حدثت التحذيرات التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +----- المنتدى: التشريعات والأنظمة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=22) +----- الموضوع: التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين (/showthread.php?tid=18488) |
التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 ملاحظة: "قمنا بنقل ما ارتأينا أنها القوانين الأهم. فإذا رغبت في إدراج أي قانون آخر تود معرفته ، فما عليك إلا طلب ذلك من خلال رسالة خاصة أو موضوع في ساحة القانون وحقوق الإنسان" الفهرس: دستور مملكة البحرين 2002 دستور دولة البحرين لسنة 1973م (عدل بموجب دستور رقم 17 تاريخ 2002/2/14) مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية قانون العقوبات قانون الشركات التجارية قانون التجارة الالكترونية البحريني القانون البحري قانون الإفلاس والصلح الواقي منه قانون التسجيل العقاري قانون العمل في القطاع الأهلي قانون حماية حقوق المؤلف قانون النقابات العمالية مرسوم بقانون رقم ( 39 ) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة مرسوم بقانون رقم 27 بإنشاء المحكمة الدستورية قانون " الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون" مرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة و الطباعة و النشر قانون الجنسية البحرينية لسنة 1937 قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1981 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية القانون الجوي لسنة 1995 قانون الخدمة المدنية قانون محكمة التمييز التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]دستور مملكة البحرين 2002 نحن حمد بن عيسى ال خليفة امير دولة البحرين، استنادا الى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب في الاستفتاء، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني، وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض احكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001، وبعد اطلاع مجلس الوزراء، صدقنا على هذا الدستور المعدل واصدرناه. امير دولة البحرين حمد بن عيسى ال خليفة بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى ال خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وايمانا وادراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدا والمسئولية الانسانية. وتنفيذا للارادة الشعبية التي اجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به الينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل افضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بان المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وايمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالا للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد ان شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة الى مستقبل مشرق باذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والافراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الامال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، في ظل انتمائه الى الامة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا، وسعيه الى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الانسان. ولقد انبثقت تعديلات الدستور من ان شعب البحرين العريق مؤمن بان الاسلام فيه صلاح الدنيا والاخرة، وانه لا يعني الجمود ولا التعصب، وانما يقرر في صراحة تامة ان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها ، وان القران الكريم لم يفرط في شيء. وتحقيقا لذلك كان من الضروري ان نمد السمع والبصر الى كل تراث الانسانية شرقا وغربا، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعا بان النظم الاجتماعية والانسانية ليست ادوات او الات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان الى اخر، وانما هي خطاب الى عقل الانسان وروحه ووجدانه، تتاثر بانفعالاته وظروف مجتمعه. وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فاقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الاعلى للحكم في الاسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، اذ يختار ولي الامر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الامين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الارادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني. ولا شك ان هذه التعديلات الدستورية تعكس ارادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض الى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين. وقد تضمن هذا الدستور الذي اصدرناه التعديلات التي اجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدَّلة. وارفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعا لتفسير احكامه. الباب الأول الدولـــة المادة 1 ا- مملكة البحرين عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها او التخلي عن شيء من اقليمها. ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة الى ابنه الاكبر الشيخ حـمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده الى اكبر ابنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي. ج- ظم سائر احكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (120) من الدستور. د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. هـ- للمواطنين، رجالا ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز ان يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب او الترشيح الا وفقا للقانون. و- لا يعدل هذا الدستور الا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه. المادة 2 دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. المادة 3 يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها واوسمتها ونشيدها الوطني. الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع المادة 4 العدل اساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمانينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. المادة 5 الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية. ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية. المادة 6 تصون الدولة التراث العربي والاسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية، وتحقيق امال الامة العربية في الوحدة والتقدم. المادة 7 ا- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية. ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته. ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة باشراف من الدولة، ووفقا للقانون. د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها. المادة 8 لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دُور علاج باشراف من الدولة، ووفقا للقانون. المادة 9 ا- المِلْكية وراس المال والعمل، وفقــا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في مِلكه الا في حدود القانون، ولا ينـزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. د- المصادرة العامــة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون. هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها. و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الاراضي. ح- تاخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية. المادة 10 ا- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي الى التقارب والتعاون والتازر والتعاضد فيما بينها. المادة 11 الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني. المادة 12 تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية. المادة 13 ا- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب. ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي. د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال. المادة 14 تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان. المادة 15 ا- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون. ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنـى اللازم للمعيشة. المادة 16 ا- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة المادة 17 ا- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى، والاحوال الاخرى التي يحددها القانون. ب- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها. المادة 18 الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. المادة 19 ا- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء. ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. د- لا يعرّض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها. المادة 20 ا- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. ب- العقوبة شخصية. ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا. هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون. المادة 21 تسليم اللاجئين السياسيين محظور. المادة 22 حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد. المادة 23 حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة او الطائفية. المادة 24 مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. المادة 25 للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة 26 حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه. المادة 27 حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس باسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعيـة او نقابة او الاستمرار فيها. المادة 28 ا- للافراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة الى اذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة. ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب العامة. المادة 29 لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية. المادة 30 ا- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون. ج- التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون. المادة 31 لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناءً عليه. ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية. الباب الرابع السلطات أحكام عامة المادة 32 ا- يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لاحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لاي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع او موضوعات بالــذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه. ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الاحكام القضائية، وذلك كله وفقا لاحكام الدستور. الفصل الأول الملك المادة 33 الملك راس الدولة، والممثل الاسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الامين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الافراد والهيئات وحرياتهم. ج- يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسال الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسال كل وزير عن اعمال وزارته. د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بامر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. هـ- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين. و- يعين الملك اعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بامر ملكي. ز- الملك هو القائد الاعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل اراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها. ح- يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء، و يعيّن القضاة باوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء. ط- يمنح الملك اوسمة الشرف وفقا للقانون. ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والقاب الشــرف الاخرى بامر ملكي، وله ان يفوض غيره في ذلك. ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون. ل- يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه )). م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه امر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص. المادة 34 ا- يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر ملكي. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، او تحديدا لنطاقها. ب- تسري في شان نائب الملك، الشروط والاحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، واذا كان وزيرا او عضوا في مجلس الشورى او مجلس النواب فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الملك. ج- يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة: (( وان اكون مخلصا للملك)). ويكون اداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا، والا فتؤدَّى امام الملك. ويكون اداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وان تكررت مرات نيابته عن الملك. المادة 35 ا- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين واصدارها. ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الملك اذا مضت ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه من مجلسي الشورى والنواب دون ان يرده الى المجلسين لاعادة النظر فيه. ج- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتعديل الدستور ، اذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لاعادة النظر فيه، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تتم في ذات دور الانعقاد او في الدور التالي له. د- اذا اعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني اقرار المشروع باغلبية ثلثي اعضائه، صدق عليه الملك، واصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية. المادة 36 ا- الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها. ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية او الاحكام العرفية الا بمرسوم، ويجب في جميع الاحوال ان يكون اعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ولا يجوز مدها الا بموافقة المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين. المادة 37 يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها الى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية. المادة 38 اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، جاز للملك ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على الا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها اذا كان المجلسان قائمين او خلال شهر من اول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون. المادة 39 ا- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه. ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين. المادة 40 يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه. المادة 41 للملك ان يعفو، بمرسوم، عن العقوبة او يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. المادة 42 ا- يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون. ب- يدعو الملك المجلس الوطني الى الاجتماع بامر ملكي، ويفتتح دوْر الانعقاد، ويفضه وفق احكام الدستور. ج- للملك ان يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. المادة 43 للملك ان يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية. الفصل الثاني السلطة التنفيذية مجلس الوزراء - الوزراء المادة 44 يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. المادة 45 ا- يشترط فيمن يلي الوزارة ان يكون بحرينياًّ، والا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب- يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. المادة 46 يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، امام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور. المادة 47 ا- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي. ب- يراس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اداء مهام المجلس وسير اعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين اعمالها. د- تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لاي سبب من الاسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم. هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الاقلية براي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شانها. المادة 48 ا- يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها. ب- لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يتولى اية وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعياًّ او تجارياًّ او مالياًّ، كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اية شركة الا كممثل للحكومة ودون ان يؤول اليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه. المادة 49 اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه الى حين تعيين خلف له. المادة 50 ا- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الادارة البلدية ادارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها. ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين. الفصل الثالث السلطة التشريعية المجلس الوطني المادة 51 يتالف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب. الفرع الأول مجلس الشورى المادة 52 يتالف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون بامر ملكي. المادة 53 يشترط في عضو مجلس الشورى ان يكون بحرينياًّ ، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب، والا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة او الذين ادوا خدمات جليلة للوطن. المادة 54 ا- مدة العضوية في مجلس الشورى اربع سنوات، ويحوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ب– اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب عين الملك عضوا بديلا لنهاية مدة سلفه. ج- يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يرفعه الى الملك، ولا تنتهي العضوية الا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس. د- يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد. المادة 55 ا- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين. ب- اذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى. الفرع الثاني مجلس النواب المادة 56 يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها القانون. المادة 57 يشترط في عضو مجلس النواب: ا- ان يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب. ب- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. ج- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . د- الا تكون عضويته بمجلس الشورى او مجلس النواب قد اُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي اليه بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن اُسقطت عضويته الترشيح اذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية، او صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية. المادة 58 مدة مجلس النواب اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الاربعة الاخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بامر ملكي مدة لا تزيد على سنتين. المادة 59 اذا خلا محل احد اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل. المادة 60 ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبين للرئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية النسبية اجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة. ويراس الجلسة الاولى اكبر الاعضاء سناًّ الى حين انتخاب رئيس المجلس. المادة 61 يؤلِّف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، و يجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس. المادة 62 تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقا للقانون المنظِّم لذلك. المادة 63 مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول. المادة 64 ا- اذا حُل مجلس النواب وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كان الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد. ب- للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، ان يؤجل اجراء انتخاب المجلس الجديد اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر. ج- اذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك ، بناء على راي مجلس الوزراء، اعادة المجلس المنحل ودعوته الى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من تاريخ صدور المرسوم الملكي باعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها. المادة 65 يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الاقل ان يوجه الى اي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته. ولا يجوز ان يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوِب او باقاربه حتى الدرجة الرابعة ، او باحد موكليه. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ويجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (66) من هذا الدستور . المادة 66 ا- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن اعمال وزارته. ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء من مجلس النواب اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. ج- اذا قرر مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا. المادة 67 ا- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء. ب- اذا راى ثلثا اعضاء مجلس النواب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، احيل الامر الى المجلس الوطني للنظر في ذلك. ج- لا يجوز للمجلس الوطني ان يصدر قراره في موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة ايام من تاريخ احالته اليه. د- اذا اقر المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر الى الملك للبت فيه، باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، او بحل مجلس النواب. المادة 68 لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابةً اسباب ذلك. المادة 69 يحق لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على ان تقدم اللجنة او العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. الفرع الثالث أحكام مشتركة للمجلسين المادة 70 لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من مجلسي الشورى والنواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال، وصدق عليه الملك. المادة 71 يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر اكتوبر، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، واذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في اول يوم عمل يلي تلك العطلة. المادة 72 دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اقرار الميزانية. المادة 73 استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى او انتخاب مجلس النواب ايهما تم اخرا، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ. واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين. المادة 74 يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله ان ينيب ولي العهد او من يرى انابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده الى الملك بعد اقراره. المادة 75 يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ، بامر ملكي، الى اجتماع غير عادي اذا راى الملك ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضائه. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دُعي من اجلها. المادة 76 يعلن الملك، بامر ملكي، فض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية. المادة 77 كل اجتماع يعقده مجلس الشورى او مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر عنه. المادة 78 يؤدي كل عضو من اعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعماله في المجلس او لجانه اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق)). المادة 79 جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية. المادة 80 يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. واذا كان التصويت متعلقا بالدستور وجب ان يتم بالمناداة على الاعضاء باسمائهم. واذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع اعضاء المجلس. المادة 81 يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه او قبول اية تعديلات كان مجلس النواب قد ادخلها على المشروع او رفضها او قام بتعديلها. على ان تعطى الاولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة. المادة 82 اذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده رئيس المجلس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه. المادة 83 اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك. المادة 84 لمجلس النواب ان يرفض اي تعديل على مشروع قانون اقره مجلس الشورى، وان يصر على قراره السابق دون ادخال اية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع الى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى ان يقبل قرار مجلس النواب او ان يصر على قراره السابق. المادة 85 اذا اختلف المجلسان حول مشروع اي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية الى المجلس الوطني في الدورة نفسها. المادة 86 في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى باحالته الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك. المادة 87 كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فاذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع راي مجلس النواب ان وجد ، ليقرر ما يراه بشانه خلال خمسة عشر يوما اخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشان مشروع القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون. المادة 88 تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى المجلس الوطني، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. المادة 89 عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب باسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاية جهة عليه في عمله بالمجلس او لجانه. ب - لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى او مجلس النواب عما يبديه في المجلس او لجانه من اراء او افكار، الا اذا كان الراي المعبر عنه فيه مساس باسس العقيدة او بوحدة الامة، او بالاحترام الواجب للملك، او فيه قذف في الحياة الخاصة لاي شخص كان. ج- لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة اذن عـدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه. ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه. المادة 90 للملك ان يؤجل، بامر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد اكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور. المادة 91 لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة مكتوبة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب. ولا يجوز ان يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل او باقاربه حتى الدرجة الرابعة، او باحد موكليه. المادة 92 ا- لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى او مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولاي من اعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لابداء الراي ، فاذا راى المجلـس قبول الاقتراح احالـه الى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور او مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها. ب- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم اليه، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته. المادة 93 لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع اليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. المادة 94 ا- يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول. ب- لكل من المجلسين ان يضيف الى القانون المنظم له ما يراه من احكام تكميلية. المادة 95 حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس ياتمر بامر رئيس المجلس . ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيسه. المادة 96 تُحدد بقانون مكافات اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافات لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي. المادة 97 يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجلسين وتولي الوظائف العامة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى. المادة 98 لا يجوز لعضو مجلس الشورى او مجلس النواب اثناء مدة عضويته ان يُعيَّن في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او ان يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين ، او بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة. المادة 99 اذا ظهرت حالة من حالات عدم الاهلية لاي عضو من اعضاء مجلسي الشـــورى والنواب اثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغرا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه. كما يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار اذا كان صادرا عن مجلس الشورى الى الملك لاقراره. المادة 100 لا يُمنح اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اوسمة اثناء مدة عضويتهم. الفرع الرابع أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني المادة 101 بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، ل التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]دستور دولة البحرين لسنة 1973م (عدل بموجب دستور رقم 17 تاريخ 2002/2/14) - باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبتوفيق من لدنه، نحن عيسى بن سلمان ال خليفة، امير دولة البحرين،اذ نذكر في هذه المرحلة الفاتحة للحكم الدستوري ماضي البحرين في رحاب العروبة والاسلام، واذ نتطلع بايمان وعزم الى مستقبل قائم على الشورى والعدل، حافل بالمشاركة في مسؤوليات الحكم والادارة، كافل للحرية والمساواة، وموطد للاخاء والتضامن الاجتماعي واذ ندرك مسؤوليات دولتنا كعضو في الاسرة العربية وفي المجتمع الدولي، ونتمسك بالقيم الانسانية، ونعتزم الاسهام بدور فعال في الجهود الاقليمية والعالمية الرامية الى خير البشرية، والعاملة على اشاعة الحرية والعدالة الدولية وصيانة السلام العالمي، وبعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1981، وعلى المرسوم بقانون رقم / 12 الصادر بتاريخ 20 يونيه 1982 بشان انشاء مجلس تاسيسي لاعداد دستور للدولة، وبناء على ما قرره المجلس التاسيسي، (*)للاطلاع على احكام انتخاب المجلس التاسيسي، انقر على مرسوم بقانون رقم 13 تاريخ 19/7/1972 صدقنا على هذا الدستور واصدرناه :- الباب الأول الدولة المادة 1 للاطلاع على انشاء مجلس تاسيسي لاعداد دستور الدولة مرسوم بقانون رقم12 تاريخ20/6/1972، انقر هنا ا- البحرين دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها او التخلي عن شيء من اقليمها. ب- حكم البحرين وراثي، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة الى ابنه الاكبر ثم الى اكبر ابناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الامير قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي ج- تنظم سائر احكام التوارث بمرسوم اميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (104) من الدستور. وفي حالة تعيين ولي العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب للمنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور. د- نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. هـ- للمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. و- لا يعدل هذا الدستور الا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به. المادة 2 دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. المادة 3 يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني. الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع المادة 4 العدل اساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمانينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. المادة 5 ا- الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوى اواصرها وقيمها، ويحمى في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشئ، ويحميه من الاستغلال ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. ب- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. ج- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية. المادة 6 تصون الدولة التراث العربي والاسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية، وتحقيق امال الامة العربية في الوحدة والتقدم. المادة 7 ا- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع الخطة اللازمة للقضاء على الامية. ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية. ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة باشراف من الدولة، وفقا للقانون. د- تكفل الدولة لدور العلم حرمتها. المادة 8 ا- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج باشراف من الدولة، وفقا للقانون. المادة 9 ا- الملكية وراس المال والعمل، وفقا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وصفة اجتماعية ينظمها القانون. ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. د- المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون. هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها. و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الاراضي لصغار المزارعين. المادة 10 ا- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية. المادة 11 الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني. المادة 12 تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية. المادة 13 ا- العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب. ب- تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه. ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي. د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال. المادة 14 تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان. المادة 15 ا- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون. ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب مما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة. المادة 16 ا- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ب- المواطنون سواء في تولى الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة المادة 17 ا- الجنسية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها بصفة اصلية الا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية، وذلك بالشروط التي يحددها القانون. ب- لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس الا في حدود القانون. ج- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها. المادة 18 الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. المادة 19 ا- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء. ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. د- لا يعرض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها. المادة 20 ا- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. ب- العقوبة شخصية. ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا. هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون. المادة 21 تسليم اللاجئين السياسيين محظور. المادة 22 حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد. المادة 23 حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. المادة 24 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. المادة 25 للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. المادة 26 حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه. المادة 27 حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سليمة مكفولة، وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة او الاستمرار فيها. المادة 28 ا- للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة. ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافى الاداب. المادة 29 لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية. المادة 30 ا- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. ب- الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الامن العام. ولا يولى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون. ج- التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون. المادة 31 لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناء عليه. ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية. الباب الرابع السلطات المادة 32 ا- يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لاحكام هذا الدستور. ولا يجوز لاي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع او موضوعات بالذات، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه. ب- السلطة التشريعية يتولاها الامير والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر احكام السلطة القضائية، وذلك كله وفقا لاحكام الدستور. الفصل الأول الأمير المادة 33 ا- الامير راس الدولة، ذاته مصونة لا تمس، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه، ولديه يسال الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسال كل وزير عن اعمال وزارته. ب- يعين الامير، بامر اميري، رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، بمرسوم اميري، وبناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ج- لا يجوز تعيين الوزراء من اعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الاول، ويكون تعيينهم من اعضاء المجلس الوطني او من غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني. ويصبح الوزراء المعنيون من خارج المجلس اعضاء فيه بحكم مناصبهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على اربعة عشر وزيرا. د- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلس الوطني. هـ- الامير هو القائد الاعلى لقوة الدفاع. و- يمنح الامير اوسمة الشرف وفقا للقانون. ز- تسك العملة باسم الامير وفقا للقانون. ح- يحمي الامير شرعية الحكم وسيادة القانون، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية : "اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه". ط- للامير مخصصات مالية سنوية، تحدد بمرسوم اميري خاص، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الامير ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون. المادة 34 ا- يعين الامير، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر اميري. