حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval



نادي الفكر العربي
بأمر المحكمة‏:‏ تعيين ابن الفلاح المتميز علميا في القضاء - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: بأمر المحكمة‏:‏ تعيين ابن الفلاح المتميز علميا في القضاء (/showthread.php?tid=11590)



بأمر المحكمة‏:‏ تعيين ابن الفلاح المتميز علميا في القضاء - بوعائشة - 03-13-2007

الصفحة الأولى

43919 ‏السنة 131-العدد 2007 مارس 6 ‏16 من صفر 1428 هـ الثلاثاء

بأمر المحكمة‏:‏ تعيين ابن الفلاح المتميز علميا في القضاء


شاهد حق جديد علي نزاهة القضاء‏,‏ أضافته المحكمة الإدارية العليا إلي صرح العدالة في يقين المواطن‏.‏

لم يمنعها أن الطعن بين يديها ضد هيئة أو لجنة قضائية‏,‏ فأصدرت حكمها بأحقية شاب متميز علميا في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة‏,‏ وألغت قرار تخطيه في التعيين‏.‏ووصفت المحكمة الشاب بأنه حسن المظهر‏,‏ سليم البنية‏,‏ ويتحدث ويجادل بلسان سليم‏,‏ ومن ثم يكون استبعاده من التعيين ـ مع جدارته وامتيازه العلمي ـ غير قائم علي أسباب صحيحة‏,‏ ومشوبا بإساءة استعمال السلطة‏.‏

أما الشاب إسماعيل منصور فرج ـ صاحب الطعن ـ فلم يتملكه الغرور أمام الصفات أو الأوسمة التي وضعتها المحكمة علي صدره‏,‏ بل سارع إلي السجود لله شكرا أمام هيئة المحكمة‏.‏

إسماعيل ـ الذي لن ينسي أبدا وصف المحكمة له بأنه ظاهر الامتياز علميا ـ أحد عشرة أبناء لأب فلاح وأم ربة منزل‏..‏ وكل ما يملكون من زخرف الحياة الدنيا وزينتها أربعة قراريط من الأرض الزراعية‏.‏

علي جانب آخر‏,‏ كشف المستشار محمد رضا محمود سالم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة أنه اعتذر عن عدم الاستمرار في أعمال اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من دفعة‏2005.‏ وبرر اعتذاره ـ في كتاب بعث به إلي رئيس مجلس الدولة ـ بقوله‏:‏ في ضوء الممارسة الفعلية باللجنة لم أتمكن علي أي نحو من أداء دور فعال يرتضيه وجداني وضميري‏.‏

صحيفة الاهرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس هذا الحكم الأول للإدارية العليا المصرية بل أن هناك سوابق قضائية في مثل هذه الأحكام، بينما القضاء البحريني تعد له مثل هذه القضايا سابقة هي الأولى من نوعها نظرا لاختلاف طبيعة قرارات التعيين بين جمهورية وملكية، ولكن في تعيينات النيابة العامة البحرينية التي صدر بقرار من وزير العدل استطاع المتظلمون من انتزاع حكم تاريخي هو الاول من نوعه في الخليج العربي، وهذه بشرى خير لمستقبل قضائي عربي واعد


بأمر المحكمة‏:‏ تعيين ابن الفلاح المتميز علميا في القضاء - بوعائشة - 03-13-2007

العدد 1609 الخميس 1 فبراير 2007 الموافق 13 محرم 1428 هــ

صحيفة الوسط البحرينية

بعد أن رشحهم المجلس الأعلى للقضاء ووقع على تعيينهم وزير العدل
«الإدارية» تلغي قرار تعيين قرابة 10 قضاة حاصلين على درجة «مقبول»


المنامة - عادل الشيخ

في سابقة أولى بتاريخ البحرين قضت المحكمة الإدارية الكبرى برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية كل من المستشارين القاضيين محمد قطب وسعيد الحميدي يوم أمس (الأربعاء) بإلغاء قرار وزير العدل السابق محمدعلي الستري الصادر في العام 2006 بشأن تعيين وكلاء النيابة العامة الـ 15 الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء لتعيينهم، والذي قام الوزير الستري بصفته التنفيذية بعد ذلك الترشيح بالتوقيع على موضوع التعيين.

وكان منطوق الحكم الذي نطق به رئيس المحكمة هو قبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون عليه رقم 26 لسنة 2006 فيما تضمن في تعيين الحاصلين على درجة مقبول كمساعدي وكلاء في النيابة العامة.

