![]() |
" الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية " - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: قــــــرأت لـك (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=79) +--- الموضوع: " الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية " (/showthread.php?tid=13660) |
" الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية " - اسحق - 11-29-2006 الزملاء الأعزاء هل أجد كتاب " الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية " للكاتب خليل عبد الكريم على النت ؟ تحياتى " الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية " - اسحق - 04-30-2007 http://www.4shared.com/file/12256045/be8ad3ee/_______.html " الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية " - احمد هارون - 05-01-2007 فى هذا الكتاب يقول خليل عبد الكريم ان جميع الاحكام الموجودة فى الاسلام كانت موجودة فى مجتمع ما قبل الاسلام وان الاسلام احدث فيها بعض التغييرات الطفيفة التى لاتؤثر على المضمون والكتاب خمس ابواب الاول: الشعائر التعبدية والثانى : الشعائر الاجتماعية والثالث : الشعائر الجزائية والرابع : الشعائر الحربية والخامس : الشعائر السياسية وكل باب طبعا منقسم الى فروع لكن لى بعض الملاحظات وهى : 1- يقول خليل عبدالكريم فى الفصل التاسع حرمة النسب من الباب الثاتى (والقذف المعاقب عليه صورتان ا-ان يقذفهااو يقذفه بوطء يلزم فيه الحد وهو الزنا او اللواط ب- او بنفيه من ابيه - مع عجز القاذف عن اثبات ما رماه بأربعة شهود ولو رمى القاذف المقذوف بأكبر الكبائر واخبث المعاصى واشد الذنوب لا يعد قاذفا فلو قال له : يا سارق او يا شارب الخمر او يا مختلس او يا خائن او يا جاسوس او يا عميل الجهة الاجنبيةالفلانيةاو يا ابن قاطع الطريق او يا ابن اكلة الربا بل ولو قال له يا كافر يا ابن الكافرين او يا مشرك يا ابن مشركين او يا مجوسى يا ابن مجوسيين لا يعد قاذفا ولا يحد بعقوبة القذف حقيقة انه يعرض نفسه للتعزير من قبل الوالى او القاضى لكن التعزير لا يسقط شهادته على وجه التأبيد ولا يصمه بالفسق واذا كان القاذف قذف بغير الزنا او نفى النسب فلا حد فيه : كالقذف بالكفر او السرقة او الزندقة او شرب الخمر او اكل الربا او خيلنة الامانة ) اريد اى من الزملاءان يتفضل ويشرح معنى التعزير 2-يقول خليل عبدالكريم عن عدم وضع الرسول نظام وقواعد للحكم بالرغم من وضعه قواعد لمسائل عادية واقل من عادية( ان محمد صلع رأى انه ليس من حقه ان يضع نظاما للحكم ولا ان يعين خليفته من بعده لان ذلك موكول ومنوط ومن حق مجلس شورى المسلمين على ما درج عليه العمل واستقر التقليد فى القبيلة العربية اذ لم يكن من حق شيخ القبيلة ان يعين من يرأسها بعد وفاته ولا يتعدى على صلاحية مجلس شورى القبيلة وهذا هو ما عبر عنه د/حسين فوزى النجار بعبارة صريحة وحاسمة (لم يغير محمد شيئا مما كان عليه القوم فى ادارتهم لشئونهم) .) ارجو من الزملاء اى اضافات يروها " الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية " - سيناتور - 05-03-2007 عام 2001م ألتقيت بأحد معارفي البسطاء وأنا أحمل هذا الكتاب ألتفت إلى الكتاب وقال أأنت شاعر؟ وكان يريد أن يستطلع ويعبرعن فكرة لمعت في ذهنه :Asmurf: (f) |