حدثت التحذيرات التالية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
الرق بين اليهودية والإسلام - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: الرق بين اليهودية والإسلام (/showthread.php?tid=15763) |
الرق بين اليهودية والإسلام - arfan - 08-11-2006 الديانة اليهودية لم تحاول إلغاء الرق بل باركته ووضعت له قوانين تحكمه. فنجد مثلاً في سفر الخروج، الإصحاح 21: 2 إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْداً عِبْرَانِيّاً فَسِتَّ سِنِينَ يَخْدِمُ وَفِي لسَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرّاً مَجَّاناً. 3 إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. إِنْ كَانَ بَعْلَ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ 4 إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ. وعن الأمة أو ما ملكت أيمانكم تقول التوراة في نفس السفر والإصحاح: 8 إِنْ قَبُحَتْ فِي عَيْنَيْ سَيِّدِهَا لَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ يَدَعُهَا تُفَكُّ. وَلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لِغَدْرِهِ بِهَا 9 وَإِنْ خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَبِحَسَبِ حَقِّ لْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا. 10 إِنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ أُخْرَى لاَ يُنَقِّصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا. 11 وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهَا هَذِهِ لثَّلاَثَ تَخْرُجُ مَجَّاناً بِلاَ ثَمَنٍ. فنرى هنا أن اليهودية تحدد مدة عبودية الإنسان العبري ولكنها تصمت عن إيضاح مدة العبد غير العبري. ولكن رغم ذلك أعطت اليهودية العبيد بعض الحقوق، فمثلاً العبد الذي يتحرر بعد مدته يخرج من الرق وتخرج معه زوجته إن كان متزوجاً قبل أن يدخل في الرق. أما إذا تزوج بعد أن دخل العبودية تصبح زوجته وأطفالها ملكاً لسيده ويخرج هو لوحده من العبودية. واليهودية أعطت الأمة بعض الحقوق فحرّمت على سيدها بيعها أن قبحت في نفسه بعد أن خطبها لنفسه أي بعد أن عاشرها جنسياً. وكذلك يجب عليه كسوتها وإطعامها ومعاشرتها جنسياً إذا اتخذ لنفسه جارية أخرى إضافةً للأولى. الإسلام أباح امتلاك العبيد والإماء عن طريق الشراء أو السبي في الحروب أو كسداد للديون. والإسلام لم يفرّق بين الأمة المسلمة وغير المسلمة فجعل كلاهما متاعاً مباحاً للرجل المسلم لأنهما مما ملكت يمينه، فيجوز له معاشرتهن جنسياً متى شاء، بل قد حلل بعضهم إكرام الضيف بهن. فقد قيل عن أبي محمد عطاء بن أبي رباح، الذي انفرد بالفتوى في مكة مع مجاهد، إنه كان يرى إباحة وطء الإماء بإذن أهلهن وكان يبعث بهن إلى أضيافه. ( شذرات الذهب للدمشقي، ج1، ص 148). وقد حرّم الإسلام على الرجل المسلم وطء المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولكن أباح لهم وطء المرأة المتزوجة إذا سبوها في الحرب، حتى وإن كان زوجها حياً. فنجد في سورة النساء الآية 23 بيان النساء المحرّمات على الرجل المسلم، وفي الآية 24 نجد الاستثناء: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ( النساء، 24). ومن لم يستطع مادياً أن يتزوج الحرائر، يوصيه القرآن بزواج الإماء: " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " وإذا باع الرجل المسلم أمته المتزوجة، يفسخ البيع نكاحها وتصبح طالقاً بدون إذن زوجها. وقال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها. ( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي). ومال المسلم وأملاكه لها حرمة خاصة في الإسلام لدرجة أن العبد المسلم المملوك إذا هرب من مالكة أصبح كافراً حتى يعود إليه. ففي حديث عن جرير: " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم " ( صحيح مسلم بشرح النووي، الباب الثاني، باب تسمية العبد الآبق، 22) والإسلام لا يفرض على الرجل المسلم معاملة إمائه بالتساوي في المأكل والمشرب والعلاقات الجنسية، كما يفرض المعاملة بالمثل بين الزوجات. ولكن اليهودية تفرض على اليهودي إذا اقتنى أمة أخرى ألا يحرم الأولى من أكلها وملبسها ومجامعتها جنسياً؟ واليهودية تبيح لليهودي الذي يملك عبيداً ضربهم، على شرط ألا يقتلهم، فتقول في سفر الخروج، الإصحاح 21: " 20 وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ " " 21 لَكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ مَالُهُ ". " 26 وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً عَنْ عَيْنِهِ " " 27 وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً عَنْ سِنِّهِ." ورغم أن القرآن يقول: " اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً " ( النساء، 36)، نجد بعض كبار الصحابة وعلماء الدين قد أباحوا ضرب العبيد والإماء. ففي حديث لابن مسعود أنه قال: " كنت أضرب غلامي فسمعت قائلا يقول اعلم أبا مسعود أعلم أبا مسعود فصرفت وجهي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أبا مسعود أن الله اقدر عليك منك على هذا العبد ". ( تفسير الثعالبي للآية أعلاه ) ورغم أن النبي قد رأى ابن مسعود يضرب عبده، لم يمنعه منعاً باتاً وإنما خوّفه بأن الله ينظر إليه. واستغل الفقهاء عدم المنع الصريح هذا فأباحوا ضرب العبيد والإماء. وقد أخرج البخاري ] 5204[ عن عبد الله بن زمعة عن النبي (ص) قال: " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ". وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري ] 1/379: 380[ " وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك ." (فتاوى النساء للشعراوي، ص102). وليس في الإسلام شرط على المسلم بتحرير عبده أو أمته إن ضرب أحدهم وأتلف عينه أو سنه، كما في اليهودية. الرق بين اليهودية والإسلام - حمدي - 08-12-2006 قبل أي رد: هل هذا الكلام منقول فتذكر لنا مصدره، أم هو من تأليفك؟ لاحظت أن بعض النقول مبتورة، كمثال: "وما روى عنه أنه كان يرى إباحة وطء الإماء بإذن أهلهن وكان يبعث بهن إلى أضيافه فقد قال القاضي شرف الدين بن خلكان اعتقادي أن هذا لا يصح عنه ..." هذه عبارة شذرات الذهب، وهو على كل حال كتاب تراجم لا كتاب فقه. أيضا لا يعتبر سداد الديون كمصدر للرق، وحسب علمي فإنه كان من ضمن قوانين البابليين ثم الرومان، وعند اليهود يكون الرق جزاء السرقة، ولم يرد شيء من ذلك في الإسلام، بل جاء في القرآن: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ). عن الضرب والإيذاء البدني: قال عمر بن الخطاب: "من قتل عبده قتاناه، ومن جدع عبده جدعناه". وهنا أيضا لم تتم نقل الحديث، وفيه: "كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار" فكونه تمسه النار لو لم يعتقه، يعني أن حكمه أن يعتقه، وهذا واضح. وأيضا من صحيح مسلم: "أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" "حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال أتيت بن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" واختلف الفقهاء في ما يترتب على الضرب، فكلهم أجمع على عتق العبد إذا ضُرب ضربا مبرحا، وإن كان بعضهم قد وصل إلى أن ضربة واحدة -مهما كانت شدتها- كفيلة بإعتاق الرقيق. عن الطعام واللباس: جاء في الحديث: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده: فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس". فهنا أمر بمساواة الرقيق ليس بالرقيق الآخر، بل بمالكه. إذا حملت الجارية من سيدها فإنه يحرم بيعها، بمجرد حملها، ولو لم تلد، ويكون ولدها حرا، بخلاف ما كان سائدا في أميركا مثلا من كون الولد يولد عبدا، وكذلك فإنها تصبح حرة عند موت سيدها. وبالمناسبة، فإن معظم خلفاء بني العباس والعثمانيين وكذلك بعض أئمة الاثني عشرية كانوا من نتاج الجواري. على أن أهم ما في أحكام الرقيق أن حريتهم متروكة لهم، فإذا أراد الرقيق حريته فإنه يذهب إلى القاضي ويطلب المكاتبة، وليس لسيده أن يمتنع من ذلك، وتكون المكاتبة بأن يتقرر مبلغ يدفع على أقساط محددة يحصل بعدها العبد على حريته، ومنذ لحظة المكاتبة يصبح عمله عند سيده بأجر وليس مجانية، وهكذا فإن باب الحرية مفتوح لكل من أراد. الرق بين اليهودية والإسلام - داعية السلام مع الله - 08-12-2006 استنتاجات كاتب هذا الموضوع تعسفية تماما .. فهو يستنتج أن الاسلام أباح ضرب العبد من خلال نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي عن ضرب عبده ...ومن خلال نهيه عن ضرب الأمة ثم جماعها آخر النهار ! طيب ماذا يريد من أساليب النهي ؟ أولا مسألأة الضرب لدى الشرائع الاخرى كانت غير ذات ذكر ولم تكن واردة أصلا , لماذا ؟ لأن العبيد كانوا ( أشياء ) بضاعة تباع وتشترى وليسوا أناسا يستحقون قوله صلى الله عليه وسلم : فليطعمه مما يطعم ولييلبسه مما يلبس ) ! هل لو كان لديك خادم وليس عبدا : هل سوف تساويه بنفسك وتلبسه مما تلبس وتطعمه مما تطعم ؟ الاسلام نقل الرق نقلة بعيدة جدا وغير مسبوقة عبر التاريخ .. http://abdullahelwan.net/id.php?id=18&type...bohoth&cat=read كتاب نظام الرق في الاسلام . الرق بين اليهودية والإسلام - arfan - 08-18-2006 استنتاج: اليهودية /الاسلام لم تحاول إلغاء الرق بل باركته ووضعت له قوانين تحكمه |