من جانبهم، أوضح المدعون أن الحاصلين على درجة المقبول والذين يتضمنهم حكم إلغاء قرار التعيين يصل عددهم إلى 10 أشخاص تقريباً من أصل 15 شخصاً.

هذا وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن النيابة العامة ستسأنف الحكم.

أتى ذلك، بعد الدعوى الإدارية التي رفعها 4 من المواطنين الذين دخلوا دورة لشغل المناصب القضائية، إلا أنه لم يقع عليهم الاختيار، فقدموا تظلمهم إلى القضاء برفع الدعاوى الإدارية بعد أن فشلت محاولاتهم مع المسئولين آنذاك في التوصل إلى حلول.

والمدعون هم: حسن حيدر، وحسن يوسف العلوي وأحمد مبارك وجاسم سرحان.

إلى ذلك، علق المدعون بعيد نطق هيئة المحكمة بالحكم الذي كان لصالحهم بالقول لـ «الوسط»: «نناشد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة التعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم، وذلك إحقاقاً للحق والعدالة، والأمل معقود عليه في حل الإشكال منذ صدور قرار وزير العدل السابق».

وأضافوا «ثبت لعدالة المحكمة أحقيتنا كمدعين جميعاً في التعيينات القضائية المتمثلة في وظيفة مساعدي وكلاء نيابة عامة، وذلك استناداً إلى المؤهلات والدرجات التي حزنا عليها في الاختبارات التحريرية والشفوية، واجتيازنا للمقابلة الشخصية التي أجريت لنا من قبل اللجنة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقضاء».

وأكد المدعون نزاهة هيئة المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم.

وأرجعت المحكمة حكمها سالف البيان، بالقول: «إن كان التعيين في الوظائف القضائية من الملائمات المشرك تقديرها إلى الإدارة المختصة، إلا أنه تحدد من هذه السلطة بما وضعه القانون والضوابط، وما أن التزمت الإدارة المختصة على شروط وضوابط التعيين يتم اختيار المرشحين على أساسه».

وأضافت «لا ريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مساءلة قانونية تخضع إلى رقابة القضاء للتأكد من مراعاة الإدارة المختصة في التعيين للتطبيق السليم للقانون واحترامه، ولتعهدات اللجنة لاشتراطاتها التي وضعتها بنفسها إلى نفسها وأعلنت عنها لجميع المتقدمين، فإذا ما وضعت الإدارة المختصة شروطاً محددة وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وصفتها وأعلنت عنها لجميع المتقدمين للوظيفة، وان خالف ذلك تكون قد وقعت في غلط يؤثر في عقيدتها، وتفقد القرارات الصادرة ركناً من أركانها وهو الركن الإداري».

وأوضحت المحكمة «أنه ولما كانت القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها وزارة العدل لكل المتقدمين للوظائف القضائية بحسب ما ورد في الإعلان المنشور في العام 2004 عن فتح باب الترشيح ومن شروطه (أن يكون المتقدم بحرينياً كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على درجة اللسانس أو البكالوريوس - وأن يكون حاصلاً على تقدير جيد أو أعلى... إلخ).

كما أوجبت الوزارة في من يتقدم أن يجتاز الامتحانين التحريري والشفهي، وكذلك المقابلة الشخصية.

ولما كان قرار وزير العدل السابق الستري المطعون فيه قد تضمن تعيينات عدد من الوكلاء المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها، وهو أن عدداً منهم حاصل على تقدير المقبول فضلاً عن تعثرهم في الاختباري التحرير والشفهي.

وكشفت المحكمة أن بعض من تم تعيينهم لم يحصلوا على درجة البكالوريوس ساعة تقديمهم للوظيفة.

واعتبرت المحكمة ذلك أمراً يؤثر على المستويات العلمية للمتقدمين لشغل تلك المناصب القضائية، إضافة إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صارخة وهي حجة داحضة لا تقوم لها قائمة، إلا إذا راعت فيها الوزارة الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن يتقدموا لحضور المقابلة الشخصية.

وأردفت المحكمة في حيثياتها للحكم «فإذا تم القبول لعدد من المرشحين للوظيفة القضائية على رغم تدني مستوياتهم العلمية وفقدانهم القدرات على التحصيل فيكون قرار الوزارة مشوباً بعيب مخالفة القانون ومخالفة الاشتراطات الأساسية التي يتعين بها مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة الإدارية المختصة لتعيين الوكلاء.

الأمر الذي يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار لعدم مشروعية القرار.

http://www.alwasatnews.com/newspager_pages...p;news_type=LOC

صحيفة الوسط 2007 - تصدر عن شركة دار الوسط للنشر و التوزيع - جميع الحقوق محفوظة