نادي الفكر العربي
التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+----- المنتدى: التشريعات والأنظمة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=22)
+----- الموضوع: التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية (/showthread.php?tid=18360)

الصفحات: 1 2


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 04-30-2006

ملاحظة:

"قمنا بنقل ما ارتأينا أنها القوانين الأهم. فإذا رغبت في إدراج أي قانون آخر تود معرفته ، فما عليك إلا طلب ذلك من خلال رسالة خاصة أو موضوع في ساحة القانون وحقوق الإنسان"


الفهرس:

النظام الأساسي للحكم

نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

نظام الإجراءات الجزائية

نظام غسل الأموال

نظام ديوان المظالم

المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

نظام الشركات

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

نظام العمل والعمال

نظام العلامات التجارية

نظام الاستثمار الأجنبي

نظام مكافحة غسل الأموال

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نظام الجمارك السعودي وتعديلاته رقم 425 لسنة 1952


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 04-30-2006

[SIZE=6]النظام الأساسي للحكم

مبادئ الدولة :
تمثل الدعوة الإصلاحية التي قامت على أساسها الدولة السعودية الركيزة التي اعتمد عليها الحكم فيها ، و تقوم تلك الدعوة على أساس إقامة شرائع الإسلام و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و تطبيق مبـادئ الشريعـة الإسلاميـة ، وإصلاح العقيدة و تنقيتها من البدع و هي بذلك تستمد مبادئها من المبادئ الإسلامية الصحيحة التي كانت سائدة في صدر الإسلام

النظام الأساسي للحكم :



بسم الله الرحمن الرحيم


الرقم أ / 90
التاريخ: 27/8/1412هـ
بعون الله تعالى:
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. امرنا بما هو آت:
أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

الباب الأول المبادئ العامة :
المادة الأولى
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية
عيدا الدولة .. هما عيد الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة
يكون علم الدولة كما يلي:
أ . لونه أخضر .
ب . عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج. تتوسطه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، تحتها سيف مسلول. ولا ينكس العلم أبداً . ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة
شعار الدولة سيفان متقاطعان .. ونخلة وسط فراغهما الأعلى .. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها .

الباب الثاني نظام الحكم :
المادة الخامسة
أ‌. نظام الحكم في المملكة العربية السعودية … ملكي.
ب. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج. يختار الملك ولي العهد .. ويعفيه بأمر ملكي.
د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد .. وما يكلفه الملك من أعمال.
هـ . يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة السادسة
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السابعة
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث:مقومات المجتمع السعودي

المادة التاسعة
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر .. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة العاشرة
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة الثانية عشرة
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة الثالثة عشرة
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.

الباب الرابع:المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة الخامسة عشر
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

المادة السادسة عشر
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة السابعة عشر
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشر
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها.. ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة التاسعة عشرة
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة العشرون
لا تفرض الضرائب أو الرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة الحادية والعشرون
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة الثانية والعشرون
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

الباب الخامس:الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون
تحمى الدولة عقيدة الإسلام .. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .

المادة الرابعة والعشرون
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما .. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة.. وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون
تحمى الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية .

المادة السابعة والعشرون
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة .. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة الثلاثون
توفر الدولة التعليم العام .. وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون
تعنى الدولة بالصحة العامة .. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون
الدفاع عن العقيدة الإسلامية .. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة السادسة والثلاثون
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلى بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون
للمساكن حرمتها.. ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة التاسعة والثلاثون
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة الأربعون
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة.. ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الحادية والأربعون
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة الثانية والأربعون
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

الباب السادس:سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون
تتكون السلطات في الدولة من:
ـ السلطة القضائية. ـ السلطة التنفيذية. ـ السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الخامسة والأربعون
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى.. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادة السادسة والأربعون
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة الخمسون
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .

المادة الحادية والخمسون
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها .

المادة الثانية والخمسون
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي.. بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة الثالثة والخمسون
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة الرابعة والخمسون
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الخامسة والخمسون
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة السادسة والخمسون
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شئونهم .. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون
أ . يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب . يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء .. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والخمسون
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة .. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة التاسعة والخمسون
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة الستون
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة الحادية والستون
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة الثانية والستون
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة الثالثة والستون
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة الرابعة والستون
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة الخامسة والستون
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة السادسة والستون
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة السابعة والستون
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة الثامنة والستون
ينشأ مجلس للشورى .. ويبين نظامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة التاسعة والستون
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة السبعون
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة الحادية والسبعون
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

الباب السابع:الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون
أ‌. يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب. يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة الثالثة والسبعون
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيه إلا بموجب النظام.

المادة الخامسة والسبعون
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة السادسة والسبعون

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

الباب الثامن:أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء … ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة الثمانون
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة .. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

الباب التاسع:أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثالثة والثمانون
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.

نظام المناطق :
تمثل الإمارات أل 13 للمناطق التي أصدر خادم الحرمين الشريفين أمـرا ملكيا برقم أ 92/ و تاريخ 27/8/1412 هـ بنظامها عصب النظام الإداري في المملكة ، و يهدف خادم الحرمين الشريفين من هذا النظام الجديد تطوير الأداء الإداري و رفع مستواه في الأجهزة الحكومية بما يواكب التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ، و يتكون نظام المناطق من (40) مادة .

نظام مجلس الشورى :
عرفت المملكة العربية السعودية نظام الشورى قبل إعلان توحيدها فقد أسس الملك عبد العزيز مجلسا للشورى بمكة المكرمة عام 1345هـ و الشورى منذ عهد الملك عبد العزيز دعامة أساسية من دعامات أسلوب الحكم في المملكة العربية السعودية فولاة الأمر في المملكة يستشيرون في الكثير من المسائل العلماء و الأعيان و أهل الحل و العقد في البلاد ، و قد طور نظام الشورى في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ يحفظه الله ـ حيث أصدر أمرا ملكيا برقم أ 91 / تاريخ 27/8/1412هـ بتكوين مجلس الشورى و نظامه ليحل محل نظام مجلس الشورى الصادر عام 1347هـ .


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 04-30-2006

[SIZE=6]نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية


الباب الأول
أحكام عامة


المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·


المادة الثانية:
تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ ـ المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام·
ب ـ المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام·
جـ ـ النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام·


المادة الثالثة:
كل إجراء من إجراءت المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام·


المادة الرابعة:
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه· وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال·


المادة الخامسة:
تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة·


المادة السادسة:
يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء·


المادة السابعة:
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر·


المادة الثامنة:
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً·


المادة التاسعة:
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى· ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته·


المادة العاشرة:
يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد· وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى· وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه·
ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام·


المادة الحادية عشرة:
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها·


المادة الثانية عشرة:
يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناءً على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك·


المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي·


المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعيّن تعدد الصور بقدر عددهم·


ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
أ ـ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها·
ب ـ الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته·
ج ـ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له·
د ـ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها·
ه ـ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه·
وـ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة·


المادة الخامسة عشرة:
يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبيلغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق·
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية·


المادة السادسة عشرة:
على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص·


المادة السابعة عشرة:
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله·


المادة الثامنة عشرة:
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ ـ ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم·
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم·
ج ـ ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم·
د ـ ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عليه·
هـ ـ ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ·
و ـ ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان·
ز ـ ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال·
ح ـ ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف·
ط ـ ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة·


المادة التاسعة عشرة:
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة·


المادة العشرون:
إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الداخلية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ·


المادة الحادية والعشرون:
إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها·


المادة الثانية والعشرون:
تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة·


المادة الثالثة والعشرون:
إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد· وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم·
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها·


الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي


المادة الرابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة·


المادة الخامسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة·


المادة السادسة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه·
ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة·


المادة السابعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة·
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة·
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة·
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة·
ه ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعودياً أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج·


المادة الثامنة والعشرون:
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها·


المادة التاسعة والعشرون:
تختص محاكم المملكة بإتخاذ التدابير التحفيظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية·


المادة الثلاثون:
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها·


الفصل الثاني
الاختصاص النوعي


المادة الحادية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها·
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى·
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال·
د ـ الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال·
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب، جـ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل·


المادة الثانية والثلاثون:
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان النظام، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار·
ب ـ إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاة، وحصر الورثة·
ج ـ إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء·
د ـ فرض النفقة وإسقاطها·
هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء·
و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين·


المادة الثالثة والثلاثون:
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية·


الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
المادة الرابعة والثلاثون:
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم·


المادة الخامسة والثلاثون:
مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع·


المادة السادسة والثلاثون:
تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع·


المادة السابعة والثلاثون:
استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي·


المادة الثامنة والثلاثون:
تعد المدينة او القرية نطاقاً محلياً للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى، وتتبع القرى التي ليس بها محاكم محكمة اقرب بلدة اليها، وعند التنازع على الاختصاص المحلي ـ ايجاباً او سلباً ـ تحال الدعوى الى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع·


الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها


المادة التاسعة والثلاثون:
ترفع الدعوى الى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدي المحكمة من اصل وصور بعدد المدعى عليهم·
ويجب ان تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ ـ الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل اقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ان وجد·
ب ـ الاسم الكامل للمدعى عليه، ومهنته ووظيفته ومحل اقامته، فإن لم يكن له محل اقامة معلوم فآخر محل اقامة كان له·
ج ـ تاريخ تقديم الصحيفة·
د ـ المحكمة المرفوعة امامها الدعوى·
هـ ـ محل اقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له محل اقامة فيها·
و ـ موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده·


المادة الأربعون:
ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى اربع وعشرين ساعة· وميعاد الحضور امام المحكمة الجزئية ثلاثة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى ساعة، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي، او رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى·


المادة الحادية والأربعون:
على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ان يودع لدي المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الاقل امام المحاكم العامة، وبيوم واحد على الاقل امام المحاكم الجزئية·


المادة الثانية والأربعون:
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد ان يثبت بحضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في اصل الصحيفة، وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ لتبليغها ورد الاصل الى ادارة المحكمة·


المادة الثالثة والأربعون:
يقوم المحضر او المدعي ـ حسب الأحوال ـ بتبليغ صحيفة الدعوى الى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور·


المادة الرابعة والأربعون:
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد·


المادة الخامسة والأربعون:
اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما ـ ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني ـ وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال ان امكن وإلا حددت لها جلسة اخرى·


المادة السادسة والأربعون:
اذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن·


الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة


المادة السابعة والأربعون:
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم او من ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام·


المادة الثامنة والأربعون:
يجب على الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص، وللمحكمة ان ترخص للوكيل عند الضرورة بايداع الوثيقة في ميعاد تحدده، على ألا يتجاوز ذلك اول جلسة للمرافعة، ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصمه بابهامه·


المادة التاسعة والأربعون:
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا اذا نفاه اثناء نظر القضية في الجلسة نفسها· واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة·


