حدثت التحذيرات التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
هل حقا الأسلام يحرم الدعارة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: هل حقا الأسلام يحرم الدعارة (/showthread.php?tid=29158) |
هل حقا الأسلام يحرم الدعارة - ضيف - 05-29-2005 [CENTER] هناك آية في القرآن يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلاميّة، قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )(1) . هذه الآية نصّ في حليّة المتعة والنكاح المنقطع، النكاح الموقّت بالمعنى الذي ذكرناه . القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن، في قراءة القرآن، في تفسير القرآن عند الفريقين . ومن التابعين : سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدّي . فهؤلاء كلّهم يقولون بأنّ الآية تدلّ على المتعة وحلّيّة النكاح الموقّت بالمعنى المذكور . وحتّى أنّ بعضهم كتب في مصحفه المختصّ به، كتب الآية المباركة بهذا الشكل : « فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل فآتوهنّ أجورهنّ »، أضاف « إلى أجل » إلى الآية المباركة، وهكذا كتب الآية في القرآن أو المصحف الموجود عنده . وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه، من حيث أنّ هذا هل يدلّ على تحريف القرآن أو لا يدل ؟ أو أنّ هذا تفسير أو تأويل ؟ بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال : والله لأنلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرّات : والله والله والله لأنلها الله كذلك، أي الآية نلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة « إلى أجل »، والعهدة على الراوي وعلى ابن عبّاس الذي يقول بهذا وهو يحلف . وعن ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب التصريح بأنّ هذه الآية غير منسوخة، هذا أيضاً موجود . الاستدلال بالسنة : وأمّا السنّة، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي : عن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبدالله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبدالله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه . هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضاً، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد . الاستدلال بالإجماع : وأمّا الإجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق . ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح إذن أجمع السلف والخلف على أنّ هذا نكاح . [/CENTER] |