال بعض العلماء: أن الأذى والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بإجماع، وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز. والله أعلم. >>>>>>>> فقل لي أين ورد السحاق أو ما يشير إليه؟؟!! اقتباس:لا اعرف من اين اتيت بالنعال و الشتم و التعيير , و لكن في الشريعة يوجد ما يسمى العقوبات التعزيرية . فليست كل الحدود يبين القران عقوبتها مثل شرب الخمر. لذا فعقوبة اللواط تعزيرية و يمكن ان تصل لاي درجةيراها الحاكم.من تفسير ابن كثير: يم حدثنا عباس بن حمدان حدثنا أحمد بن داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكران يجلدان وينفيان والثيبان يجلدان ويرجمان والشيخان يرجمان هذا حديث غريب من هذا الوجه وروى الطبراني < 11/12033 > من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حبس بعد سورة النساء وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الرجم ليس بحتم بل هو منسوخ على قولهم والله أعلم وقوله تعالى ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال وقوله ( فإن تابا وأصلحا ) أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت ( فأعرضوا عنهما ) أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( إن الله كان توابا رحيما ) وقد ثبت في الصحيحين < خ 6813 م 1703 > إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت >>>>> ثم ماذا تقصد بعقوبة تعزيرية؟ إذن من الممكن أن يبصق الحاكم في وجه المتهم وانتهى الأمر, أليس هذا سوء تقدير بالنسبة لعقاب الزناة؟, ولا تنس أن بعض الأحاديث تذكر القتل كعقوبة للواط... ثم تأمل الآيتين: وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا لا حظ كلمة" يأتيانها" ألا يعود الضمير هنا على "الفاحشة" في الآية الأولى؟ فكيف تحمل معنيين مختلفين؟ اختلاف أقاويل القرآن - A H M E D - 09-03-2005 اقتباس: بخصوص الاية المسؤول عنها فالقران ابدا لم يصف السكر بانه حسن بل ان الواو التي وقعت بين كلمة سكر و رزق حسن و التي تسمى واو المغايرة تبين ان السكر هو امر خلاف الرزق الحسن. و الاية اية كونية ( اي تقرر حقائق و امر واقع )و ليست اية حكم شرعي.صحيح أن القرآن لم يصف السكر بأنه حسن, إلا أن سياق الآية يدل على ذلك: وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ والآيات التي ترد في هذه الصورة يكون فيها تعداد لمحاسن ومنافع ونعم, مثل (ومن أول سورة النحل فقط): وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فقضية واو المغايرة التي ذكرتها متكلفة جدا في تفسيرك, صحيح أن السكر خلاف الرزق الحسن, والدفء خلاف المنافع والجمال, وتركبوها خلاف الزينة .... كما هو في الآيات السابقة, إلا أنها تشترك في أن المعطوف والمعطوف عليه هي صيغ ممدوحة وتبيان للنعم والمنافع المفيدة ولا يفاد منها الذم... أعتقد فهمت ماذا أعني وليس من مزيد يقال.... اختلاف أقاويل القرآن - الصفي - 09-03-2005 اقتباس:فقل لي أين ورد السحاق أو ما يشير إليه؟؟ هل افهم من كلامك بان هذا التفسير لم يقل به احد؟ الغريب انك نقلت تفسير الاية التي تليها و الذي جاء فيه: قال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكنى وكأنه يريد اللواط والله أعلم وقد روى أهل السنن < د 4462 ت 1455 س كبرى جه 2561 >من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فاذا فهم من الاية 16 النساء المقصود اللواط فقد فهم ان المقصود من الاية 15 ( اي السابقة لها) السحاق. اقتباس:ثم ماذا تقصد بعقوبة تعزيرية؟ إذن من الممكن أن يبصق الحاكم في وجه المتهم وانتهى الأمر, أليس هذا سوء تقدير بالنسبة لعقاب الزناة؟, ولا تنس أن بعض الأحاديث تذكر القتل كعقوبة للواط...ينبغي ان تفهم اولا ما معنى عقوبة تعزيرية. اقتباس:ثم تأمل الآيتين:القاعدة الاولى هي ان تراعي الضمائر في الايتين ففي الاية الاولى الضمير ( اللائي) و هو جمع مؤتث. يعني ان الاية 15 من سورة النساء ذكرت عقوبة المراة ( اذا اعتبرت ان الفاحشة هي الزنا ) و العقوبة هنا هي الحبس. الضمير في الاية الثانية(اللذان) فالى من يرجع الضمير ؟اذا اعتبرت ان الفاحشة هي الزنا فانك سترجع الضمير الى ( رجل) و ( امراة) فعلا الفاحشة ( اي الزن). لكنك سترى ان العقوبة هنا هي ( فاذوهما) مع انك تعرف ان عقوبة المرأة من الاية السابقة هي الحبس. كما ترى فان الامر لا يستقيم الا اذا اعتبرت ان الاية 15 من الساء تتحدث عن ( امراتين) لذلك كان الضمير اللائي. بينما الاية 16 تتحدث عن ( رجلين) لذلك فالضمير ( اللذان). اختلاف أقاويل القرآن - الصفي - 09-03-2005 اقتباس: asah كتب/كتبتلا اعرف يا صديقي لما تود دائما ان تحسم نقاشاتك ب ( هي كدة)؟ واو المغايرة لا تعني بالضرورة التضاد بين الموصوفين و لكنها تعني اختلاف الموصوفين عن بعضيهما. مزيد القول هو انك عددت السكر من النعم المذكورة في السورة. النعم هي ما انعم الله به على الخلق. و لكن الاية في ( السكر) تقول ( تتخذون) فنسبت الفعل الى المخلوق و ليس الى الخالق . فاين ما ذهبت اليه؟ اختلاف أقاويل القرآن - ابن العرب - 09-03-2005 عزيزي الصفي، تقول في بداية تبريرك للأمر: اقتباس:و اول ملاجظة هي ان الاية تقرر انه لا مبدل لكلمات الله و هو اقرار مطلق و ليس من الضروري ان يتبع او يلي نصا معينا فهذا ليس حُكماً، بل إخباراًوإعلاماً. أنا أحكم أنني لا أشرِك في حكمي أحد!!! بل أنا أقول لكم: أنا لا أشرك في حكمي أحد. ما زلت أستصعب رؤية وجهة نظرك بوضوح. ساعدني لو سمحت. شكرا جزيلا تحياتي القلبية اختلاف أقاويل القرآن - الصفي - 09-04-2005 اقتباس: ابن العرب كتب/كتبتو ما هو التناقض بين ان الاية(لا مبدل لكماته) و الاية( و اذا بدلنا اية مكان اية) فقد اوضحت لك ان المقصود بكلماته هو غير المقصود باية . فالمقصود بكلماته احكامه و الدليل على ذلك قوله ({وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ } اي اتبع ما اوحي اليك. اما الاية فمقصود بها الاية القرانية. ان المقصود بهذه الاية حكما مطلقا و ليس بالضرورة انها تتبع نصا مبطلا او منسوخا ( بمفهومك) لانه في الاساس لم تاتي بحكم جديد مستبدلة حكم سابق. لذا فمثلي الذي ضربته ليس له اهمية في دلالة الاية. اختلاف أقاويل القرآن - A H M E D - 09-04-2005 أولا.. أريد أن أذكرك بمداخلتي الأولى والتي لم تشر إليها في ردك السابق, وأرجو التركيز فيما أعني... اقتباس: asah كتب/كتبت |