المادة الخمسون:
لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الاجراءات إلا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه·


المادة الحادية والخمسون:
اذا ظهر للمحكمة من احد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لاتمام المرافعة·


المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً·


الفصل الثاني
غياب الخصوم أو أحدهم


المادة الثالثة والخمسون:
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة·


المادة الرابعة والخمسون:
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة اذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها اذا كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة ان تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي·


المادة الخامسة والخمسون:
اذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الاولى فيؤجل النظر في القضية الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة او غاب عن جلسة اخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً·


المادة السادسة والخمسون:
اذا تعدد المدعى عليهم وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعاً او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً·


المادة السابعة والخمسون:
في تطبيق الاحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على انه اذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضراً·


المادة الثامنة والخمسون:
يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي اصدرته، ويجوز له ان يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً· ويوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه او صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بالغائه·


الباب الخامس
إجراءات الجلسات ونظامها
الفصل الأول
إجراءات الجلسات


المادة التاسعة والخمسون:
على كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة قبل بدء الدوام·


المادة الستون:
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم·


المادة الحادية والستون:
تكون المرافعة علنية إلا اذا رأى القاضي من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سراً محافظة على النظام، او مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة·


المادة الثانية والستون:
تكون المرافعة شفوية، على ان ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال او الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضية مع الاشارة اليها في الضبط، وعلى المحكمة ان تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك·


المادة الثالثة والستون:
على القاضي ان يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك·


المادة الرابعة والستون:
اذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا اصر على ذلك عده ناكلاً بعد انذاره، واجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي·


المادة الخامسة والستون:
اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي امهاله متى رأي ضرورة ذلك، على انه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي·


المادة السادسة والستون:
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم فتح باب المرافعة واعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مبررة·


المادة السابعة والستون:
للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في اي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة اصدار صك بذلك·


المادة الثامنة والستون:
يقوم كاتب الضبط ـ تحت اشراف القاضي ـ بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي، واسماء المتخاصمين، او وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع احدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة·


الفصل الثاني
نظام الجلسة


المادة التاسعة والستون:
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على اربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم·


المادة السبعون:
الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة الى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجييهه من اسئلة متصلة بالدعوى·


الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول


المادة الحادية والسبعون:
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم الاختصاص المحلي او بإحالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام النزاع ذاته امامها او لقيام دعوى اخرى مرتبطة بها يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها·


المادة الثانية والسبعون:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، او الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الاهلية او المصلحة او لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في اي مرحلة تكون فيها الدعوى·


المادة الثالثة والسبعون:
تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال، ما لم تقرر ضمه الى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع·


المادة الرابعة والسبعون:
يجب على المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك·


الفصل الثاني
الإدخال والتدخل


المادة الخامسة والسبعون:
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية·


المادة السادسة والسبعون:
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
أ ـ من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة·
ب ـ الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية·
ج ـ من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير من جانب الخصوم·
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور·


المادة السابعة والسبعون:
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة·


الفصل الثالث
الطلبات العارضة


المادة الثامنة والسبعون:
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة·


المادة التاسعة والسبعون:
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى·
ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى·
ب ـ ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة·
ج ـ ما يتضمن اضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع ابقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله·
د ـ طلب الأمر باجراء تحفظي أو وقتي·
هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي·


المادة الثمانون:
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ ـ طلب المقاصة القضائية·
ب ـ طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها·
ج ـ أي طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه·
د ـ أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة·
هـ ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية·


المادة الحادية والثمانون:
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه·


الباب السابع
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
الفصل الأول
وقف الخصومة


المادة الثانية والثمانون:
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما·
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه·


المادة الثالثة والثمانون:
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى·


الفصل الثاني
انقطاع الخصومة


المادة الرابعة والثمانون:
ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها·


المادة الخامسة والثمانون:
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع·


المادة السادسة والثمانون:
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع·


المادة السابعة والثمانون:
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع·


الفصل الثالث
ترك الخصومة


المادة الثامنة والثمانون:
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بابداء الطلب شفوياً في الجلسة واثباته في ضبطها، ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة·


المادة التاسعة والثمانون:
يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به·


الباب الثامن
تنحي القضاة وردهم عن الحكم


المادة التسعون:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة·
ب ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته·
ج ـ إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم·
د ـ إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه؛ مصلحة في الدعوى القائمة·
هـ ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها·


المادة الحادية والتسعون:
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام قاض آخر·


المادة الثانية والتسعون:
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ ـ إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها·
ب ـ إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه·
ج ـ إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده·
د ـ إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده·
هـ ـ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز·


المادة الثالثة والتسعون:
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب للرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذه كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة·


المادة الرابعة والتسعون:
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها·


المادة الخامسة والتسعون:
يحصل الرد بتقرير في ادارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد·


المادة السادسة والتسعون:
يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع الرد وأسبابه، فاذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيداًَ أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام، أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة أن يصدر أمراً بتنحيته عن نظر الدعوى·


الباب التاسع
إجراءات الإثبات
الفصل الأول
أحكام عامة


المادة السابعة والتسعون:
يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها·


المادة الثامنة والتسعون:
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة·


المادة التاسعة والتسعون:
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها·


الفصل الثاني
استجواب الخصوم والإقرار


المادة المائة:
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب·


المادة الأولى بعد المائة:
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة·


المادة الثانية بعد المائة:
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل اقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته·


المادة الثالثة بعد المائة:
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع·


المادة الرابعة بعد المائة:
إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها·


المادة الخامسة بعد المائة:
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعا·


المادة السادسة بعد المائة:
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى·


الفصل الثالث
اليمين


المادة السابعة بعد المائة:
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً·


المادة الثامنة بعد المائة:
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يوجد نص يخالف ذلك·


المادة التاسعة بعد المائة:
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى ـ وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه ـ أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه، وإن تخلف بغير عذر عد ناكلاً كذلك·


المادة العاشرة بعد المائة:
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها إن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم·


المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة·


الفصل الرابع
المعاينة


المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً، أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية·


المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل ـ عدا مهل المسافة ـ بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها·
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر·


المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع·


المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في دفتر ضبط القضية·


المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة·


الفصل الخامس
الشهادة


المادة السابعة عشرة بعد المائة:
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود ان يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها·


المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فستختلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل اقامته·


المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته وحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته·


المادة العشرون بعد المائة:
تؤدي الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته·


المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج·


المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا·


المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
تثبيت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه·


الفصل السادس
الخبرة


المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط·


المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ·


الما


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 04-30-2006

[SIZE=6]اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الباب الأول

أحكام عامة
المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .

1/1 يعمل بالأنظمة ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.

1/2 اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم ، وغيرها من اللغات يترجم إليها.

1/3 تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد لـه حكم في نظام الإجراءات الجزائية ، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها .



المادة الثانية :تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها ، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، ويستثنى من ذلك ما يأتي :

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام

ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام .

ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام .

2/1الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها.

2/2 المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 31 ، 37 ) من هذا النظام .

2/3 النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 22 ، 40 ، 41 ، 235 ) من هذا النظام.

2/4النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هي : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة ( 192 ـ 195 ) .

2/5 النص الملغي لطرق الاعتراض هو : المادة ( 175 ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ، ولا تنتهي بها الخصومة .



المادة الثالثة :كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام .



المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .

4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .

4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .

4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .

4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام .

4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .

4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .

4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .

4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .



المادة الخامسة :تقبل الدعوى من ثلاثة-على الأقل-من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة ، إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة .

5/1 المصلحة العامة هي : ما يتعلق بمنفعة البلد .

5/2 يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان البلد .

5/3 إذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلداً آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاص ، فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها .



المادة السادسة :يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان -رغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

6/1 الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء ، هو ناظر القضية .



المادة السابعة :يجب أن يحضر مع القاضي-في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى -كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي ، وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.

7/1 يقصد بالمحضر هنا : ضبط الدعوى ، وكل ما يتعلق بها من محاضر .

7/2 يرجع في تقدير تعذر حضور الكاتب إلى القاضي .



المادة الثامنة :لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم - من أعوان القضاة -أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم ، في الدعاوى الخاصة بهم ، أو بأزواجهم ، أو بأقاربهم ، أو أصهارهم ، حتى الدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً .

8/1 الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم :

الدرجة الأولى : الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات وإن علوا .

الدرجة الثانية : الأولاد ، وأولادهم وإن نزلوا .

الدرجة الثالثة : الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب ، أو لأم،وأولادهم.

الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات ، وأولادهم ، والأخوال ، والخالات وأولادهم

8/2 تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار .

8/3 أعوان القضاة هم : الكتبة والمحضرون ، والمترجمون ، والخبراء ، ومأمورو بيوت المال ، ونحوهم .



المادة التاسعة : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى ، ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته .

9/1 يراعى-في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي-أن يكتب التاريخ الهجري أولاً ، ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي ، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم أم القرى .

9/2 يرجع في تقدير وقت شروق الشمس ، وغروبها في كل مدينة إلى تقويم أم القرى ، ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان .



المادة العاشرة :يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد . وبالنسبة للبدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى . وبالنسبة للموقوفين والسجناء ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الموقوف أو المسجون فيه .

ويجوز لأي شخص أن يـختار محل إقــامة خــاصاً يتـــلقى فيه الإخــطارات و التبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع ، أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام .

10/1 يلزم السجين أو الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرها أثناء سجنه ، أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا ، ولو بعد خروجه من السجن ، أو الإيقاف ، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن ، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد ، إلا ما استثني في باب الاختصاص .

10/2 إذا كان الـمدعى عليه ناقص الأهلية ، أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه ، ومحل إقامة ناظر الوقف.

10/3 إذا كان المدعى عليه وكيلاً شرعيّاً ، فالعبرة بمحل إقامة الأصيل .



المادة الحادية عشرة :لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها .

11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه ، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى ، ولا يملك أحد سحبها ، إلا بعد الحكم فيها .

11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها ، حتى انتهائها بالحكم .

11/3 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء ، أو استفسار في موضوعها ، فيكون ذلك بخطاب من القاضي ، وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة.

11/4 عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة ، فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي ، وتحت إشرافه.

11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة .

11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة ــ قبل الحكم فيها ــ يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية .

11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته .

المادة الثانية عشرة :يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك .



المادة الثالثة عشرة :لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ، ولا بعد غروبها ، ولا في أيام العطل الرسمية ، إلا في حالات الضرورة ، وبإذن كتابي من القاضي .

13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة ، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (6) .

13/ 2 يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا العيدين ، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين .

13/3 تقدير الضرورة-المشار إليها في هذه المادة-من اختصاص ناظر القضية .



المادة الرابعة عشرة :يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .

ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :

أ - موضوع التبليغ ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .

ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .

ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .

د -اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .

هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .

و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة .

14/2 يجب-قدر الإمكان-اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب،ج )

14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39).

14/4 يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار .

14/5 يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين ( ب ، ج ) محل الإقامة المعتاد ، أو : المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة ( 10 ).

14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ .

14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ .



المادة الخامسة عشرة :يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد ، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته .

فإذا لم يوجد منهم أحد ، أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ، أو شيخ القبيلة ، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق .

وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ .

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ــ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ــ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية .

15/ 1يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ .

15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل .

15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها .

15/4لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة-إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ .

15/5 تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر .

15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة .



المادة السادسة عشرة :على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص .

16/1شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء .



المادة السابعة عشرة :يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ، ولو في غير محل إقامته أو عمله.



المادة الثامنة عشرة :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي

أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم . ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .

ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .

د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه . هـ - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ .

و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .

ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال .

ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف .

ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .



18/1المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) .

18/2في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين .

18/3للقاضي ــ عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه المادة ـ أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود .

18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة .



المادة التاسعة عشرة : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا امتنع المراد تبليغه ، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة ، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ ، أو الجهة التي تعينها الإمارة .

19/1المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز.

19/2لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ.

19/3تقوم الإمــارة أو الجــهة التي تعـينها بإبـلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.

المادة العشرون : إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ .

20/1ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية عن طريق إمارة المنطقة .

20/2يلزم المدعي أن يقدم صحيفة الدعوى مطبوعة ، ونسخة عنها مترجمةً إلى لغة المدعى عليه إذا كان لا يتكلم العربية .

20/3تختم صورة صحيفة الدعوى ، وصورة التبليغ بخاتم المحكمة .



المادة الحادية والعشرون : إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة ، فترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة ، أو قاضيها إلى رئيس ، أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها .

21/1يراعى في تحديد الموعد مدة ذهاب أوراق التبليغ ورجوعها .

21/2تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبليغها ، وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة التي أرسلتها .

المادة الثانية والعشرون :تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة .

22/1المواعيد المنصوص عليها نظاماً في هذه المادة : ما جاء في المواد( 40 ، 84 ، 235 ) من هذا النظام ، وللقاضي الزيادة على ذلك عند الحاجة .



المادة الثالثة والعشرون : إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام ، أو بالشهور ، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان ، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء .

أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد .

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها ، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم .

وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .

23/1المواعيد نوعان :

أ ـ ما يجب أن ينقضي فيه الميعاد قبل الإجراء ؛ مثل مواعيد الحضور .

ب ـ ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد ؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام ، وإيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه .

23/2إذا وافق الميعاد عطلة رسمية في أوله أو وسطه : فإنها تحسب من الميعاد .

23/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه ؛ وفق المادة ( 176 ) .



البــاب الثــاني

الاختصاص

الفـصل الأول

الاختصاص الدولي



المادة الرابعة والعشرون :تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة .

24/ 1يتحقق القاضي من جنسية المدعى عليه .

24/ 2على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه ؛ وفق المادة ( 39 ) .

24/ 3يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة الاختصاص ، وفق المادة ( 20 ) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية بحيث لا تقل المدة عما ورد في المادتين ( 22 ، 40 ) .

24/ 4إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتـحري عــنـه ، ومن ثمَّ الكـتابة لوزارة الخـــارجية لإعـــلانه بالطرق المناسبة .

24/ 5يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه .



المادة الخامسة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .



25/ 1تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلماً ، أم غير مسلم.

25/ 1إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد ، فلناظر القضية تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية ، مع مراعاة المبادرة إلى إنجازها .

المادة السادسة والعشرون :تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :

أ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه .

ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة .

ج ـ إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة .

26/ 1يقصد بمحل نشوء الالتزام : كونه قد أبرم داخل المملكة ؛ سواء : أكان هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان المتلف .

26/ 2يقصد بمحل تنفيذ الالتزام : أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة .

26/ 3على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية ؛ حسب نوع المال ومستنداته ؛ سواء : أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص .



المادة السابعة والعشرون :تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :

أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .

ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .

ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .

د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .

هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .



27/ 1في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة ( هـ ) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة

ومختومة بخاتم المحكمة ، ويحدد في التبليغ وقت نظرها ، وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية عبر إمارة المنطقة .

27/ 2يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين ( 22 ، 40 ) للحضور أو توكيل من يراه .

27/ 3إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة : فله التوكيل حسب التعليمات .

27/ 4يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي .

27/ 5يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفــقرة ( هـ ) ما كان مثل : المواريث ، والوصايا ، والحضانة .

27/ 6الدعوى المذكورة في الفقرة ( هـ ) تنظر غيابياً ضد المدعى عليه ؛ لتعذر تبليغه ، وتسري على الحكم تعليمات التمييز .



المادة الثامنة والعشرون :فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.



28/ 1تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين .



المادة التاسعة والعشرون :تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ؛ ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية .

29/ 1يقصد بالتدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق ، مثل ما جاء في المواد ( 208 ـ 216 ) .

29/2التدابير الوقتية هي : الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية . مثل ما جاء في المواد ( 234 ـ 245 ) .

29/ 3يشترط لتنفيذ تلك التدابير : ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقاً للمادة ( 1 ) .

29/ 4يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية .

29/ 5جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية .



المادة الثلاثون :اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

30/ 1يقصد بالمسائل الأولية : الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، وحصر الورثة قبل السير في الدعوى.

30/ 2يقصد بالطلبات العارضة : كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما – إدخـالاً أو تـدخلاً أثناء نظر الدعوى - وله ارتـباط بالدعوى الأصلية فـينظر معها وفق المــــــواد ( 75 ـ 80 ) .

30/ 3يقصد بالطلب المرتبط بالدعوى : كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية . مثل : دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل ، وكذا : طلب التعويض عند الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ .



الـفصـل الـثـاني

الاختصاص النوعي



المادة الحادية والثلاثون :من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :

أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .

ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .

ج ـالدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

د ـ الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل .

31/ 1يقصد بالحيازة في هذه المادة : ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة ، أو العارية ، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم الهبة ، أم الوقف .

31/ 2دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر ، ويقصد بها : طلب المدعي ( واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده .

31/ 3يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة : أن يكون المدعي واضعاً يده ـ حقيقة ـ على المحوز ، ولو لم يكن مالكاً لَه ؛ كالمستأجر ، والمستعير ، والأمين.

31/ 4دعوى استرداد الحيازة هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها .

31/ 5يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة : ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوى ، ولو بغير الملك ؛ كحيازة المستأجر ونحوه .

31/ 6دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) .

أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة ( 233 ) .

31/ 7تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ، ولو في أثنائها .

31/ 8النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها لَه صفة

الاستعجال وفق المادة ( 234 ) .

31/ 9يشمل الاختصاص الوارد في الفقرة ( ب ) : الدعاوى في الأموال ( النقد ) ، وفي الأعيان غير العقار ، وفي أقيام المنافع من العقار وغيره.

31/ 10يرجع في تقدير قيمة الدعوى ( قيمة المدعى به ) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة .

31/ 11المبالغ المنصوص عليها في الفقرات ( ب ، ج ، د ) من هذه المادة عدلت(بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 وتاريخ23/6/1422هـ المعمم برقم13/ت/1825 وتاريخ14/7/1422هـ ) إلى مبلغ عشرين ألف ريال فما دون .

31/ 12المعتد به هو نصاب الدعوى ، فإذا تعدد الخصوم ـ مدعون أو مدعى عليهم ـ وكان الحق متحداً في السبب ، أو الموضوع ، كالشركاء في مال ، أو إرث ، وساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم . وإذا طالب كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوباً ( مدعى عليه ) .

31/ 13دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم ، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر ، إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب ، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب ، أما دعاوى الضرر من

العقار نفسه ، ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح ، أو محطة للوقود أونحوهما ، فمن اختصاص المحاكم العامة .

31/ 14النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة ( أ ) من المادة ( 32 ) .



المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :

أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .

ب ـ إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .

ج ـ إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .

د ـ فرض النفقة وإسقاطها .

هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء .

و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين .

32/ 1يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .

32/ 2الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصي ؛ أما تسجيل الوصايا حال حياة

الموصي فمن اختصاص كاتب العدل .

32/ 3يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف ، أو في بلد العقار .

32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .

32/ 5التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر ، أو الوقف هي البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة .

32/ 6لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر ، أو الوقف ، أو قسمته .

32/ 7ليس للقاضي تولية الأب على أولاده ؛ لأن الأصل ولايته شرعاً ، وله إثبـات اسـتمرار ولايته عند الاقتضاء ، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح ، أو المال ، أو الحضانة ، أو جميعها ؛ لموجب يقتضي ذلك .

32/ 8لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذنٍ من المحكمة .

32/ 9القاضي الذي يأذن بالبيع ، والشراء للقاصر ، أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه ، بعد اكتساب الإذن القطعية ،مما تقتضي التعليمات تمييزه.

32/ 10للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظَّار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً ، ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه .

32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .

32/ 12يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء ، موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات .

32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .

32/ 14يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه ، أو أحدهم .

32/ 15يشهر الحجر على المفلس للعامة ، ولكل من لَه صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل الحجر .

32/ 16الأمر بالحجر لَه صفة الاستعجال .

32/ 17دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامة ، ولها صفة الاستعجال .

32/ 18كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها .

32/ 19البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها .



المادة الثالثة والثلاثون : تخـتص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية .

33/ 1يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الجزئية وكتابة العدل في حال عدم وجود محكمة جزئية ، أو كتابة عدل في البلد .



الــفــصل الثــالـث

الاختـصـاص الـمحلي



المادة الرابعة والثلاثون :تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .

وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .

34/ 1محل الإقامة هو : المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما نصت عليه المادة (10) .

34/ 2إذا كان المدعى عليه غير السعودي ، ليس لـه محل إقامة في المملكة فيعامل وفق المادتين ( 26 ، 27 ) .

34/ 3إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة .

34/4 إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد ، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان .

34/ 5 المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو الحصص .

34/ 6 يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم ، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع .

34/ 7 إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى في بلد السجن .

34/ 8 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه .

34/ 9 دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه ، ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة أخرى .

34/ 10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :

أ ـ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة ( 71 ) .

ب ـ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين ( 28 ، 45 ) .

ج ـ إذا وجد شرط بين الطرفين ، سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .

د ـ إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها ، أو قبل اكتسابها القطعية ، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة .

هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره .

ز ـ إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه .

34/ 11 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل ، أو تعديل ، أو إضافة ونحوها ، تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها .

34/ 12 إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب ، فتنظر القضية لدى قاض آخر في المحكمة ذاتها إن وجد ، وإلا ففي أقرب محكمة .



المادة الخامسة والثلاثون :مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع .

35/ 1 لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها .

35/ 2 الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها .

35/ 3 يكون طلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى ضد الجهة الحكومية بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل .



المادة السادسة والثلاثون :تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة ، أو التي في دور التصفية ، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها ، سواءً كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر .

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع .

36/ 1 يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكراً المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسجلاً رسمياً ، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه ؛ وفق المادة (34) .

36/ 2 عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنه لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية في ذلك .

36/ 3 إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع.



المادة السابعة والثلاثون :استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أوالمدعي .

37/ 1 تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى .

37/ 2 تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها ، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) .

37/ 3 يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة ، أو زيادتها وفق المادة ( 21 ) متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي .



المادة الثامنة والثلاثون : تعد المدينة أو القرية نطاقاً محليّاً للمحكمة الموجودة بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها ، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .

وتتبع القرى ــ التي ليس بها محاكم ــ محكمة أقرب بلدة إليها ، وعند التنازع على الاختصاص المحلي ــ إيجاباً أو سلباً ــ تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع .

38/ 1 القرية التي ليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها .

38/ 2 القرية التي تقع بين محكمتين متساويتين في القرب لها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقاً .

38/ 3 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة .

38/4 يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله من قبل المحكمة التي دفعتها أولاً بعد أن تصدر قراراً بعدم الاختصاص.



الباب الثالث

رفع الدعوى وقيدها

39/1ترفع صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.

39/2إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد.



المادة التاسعة والثلاثون : ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :

أ - الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ،

والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد .

ب- الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.

ج- تاريخ تقديم الصحيفة .

د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .

و- موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده.



39/3لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .

39/4إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد .

39/5لا تحال المعاملة إلى القاضي في المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وتبليغه للمدعى عليه من قبل المحضر أو المدعي .

39/6 يلزم استكمال بيانات الفقرة ( أ ) إذا كان للمدعي من يمثله في دعواه.

39/7يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في ( أ ، ب ) بالاسم العام بأن يقال موظف ، أو متسبب .

39/8 يقصد بمحل الإقامة في فقرتي (أ ، ب) : ما أشير إليه في المادة ( 10) .

39/9 إذا كان أحد المتداعيين جهة حكوميةً فيكفي ذكر وظيفة من يمثلها دون اسمه ومحل إقامته .

39/10يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعي .

39/11 إذا ظهر من صحيفة الدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة المرفوعة إليها فعلى رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص .

39/12 لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها وفق المادة ( 6 ) من هذا النظام .

39/13 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق المادة ( 71 ) .



المادة الأربعون : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة . وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة ، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد ، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى .



40/1 يحدد ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمة جزئية حسب نوع القضية .

40/2يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمة .

40/3 إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فيزاد على المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة ما جاء في المادة ( 22 ) ولائحتها .

40/4يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر القضية ، مثل : قضايا السجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم .

40/5 نقص الميعاد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة ولا يجوز النقص عنه .

40/6يشترط لإنقاص الميعاد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك .

40/7 يكون إنقاص الميعاد من قبل رئيس المحكمة إذا كان ناظراً للقضية .

40/8 إذا كانت القضية من القضايا المستعجلة المــنصـوص علـيها في الـمــادة ( 234 ) فإن ميعادها يكون أربعاً وعشرين ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص ذلك الميــعاد بأمر من القاضي كما في المــــادة ( 235 ) .

40/9 المدد الواردة في هذه المادة لا تسري على من تم تبليغه ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية .



المادة الحادية والأربعون : على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة ، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية .



41/1 إذا أنقص ميعاد الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة في المادة ( 234 ) فلا يلزم المدعى عليه بإيداع مذكرة بدفاعه.

41/2 يراعى ما ورد في المواد ( 45 ، 46 ، 62 ) من هذا النظام .



المادة الثانية والأربعون :يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة ، وصورها ، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - لتبليغها ، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة



42/1 السجل الخاص الوارد في هذه المادة هو : دفتر قيد المواعيد في مكتب المواعيد بالمحكمة .

42/2 يحيل الموظف المختص في مكتب المواعيد بعد تحديد الموعد إلى مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وصورها ، وأصل التبليغ وصورته ، ويبقى أصل الصحيفة في مكتب المحضرين وعند طلب المدعي القيام بتبليغ المدعى عليه فيسلم له مكتب المحضرين صورة الصحيفة ، وأصل التبليغ وصورته لتبليغ المدعى عليه ، فإذا تم التبليغ أحال مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وأصل التبليغ إلى مكتب القاضي المحال إ


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 04-30-2006

[SIZE=6]نظام الإجراءات الجزائية

الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·
المادة الثانية:

لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·
المادة الثالثة:

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·
المادة الرابعة:

يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة·
المادة الخامسة

إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز رحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة·
المادة السادسة:

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق·
المادة السابعة:

يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر·
المادة الثامنة:

على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك· وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية· وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط· ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة·
المادة التاسعة:

تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام·
المادة العاشرة:

تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس· ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك·
المادة الحادية عشرة:

الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة·
المادة الثانية عشرة :

إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين·
المادة الثالثة عشرة:

يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك·
المادة الرابعة عشرة:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته·
المادة الخامسة عشرة:

على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها·

الباب الثاني
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
رفع الدعوى الجزائية
المادة السادسة عشرة:

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرته أمام المحاكم المختصة·
المادة السابعة عشرة:

للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة· وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور·
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
المادة التاسعة عشرة:
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر·
المادة العشرون:
إذا تبيَّن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك·
المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي·
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون:

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي·
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو·
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة·
4- وفاة المتهم·
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص·
المادة الثالثة والعشرون:


تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
1- صدور حكم نهائي·
2- عفو المجني عليه أو وارثه·
ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام·
إجراءات الاستدلال

الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطها
المادة الرابعة والعشرون:

رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام·
المادة الخامسة والعشرون:

يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام·
وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية·
المادة السادسة والعشرون:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم·
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز·
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم·
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز·
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها·
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم·
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة·
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة·
المادة السابعة والعشرون:

على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً· ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك·
المادة الثامنة والعشرون:

لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم· ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة·
المادة التاسعة والعشرون:

تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه·
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص·

الفصل الثاني
التلبس بالجريمة

المادة الثلاثون:

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب· وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك·
المادة الحادية والثلاثون:

يجب على رجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها· ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله·
المادة الثانية والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حالة التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك· وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة·وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور؛ يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه·

الفصل الثالث
القبض على المتهم

المادة الثالثة والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً·وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق·فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وأن يبيِّن ذلك في المحضر·

المادة الرابعة والثلاثون:

يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه·
المادة الخامسة والثلاثون:

في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه·
المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر·
المادة السابعة والثلاثون:

على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن· وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم·
المادة الثامنة والثلاثون:

لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين·
المادة التاسعة والثلاثون:

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام· وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك·
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الأربعون:

للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها· وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة· وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى·
المادة الحادية والأربعون:

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق· وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقضيه الحال·ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه·
المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه· ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته· وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي·
المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه·
المادة الرابعة والأربعون:

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه·
المادة الخامسة والأربعون:

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش·
المادة السادسة والأربعون:

يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر·
المادة السابعة والأربعون:

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته·
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن·
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر·
4- وصف الأشياء التي ضبط وصفاً دقيقاً·
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة·
المادة الثامنة والأربعون:

إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص·
المادة التاسعة والأربعون:

قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله·
المادة الخمسون:

لا يجوز فض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد·
المادة الحادية والخمسون:

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة·
المادة الثانية والخمسون:

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة·
المادة الثالثة والخمسون:

مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغاردة المسكن، وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته·
المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق·
الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة الخامسة والخمسون:

للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام·
المادة السادسة والخمسون:

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجليها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مسببِّاً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق·
المادة السابعة والخمسون:

للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه·
المادة الثامنة والخمسون:

يُبلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق·
المادة التاسعة والخمسون:

لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق·
المادة الستون:

يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها· فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته·
المادة الحادية والستون:

مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق·
الباب الرابع
إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرفات المحقق
المادة الثانية والستون:

للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها·
المادة الثالثة والستون:

إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدهما كان التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
المادة الرابعة والستون:

للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق· ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام· وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة·
المادة الخامسة والستون:

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال· ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك·
المادة السادسة والستون:

يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها· وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة·
المادة السابعة والستون:

تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومساعديهم - من كتّاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته·
المادة الثامنة والستون:

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له، ولمن رفض طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق·
المادة التاسعة والستون:

للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق·
المادة السبعون:

ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق·وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية·
المادة الحادية والسبعون:

يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجرى فيه
المادة الثانية والسبعون:

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به·
المادة الثالثة والسبعون:

للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها·
المادة الرابعة والسبعون:

إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها·
المادة الخامسة والسبعون:

للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر ذلك·
الفصل الثاني
ندب الخبراء
المادة السادسة والسبعون:

للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه·
المادة السابعة والسبعون:

على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، أو وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية·
المادة الثامنة والسبعون:

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعترض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه· ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره·
الفصل الثالث

الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

المادة التاسعة والسبعون:

ينقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها·

المادة الثمانون:

تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة· وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام·
المادة الحادية والثمانون:

للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا النظام·
المادة الثانية والثمانون:

يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النظام·
المادة الثالثة والثمانون:

الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام·
المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية·
المادة الخامسة والثمانون:

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيه فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال·
الفصل الرابع
التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون:

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبط في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة·
المادة السابعة والثمانون:

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها·
المادة الثامنة والثمانون:

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر الدعوى·
المادة التاسعة والثمانون:

لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر·
المادة التسعون:

لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه·
المادة الحادية والتسعون:

يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة·
المادة الثانية والتسعون:

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع بيت المال·
المادة الثالثة والتسعون:

للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك· وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى بشأنها·
المادة الرابعة والتسعون:

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق· وفي هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطلب بالثمن الذي بيع به·

الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون:

على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها· وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها·
المادة السادسة والتسعون:

على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص·وتُدوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة· ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد·
المادة السابعة والتسعون:

يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يُثبتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها·
المادة الثامنة والتسعون:

يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم·
المادة التاسعة والتسعون:

للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلي أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها· وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد·
المادة المائة:

إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في كان وجوده·

الفصل السادس
الاستجواب والمواجهة

المادة الأولى بعد المائة:
يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال· وللمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين، أو الشهود· ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر·
المادة الثانية بعد المائة:

يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده· ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق·
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

المادة الثالثة بعد المائة:

للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك·
المادة الرابعة بعد المائة:

يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي· ويشتمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال· ويشتمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - على تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها·
المادة الخامسة بعد المائة:

يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه·
المادة السادسة بعد المائة:

تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة·
المادة السابعة بعد المائة:

إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسمياً - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم·
المادة الثامنة بعد المائة:

إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف فعليه أن يعين محلاً يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه·
المادة التاسعة بعد المائة:

يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه· ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله·
المادة العاشرة بعد المائة:

إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يُحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليها فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدوّن أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سيُنقل إليها·
المادة الحادية عشرة بعد المائة:

إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم·
الفصل الثامن
أمر التوقيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف·
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه·
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم· وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه·
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم·
المادة السادسة عشرة بعد المائة:

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي·
المادة السابعة عشرة بعد المائة:

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض، أو الإحضار، أو التوقيف، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد·
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه·
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أوالموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه·
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة:

للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك·
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

في غير الأحوال التي كون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلاً يوافق عليه المحقق·
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء ·
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها·وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة·
الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه·
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق·
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها·
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً·
الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية·
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس· ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية·
المادة الثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية·
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه·
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي·
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك·
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى·
الفصل الثاني
تنازع الاختصاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز·
الباب السادس
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

إذا رُفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة·
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف· ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد· فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية·
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في محل إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية· فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز· ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك·
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما·
الفصل الثاني
حضور الخصوم
المادة الأربعون بعد المائة:

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه· أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها·
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم· وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول·
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم·
الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 05-07-2006

[SIZE=6]نظام مكافحة غسل الأموال

صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ25/6/1424هـ
وبقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ20/6/1424هـ
وبتعميم وزير العدل رقم 13/ت/2276 وتاريخ9/7/1424هـ

المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
غسل الأموال: ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
الأمـوال: الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو حق متعلق بها.
المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه ـ بطريق مباشر أو غير مباشر ـ من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
الوسائـل : كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المؤسسات المالية وغير المالية: أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية، كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار أو التأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية ، أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية ، ويشمل على سبيل المثال : الإيداع ، السحب ، التحويل ، البيع ، الشراء ، الإقراض ، المبادلة ، أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
النشاط الإجرامي: أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.
الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات وتحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها ، أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة ، استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.
المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .
الجهة الرقابية: الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات.
السلطة المختصة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه.

المادة الثانية :
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الآتية:
أ ـ إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب ـ نقل أموال أو متحصلات ـ أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ج ـ إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
د ـ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
هـ ـ الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عيها في هذه المادة.

المادة الثالثة:
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو اشتراك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها .

المادة الرابعة:
على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي ، ويجب التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق رسمية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عن إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم ، وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الخامسة:
على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ ـ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع السجلات والمستندات ، لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية ، وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .

المادة السادسة:
على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها ، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.

المادة السابعة:
على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فوراً .
ب-ـ إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به .

المادة الثامنة:
استثناءً من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.

المادة التاسعة:
على المؤسسات المالية وغير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم.

المادة العاشرة:
على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي:
أ ـ تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها .
ب ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال.
ج ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال ، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

المادة الحادية عشرة:
تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى "وحدة التحريات المالية" ، ويكون من مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها ، وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارستها وارتباطها .

المادة الثانية عشرة:
لوحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوماً ، وإذا اقتضى الأمر استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة .

المادة الثالثة عشرة :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية ـ وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من هذا النظام ـ بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام ؛ وعلى السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام .

المادة الرابعة عشرة :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها ، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان الواجب الإفصاح عنها .

المادة الخامسة عشرة :
إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكان غير واجبة الإتلاف ، فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقاً للنظام ، أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .

المادة السادسة عشرة:
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة ، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين ، دون أن يستفيد من عائداتها .

المادة السابعة عشرة :
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات التالية:
أ ـ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
ب ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
ج ـ شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
د ـ التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم.
هـ ـ ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
و ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني، ويوجه خاص في جرائم مماثلة.

المادة الثامنة عشرة:
دون الإخلال بالأنظمة يعاقب بالسجن ـ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ـ كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديرها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرة) من هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .

المادة التاسعة عشرة :
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين (الثانية) و(الثالثة) هذا النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .

المادة العشرون:
فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الحادية والعشرون:
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.

المادة الثانية والعشرون :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .

المادة الثالثة والعشرون:
للسلطة القضائية ـ بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .

وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة .

المادة الخامسة والعشرون:
يعفي رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أعضاؤها أو أصحابها أو موظفها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض للضمان سرية المعلومات ، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .

المادة السادسة والعشرون:
تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون:
تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة الثامنة والعشرون:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدروه.

المادة التاسعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 05-07-2006

[SIZE=6]نظام ديوان المظالم

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ

المنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد 2918 وتاريخ 28/7/1402هـ

نص النظام :

الباب الأول
في تشكيل الديوان واختصاصاته

المادة (1) :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك. ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.
المادة (2) :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة.
ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.
المادة (3) :
يعين رئيس الديوان وتنهى خدماته بأمر ملكي ، وهو مسؤول مباشرة أمام جلالة الملك.
ويعين نواب رئيس الديوان وتنهى خدماتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
ويختار رئيس الديوان رؤساء الفروع من بين أعضاء الديوان مع مراعاة درجات العاملين في الفرع.
المادة (4) :
تؤلف لجنة تسمى "لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان" وتتكون من رئيس الديوان أو من ينيبه وستة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن درجة مستشار (ب) يختارهم رئيس الديوان.
المادة (5) :
تنعقد لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان برئاسة رئيس الديوان أو من ينيبه ، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة أو لغير ذلك من الأسباب يحل محله من يرشحه رئيس الديوان ممن تتوفر فيهم شروط العضوية وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (6) :
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.
المادة(7) :
يكون لديوان المظالم هيئة عامة تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه ، ويحدد اختصاصها وإجراءاتها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) :
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
(ط) طلب المحاكم الأجنبية إيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات أو أموال داخل المملكة.
2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.
المادة (9) :
لا يجوز لديوان المظالم النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة في ولايتها.
المادة (10) :
تتولى هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام الدائرة المختصة في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها
الباب الثاني
في نظام أعضاء الديوان

المادة (11) :
يشترط فيمن يعين عضواً في الديوان :-
(أ) أن يكون سعودي الجنسية.
(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(ج) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة لتولي الأعمال القضائية.
(د) أن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة العربية السعودية أو شهادة جامعية أخرى معادلة.
(هـ) ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
(و) أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
(ز) أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
المادة (12) :
درجات أعضاء الديوان هي :
ملازم بدرجة ملازم قضائي.
مستشار مساعد (ج) بدرجة قاض (ج).
مستشار مساعد (ب) بدرجة قاض (ب).
مستشار مساعد (أ) بدرجة قاض (أ).
مستشار (د) بدرجة وكيل محكمة (ب).
مستشار (ج) بدرجة وكيل محكمة (أ).
مستشار (ب) بدرجة رئيس محكمة (ب).
مستشار (أ) بدرجة رئيس محكمة (أ).
نائب مساعد بدرجة قاضي تمييز.
نائب رئيس بدرجة رئيس تمييز.
المادة (13) :
يشترط لشغل درجات أعضاء الديوان توفر المؤهلات المحددة للدرجات المقابلة لها في نظام القضاء مع مراعاة ما يلي :-
(أ) تعتبر كل من الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة أربع سنوات.
(ب) تعتبر درجة الدكتوراه في طبيعة العمل معادلة للاشتغال بأعمال قضائية نظيرة مدة ست سنوات.
(ج) يعتبر الاشتغال بأعمال التحقيق والقضاء والاستشارات في مجال العمل اشتغالاً في أعمال قضائية نظيرة.
المادة (14) :
يكون من يعين من الأعضاء ابتداء تحت التجربة لمدة عام ، وتصدر لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته.
ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (15) :
فيما عدا الملازم لا يكون عضو الديوان قابلاً للعزل ولكن يحال إلى التقاعد حتماً إذا بلغ سن السبعين على أنه إذا فقد أحد الأعضاء الثقة والاعتبار اللذين تتطلبها الوظيفة يحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (16) :
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء الديوان بالحقوق والضمانات المقررة للقضاة ، ويلتزمون بما يلتزم به القضاة من واجبات.
المادة (17) :
يجرى التعيين والترقية في درجات أعضاء الديوان وفقاً للإجراءات المقررة للتعيين والترقية في درجات السلك القضائي وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشئون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (18) :
يعامل عضو الديوان من حيث الراتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظيره في الدرجة من أعضاء السلك القضائي.
المادة (19) :
يتم نقل أعضاء الديوان وندبهم وإعارتهم وفقاً للإجراءات المقررة لنقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم ، وفي هذا الخصوص يكون للجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان بالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلك القضائي كما يكون لرئيس الديوان في هذا الخصوص وبالنسبة لأعضاء الديوان نفس الاختصاصات المقررة لوزير العدل بالنسبة لأعضاء السلك القضائي.
المادة (20) :
يرخص رئيس الديوان للأعضاء بالإجازات في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ، واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن تبلغ الإجازات المرضية التي يحصل عليها العضو خلال ثلاث سنوات ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب ، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب بموافقة لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان.
المادة (21) :
إذا لم يستطع العضو بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فيحال على التقاعد.
المادة (22) :
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الديوان من درجة مستشار (ب) فما دون بأن يعهد رئيس الديوان إلى عضو أو أكثر من أعضاء الديوان القيام بعملية التفتيش الذي يجب إجراؤه مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة.
ويجب أن يقوم بالتفتيش عضو بدرجة أعلى من درجة المفتش عليه أو سابق عليه في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
ويكون تقدير كفاءة العضو بإحدى الدرجات التالية :
كفء- فوق المتوسط – متوسط- أقل من المتوسط.
المادة (23) :
ترسل صور من الملاحظات دون تقدير الكفاية إلى العضو صاحب الشأن للاطلاع وإبداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوماً.
المادة (24):
يشكل رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من أعضاء الديوان لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني ، وما تعتمده اللجنة من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض ، وما لا يعتمد يرفع من التقدير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنة.
المادة (25) :
يجوز للعضو الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم إلى لجنة الشؤون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بمضمون التقدير ، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً.
المادة (26) :
إذا حصل العضو على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متواليات فيحال إلى التقاعد بأمر ملكي بناءً على اقتراح من لجنة الشؤون الإدارية.
المادة (27) :
تصدر لائحة بقرار من رئيس ديوان المظالم بعد موافقة لجنة الشؤون الإدارية تبين قواعد وإجراءات التفتيش.
المادة (28) :
مع عدم الإخلال بما لأعضاء الديوان من حياد واستقلال يكون لرئيس الديوان حق الإشراف على جميع الدوائر والأعضاء ولرئيس كل دائرة حق الإشراف على الأعضاء التابعين لها.
المادة (29) :
لرئيس الدائرة حق تنبيه الأعضاء التابعين لها إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه للديوان وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس الدائرة أن يطلب خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف للغرض المذكور بقرار من رئيس الديوان لجنة من ثلاثة من المستشارين ، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال العضو أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجهاً لذلك ، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن ، وتبلغ قرارها لرئيس الديوان وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (30) :
تأديب الأعضاء يكون من اختصاص لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان من خمسة من أعضاء لجنة الشؤون الإدارية ويرأسها أعلاهم درجة فإن تساووا فأقدمهم في الخدمة وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضواًَ في لجنة الشؤون الإدارية أو قام بأحدهم مانع يمنعه من الاشتراك في لجنة التأديب يندب رئيس الديوان أحد أعضاء الديوان الذين تتوفر فيهم شروط عضوية لجنة الشؤون الإدارية ليحل محله.
ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (31) :
ترفع الدعوى التأديبية بطلب من رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس الدائرة التي يتبعها العضو. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناءً على تحقيق جزائي أو بناءً على تحقيق إداري يتولاه أحد المستشارين يندبه رئيس الديوان.
المادة (32) :
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للجنة التأديب لتصدر قرارها بدعوة المتهم للحضور أمامها.
المادة (33) :
يجوز للجنة التأديب أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة (34) :
إذا رأت التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف المتهم بالحضور في ميعاد لاحق ، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (35) :
يجوز للجنة التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن تأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته وللجنة في أي وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
المادة (36) :
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
المادة (37) :
تكون جلسات لجنة التأديب سرية ، وتحكم لجنة التأديب بعد سماع دفاع العضو المرفوعة عليه الدعوى ، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه غيره. وللجنة دائماً الحق في طلب حضوره بشخصه وإذا لم يحضر ولم ينب أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
المادة (38) :
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام لجنة التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (39) :
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي اللوم والإحالة على التقاعد.
المادة (40) :
تبلغ أحكام لجنة التأديب إلى رئيس الديوان ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد وقرار من رئيس الديوان بتنفيذ عقوبة اللوم.
المادة (41) :
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على العضو وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة الشؤون الإدارية في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، ولها أن تقرر اما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللعضو أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة ، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على العضو واتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من اللجنة المذكورة ويجري حبس الأعضاء وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة.
المادة (42) :
تنتهي خدمة عضو الديوان بأحد الأسباب الآتية :
أ- قبول الاستقالة.
ب- قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد.
ج- الأسباب المنصوص عليها في المواد (26،21،15،14).
د- الوفاة.
المادة (43)
في غير حالتي الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي خدمة عضو الديوان بأمر ملكي بناءً على اقتراح لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء الديوان



التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 05-07-2006

[SIZE=6]قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ
جريدة أم القرى العدد 3266 بتاريخ 4/12/1409هـ

الباب الأول
(الدعوى الإدارية)

المادة الأولى :
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا ًبيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم .
ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المختصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .
المادة الثانية :
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .
المادة الثالثة :
فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .
المادة الرابعة :
فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .
المادة الخامسة :
على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعداً لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً كما يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة وفى هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى .
المادة السادسة :
ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القواعد .
وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم إما برفض الدعوى أو بتنفيذ الحكم الأجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة الآتية :
يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النِظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة .
المادة السابعة :
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى

الباب الثاني
الدعاوى الجزائية و التأديبية

المادة الثامنة :
ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في المادة 30 / 16 / ج من اللوائح التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها ، وأدلة الاتهام والنصوص النِظامية المطلوب تطبقيها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوى .
المادة التاسعة :
يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعداً لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام ، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
المادة العاشرة :
للموقوف احتياطياً وللممنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى دوائر الديوان أن يتظلم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه من قرار وقفه أو منعه .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه التظلم إلى الدائرة المختصة ، وعلى الدائرة أن تبت في التظلم على وجه السرعة بحيث لا تزيد المدة على سبعة أيام فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قراراً بتحديد مدة أخرى مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك .
ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومة . ويكون الإفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة . ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو وثائق جديدة تبرر ذلك .
المادة الحادية عشرة :
يبلغ رئيس الديوان أو من ينيبه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها ما لم يكن ثمة سبب آ خر للوقف أو المنع .
المادة الثانية عشرة :
تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بوفاة المتهم .
ولا يمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو استعادة الأموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع .
كما لا يمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحاكم المختصة .

الباب الثالث
النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة الثالثة عشرة :
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم .
وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية .
المادة الرابعة عشرة :
يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة من رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد لنظر الدعاوى اليسيرة وتحدد الدعاوى اليسيرة بلائحة يصدرها رئيس الديوان .
المادة الخامسة عشرة :
لا تصلح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع أعضائها وبحضور ممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وإذا لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء فسيندب من يكمل نصاب النظر وتكون الجلسات علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النِظام العام على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
المادة السادسة عشرة :
ضبط الجلسة ونظَامها منوطان برئيس الدائرة وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية :
أ. أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظَامها فإن لم يتمثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .
ب. أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النِظام العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى .
ج. أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظَاماً ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال .
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز التعديل على أوراق أو مذكرات أحد أطراف الدعوى دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها ، وللمتهم أو من يوكله حق الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين سر الدائرة وله أن يستنسخ ما يخصه منها ويحدد رئيس الدائرة ذلك.
المادة الثامنة عشرة :
يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناءً على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا يتسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة .
أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى . ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً .
المادة التاسعة عشرة :
يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية ويبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن يستعين بمحامٍ وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة .
أما المتهم في الدعوى الجزائية فإنه إذا أبلغ ولم يحضر أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابياً أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها فإن تعذر إحضاره حكمت في الدعوى غيابياً .
المادة العشرون :
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
وفى الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره .
المادة الحادية والعشرون :
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى .
المادة الثانية والعشرون :
يمثل المتهم أمام الدائرة طليقاً بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظَامها ، وللدائرة أن تستمر في نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره على أن تطلع المتهم على ما تم في غيبته من إجراءات وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم .
المادة الثالثة والعشرون :
إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضائها .
وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ممثل الادعاء أو المتهم أن تكلف بالحضور من تراه لازماً لسماع أقواله من الشهود ، وعلى الدائرة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى اضطرابه أو تخويفه .
المادة الرابعة والعشرون :
إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير تحديداً دقيقاً ووافياً ، وأجلاً لإيداع تقريره ، وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير ، ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة .
ويصدر رئيس الديوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء .
المادة الخامسة والعشرون :
للمتهم ولأي من ذوي الشأن أن يطلب رد أي عضو من أعضاء الدائرة إذا كان هناك سبب يوجب الرد ، ويوقف النظر في الدعوى أثر تقديم الطلب وحتى البت فيه ويفصل رئيس الديوان في هذا الطلب ويكون قراره نهائياً .
ولعضو الدائرة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس الديوان للفصل فيه .
المادة السادسة والعشرون :
إذا رأت الدائرة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت بقرار الاتهام تكون جريمة جزائية فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ ما يجب نظَاماً .
المادة السابعة والعشرون :
للدائرة أن تغير الوصف النِظامي للفعل المسند إلى المتهم أو أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهام وعلى الدائرة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .
المادة الثامنة والعشرون :
تفصل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام ، ومع ذلك يجوز لها بناءً على طلب هيئة الرقابة والتحقيق الحكم في وقائع لم ترد في قرار الاتهام أو على متهمين جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك بشرط أن يمنح المتهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه وللدائرة من تلقاء ذاتها التصدي لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكي تتولى تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظَاماً كأية قضية أخرى . وإذا أعيدت القضية إلى الديوان وجب إحالتها إلى دائرة أخرى غير تلك التي تصدت لها فإذا كانت تلك الدائرة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى الدائرة التي نظرت الدعوى أساساً .
المادة التاسعة والعشرون :
إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظَاماً .
المادة الثلاثون :
إذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون المداولة سراً بين أعضاء الدائرة مجتمعين ، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة ، وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين سرها .
المادة الحادية والثلاثون :
يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه والدعوى الصادر فيها وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية ، وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعاء وطلباته وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة .
وتوقع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة ومن أمين سرها وذلك خلال خمسة عشر يوماً وفى حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد توقع نسخة إعلام الحكم الأصلية منه وأمين سر الدائرة .
وتحفظ نسخة إعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى وتسلم نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها لكل ذي علاقة . وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم ، وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ .
المادة الثانية والثلاثون :
للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة ، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه .
ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً .
المادة الثالثة والثلاثون :
تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .
أما إذا وقع غموض أو إيهام في الحكم فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره .

الباب الرابع
طرق الاعتراض على الأحكام

المادة الرابعة والثلاثون :
الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ) ( د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها .
المادة الخامسة والثلاثون :
مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعد تكون الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد مضي المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد ما لم يطلب أي من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد تدقيقها خلال الميعاد المذكور .
المادة السادسة والثلاثون :
يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة .
في كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم .
ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً .
المادة السابعة والثلاثون :
يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ومن الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .
وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غير صالح المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل .
أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته .
المادة الثامنة والثلاثون :
يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لبيان ما شابه من غموض أو إبهام .
المادة التاسعة والثلاثون :
تنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدد كاف من الأعضاء يعينهم رئيس الديوان ويكون بها دائرة أو أكثر للتدقيق. وتتألف دائرة التدقيق من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان ويسمي من بينهم رئيس الدائرة ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دائرة التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق الدعاوى اليسيرة التي حددها رئيس الديوان وفقاً للمادة الرابعة عشرة .
المادة الأربعون :
إذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليحيله إلى هيئة التدقيق مجتمعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارهم رئيس الديوان وتصدر الدائرة المشتركة قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء .
المادة الحادية والأربعون :
للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم .
المادة الثانية والأربعون :
إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية ، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بذلك مشتملاً على الحكم وأسباب إعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية .

الباب الخامس
الأحكام العامة

المادة الثالثة والأربعون :
تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه القواعد على الوجه الآتي :
( أ ) تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه .
(ب) فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل الإخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه .
( ج) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل الإخطارات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل .
( د ) إذا تعذر تسليم الإخطارات وفقاً لما سبق فتسلم إلى العمدة .
( هـ) إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية .
( و) فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفى في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ .
( ز) فيما يتعلق بالدولة ترسل الإخطارات إلى الوزراء المختصين أو لمديري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من يقوم مقامهم .
( ح) فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم الإخطارات عن طريق مرجعهم المختص.
( ط ) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الإخطارات إلى مدير السجن .
المادة الرابعة والأربعون :
يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة الخامسة والأربعون :
تسري هذه القواعد على الدعاوى القائمة عند نفاذها من المرحلة التي وصلت إليها.
المادة السادسة والأربعون :
الأحكام التي لم يتم تبليغها إلى أطراف الدعاوى قبل نفاذ هذه اللائحة تطبق عليها الأحكام الخاصة بطرق الاعتراض على الأحكام.
المادة السابعة والأربعون :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي قراري مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 6 / 1 / 1383 هـ ورقم 968 وتاريخ 15 – 16 / 9 / 1392 هـ كما تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام .


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 05-11-2006

[SIZE=6]نظام الشركات السعودي

الصادر بالمرسوم رقم 6 لسنة 1965 مع تعديلاته

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 1385/3/17هـ
وبعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ.
نرسم بما هو آت:
اولا: 1- الموافقة على نظام الشركات بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع الملكي

نظام الشركات
الباب الأول
احكام عامة
المادة 1
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
المادة 2
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28) تسري احكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية: أ) 1- شركة التضامن، 2- شركة التوصية البسيطة، 3- شركة المحاصة، 4- شركة المساهمة، 5- شركة التوصية بالأسهم، 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة، 7- الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، 8- الشركة التعاونية. ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ احد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام. ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة.
المادة 3
يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من احكام هذا النظام ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال الا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها.
المادة 4
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق آخر من الحقوق التي ترد على المال كان الشريك مسؤولا وفقا لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك او لاستحقاق او ظهور عيب او نقص فيها. فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت احكام عقد الايجار على الأمور المذكورة. واذا كانت حصة الشريك حقوقا له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا بعد تحصيلها هذه الحقوق. واذا كانت حصة الشريك عملا كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق على براءة اختراع الا اذا اتفق على ذلك.
المادة 5
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.
المادة 6
لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على اسهم الشركة التعاونية.
المادة 7
يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فاذا اتفق على حرمان احد الشركاء من الربح او على اعفائه من الخسارة كان هذا الشرط باطلا وتطبق في هذه الحالة احكام المادة (9) ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المادة 8
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (106 و 205) لا يجوز توزيع انصبة على الشركاء الا من صافي الربح فاذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
المادة 9
اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح او في الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. (كما عدلت الفقرة الاخيرة بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة. واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس. واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية او العينية.
المادة 10
باستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهة الغير. ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابة عقدها او ما يطرأ عليه من تعديل.
المادة 11
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.
المادة 12
جميع العقود والمخالصات والاعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب ان تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي. ويضاف الى هذه البيانات في غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. واذا انقضت الشركة وجب ان يذكر في الأوراق التي تصدر عنها انها تحت التصفية.
المادة 13
فيما عدا شركة المحاصة، تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر.
المادة 14
باستثناء شركة المحاصة، تتخذ كل شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.
المادة 15
مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة للشركة. 2- تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة او استحالة الغرض المذكور. 3- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم الى شريك واحد. 4- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا. 5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 6- اندماج الشركة في شركة اخرى. 7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود اسباب خطيرة تبرر ذلك. وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها.
الباب الثاني
شركة التضامن
المادة 16
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.
المادة 17
يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد او اكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة، ويكون اسم الشركة مطابقا للحقيقة، فاذا اشتمل على اسم شخص اجنبي عن الشركة مع علمه بذلك كان هذا الشخص مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة. ومع ذلك يجوز للشركة ان تبقى في اسمها اسم شريك انسحب منها او توفي، اذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب او ورثه الشريك الذي توفي.


المادة 18
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، وفي هذه الحالة يشهر التنازل بالطرق المنصوص عليها في المادة (21). وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعتبر باطلا، ومع ذلك يجوز للشريك ان يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون لهذا التنازل اثر الا بين طرفيه.
المادة 19
اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.
المادة 20
لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينا على الشركة الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية، وبعد اعذار الشركة بالوفاء.
المادة 21
على مديري الشركة، خلال ثلاثين يوما من تأسيسها، ان ينشروا ملخصا من عقدها في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات، وعليهم فضلا عن ذلك قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري، ويشهر بنفس الطرق السابقة كل تعديل يطرأ على بيانات الملخص المشار اليه
المادة 22
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 23
لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا ان يكون شريكا في شركة تنافسها اذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن او شركة توصية او شركة ذات مسؤولية محدودة. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
المادة 24
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة ولكن يجوز للشريك ان يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 25
تصدر القرارات بالأغلبية العددية لآراء الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ومع ذلك فلا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت بالاجماع.
المادة 26
تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ولكن لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر الا بموافقته.
المادة 27
يجوز ان يعين الشركاء في عقد الشركة او في عقد مستقل مديرا او اكثر من بين الشركاء او من غيرهم، واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة، كان لكل منهم ان يقوم منفردا بأي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء. واذا اشترط ان تكون قرارات المديرين بالاجماع او بالأغلبية فلا تجوز مخالفة هذا الشرط الا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة.
المادة 28
اذا لم يحدد الشركاء طريقة ادارة الشركة كان لكل منهم ان ينفرد بالادارة على ان يكون لباقي الشركاء او لأي منهم الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
المادة 29
للمدير ان يباشر جميع اعمال الادارة العادية التي تدخل في غرض الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص. وله ان يتصالح على حقوق الشركة او ان يطلب التحكيم اذا كان في ذلك مصلحة للشركة. وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه الا اذا كان من تعاقد معه سيء النية.
المادة 30
لا يجوز للمدير ان يباشر الأعمال التي تجاوز الادارة العادية الا بموافقة الشركاء او بنص صريح في العقد. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: 1- التبرعات- ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. 2- بيع عقارات الشركة الا اذا كان هذا البيع مما يدخل في غرض الشركة. 3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحا في عقد الشركة بيع العقارات. 4- بيع متجر الشركة او رهنه.
المادة 31
لا يجوز للمدير ان يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا باذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة. ولا يجوز له ان يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء.
المادة 32
يسأل المدير عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب مخالفة شروط عقد الشركة او بسبب ما يصدر منه من اخطاء في اداء عمله وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 33
اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب اغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر.
المادة 34
اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء والا كان مسؤولا عن التعويض ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
المادة 35
تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة
المادة 36
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع امواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسؤولا عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.
المادة 37
مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (17)، يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين مقرونا بما ينبئ عن وجود شركة ولا يجوز ان يتكون من اسم احد الشركاء الموصين فاذا اشتمل اسم الشركة على اسم شريك موص مع علمه بذلك اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا.
المادة 38
لا يجوز للشريك الموصى التدخل في اعمال الادارة الخارجية ولو بناء على توكيل، وانما يجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب هذا الاشتراك اي التزام في ذمته. واذا خالف الشريك الحظر المشار اليه كان مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن الديون التي تترتب على ما اجراه من اعمال الادارة، واذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها ان تدعو الغير الى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصى مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن ديون الشركة.
المادة 39
مع مراعاة الأحكام السابقة اذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة اعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن. وفضلا عن ذلك تسري على شركة التوصية البسيطة من احكام شركة التضامن الأحكام الآتية: 1- الأحكام المتعلقة بشكل الحصة وبالتنازل عنها المنصوص عليها في المادة (18). 2- احكام الشهر المنصوص عليها في المادتين(21 و 22) ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص شركة التوصية البسيطة على اسماء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف كاف بالحصص التي تعهدوا بها وعلى بيان قيمتها. 3- الأحكام المنظمة لعلاقات الشركاء والمنصوص عليها في المواد (23 و 24 و 25 و 26). 4- الأحكام المتعلقة بادارة الشركة والمنصوص عليها في المواد من (27 الى 34). 5- الأحكام المتعلقة باسباب الانقضاء والمنصوص عليها في المادة (35).
الباب الرابع
شركة المحاصة
المادة 40
شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر.
المادة 41
لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر صكوكا قابلة للتداول.
المادة 42
يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. واذا كانت الحصة عينا معينة بذاتها وشهر افلاس الشريك الذي يحرزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد اداء نصيبه في خسائر الشركة. اما اذا كانت الحصة نقودا او مثليات غير مفرزة فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بقيمة الحصة مخصوما منها نصيبه في خسائر الشركة.
المادة 43
يحدد عقد الشركة المحاصة غرضها وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
المادة 44
لا يجوز اشراك محاص جديد في نفس نشاط الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
المادة 45
يجوز اثبات شركة المحاصة بجميع الطرق، بما في ذلك البينة.
المادة 46
ليس للغير حق الرجوع الاّ على الشريك الذي تعامل معه، واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة اليه شركة تضامن واقعية.
المادة 47
تسري على شركة المحاصة احكام المواد من (23) الى (26) وكذلك احكام المادة (35).





الباب الخامس
شركة المساهمة
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 48
ينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها الا بقدر قيمة اسهمهم، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة.
المادة 49
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي. ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الأدنى مع مراعاة ما تقضي به المادة 58 ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا
المادة 50
لا يجوز ان يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص او الا اذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.
المادة 51
يصدر وزير التجارة قرارا بنموذج لنظام شركة المساهمة ولا تجوز مخالفة هذا النموذج الا لأسباب يقرها الوزير المذكور. (الغيت الفقرة الثانية بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ)
الفصل الثاني
تأسيس شركة المساهمة وشهرها
المادة 52
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ). لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على ان يراعى ما تقضي به الأنظمة. أ) ذات الامتياز. ب) التي تدير مرفقا عاما. ج) التي تقدم لها الدولة اعانة. د) التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. هـ) التي تزاول الأعمال المصرفية. اما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية اخرى مختصة رخصت باقامة المشروع. ويقدم طلب الترخيص موقعا عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويبين في الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على انفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعا على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين. ويقيد الطلب المذكور في السجل الذي تعده لذلك الادارة العامة للشركات. وللادارة المذكورة ان تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع احكام هذا النظام او ليكون مطابقا للنموذج المشار اليه في المادة (51).
المادة 53
يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة او طلب الترخيص بتأسيسها او قدم حصة عينية عند تأسيسها او اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة.
المادة 54
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع الأسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الأسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ولوزير التجارة ان يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
المادة 55
اذا وجهت الدعوة الى جمهور للاكتتاب العام وجب ان يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة. ويودع المؤسسون لدى البنوك المذكورة نسخا كافية من نظام الشركة. ويجوز لكل ذي شأن خلال مدة الاكتتاب ان يحصل على نسخة منها مقابل ثمن معقول. وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 2- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3- مقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها. 5- المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين او لغيرهم. 6- طريقة توزيع الأرباح. 7- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 8- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 9- طريقة توزيع الأسهم على المكتتبين اذا زاد عدد الأسهم المكتتب بها على العدد المطروح للاكتتاب. 10- تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. ويوقع هذه النشرة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص. ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها وعن استيفائها البيانات المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتعلن نشرة الاكتتاب في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة ايام على الأقل.
المادة 56
يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز تسعين يوما ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكل رأس المال. واذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز باذن من وزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما.
المادة 57
يوقع المكتتب او من ينوب عنه وثيقة تشتمل بصفة خاصة، على اسم الشركة وغرضها ورأس مالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب بها وتعهد المكتتب بقبول نظام الشركة كما تقرره الجمعية التأسيسية. ويكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط، ويعتبر اي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن.
المادة 58
لا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية ويؤشر على السهم بالقدر المدفوع من قيمته. وتودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة، تحت التأسيس، احد البنوك التي يعينها وزير التجارة ولا يجوز تسليمها الا لمجلس الادارة بعد اعلان تأسيس الشركة وفقا للمادة (63).
المادة 59
(كما اضيفت العبارة الأخيرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) اذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.

المادة 60
اذا وجدت حصص عينية او مزايا خاصة للمؤسسين او لغيرهم عينت الادارة العامة للشركات بناء على طلب المؤسسين خبيرا او اكثر تكون مهمتهم التحقق من صحة تقييم الحصص العينية وتقدير مبررات المزايا الخاصة وبيان عناصر تقييمها. ويقدم الخبير تقريره الى الادارة العامة للشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل، ويجوز للادارة بناء على طلب الخبير ان تمنحه مهلة اخرى لا تجاوز ثلاثين يوما. وترسل الادارة صورة من تقرير الخبير الى المؤسسين، وعلى هؤلاء توزيعه على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوما على الأقل كما يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الاطلاع عليه. ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فاذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية او تخفيض المزايا الخاصة وجب ان يوافق مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض في اثناء انعقاد الجمعية، واذا رفض هؤلاء الموافقة على التخفيض اعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع اطرافها. ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية الى اصحابها الا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة الى الشركة.
المادة 61
يدعو المؤسسون المكتتبين الى جمعية تأسيسية تعقد وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة، على الا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوما، وعلى الا يتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية او مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع التقرير المشار اليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة، ولكل مكتتب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فاذا لم تتوفر هذه الأغلبية وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من توجيه الدعوة اليه. ويكون هذا الاجتماع صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه. وتصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ومع ذلك فاذا تعلقت هذه القرارات بتقويم الحصص العينية او المزايا الخاصة لزمت موافقة اغلبية المكتتبين، باسهم نقدية، التي تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية او المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الأسهم النقدية. ويوقع رئيس الجمعية والسكرتير وجامع الأصوات محضر الاجتماع ويرسل المؤسسون صورة منه الى الادارة العامة للشركات.
المادة 62
مع مراعاة احكام المادة (60) تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الآتية: 1- التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وفقا لأحكام هذا النظام بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم. 2- وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز للجمعية ادخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها الا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. 3- تعيين اعضاء اول مجلس ادارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات اذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة او في نظامها. 4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
المادة 63
يقدم المؤسسون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية طلبا الى وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس الشركة. وترفق الوثائق الآتية بالطلب المذكور: 1- اقرار بحصول الاكتتاب بكل رأس المال وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 2- محضر اجتماع الجمعية. 3- نظام الشركة الذي اقرته الجمعية. 4- قرارات الجمعية بشأن تقرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية والمزايا الخاصة وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات اذا لم يكن قد تم هذا التعيين في عقد الشركة او نظامها.


المادة 64
تعتبر الشركة مؤسسة تأسيسا صحيحا من تاريخ صدور قرار الوزير باعلان تأسيسها ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأية مخالفة لأحكام هذا النظام او لنصوص عقد الشركة او نظامها. ويترتب على قرار اعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي اجراها المؤسسون لحسابها الى ذمتها كما يترتب عليه تحمل الشركة جميع المصاريف التي انفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس. واذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في هذا النظام كان للمكتتبين ان يستردوا المبالغ التي دفعوها او الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المسؤولين جميع المصاريف التي انفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
المادة 65
ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها مرفقا به صورة من عقدها ومن نظامها. وعلى اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار المذكور ان يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات بالادارة العامة للشركات ويشتمل هذا القيد بصفة خاصة على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها. 2- اسماء المؤسسين ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- نوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب به المؤسسون ومقدار رأس المال المدفوع والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 4- طريقة توزيع الأرباح والخسائر. 5- البيانات الخاصة بالحصص العينية والحقوق المقررة لها والمزايا الخاصة للمؤسسين او لغيرهم. 6- تاريخ المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه. 7- تاريخ قرار وزير التجارة باعلان تأسيس الشركة ورقم عدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها. وعلى اعضاء مجلس الادارة كذلك ان يقيدوا الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام نظام السجل التجاري.
الفصل الثالث
ادارة شركة المساهمة
الفرع الأول
مجلس الادارة
المادة 66
يدير شركة المساهمة مجلس ادارة يحدد نظام الشركة عدد اعضائه بشرط الا يقل عن ثلاثة. وتعين الجمعية العامة العادية اعضاء مجلس الادارة للمدد المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط الا تجاوز ثلاث سنوات. (كما اضيفت هذه العبارة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لمجلس الوزراء ان يحدد عدد مجالس الادارة التي يجوز للعضو ان يعين بها. ويجوز دائما اعادة تعيين اعضاء مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس وانما يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع او بعض اعضاء مجلس الادارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون اخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.
المادة 67
ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة كان للمجلس ان يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. واذا هبط عدد اعضاء مجلس الادارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام او في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.


المادة 68
(كما عدلت بالقرار رقم 17 تاريخ 1402/1/20 والمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) يجب ان يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو احد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية اعضاء الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى ان تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) او الى ان يفصل في الدعوى المذكورة. واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة اسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته. وعلى مراقب الحسابات ان يتحقق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره الى الجمعية العامة اية مخالفة في هذا الشأن.
المادة 69
لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل. وعلى عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس الادارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها الأعمال والعقود التي يكون لأحد اعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات
المادة 70
لا يجوز لعضو مجلس الادارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ان يشترك في اي عمل من شأنه منافسة الشركة او ان يتجر في احد فروع النشاط الذي تزاوله والا كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد اجريت لحسابها.
المادة 71
لا يجوز لشركة المساهمة ان تقدم قرضا نقديا من اي نوع لأعضاء مجلس ادارتها او ان تضمن اي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان اذ يجوز لها في حدود اغراضها بالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او ان تفتح له اعتمادا او ان تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة 72
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة ان يذيعوا الى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة او الى الغير ما وقفوا عليه من اسرار الشركة بسبب مباشرتهم لادارتها والا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.
المادة 73
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات في ادارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحدا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل او اعمال معينة. على انه لا يجوز لمجلس الادارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات او بيع عقارات الشركة او رهنها او بيع متجر الشركة او رهنه او ابراء مديني الشركة من التزاماتهم الا اذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. واذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة الا باذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في اغراض الشركة.

المادة 74
يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتبا معينا او بدل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين او اكثر من هذه المزايا. ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من ارباح الشركة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة على 10% من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام او لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة. وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا. ويشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات.
المادة 75
تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الادارة في حدود اختصاصه كما يسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من اعضاء المجلس في ادارة الشركة.
المادة 76
يسأل اعضاء مجلس الادارة بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اساءتهم تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع اعضاء مجلس الادارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر باجماعهم، اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى اثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤولية الا اذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
المادة 77
للشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على اعضاء مجلس الادارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرير الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها واذا حكم بشهر افلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية. وفيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسؤولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسؤولية ادارتهم وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة.
المادة 78
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس الادارة اذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة الا اذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائما ويجب على المساهم ان يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. واذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له الا بقدر ما لحقه من ضرر.
المادة 79
(كما عدلت بالمرسوم الملكي رقم 46 تاريخ 1405/7/4هـ) مع مراعاة نصوص نظام الشركة، يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا وعضوا منتدبا ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب. ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالاضافة الى المكافأة المقررة لاعضاء المجلس واذا خلا نظام الشركة من احكام في هذا الشأن تولي مجلس الادارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة. ويعين مجلس الادارة سكرتيرا يختاره من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته اذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتخب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس. ويجوز دائما اعادة تعيين العضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك اما رئيس المجلس فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط. وللمجلس في كل وقت ان يعزلهم جميعهم او بعضهم دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول او في وقت غير لائق.
المادة 80
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن اي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس ان يدعوه الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة او عدد اكبر. ولا يجوز لعضو مجلس الادارة ان ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع الا اذا نص على ذلك نظام الشركة. وتصدر قرارات المجلس باغلبية آراء الأعضاء الحاضرين او الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
المادة 81
للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب احد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في اول اجتماع تال لها.
المادة 82
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
الفرع الثاني
جمعيات المساهمين
المادة 83
يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك. وللمساهم ان يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير اعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة. (كما اضيفت الفقرة الثالثة بالمرسوم الملكي رقم م/23 تاريخ 1402/6/28هـ) ويجوز لوزارة التجارة ان توفد مندوبا او اكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين.
المادة 84
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 85
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية: 1- التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكا في الشركة من احكام هذا النظام او من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين (107) و (108). 2- التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين. 3- تعديل غرض الشركة. 4- نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي. 5- تعديل جنسية الشركة. وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وللجمعية العامة غير العادية، فضلا عن الاختصاصات المقررة لها، ان تصدر قرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
المادة 86
اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
المادة 87
(كما عدلت بالمرسوم الملكي م/23 تاريخ 1982/5/21) تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة. وعلى مجلس الادارة ان يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثل 5% من رأ


التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية - Rene Garru - 05-11-2006

[SIZE=6]قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

صدر المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 28/12/1412هـ بالموافقة على هذه القواعد
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 177 وتاريخ 4/11/1410هـ
ونشرت بجريدة أم القرى في عددها رقم 3413 وتاريخ 24/1/1413هـ

المادة الأولى :
يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلان التالية :
1- لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2- اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3- لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5- لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
6- لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية.
8- لوحات الدعاية في ساحات الموانئ.
9- لوحات الدعاية داخل المطارات.
10- لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
المادة الثانية :
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:
1- وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (4،3،2،1).
2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (7،6).
4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
المادة الثالثة :
يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي :
1- مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (10،9،8،7،6،5،4،3،1).
2- مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
المادة الرابعة :
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :
1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2- وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.
3- وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
المادة الخامسة :
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية :
1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2- مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.
3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4- يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5- باستثناء ما ورد في الفقرات (4،3،2) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
المادة السادسة :
باستثناء ما ورد في الفقرات (4،3،2) من المادة الأولى يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات
1- وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية الواقعة والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2- وزارة المواصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
المادة السابعة :
تُعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثامنة :
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقاً لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
المادة التاسعة :
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة :
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
المادة الحادية عشرة :
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة :
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر، إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.
المادة الرابعة عشرة :
للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
المادة الخامسة عشرة :
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
المادة السادسة عشرة :
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر عند وضع الإعلان.
المادة السابعة عشرة :
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
المادة الثامنة عشرة :
تلغى هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
المادة التاسعة عشرة :
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العشرون
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.