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، او تحديدا لنطاقها. ب- تسري في شان نائب الامير الشروط والاحكام المنصوص عليها في البند –ب- من المادة (86) من هذا الدستور، واذا كان وزيرا او عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير. ج- يؤدي نائب الامير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة : -وان اكون مخلصا للامير-. ويكون اداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا، والا فتؤدى امام الامير. ويكون اداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة وان تكررت مرات نيابته عن الامير. المادة 35 ا- الامير حق اقتراح القوانين، ويختص بالتصديق عليها واصدارها. ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الامير اذا مضت ثلاثون يوما من تاريخ رفعه اليه من المجلس دون ان يرده الى هذا المجلس لاعادة نظره. ج- اذا رد الامير في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى المجلس الوطني، بمرسوم مسبب، لاعادة نظره، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تجرى في ذات دور الانعقاد او في الدور التالي له. د- اذا اعاد المجلس اقرار المشروع باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم، صدق عليه الامير واصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية. المادة 36 ا- الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها. ب- لا تعلن الاحكام العرفية الا بقانون، ما لم تقض الضرورة القصوى بان يكون ذلك بمرسوم مسبب، على ان يعرض الامر على المجلس الوطني في خلال اسبوعين للبت فيه. ويجب في جميع الاحوال ان تحدد مدة الحكم العرفي بما لا يجاوز ثلاثة اشهر، ويجوز تجديد هذه المدة، كلها او بعضها، لمرة او اكثر، بشرط موافقة المجلس الوطني على ذلك باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم. واذا حدث اعلان الاحكام العرفية او تجديدها في فترة الحل، وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له. المادة 37 يبرم الامير المعاهدات، بمرسوم ويبلغها المجلس الوطني فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين البحرين يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية. المادة 38 اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الوطني او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، جاز للامير ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما وفي اول اجتماع للمجلس الجديد في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي كذلك ما كان لها من قوة القانون ما لم ير المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من اثارها بوجه اخر. المادة 39 ا- يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها. ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه. ب- يضع الامير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين. المادة 40 يعين الامير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون. ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه. المادة 41 للامير ان يعفو، بمرسوم، عن العقوبة او يخفضها. اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك في الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. الفصل الثاني السلطة التشريعية المادة 42 للاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني قانون رقم 4 تاريخ 6/7/1974 انقر هنا لا يصدر قانون الا اذا اقره المجلس الوطني وصدق عليه الامير. المادة 43 يتالف المجلس الوطني على النحو التالي : ا- ثلاثون عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويرفع هذا العدد الى اربعين عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني. ويكون تحديد الدوائر الانتخابية بقانون. ب- الوزراء بحكم مناصبهم. المادة 44 يشترط في عضو المجلس الوطني : ا- ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب والا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا، وان يكون مواطنا بصفة اصلية. ب- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. ج- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. المادة 45 مدة المجلس الوطني اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له, وتجري في خلال الشهرين الاخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (65) من هذا الدستور. والاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي للمجلس الوطني الا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون يقره المجلس باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم. المادة 46 اذا خلا محل اعضاء المجلس الوطني قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، ينتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال الستة اشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل. المادة 47 للمجلس الوطني دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اقرار الميزانية. المادة 48 يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام. واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. وفي جميع الاحوال، اذا صادف اليوم المحدد للانعقاد عطلة رسمية، اجتمع المجلس في صباح اول يوم يلي تلك العطلة. المادة 49 استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير المجلس الوطني لاول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة. واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (48) من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين. المادة 50 يدعى المجلس الوطني، بمرسوم، لاجتماع غير عادي اذا راى الامير ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دعي من اجلها الا بموافقة الحكومة. المادة 51 يعلن الامير، بمرسوم، فض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية. المادة 52 كل اجتماع يعقده المجلس الوطني في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر فيه. المادة 53 يؤدي اعضاء المجلس الوطني، بما فيهم الوزراء، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعمالهم في المجلس او لجانه, اليمين التالية : -اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، واؤدي اعمالي بالامانة والصدق-. المادة 54 يختار المجلس الوطني في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهم اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية. فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية النسبية اجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة. ويراس الجلسة الاولى رئيس مجلس الوزراء الى حين انتخاب رئيس المجلس. المادة 55 يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله، ويجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه. المادة 56 جلسات المجلس الوطني علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية. المادة 57 تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، وينتقل هذا الاختصاص الى محكمة مدنية اعلى تنشا بقانون. المادة 58 المجلس الوطني هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها. المادة 59 يشترط لصحة اجتماع المجلس الوطني حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا. المادة 60 تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى المجلس الوطني، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. المادة 61 يفتتح الامير دور الانعقاد السنوي للمجلس الوطني، ويلقي فيه خطابا اميريا يتضمن بيان احوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد. وللامير ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب الاميري رئيس مجلس الوزراء. المادة 62 يختار المجلس الوطني لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري، متضمنا ملاحظات المجلس وامانيه، ويرفع الجواب بعد اقراره من المجلس الى الامير. المادة 63 ا- عضو المجلس الوطني يمثل الشعب باسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاية هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه. ب- عضو المجلس الوطني حر فيما يبديه من الاراء والافكار في المجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال. ج- لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء اخر الا باذن المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس الوطني يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة اذن عدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه. ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه. المادة 64 للامير ان يؤجل، بمرسوم، اجتماع المجلس الوطني، لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحـد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (47) من هذا الدستور. المادة 65 للامير ان يحل المجلس الوطني بمرسوم يبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كان الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد. المادة 66 لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب. المادة 67 لكل عضو من اعضاء المجلس الوطني ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه, ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ويجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس وفقا لاحكام المادتين (68)، (69) من هذا الدستور. المادة 68 ا- كل وزير مسؤول لدى المجلس الوطني عن اعمال وزارته. ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. ج- اذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا. ولا يكون سحب الثقة من الوزير الا باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الوطني، فيما عدا الوزراء. وفي جميع الاحوال لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة. المادة 69 ا- لا يطرح في المجلس الوطني موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء، ما لم تقض ضرورة بتوليه احدى الوزارات مع الرئاسة، فيسال عن اعمال تلك الوزارة كسائر الوزراء. ب- اذا راى ثلثا اعضاء المجلس الوطني بالطريقة المنصوص عليها في المادة (68) من هذا الدستور عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر الى الامير للبت فيه، باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، او بحل المجلس الوطني. فان حل المجلس وتجددت توليه رئيس مجلس الوزراء المذكور ولكن قرر المجلس الجديد، باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم، عدم التعاون معه كذلك، اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشان، وتشكل وزارة جديدة. المادة 70 اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه. المادة 71 لعضو المجلس الوطني حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس، لا يجوز اقتراحه من جديد في ذات دور الانعقاد الا بموافقة الحكومة. المادة 72 يجوز، بناء على طلب موقع من خمسة اعضاء على الاقل، طرح موضوع عام على المجلس الوطني للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الراي بصدده، ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة. المادة 73 للمجلس الوطني ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب على بيانها مرة واحدة. المادة 74 يحق للمجلس الوطني في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. المادة 75 يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس، وتستوضح اللجنة الامر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشان بالنتيجة. ولا يجوز لعضو المجلس الوطني ان يتدخل في عمل اي من السلطتين القضائية والتنفيذية. المادة 76 يستمع الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في المجلس الوطني كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات برئيسها او ببعض اعضائها. المادة 77 ا- يبين القانون نظام سير العمل في المجلس الوطني ولجانه، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول. ب- يضع المجلس الوطني ما يراه من احكام تكميلية للقانون المشار اليه في البند السابق. المادة 78 حفظ النظام داخل المجلس الوطني من اختصاص رئيسه، ويخصص للمجلس حرس ياتمر بامر رئيس المجلس. ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب رئيسه. المادة 79 تعين بقانون مكافات اعضاء المجلس الوطني، وفي حالة تعديل هذه المكافات لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي. المادة 80 لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني وتولى الوظائف العامة، وذلك فيما عدا الوزراء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين مكافاة العضوية ومرتب المنصب الوزاري. ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى. المادة 81 لا يجوز لعضو المجلس الوطني اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او ان يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقضة العلنيتين او بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. المادة 82 لا يمنح اعضاء المجلس الوطني اوسمة اثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الوزراء. الفصل الثالث 1- السلطة التنفيذية الفرع الاول الوزارة المادة 83 ا- تشترط فيمن يلي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة (44) من هذا الدستور. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب- يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. المادة 84 يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، امام الامير، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (53) من هذا الدستور. المادة 85 ا- يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي. ب- يراس الامير جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اداء مهام المجلس وسير اعماله، ويقوم على تنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة وكفالة التكامل بين اعمالها. د- تنحى رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لاي سبب من الاسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم. هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية. وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الاقلية براي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شانها. المادة 86 ا- يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها. ب- لا يجوز للوزير، اثناء توليه الوزارة ان يتولى اية وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اية شركة الا كممثل للحكومة ودون ان يؤول اليه مقابل ذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او ان يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقاضيها عليه. المادة 87 ا- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها. ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين. الفرع الثاني الشؤون المالية المادة 88 ا- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون. ب- يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة، وباجراءات صرفها. ج- يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك. المادة 89 ا- تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تفرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون او في حدود الاعتمادات المقررة لهذا العرض بقانون الميزانية. ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات او مؤسسات عامة او تقرض او تقترض او تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها. المادة 90 ا- تحدد السنة المالية بقانون. ب- تعد الحكومة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى المجلس الوطني قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لمناقشتها واقرارها. ج- تكون مناقشة الميزانية في المجلس الوطني بابا بابا، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون. د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون. هـ- اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، وتحيى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. واذا اقر المجلس الوطني بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الابواب. و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له. المادة 91 كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الميزانية. المادة 92 ا- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة مالية واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور. ب- يجوز كذلك ان تفرد للمصرف المشار اليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسرى لاكثر من سنة مالية واحدة. المادة 93 لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شانه انشاء ضريبة جديدة، او الزيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم، او تفادي اصدار قانون في امر نص هذا الدستور على ان يكون تنظيمه بقانون. المادة 94 الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم الى المجلس الوطني خلال الخمسة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اعتماده بقرار من المجلس الوطني مشفوعا بملاحظاته. وينشر في الجريدة الرسمية. المادة 95 يضع القانون الاحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسرى في شانها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع احكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية. المادة 96 تقدم الحكومة الى المجلس الوطني، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية الجديدة. المادة 97 ينشا بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بالمجلس الوطني، ويعاون الحكومة والمجلس الوطني في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس الوطني تقريرا سنويا عن اعماله وملاحظاته. المادة 98 ا- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تسيير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ب- لا يمنح اي احتكار الا بقانون والى زمن محدود. المادة 99 ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين. المادة 100 ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرر على خزانة الدولة. الفصل الرابع السلطة القضائية المادة 101 ا- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. ب- لا سلطان لاية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم. ج- يضع القانون الاحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الافتاء القانوني واعداد التشريعات، وتمثيل الدولة امام القضاء وبالعاملين في هذه الشؤون. د- ينظم القانون احكام المحاماة. المادة 102 ا- يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها. ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا في زمن الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ج- جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون. د- ينشا، بقانون، مجلس اعلى للقضاء، يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة لها. ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة. المادة 103 يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشان في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة، يعتبر كان لم يكن. الباب الخامس أحكام عامة وأحكام ختامية المادة 104 ا- يشترط لتعديل اي حكم من احكام هذا الدستور ان تتم الموافقة على التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس، وان يصدق الامير على التعديل وذلك استثناء من حكم المادة (35) من هذا الدستور. ب- اذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ج- مبدا الحكم الوراثي في البحرين لا يجوز اقتراح تعديله باي حال من الاحوال، وكذلك مبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية منه. د- صلاحيات الامير المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه. المادة 105 ا- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات. ب- كل ما قررته القوانين والمراسيم واللوائح والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط الا يتعارض مع نص من نصوصه. المادة 106 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز, بنص خاص في القانون، تقصير هذا الاجل او اطالته. المادة 107 لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان احكامه باثر رجعي، وذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الوطني. المادة 108 لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية وذلك في الحدود التي يبينها القانون، ولا يجوز باي حال تعطيل انعقاد المجلس الوطني في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه. المادة 109 ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع المجلس الوطني، على الا يتاخر هذا الاجتماع عن اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر 1973. التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني ، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي: الفصل الأول الحقوق السياسية ومباشرتها المادة الأولى يتمتع المواطنون – رجالاً ونساءً – بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: 1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور. 2- انتخاب أعضاء مجلس النواب. ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون. المادة الثانية يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: 1- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية ، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته. المادة الثالثة يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها. المادة الرابعة يتولى الإدعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشئون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. المادة الخامسة يسرى في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن. الفصل الثاني جداول الناخبين المادة السادسة يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية. المادة السابعة تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تسمى " لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب " تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر. وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين وتلقى طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين ، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها ، وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها. المادة الثامنة يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد الآتية: 1- أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء. 2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على ألا يكون الناخب محروما أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول. ويكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية. 3- إعداد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وأمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية. 4- تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب. المادة التاسعة الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيما في الخارج. المادة العاشرة لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. المادة الحادية عشرة لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب ، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول ، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها ، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. المادة الثانية عشرة لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده ، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين ، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق ، أو حذف اسم من أدرج بغير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه. ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول. وتصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض ، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن. المادة الثالثة عشرة تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بمقتضى المادة السابقة، وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية. وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية تمهيداً لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب. المادة الرابعة عشرة تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كاف. وتسرى في شأن تشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة. الفصل الثالث تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب المادة الخامسة عشرة يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية ، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل. ويجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله. وفي أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له. المادة السادسة عشرة يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية. المادة السابعة عشرة تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية. وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد. ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز. وتشكل كل من اللجان المشار إليها من رئيس يختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل ، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس. ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات حسب احتياجات كل لجنة. ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. المادة الثامنة عشرة يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويعاون اللجنة العليا ، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك. المادة التاسعة عشرة حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة ، وله أن يستعين بقوات الأمن العام. ولا يجوز لهؤلاء دخول قاعات اللجان المشار إليها إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة. ويجوز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعات اللجان الفرعية. المادة العشرون يتولى أمين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات اللجنة. وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر بها. المادة الحادية والعشرون تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم ، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب ، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته. المادة الثانية والعشرون على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية ، وفي حالة عدم وجود البطاقة السكانية يجوز الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر في إثبات شخصية الناخب. المادة الثالثة والعشرون يجرى الاستفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر ، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وفي المكان المخصص للاقتراع. ولا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد. ويبدى من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب ، رأيه شفاهة ، ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق. المادة الرابعة والعشرون بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأكد من إدلاء جميع الناخبين الموجودين في مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت ، ويتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر بها ، لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأصوات. ويجوز لكل مرشح أو وكيله لدى اللجنة أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة. المادة الخامسة والعشرون لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدى رأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الالكترونية ، وذلك وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الاسلامية. المادة السادسة والعشرون تعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط ، أو التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أو المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك ، أو التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه. المادة السابعة والعشرون تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوته. وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة. وتدون القرارات في محضر اللجنة ، وتكون مسببة ، ويوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر بها. المادة الثامنة والعشرون يعلن رئيس اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات ، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر بها على محضر نتيجة الانتخاب ، وترسل المحاضر مع الأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون ، التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة للانتخاب وإخطار الفائزين بالعضوية في مجلس النواب. وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب. المادة التاسعة والعشرون يعلن رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة نتيجة الاستفتاء وذلك بعد استلامه لجميع محاضر اللجان الفرعية. الفصل الرابع جرائم الاستفتاء والانتخاب المادة الثلاثون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون. 2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة. 3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية. 4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره. 6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. 7- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب. المادة الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة الثانية والثلاثون لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين. المادة الثالثة والثلاثون يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة. المادة الرابعة والثلاثون تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب ، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها. المادة الخامسة والثلاثون يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو يشرع في ارتكابها في هذه المقار. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة السادسة والثلاثون يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة السابعة والثلاثون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع: بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423 هـ الموافق 3 يوليو 2002 م التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]قانون العقوبات البحريني قانون العقوبات القسم العام الباب الأول في سريان القانون الفصل الأول في تطبيق القانون من حيث الزمان مادة – 1 – يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته . على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم . وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة . وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية . أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تطبق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام . مادة – 2 – إذا صدر قانون لفترة محددة بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها متى كانت إجراءات الدعوى الجنائية قد بدأت . مادة – 3 – كل قانون جديد ولو أشد يطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي يثابر على ارتكابها أثناء نفاذه . وإذا كان القانون المذكور صادرا بتعديل الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم أو بالعود تراعى الجرائم التي وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه . مادة – 4 – إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري الميعاد وفقا للقانون الأصلح للمتهم . الفصل الثاني في تطبيق القانون من حيث المكان مادة – 5 – تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين . وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها . وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا . مادة – 6 – تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول و الثاني من الباب الأول من القسم الخاص , أو في جريمة تقليد الأختام و العلامات العامة أو تزييف العملة و أوراق النقد المنصوص عليها في المواد 257 , 262 , 263 . مادة – 7 – يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظفي الدولة أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها . مادة – 8 – كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه إذا وجد في دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة . مادة – 9 – تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب في الخارج جريمة غير منصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 8 من هذا القانون ولم يكن طلب تسليمه من قبل . مادة – 10 – فيما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اتهم به أو حكمت عليه نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم . مادة – 11 – إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج من عقوبة أو حبس احتياطي . مادة – 12 – يجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائية الباتة الصادرة من المحكام الأجنبية العادية في جرائم منصوص عليها في هذا القانون وقعت في الخارج وذلك : 1 – لتنفيذ العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ولإجراء الرد والتعويض وغير ذلك من الآثار المدنية . 2 – لتوقيع العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون أو الحكم بالرد والتعويض . 3 – لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالعود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط . ويجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحته واعتماده من المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضي فيها ، ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إلى الحكم الأجنبي فيكون اعتماده من اختصاص المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى . الباب الثاني في المسئولية الجنائية الفصل الأول في الجريمة مادة – 13 – الجرائم إما جنايات وإما جنح . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص القانون . ولا يتغير نوع الجريمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي . مادة – 14 – لا تكون الجناية إلا عمدية ، أما الجنحة فقد تكون غير عمدية إذا نص القانون على ذلك صراحة . الفصل الثاني في أسباب الإباحة مادة – 15 – لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون . مادة – 16 – لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف . مادة – 17 – تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان : 1 – إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة . 2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب . ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله . مادة – 18 – يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة . مادة – 19 – إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام سئ النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على النفس . مادة – 20 – لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية : 1 – فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة . 2 – جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية . 3 – جناية حريق أو إتلاف أو سرقة . 4 – جريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته . مادة – 21 – يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا . ويجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلا لذلك. الفصل الثالث في السببية مادة – 22 – لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه . وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الامتناع ممن أوجب عليه القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله . مادة – 23 – لا تنقطع صلة السببية إذا أسهمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسباب أخرى ولو كان يجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو غير مستقلة . ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف وكاف بذاته لأحداث النتيجة ، وفي هذه الحالة يقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلا . الفصل الرابع في العمد والخطأ مادة – 24 – لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا أو خطأ . تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية . وتعتبر الجريمة عمدية كذلك إذا توقع الفاعل نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها . مادة – 26 – تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل . ويعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب أن في الإمكان اجتنابها أو لم يتوقعها وكان ذلك في استطاعته ، أو من واجبه . مادة – 27 – ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا . على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى . مادة – 28 – إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا يسأل عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولكنه يستفيد من الأسباب التي تحول دون توقيع العقوبة وكذلك الأعذار ولو جهل وجودها . مادة – 29 – لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون . ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصرا في الجريمة . مادة – 30 – لا عبرة بالباعث أو الغاية في قيام العمد أو الخطأ إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون . ويكون أثرهما في تخفيف العقوبة أو تشديدها طبقا للأحكام الواردة في القانون . الفصل الخامس في موانع المسئولية مادة – 31 – لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار . مادة – 32 – لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث . مادة – 33 – إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة طبقا لأحكام المادتين 71 ، 73 أو بإيداعه مأوى علاجيا . مادة – 34 – لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه ، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير . وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سببا مشددا للعقوبة . مادة – 35 – لا مسئولية على من ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه . ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر . الفصل السادس في الشروع في الجريمة مادة – 36 – الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم . ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها . مادة – 37 – يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :- السجن المؤبد – إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام . السجن المؤقت – إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد . فإذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت عوقب على الشروع فيها بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر . مادة – 38 – لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون . مادة – 39 – لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها . مادة – 40 – إذا كانت جميع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضى إلى نتيجتها عوقب الفاعل بعقوبة الجريمة التي قصدها . ومع ذلك يجوز للقاضي أن يطبق في هذه الحالة أحكام الشروع ، غير أنه يجب تطبيق هذه الأحكام إذا حال الجاني بإرادته أو بتدخله دون تحقق النتيجة التي كان يقصدها . مادة – 41 – إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع . مادة – 42 – تسري على الشروع المعاقب عليه الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . الفصل السابع في المساهمة الجنائية مادة – 43 – يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة . ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول . ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة أو التي تؤدى مباشرة لارتكابها. مادة – 44 – يعد شريكا في الجريمة : 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض . 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق . 3 – من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة . مادة – 45 – من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة – 46 – إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علمه عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه . مادة – 47 – يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها ، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها . مادة – 48 – لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب . الباب الثالث في العقوبات الفصل الأول في العقوبات الأصلية مادة – 49 – عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة . مادة – 50 – عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة . مادة – 51 – كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاص . ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد . مادة – 52 – السجن هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون . ولا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة – 53 – التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية :- 1 – الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة . 2 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة . 3 – الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية . 4 – الصلاحية لأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرا لها . 5 – الصلاحية لأن يكون خبيرا . 6 – الصلاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى الصحف . 7 – الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي . 8 – حمل أوسمة وطنية أو أجنبية . مادة – 54 – الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون . ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة – 55 – كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقا للقانون ، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي . مادة – 56 – عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم . ولا تنقص الغرامة عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على ألف دينار وفي الجنح على خمسمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة . ويراعي القاضي في تقدير الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه وله أن يجاوز الحد الأقصى بما لا يزيد على ضعفه إذا رأى محلا لذلك . مادة – 57 – إذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد . الفصل الثاني في العقوبات الفرعية مادة – 58 – كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية . ويعين على أموال المحكوم عليه قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم . مادة – 59 – الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 53 وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر . ويقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم عليه بالسجن خلال مدة سجنه . ويعين على أمواله قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم . مادة – 60 – إذا كان المحكوم عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانه من الحق في تولي الوظائف أو الخدمات العامة عزله منها . مادة – 61 – للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة 53 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر . وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس امتد الحرمان المقضى به إلى فترة وجود المحكوم عليه بالسجن . مادة – 62 – يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين . مادة – 63 – في الحالات التي ينص فيها القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند الحكم بالإدانة بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية مما نص عليه في المادة 53 وذلك من يوم الحكم ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص على غير ذلك . وتسري الحدود الواردة في الفقرة السابقة في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة العزل في مواد الجنح . مادة – 64 – يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها . ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة . وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة . وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية . الفصل الثالث في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم مادة – 65 – إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . مادة – 66 – إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها , و لا يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية لأي من الجرائم المرتبطة مادة – 67 – أولا : تتعدد العقوبات المقيدة للحرية و ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة . ثانيا : إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي : أولا : السجن . ثانيا : الحبس . ثالثا : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها بحكم نهائي وجب ألا تزيد مدة السجن المؤقت أو السجن و الحبس على عشرين سنة و ألا تزيد مدة الحبس على اثنتي عشرة سنة ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها . رابعا : تتعدد العقوبات بالغرامة دائما . الفصل الرابع في الأعذار والظروف المخففة مادة – 68 – الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون . مادة – 69 – العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا المصادرة . مادة – 70 – مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق . مادة – 71 – إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه . مادة – 72 – إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة . فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر . مادة – 73 – إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه الآتي :- إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة . وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط . وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منه . مادة – 74 – إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبيق أحكام المادة السابقة . الفصل الخامس في الظروف المشددة مادة – 75 – مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي :- 1 – ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة . 2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه . 3 – اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه . 4 – وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته . مادة – 76 – عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي : إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منها . فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى . وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد . مادة – 77 – إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي : - الظروف المشددة . الأعذار المخففة . الظروف المخففة . ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرها ، أن يغلب أقواها تحقيقا للعدالة . مادة – 78 – يعتبر عائدا : أولا : من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك . ثانيا : من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم . ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ . ويعتبر العود ظرفا مشددا . مادة – 79 – إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة . مادة – 80 – للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة السابقة على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 410 ، 411 ، 412 بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة مما ذكر في المواد السابقة بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات . الفصل السادس في وقف تنفيذ العقوبة مادة – 81 – للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ . وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة . مادة – 82 – للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المحكوم به كله أو بعضه لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم . مادة – 83 – يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا . مادة – 84 – يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :- أولا : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنيفيذ التزامه المبين بالمادة 82 . ثانيا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة المحددة في المادة السابقة جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها . ثالثا : إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به . ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي يثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي . مادة – 85 – يترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها . مادة – 86 – إذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن . الفصل السابع في المرض العقلي والنفسي مادة – 87 – إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بإيداعه مأوى علاجيا . مادة – 88 – يتخذ التدبير المبين في المادة السابقة وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بجنون أو بحالة اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم . الباب الرابع في العفو مادة – 89 – العفو الشامل يصدر بقانون ويترتب عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصادر فيها ولا أثر له على ما سبق تنفيذه من العقوبات . ولا يمس العفو الشامل بحقوق الغير . مادة – 90 – العفو الخاص يصدر بمرسوم من أمير البلاد ويتضمن إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانونا . ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية أو الآثار الجنائية ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك . مادة – 91 – سقوط العقوبة بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذها . الباب الخامس أحكام خاصة بالجرائم التي تقع بطريق العلانية مادة – 92 – تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون :- 1 – الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في طريق عام أو في محفل عام أو في مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل هذا المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية . 2 – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل هذا المكان أو إذا أذيع بطريق من الطرق الآلية بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامها . 3 – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر ، أو إذا وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى عدد من الناس أو عرضت عليهم للبيع وذلك في أي مكان . مادة – 93 – مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، ومع ذلك فلا مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق الابتدائي بإثبات أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق للمساعدة على معرفة الناشر الفعلي أو بالإرشاد عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق لإثبات مسئوليته أو بإثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم آخر . مادة – 94 – في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت خارج البلاد ، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب المستوردون والطابعون بصفتهم فاعلين ، فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون ، وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى . مادة – 95 – لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أن يتخذ لنفسه مبررا من أن الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في داخل الدولة أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير . مادة – 96 – إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى طرق العلانية جاز للادعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو ما يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ، وكذلك الأصول والألواح والأحجار والأشرطة والأفلام وما في حكمها . وعلى الادعاء العام أن يعرض الأمر فورا على رئيس المحكمة الكبرى أو من يقوم مقامه حال غيابه للنظر في إقراره أو إلغائه في الحال ولصاحب الشأن كذلك أن يقدم لرئيس المحكمة طلبا للفصل في الأمر . وعند صدور حكم بالإدانة في موضوع الدعوى يؤمر فيه بمصادرة الأشياء التي ضبطت أو التي صدر أمر بضبطها طبقا للفقرة السابقة . مادة – 97 – للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم أو منطوقه الصادر بالإدانة في جريمة ارتكبت بإحدى طرق العلانية في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . فإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في صحيفة من الصحف أمرت المحكمة إذا طلب الادعاء العام أو المجني عليه نشر الحكم الصادر بالإدانة خلال أجل يحدده القاضي في الموضع نفسه من الصحيفة التي تم فيها النشر فإن لم ينفذ أمرها حكم على رئيس التحرير أو المسئول عن النشر بغرامة لا تجاوز مائة دينار . ويجوز تعطيل الصحيفة طبقا للمادة التالية . مادة – 98 – إذا صدر حكم الإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة صحيفة من الصحف جاز للقاضي أن يأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر . الباب السادس المخالفات مادة – 99 – يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة 103 ، وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم أميري أو قرار وزاري أو قرار من الهيئة البلدية . مادة – 100 – لا يستفيد المخالف من قانون أو قرار أصلح له يصدر بعد وقوع المخالفة ما لم ينص فيه على خلاف ذلك . مادة – 101 – تسري على المخالفات النصوص المتعلقة بأسباب الإباحة والسببية وموانع المسئولية المنصوص عليها في الباب الثاني . مادة – 102 – يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأ إلا إذا اشترط العمد صراحة . مادة – 103 – جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير . مادة – 104 – يسري حكم المادة 64 على المخالفات التي يقرر لها القانون عقوبة المصادرة . مادة – 105 – العقوبات الفرعية التي يجوز تقريرها للمخالفات هي : 1 – سحب ترخيص القيادة على ألا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز ثلاثة شهور . 2 – المصادرة . 3 – إغلاق المحل على ألا تقل مدته عن أسبوع ولا تزيد على شهر . وعند مخالفة أحكام عقوبة سحب ترخيص القيادة أو إغلاق المحل يجوز للقاضي أن يأمر بإطالة مدة هذه العقوبة الفرعية إلى مدة لا تزيد على المدة المحكوم بها . الباب السابع أحكام تكميلية مادة – 106 – يقصد بالمواطن في حكم هذا القانون من يتمتع بالجنسية البحرينية ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في إقليم دولة البحرين . مادة – 107 – يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون : 1 – القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية . 2 – أفراد القوات المسلحة . 3 – أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين . 4 – كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المندوب له . 5 – رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة . 6 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة . ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة . مادة – 108 – يعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به . مادة – 109 – لا يمس العمل بأحكام هذا القانون بأية حال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الإسلامية الغراء . كما لا يمس بما قد يكون للخصوم أو للغير من حقوق مدنية . مادة – 110 – تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي . مادة – 111 – تسري أحكام هذا القسم على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك . القسم الخاص الباب الأول الفصل الأول في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي مادة – 112 – يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها . مادة – 113 – يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على دولة البحرين ، ويعاقب بهذه العقوبة كل من التحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة البحرين ، أو بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين . مادة – 114 – يعاقب بالإعدام من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده . مادة – 115 – يعاقب بالإعدام من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع دولة البحرين أو لمصلحة جماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين . مادة – 116 – يعاقب بالإعدام من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا . مادة – 117 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما ، للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية . مادة – 118 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو لإحدى الهيئات التي ورد ذكرها بالفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة 107 لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين . ويعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود الواردة بالفقرة السابقة ، وإذا وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام . وتسري الأحكام السابقة حسب الأحوال على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم . مادة – 119 – إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين . مادة – 120 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من قدم سكنا أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بالاستكشاف أو ساعده على الهرب وهو على بينة من أمره . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين . مادة – 121 – يعاقب بالإعدام من سعي لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة البحرين . مادة – 122 – يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة البحرين . مادة – 123 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن الحرب :- 1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي . 2 – من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا . مادة – 124 – يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها . مادة – 125 – من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدا بشيئ من ذلك ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد دون أن يقبل منه عرضه . وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب . مادة – 126 – يعاقب بالإعدام من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . وكذلك من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به . مادة – 127 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع ائتمن عليه . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . مادة – 128 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين : 1 – من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . 2 – من أذاع عمدا بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع . 3 – من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . مادة – 129 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر . وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . مادة – 130 – من قام بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من دولة البحرين إلى بلد معاد أو باستيراد شيئ منها سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق بلد آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن ألف دينار ، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط ، يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء . مادة – 131 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من باشر بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة السابقة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل ضعف قيمة هذه الأشياء. ولا يطبق هذا الحكم على الأجنبي الذي ارتكب الجريمة في الخارج إلا إذا وجد بعد ذلك في إقليم دولة البحرين . مادة – 132 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض دولة البحرين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددا . مادة – 133 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة . وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة للتخابر مع دولة معادية . مادة – 134 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . مادة 134 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أيا كانت صفته حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في اعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك أضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الاساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج ويغير ترخيص من الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة اجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاذ أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شئ مما ذكر في الفقرة السابقة. مادة – 135 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 1 – من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطة المختصة . 2 – من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . 3 – من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله . 4 – من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]قانون الشركات التجارية مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته ، وعلى قانـون المرافعـات المدنيـة والتجـارية الصادر بالمرسـوم بقانـون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية ، وعلى قانـون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانــون الإفـلاس والصلــح الواقــي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشـــأن الوكالة التجارية المعدل بالمرسوم بقــانون رقم (8) لسنة 1998 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققى الحسابات ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسـمنا بالقانـون الآتـي : المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الشركات التجارية . المادة الثانية يلغـى قانـون الشـركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق . المادة الثالثة يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه . المادة الرابعة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . أمير دولة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتـاريخ 28 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 20 يونيــــــــو 2001 م قانـون الشـركات التجـارية البـاب الأول أحكام عامة مادة (1) الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة . استثناء من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (2) أ- يجب أن تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين أحد الأشــكال الآتية : 1- شركة التضامن . 2- شركة التوصية البسيطة . 3- شركة المحاصة . 4- شركة المساهمة . 5- شركة التوصية بالأسهم . 6- الشركة ذات المسئولية المحدودة . 7- شركة الشخص الواحد . 8- الشركة القابضة . ب- وكل شركة تجارية لا تتخذ أحد هذه الأشكال تعتبر باطلة ، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد . مادة (3) تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلاً تجارياً ، أياً كان غرضها ، جميع الأحكام التي تسري على الشركات التجارية . مادة (4) تخضع لأحكام هذا القانون كل شركة تجارية ، أياً كان نوعها ، أُسست في دولة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها . ويجوز استثناءً من بعض أو كل أحكام هذا القانون أن تؤسس بموجب مرسوم أو قانون شركات بين حكومات دول أخرى أو بين حكومة دولة البحرين ودولة أو دول اخرى . وكل شركة تؤسس في دولة البحرين يجب أن تتخذ فيها موطنها ، وتكون هذه الشركة بحرينية الجنسية ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على البحرينيين . مادة (5) تخضع جميع الشركات التجارية بوجهٍ عام للأحكام المبينة في هذا الباب وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة لكل شركة تجارية ينص عليها هذا القانون . مادة (6) فيما عدا شركات المحاصة ، يجب ان يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية ويوثق أمام كاتب العدل وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً . ولا يجوز للشركات الاحتجاج على الغير ببطلان العقد أو التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم . لا يكون للبطلان أثر فيما بين الشركاء إلا من وقت رفع الشريك الدعوى بطلب بطلان عقد الشركة ، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصياً وعلى وجه التضامن عن جميع تصرفاتهم . وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وتسوية حقوق الشركاء قِبل بعضهم البعض شروط العقد . مادة (7) باستثناء شركة المحاصة ، يشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لأحكام هذا القانون . فإذا لم يشـهر العقـد على النحـو المذكور كان غير نافذ في مواجهـة الغير . وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير . ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر . مادة (8) فيما عدا شركة المحاصة ، تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية الاعتبارية بقيدها في السجل التجاري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة (9) يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود ( حصة نقدية ) ويجوز أن تكون عيناً ( حصة عينية ) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من أحكام هذا القانون بأن تكون عملاً ولكن لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية . تكوّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة . مادة (10) تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وإنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . مادة (11) يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها ، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان مسئولاً قِبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير . وإذا حدد الشركاء قيمة التعويض مقدماً كان هذا التعويض خاضعاً لتقدير المحكمة . مادة (12) إذا كـانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسـري من حيث إجــراءات التسجيل وفي ضمـــان الحصة إذا هلــــكت أو اُستحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص . أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري على ذلك . مادة (13) إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا اُستوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها . مادة (14) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصة له ، وكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ، ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وُجد اتفاق يقضي بغير ذلك . مادة (15) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال . وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح ، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة . وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة كان له أن يطلب تقييم عمله ويكون هذا التقييم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة ما لم يقضِ العرف بغير ذلك . وإذا قدم الشريك فضلاً عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية . مادة (16) إذا أُتفق على أن أحد الشركاء لا يكون له نصيب في أرباح الشركة أو على إعفائه من الخسارة كان العقد باطلاً . ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله . مادة (17) لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة ، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقاً لميزانية الشركة ، فإذا لم تكن الميزانية قد أعدت فللدائن أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على النصيب الذي قد يتقرر للشريك من الأرباح . وإذا انقضت الشركة جاز للدائن الشخصي أن يستوفي حقه من النصيب الذي يؤول إلى مدينه من أموال الشركة بعد انتهاء التصفية وله قبل إتمام التصفية حجز ما للمدين لدى الغير على هذا النصيب . مادة (18) في جميع الشركات التجارية لا تسمع دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة ، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك . وتسري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم شهر انتهاء التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها . مادة (19) إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك حسن النية . ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو مُنيت الشركة بخسائر في السنوات التالية. مادة (20) إذا انسحب أي من المساهمين أو الشركاء أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العامة بعد اكتمال نصاب انعقادها فإن ذلك الانسحاب - مهما كان عدد الأسهم أو الحصص التي انسحبت - لا يؤثر على صحة الانعقاد والقرارات التي تصدرها الجمعية العامة . مادة (21) لوزير التجـارة والصناعة أن يصدر بقرار منه أنموذجاً لعقد تأسيس كل أو بعض أنواع الشركات أو نظامها ، ويشتمل كل أنموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو لائحته التنفيذية في هذا الشــأن ، كما يبـين الشـروط والأوضـاع التي يجـب على الشركاء والمؤسسين أن يأخذوا بها وتلك التي يجوز لهم عدم الأخذ بها . كما يكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون أو لائحته التنفيذية . مادة (22) تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقاً للأوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والصناعة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجـرائد اليوميـة المحلية . مادة (23) إذا كانت أحكام هذا القانون تتطلب نصاباً معيناً لتأسيس الشركة ، وحدث أن انسحب شريك أو أكثر بعد تأسيسها ، فإنه يجوز استمرار قيام الشركة بين باقي الشركاء الآخرين دون الإخلال بالتزاماتها التي تحملتها قبل انسحاب أي شريك . مادة (24) يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون حكم المادة ( 333 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . البـاب الثـاني شركة التضامـن مادة (25) شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت اسم معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة . ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها بشأن تنظيم مزاولة المهن الحرة ، يجوز تأسيس شركات تضامن - أياً كان نوعها - بين شركاء بحرينيين أو غير بحرينيين ، وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصنـاعة . مادة (26) يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن على البيانات التالية : أ- اسم الشركة وسمتها التجارية إن وُجِدت . ب- مركز الشركة الرئيسي وفروعها . ج- الغرض من تأسيس الشركة . د- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم . هـ - أسماء المديرين المأذونين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة من الشركاء أو من غيرهم واختصاصاتهم ومدى سلطاتهم . و- مقدار رأسمال الشركة ، وحصة كل شريك فيه . ز- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء . ح- مدة الشركة إن وُجِدت . ط- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها . ي- كيفية تصفية الشركة وقسمة أموالها . مادة (27) يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة (وشركاه ) أو ما يفيد هذا المعنى ، ويجب أن يتبع اسم الشركة أينما وَرَدْ (شركة تضامن بحرينية) ، وأن يكون اسم الشركة متفقاً دائماً مع هيئتها القائمة . مادة (28) كل أجنبي عن الشركة رَضي عن علم منه بإدراج اسمه في اسمها يصبح مسئولاً بالتضامن عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد بحسن نية على هذا الاسم . مادة (29) للشركاء أن يضعوا نظاماً للشركة يحرر في سند رسمي موثق ويشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارة الشركة ، وترفق صورة من هذا النظام بعقد تأسيس الشركة . مادة (30) يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقاً لقانون هذا السجل ، وينشر ملخص عقد الشركة وكل تعديل عليه في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة . مادة (31) يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية : أ- اسـم الشـركة وغرضـها ومركـزها الرئيـسي وفروعها إن وُجِدَتْ . ب- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم . ج- رأسمال الشركة وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها . د- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة . هـ - تاريخ تأسيس الشركة ومدتها . و - بدء السنة المالية وانتهاؤها . مادة (32) يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشركة ويؤدي إفلاس الشركة الى إفلاس جميع الشركاء . مادة (33) لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول ، ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى غيره إلا برضاء جميع الشركاء أو بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة ، ويشترط استيفاء اجراءات القيد والنشر وفقاً لأحكام المادتين (7) و (30) من هذا القانون . وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطـلاً . مادة (34) إشراك العاملين بالشركة أو الأشخاص التابعين لها في أرباحها مقابل أجورهم عن كل عملهم الموكول إليهم أو بعضه لا يكسبهم صفة المشاركة . مادة (35) لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها ، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك كان عضواً في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة . ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن نحو دائني الشركة ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير . مادة (36) أ- إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء بالتضامن وفي جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه ، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير . ب- وإذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسئولاً عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه . ج- وإذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا تبرأ ذمته من التزامات الشركة قبل دائنيها إلا إذا أقروا هذا التنازل . مادة (37) لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم في مواجهتها و إعذارها بالوفاء . ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك . مادة (38) أ- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو حساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو يكون شريكاً في شركة تضامن أخرى أو شريكاً متضامناً أو موصياً في شركة توصية أو شريكاً في شركة ذات مسئولية محدودة إذا كانت هذه الشركات تمارس نشاطاً ينافس نشاط الشركة . ب- إذا أخل أحد الشركاء بالتزاماته المقررة في الفقرة السابقة جاز للشركة مطالبته بالتعويض أو اعتبار العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحســاب الشركة ، وعندئذ يلتزم بتسليم الشركة الأرباح التي نتجت عن هذه العمليات وذلك بغير مقاصة بالأرباح التي تكون له لدى الشركة . مادة (39) أ- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة التزم برده مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ب- وإذا أمـد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة بحسن نية التزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما أفادت الشركة من هذا المال . مادة (40) تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء إلا إذا عيّن الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل مديراً أو أكثر لإدارة الشركة من بين الشركاء أو من غيرهم . مادة (41) يقوم مدير الشركة بالأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة . وإذا تعدد المديرون دون أن يُعَيّن اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه ، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالأغلبية العددية لآراء المديرين ، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء . مادة (42) إذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآراء ، ما لم ينص في العقد على أغلبية خاصة، ولا يجوز مخالفة هذا الشرط إلا لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة أو ضياع ربح كبير عليها . مادة (43) إذا لم يوجــد نص على طريقة إدارة الشركة ، اعتبر كل شريــك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الإدارة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمـل قبـل تمـامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض الاعتراض . مادة (44) أ- إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بحكم من المحكمة بناء على طلب أغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ مقبول لذلك . وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن ، ويترتب على عزل المدير في هذه الحالة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك . ب- وإذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء ، سواء كان معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل ، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء ، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة . ج- إذا كان المدير بأجر وعُزِل في وقت غير لائق أو لغير مسوّغٍ مقبول ، جاز له أن يطالب الشركة بتعويض ما أصابه من ضرر . د- يجب شهر عزل المدير وكذلك شهر تعيين أي مدير جديد بالقيد وفقــاً لأحكام المادتين (7) و (30) من هذا القانون . مادة (45) أ- إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد تأسيس الشركة ، فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير سبب مقبول وإلا كان مسئولاً عن التعويض . ويترتب على اعتزال المدير حل الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . ب- وإذا كان المدير - سواء كان شريكاً أو غير شريك - معيناً في عقد مستقل فله أن يعتزل الإدارة بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وأن يخطر به الشركاء ، وإلا كان مسئولاً عن التعويض . ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة . مادة (46) لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة . ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها ، وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يرشد مديرها لما فيه مصلحة الشركة . وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً . مادة (47) تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من أعمال تدخل في حدود سلطته إذا أضاف تصرفه إلى اسم الشركة التجاري حتى ولو كان العمل لمصلحته الشخصية ما دام الغير الذي تعامل معه حسن النية . مادة (48) أ- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن بإجماع آراء الشركاء مـا لم ينص العقد على الاكتفاء بالأغلبية وفي هذه الحالة تكون العبرة بالأغلبية العددية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك . ب- ولا تكون القـــرارات المتعلقة بتعديل عقد الشــركة صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء . مادة (49) أ- تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر . ب- ويعتبر كل شريك دائناً للشــركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب باعتماد الميزانية . ج- ويكمل ما نقص من رأسمال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات المالية التالية ما لم يتفق على غير ذلك ، وعلى أيــــة حال لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال إلا بموافقته . البــاب الثالث شركة التوصية البسيطة مادة (50) شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر مسئولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في جميع أموالهم وبين شـريك واحد أو أكثر يكـونون أصحاب أموال فيها وخــارجين عن الإدارة ، ويسمون موصين . ولا يكون كل منهم مسئولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال . مادة (51) يجب قيـد الشـركة في السـجل التجاري والنشر عنها طبقاً لأحكام المادة (30 ) من هذا القانون . ولكن لا يلزم أن يشتمل ملخص عقد الشركة على أسماء الشركاء الموصين ، وإنما يجب أن يشتمل على تعريفٍ كافٍ بحصصهم في رأس المال ومقدار قيمتها . مادة (52) تخضـع شــركة التوصية البسيطة - حتى فيما يختص بالشركاء الموصين - للقــواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ، ومن حيث إدارتها ، ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية . مادة (53) لا يشتمل اسم شركة التوصية إلا على أسماء الشركاء المتضامنين ، وإذا لم يوجد إلا شريك واحد مسئول في كل ماله ، أُضيفت كلمة (وشركاه) إلى اسمه . ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة ، فإذا ذُكر بعلمه أصبح مسئولاً كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية . مادة (54) لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل وإلا أصبح مسئولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشــئة عن أعمـال إدارته ، ويجوز أن يلتزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال . على أن مراقبة تصرفات مديري الشركة ، والآراء التي تقدم إليهم ، والترخيص لهم في إجـراء تصرفات تجاوز حدود اختصاصاتهم وسلطاتهم ، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل . مادة (55) يبين في عقد تأسيس الشركة ، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون ، ويجب أن يكون الشركاء المتضامنون بحرينيي الجنسية ، وألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس عن 51 ٪ من رأسمال الشركة . البـــاب الرابــع شـركة المحاصـة مادة (56) شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر . مادة (57) يبين عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء والتزاماتهم ، ويحدد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم وغير ذلك من شروط . ولا يجوز للشركة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول . مادة (58) يجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات ، بما في ذلك البينة والقرائـن . مادة (59) لا يكون للغير رابطة قانونية في أعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم . ويرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض فيما يتعلق بأعمال الشــركة ، وفي مدى ارتباطهم بها ، وفي حصة كل شريك في الربح والخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم . مادة (60) استثناءً من أحكام المادة السابقة ، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة . مادة (61) إذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحريني الجنسية ، وجب أن يكفله بحريني في هذا التعامل . مادة (62) أ- يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك . ب- وإذا كانت الحصة عيناً معينة بذاتها وأفلس الشريك الذي يحوزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه من خسائر الشركة . أما إذا كانت الحصة غير مفرزة فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بالباقي منها بعد خصم نصيبه من خسائر الشركة . الباب الخامس شــركة المساهمة أحكام عامه مادة (63) تتكون شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول ، ولا يكونون مسئولين عن ديون الشركة والتزاماتها إلا بمقدار قيمة أسهمهم. مادة (64) يجب أن يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحرينيــي الجنسية ، ولا يخل بهذا الحكم تأسيس وتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للشركات المساهمة العامة . المادة (65) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز - بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص - أن تؤسس شركات مساهمة عامة بحرينية بمشاركة رأسمال أجنبي أو خبرة أجنبية وفقاً للنسب التي يحددها وزير التجارة والصناعة . ويحظر التصرف في الأسهم و الحصص الممثلة لرأس المال الأجنبي بأي نوع من أنواع التصرفات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة في السجل التجاري ، ما لم يكن التصرف في الأسهم أو الحصص بين أشخاص الطرف الأجنبي وحدهم . مادة (66) يجب أن يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصها ويشير إلى غايتها . ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص ، أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسـها أو بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها . ويجب أن يتبع اسم الشركة - أينما ورد - عبارة (شركة مساهمة بحرينية ) . مادة (67) لشركة المساهمة أن تغيّر اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، ويجب التأشير بالاسم الجديد في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون ، وإعلان ذلك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية المحلية . ولا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها ، أو أي مساس بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اُتخذت ضدها . مادة (68) أ- فيما عدا تمثيل الدولة في الشركات التي تساهم الدولة فيها ، لا يجوز - بصفة شخصية - الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال بأي عمل فيها بصفة دائمة أو عرضية بأجر أو بغير أجر . ب- ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة فضلاً عن الجزاءات الإدارية . مادة (69) أ- لا يجوز للعضو بأحد المجالس الممثلة للمؤسسات أو الهيئات الحكومية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً عن الغير أن يشغل عضوية مجلس إدارة أو أن يعمل مديراً أو أن يشتغل بصفة دائمة أو عرضية بأي عمل أو استشارة في شركة من الشركات المساهمة التي يكون من أغراضها استغلال أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه أو التي ترتبط معه بعقد من عقود الأشغال العامة أو عقد من عقود الاحتكار . ب- ويعتبر العضو مستقيلاً من عمله في الشركة بمجرد انتخابه بالمجلس ويلتزم المخالف بأن يؤدي لخزانــة الدولة ما يكون قد قبضــه من الشركة . مادة (70) ينظم قرار من وزير التجارة والصناعة الشركات المساهمة ذات رأس المال المتغير . الفصل الأول تأسيس الشركة مادة (71) أ- المؤسس هو كل من اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بغية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك . ب- ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من قدم حصة عينية عند تأسيسها أو وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص . مادة (72) يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى وزارة التجــارة والصناعة . مادة (73) يعد بإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة والصناعة سجل لقيد طلبات الموافقة على تأسيس شركات المساهمة ، وتقيد تلك الطلبات بأرقام متتابعة . مادة (74) يجب أن يكون طلب الموافقة على التأسيس مصحوباً ببيانٍ وافٍ عن الشركة مستخلصاً من عقد التأسيس الابتدائي والنظام الأساسي ، ويجب أن يبين فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس ، ويجب أن يرفق بالطلب : أ- صورة من عقد الشركة الابتدائي ومشروع النظام الأساسي موقعين من المؤسسين ويحتذى في هاتين الوثيقتين بالأنموذج المشار إليه في المادة (21) من هذا القانـون . ب- إذا كانت هناك حصص عينية ، وجب أن يرفق بالطلب ما يفيد تقديرها وفقاً للمادة (99) من هذا القانون . ج- إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي ، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن أي من حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع التي ستقوم الشركة باستثمارها مسجلة باسم هذا الشخص ، أو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسماً لها . د- إذا كانت الشركة تحمل اسم شركة أخرى ، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه الشركة الأخرى في دور الانحلال وأنها موافقة على التسمية . هـ - إذا كان من بين المؤسسين شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه ، وما يثبت موافقة الهيئات المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس . مادة (75) يجب أن يشتمل عقد الشركة الابتدائي على البيانات الآتية : أ- اسم الشركة . ب- مركزها الرئيسي . ج- الأغراض التي تأسست من أجلها . د- أسماء المؤسسين ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن سبعة أشخاص ؛ ويستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تشترك في تأسيسها . هـ - مقدار رأسمال الشركة المصرح به والصادر منه والمدفوع عند التأسيس وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال . و- مدة الشركة ، إن وُجدت . ز- بيان عن كل حصة غير نقدية ، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها واسم مقدمها والحقوق العينية المترتبة على هذه الحصة . ح- بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها . مادة (76) لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 ٪ وتلك التي تؤول ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم أميري ، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها . مادة (77 ) على وزارة التجـارة والصنـاعة عند تقديم الطلب المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون ، التثبت من أن تأسيس الشركة قائم على أسس سليمة ، وأن كلاً من عقد التأسيس الابتدائي ومشـروع النظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون . ولها في سبيل ذلك أن تطلب من المؤسسين بيانات إضافية ووثائق لإثبات هذه البيانات كلما رأت ذلك ضرورياً . كما أن لها أن تطلب إدخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقاً مع أحكـام هذا القانـون أو ليكـون مطابقـاً للأنمـوذج المشـار إليـه في المادة (21) . مادة (78 ) أ- يصدر وزير التجارة والصناعة قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر الموافقة اُعتبر مرفوضاً . ب- ولمن رفض طلبه - الذي يجب أن يكون مسبباً - أو اعتبر طلبه مرفوضاً ، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره برفض طلبه أو من تاريخ اعتبـار طلبه مرفوضاً ، ويكون حكم المحكمة الصادر سواء بتأييد قرار الرفض أو الغائه نهائياً . ج- ولا يحق للمؤسسين ان يتقدموا بطلب تأسيس الشركة مرة أخرى إلا بعد زوال ســبب الرفض أو بعد مضي ســتة أشـهر من تاريخ صدور حكم المحكمة بالرفض . مادة (79 ) إذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الأساسي طبقاً لآخر تعديل لدى الجهة المختصة بالتوثيق ويعيدونه إلى وزارة التجارة والصناعة لاستصدار قرار التأسيس . مادة (80 ) إذا صدر قرار التأسيس وجب نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة ، وتبلغ صورة منه للمؤسسين . مادة (81 ) تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية . مادة (82 ) صدور قرار تأسيس الشركة يفيد في نفس الوقت المصادقة على عقدها ونظامها والبيانات الأخرى التي وردت في الطلب . مادة (83 ) يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم بعد نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية . مادة (84 ) على المؤسســين أن يكتتبـوا بأسهـــم لا تقل عن 10٪ ولا تزيد على 40 ٪ من رأسمـــال الشركة ، وأن يدفعوا - قبـل نشر بيان الاكتتاب - المبلـــغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب . و يجوز - بعد موافقة مجلس الوزراء - الترخيص للمؤسسين بأن تكون نسبة اكتتابهم أكثر من 40٪ من رأسمال الشركة . مادة (85 ) يقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة - قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم الشركة - شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في المادة السابقة وأنهم دفعوا فعلاً في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب حسبما ينص عليه النظام الأساسي ، ويشار إلى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك بيان بالدعوة إلى الاكتتاب يقوم المؤسسون بإعداده ، وفقاً لأحكام المادة التالية ، وبعد استيفاء ذلك تأذن وزارة التجارة والصناعة بنشر بيان الدعوة في إحدى الجرائد اليومية المحلية . مادة (86 ) يصدر المؤسسون عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام بياناً معتمداً من وزارة التجارة والصناعة وسوق البحرين للأوراق المالية يتضمن دعوة الجمهور للاكتتاب يشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويعلن بيان الاكتتاب في إحدى الجرائد اليومية المحلية وذلك على نفقة الشركة قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام على الأقل . ويوقع بيان الاكتتاب المؤسسون الــذين وقــعوا طلــب الترخيص في تأسيس الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة بالبيان . مادة (87 ) يجري الاكتتاب في بنك أو اكثر من البنوك التجارية المرخص لها بالعمل في دولة البحرين أو أحد فروعها أو ممثليها في الخارج ، أو عن طريق شركات الأوراق المالية أو غيرها من الجهات التي توافق عليها وزارة التجارة والصناعة . مادة (88 ) تدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة . ويجب إن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر . ولا يغلق باب الاكتتاب - في حالة التغطية في أي فترة من الفترات - إلا بعد مضي خمسة أيام من نشر إعلان بإتمام التغطية في الاكتتاب في الأسهم شريطة مضي الحد الأدنى لمدة الاكتتاب. مادة (89 ) يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والموطن الذي اختاره ، وكل بيان آخر يكون ضرورياً . ويوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة الاكتتاب . ويسلم المكتتب الورقة إلى البنك ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك ، يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وجنسـيته وتاريـخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة . ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم هذا الإيصال . ولا يجوز للمكتتب العدول عن اكتتابه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (102) من هذا القانون . مادة (90 ) تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب نظير مبلغ يحدده نظام الشركة ويذكر في الإيصال المنصوص عليه في المادة السابقة . مادة (91) يحتفظ البنك بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول ، طبقاً لأحكام هذا القانون ، بعد أن تتم إعادة فائض رأس المال المكتتب به فوراً بعد تخصيص الأسهم وفقاً للمادة (94) من هذا القانون . مادة (92) على البنك الذي يجري لديه الاكتتاب أن يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقاً لنظام الشـركة وهو مسئول عن مراعاة أحكامه وعن أي تصرف مخالف . مادة (93) أ- يجوز أن يكون للشركة المساهمة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد أو أكثر لتغطية ما يتبقى من أسهم الاكتتاب . ب- إذا لم يستنفذ الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة ، فيجب على متعهدي تغطية الاكتتاب شراء ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب ولها أن تعيد طرح ما اكتتبت فيه من أسهم للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون . ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة . مادة (94) إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة ، وجب توزيع الأسهم على المكتتبين بالكيفية التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسين والمكتتبين أو التي يحددها نظام الشركة. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يقرر توزيع عدد من الأسهم ابتداءً على جميع المكتتبين على ألا يتجاوز 15٪ من رأسمال الشركة ، ثم يجري التوزيع بعد ذلك على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة . مادة (95) كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة ، يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب . ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية . مادة (96) أ- يقوم المؤسسون بدعوة المكتتبين إلى جمعية تأسيسية تنعقد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ قفل الاكتتاب وتسري على إجراءات الدعوة الأحكام المنصوص عليها في المادة (199) من هذا القانون . ب- ويكون لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية . ج- يتولى رئاسة الجمعية مَنْ تنتخبه الأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها . مادة (97) تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها وتقويم الحصص العينية كما تقوم بانتخاب مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا . مادة (98) أ- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل . ب- فإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب توجيه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ ينعقد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تتبع فيه إجراءات الدعوة الأولى ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه . ج- وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها . مادة (99) إذا تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها حصصاً عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة - بحسب الأحوال - التحقق بواسطة أهل الخبرة من صحة تقدير الحصة العينية وذلك وفقاً للأسس والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية من هذا القانون . ولا يكون تقدير الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الجمعية التأسيسية أو من الشركاء بأغلبيتهم الحائزة لثلثي الأسهم أو الحصص المتقدم ذكرها ، ولا يكون لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن إقرار التقدير ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية . وإذا اتضح أن تقدير الحصة العينية ينقص بأكثر من العُشــر عن القيمة التي قدمت من أجلها ، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص ، ويجوز مع ذلك لمقدم الحصة أن يؤدي الفرق نقداً ، كما يجوز له أن ينسحب . فإذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المكتتبين أو الشركاء كان تقديرهم لها نهائياً دون حاجة إلى أي إجراء آخر . على أنه إذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين . ويعطى مالك الحصة أسهماً أو حصصاً مدفوعة قيمتها بالكامل . مادة (100) يقوم مجلس الإدارة الأول بإخطار وزارة التجارة والصناعة وسوق البحرين للأوراق المالية بالبيانات الآتية : أ- إقرار بحصول الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان أسمائهم وموطنهم المختار وعدد الأسهم التي اكتتب فيها كل منهم . ب- محضر جلسة الجمعية التأسـيسـية موقعاً من رئيس الجمعيـة . ج- قـرارات الجمعيـة بالمصادقة على تقـرير المؤسسين وتقويم الحصص العينية والمعنوية - إن وُجدت - وانتخاب أو تعيين أعضاء مجــلس الإدارة الأول وتعيين مدققي الحسابات . د- الوثائق المؤيدة لصحة إجراءات التأسيس . مادة (101) أ- يقوم مجلس الإدارة الأول بقيد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون . ب- ويسأل أعضاء مجلس الإدارة الأول بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات القيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة . مادة (102) أ- إذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها فضلاً عن التعويض عند الاقتضاء ، كما يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أُنفقت في تأسيس الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن قِبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس . ب- إذا تم تأسيس الشركة انتقلت إليها آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون بمناسبة تأسيسها وتتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقوها . مادة (103) لا يسري في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها ، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤه جميعاً لا صلة لهم بمن أجرى التصـرف من المؤسسـين أو لم تكن لهم مصلحة في التصرف ، أو من جماعة الشركاء ، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة في اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة . وفي جميع الأحوال يجب أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التي تعتمد التصرف كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف . مادة (104) مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة . مادة (105) يلتزم المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص ، ويتحمل المؤسسون على سبيل التضــامن أية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام . وإذا تلقـى المؤسـس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس ، كان عليه أن يرد إلى الشركة تلك الأموال ، وأية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات . مادة (106) يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به . مادة (107) يُحفظ نظام الشركة في مكاتبها ، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من نظام الشركة لقاء ثمن معقول . وفي جميع العقود التي تبرمها الشركة وفي الرسائل التي تصدر منها يجب أن يبين بوضوح اسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشائها ومقدار رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع ورقم قيد الشركة في السجل التجاري . مادة (108) إذا تأسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي شأن أن ينذرها بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من تاريخ الإنذار ، فإذا لم تباشر بإجراء التصحيح اللازم خلال هذه المدة ، كان له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم ببطلان الشركة خلال سنة من تاريخ تأسيسها. ولكن لا يجوز للمساهمين أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة ، وتصفى الشركة باعتبارها شركة فعلية ، ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسـين وأعضـاء مجلـس الإدارة الأول و مدققي الحسابات الأولين الفصل الثاني رأسمال الشركة مادة (109) يجب أن يكون رأسمــال الشركة كافياً لتحقيــق أغراضها ، محدداً بالعملة البحرينية ، ويجوز بموافقة وزير التجارة والصناعة أن يكون رأسمال الشركة بعملة أخرى مقومة بالعملة البحرينية ، ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأسمال الشركة والقيمة الاسمية للسهم . مادة (110) يكون للشركة رأسمال صادر ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأسمال مصرح به يجاوز رأس المال الصادر بما لا يزيد على عشرة أمثاله ، كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حدا التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]قانون التجارة الالكترونية البحريني نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ، وعلى قانـون إنشاء مؤسسة نقـد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1981، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وبناءً على عرض رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ، رسمنا بالقانون الآتي : مادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : - إلكتروني : تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة . - وكيل إلكتروني : برنامج حاسب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم لإجراء تصرف ما ، أو للاستجابة لسجلات أو تصرفات إلكترونية – كلياً أو جزئياً – بدون مراجعة أو تدخل من أي فرد في وقت التصرف أو الاستجابة له . - السجل : المعلومات التي تدون على وسط ملموس ، أو تكون محفوظة على وسط إلكتروني أو على أي وسط آخر ، وتكون قابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم . - السجل الإلكتروني : السجل الذي يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية. - المنشئ : الشخص الذي يرسل ، أو يرسل نيابة عنه ، السجل الإلكتروني ، أو من يظهر من السجل الإلكتروني قيامه بإنشاء أو إرسال السجل الإلكتروني قبل حفظه - إن كان قد تم ذلك - ولا يشمل الشخص الذي يعمل وسيط شبكة بشأن هذا السجل . - المرسل إليه: الشخـص الذي يقصد المنشئ تسليم سجل إلكتروني إليه . ولا يشمل ذلك الشخص الذي يعمل وسيط شبكة بشأن هذا السجل . - وسيط الشبكة: الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو بث أو حفظ السجل الإلكتروني ، أو يقوم بتقديم أية خدمات أخرى بشأن هذا السجل . - المعلومات : البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعد البيانات والكلام و ما شابه ذلك . - نظام المعلومات : نظام إلكتروني لإنشاء أو إرسال أو بث أو تسلم أو حفظ أو عرض أو تقديم المعلومات . - التوقيع الإلكتروني : معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبته أو مقترنة به منطقياً ، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته . - الموقع : شخص حائز لأداة إنشاء توقيع قام بالتوقيع عن نفسه ، أو نيابة عن شخص يمثله . - أداة إنشاء توقيع : أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني ، مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني. - بيانات إنشاء توقيع : بيانات فريدة تستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني، كالرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة. - بيانات التحقق من توقيع : بيانات تستعمل للتحقق من صحة توقيع إلكتروني ، كالرموز أو مفاتيح التشفير العامة. - شهادة معتمدة : سجل إلكتروني يتسم بأنه : أ - يربط بيانات تحقق من توقيع بشخص معين . ب- يثبت هوية ذلك الشخص . ج- يكون صادراً من قبل مزود خدمة شهادات معتمد . د- مستوفٍ للمعايير المتفق عليها بين الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في القرارات التي تصدر استناداً لأحكام هذا القانون . - مزود خدمة الشهادات : الشخص الذي يصدر شهادات إثبات الهوية لأغراض التوقيعات الإلكترونية أو الذي يقدم خدمات أخرى تتعلق بهذه التوقيعات . - مزود خدمة شهادات معتمد : مزود خدمة شهادات يتم اعتماده لإصدار شهادات معتمدة طبقاً لأحكام المادتين (16) و(17) من هذا القانون. - نظام أمان : نظام يسـتخدم للتحقـق من أن توقيعاً إلكترونياً أو سجلاً إلكترونياً يخص الشخص المعني ، أو يستخدم لكشف أية تغييرات أو أخطاء في محتوى سجل إلكتروني طرأت عليه منذ أن تم بثه من قبل المنشئ . - شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة . - فرد : أي شخص طبيعي . - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . - الوزير : وزير التجارة والصناعة . مادة (2) التطبيق 1 تسري أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات الإلكترونية . 2 يستثني من أحكام هذا القانون ما يلي :- أ- كافة المسائل التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحاكم الشرعية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته . ب- مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين مثل الزواج والطلاق والحضانة والتبني والميراث وإنشاء الوصايا وتعديلها . ج- المعامــلات والتصـرفات التي يشتـرط القانـون للاعتداد بها أن تكون مثبتة في محررات رسمية . د - السندات القابلة للتداول . هـ - سندات الملكية ، فيما عدا تلك المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون . مادة ( 3 ) قبول التعامل الإلكتروني 1 لا يلزم هذا القانون أي شخص بإرسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع إلكتروني بدون موافقته على ذلك صراحة. وباستثناء الجهات العامة ، يجوز أن تكون الموافقة ضمناً من خلال السلوك الإيجابي . 2 لا يحظر هذا القانون على أي شخص يرغب في التعامل بشكل إلكتروني أن يضع شروطه المعقولة بشأن ما يكفل قبوله لتوقيع إلكتروني أو لسجلات إلكترونية . مادة (4) شروط قبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني 1 يشترط لقبول الجهات العامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في شكل إلكتروني ، أن يصدر قرار بذلك من الوزير المختص الذي يتــولى الإشراف على تلك الجهة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ويحدد القرار نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية . 2 تخضع الموافقة المشار إليها في البند السابق للاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . ويجوز أن تشتمل الاشتراطات على الآتي :- (أ ) الأسلوب والصيغة – بما في ذلك معايير أنظمة المعلومات – التي يجب الالتزام بها في إنشاء و إرسال و بث و تسلم و حفظ السجلات الإلكترونية ، والأنظمة التي تستعمل لذلك . (ب) إذا كان مطلوباً استعمال توقيع إلكتروني لاعتماد سجل إلكتروني ، فإنه يلزم تحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب ، ومعايير نظام المعلومات المطلوب استعمالها ، وأسلوب وصيغة وضع التوقيع على السجل ، وأية اشتراطات أخرى يلزم توافرها للتحقق من صحة هذا التوقيع . ( ج) أنظمة وإجراءات السيطرة المناسبة لحفظ وسلامة وأمان وخصوصية السجل الإلكتروني وقابليته للتدقيق وكيفية التخلص منه . ( د) أية خصائص أخرى للسجلات الإلكترونية تعتبر ضرورية أو مناسبة في هذا الشأن . (هـ) أية اشتراطات بشأن الإقرار بتسلم السجلات الإلكترونية من قبل الجهات العامة . 3- لا تخل الأحكام السابقة بأي تشريع ينص صراحة على حظر استعمال الوسائل الإلكترونية ، أو يستلزم أن يكون استعمالها بطريقة معينة . 4 - لأغراض البند السابق ، فإن مجرد النص على أن تكون المعلومات أو المستندات ثابتة بالكتابة ، لا يعد حظراً لاستعمال الوسائل الإلكترونية . مادة (5) حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات 1 للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية ، ولا ينكر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجلات الإلكترونية ، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها ، لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل. 2 إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات ثابتة بالكتابة ، أو رتب أثرا قانونيا على عدم الالتزام بذلك ، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يفي بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن تكون المعلومات قابلة للدخول عليها واستخراجها لاحقاً عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . 3 إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات المقدمة إلى شخص آخر ثابتة بالكتابة ، فإن تقديمها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توافرت الشروط الآتية : أ- أن يتمكن المرسل إليه من الدخول على هذه المعلومات واستخراجها لاحقاً ، سواء عن طريق البث أو الطباعة أو غير ذلك . ب- أن يتمكن المرسل إليه من حفظ هذه المعلومات . 4 يراعى في تقدير حجية السجل الإلكتروني في الإثبات ، عند النزاع في سلامته ما يلي : أ ) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو حفظ أو بث السجل الإلكتروني . ب) مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني . ج ) مدى الثقة في الطريقة التي استعملت في المحافظة على سلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني . د ) أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني . مادة (6) التوقيع الإلكتروني 1 لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني ، من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه ، لمجرد وروده – كلياً أو جزئياً – في شكل إلكتروني . 2 إذا أوجب القانون التوقيع على مستند ، أو رتب أثرا قانونيا على خلوه من التوقيع ، فإنه إذا استعمل سجل إلكتروني في هذا الشأن ، فإن التوقيع الإلكتروني عليه يفي بمتطلبات هذا القانون . 3 إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية توقيعَ إلكتروني مقرون بشهادة معتمدة ، قامت القرينة على صحة ما يأتي ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك : أ- أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة . ب- أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني قد وضع من قبل الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة بغرض توقيع هذا السجل الإلكتروني . جـ- أن السجل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه . 4 إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكتروني باستعمال شهادة معتمدة ، فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند السابق لا تلحق أياَ من التوقيع أو السجل الإلكتروني . مادة (7) المستندات الأصلية 1 إذا أوجب القانون تقديم أو حفظ أصل أي مستند ، فإن تقديمه أو حفظه في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا تحققت الشروط الآتية : أ- توفر الضمان الكافي لسلامة المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني منذ إنشائه في وضعه النهائي كسجل إلكتروني ، سواء كان أصل المعلومات واردا في شكل إلكتروني أو خطي . ب- في حالة الإلزام بتقديم أصل المستند إلى شخص معين ، فإنه يجب أن يكون السجل الإلكتروني قابلاً للدخول عليه واستخراجه وحفظه وعرضه بشكل قابل للفهم من قبل هذا الشخص . ج- موافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكتروني واستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . 2 لأغراض البند (1/ أ) من هذه المادة يراعى : أ- أن معيار تقييم سلامة المعلومات ، هو أن تظل هذه المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني كاملة دون أن يطرأ عليها أي تغيير ، فيما عدا إضافة أي اعتماد أو تغيير يطرأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو البث أو التسلم أو الحفظ أو العرض . ب- أن تقييم درجة الضمان يكون على ضوء الظروف التي أنشئ فيها السجل ، بما في ذلك الغرض من إنشائه . المادة (8) اشتراط تقديم نسخة واحدة أو أكثر من مستند إذا اشترط تقديم نسخة أو أكثر من مستند إلى شخص آخر ، وأجاز القانون أو اتفق الأطراف على استعمال سجل إلكتروني ، فإن تقديم نسخة واحدة من سجل إلكتروني بمضمون المستند يفي بهذا الشرط. مادة (9) حفظ المستندات 1 إذا أوجب القانون حفظ أية مستندات أو سجلات أو معلومات تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها ، سواء في شكل إلكتروني أو ورقي ، فإن حفظها في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغرض إذا توفرت الشروط الآتية : أ- أن يتم حفظ السجل الإلكتروني بالصيغة التي تم بها إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه ، أو يتم حفظه في صيغة يثبت أنها تمثل بدقة المعلومات الأصلية التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها . ب- أن تكون المعلومات التي تضمنها السجل الإلكتروني الذي تم حفظه قابلة لأن يتم لاحقا الدخول عليها وعرضها واستخراجها بشكل قابل للفهم . ج- بيان المعلومات – إن وجدت – التي تحدد مصدر المستند والجهة المرسل إليها وتاريخ ووقت إرساله أو تسلمه ، وذلك إذا كان المستند المحفوظ قد أرسل أو تم تسلمه إلكترونياً. د- موافقة الجهة العامة التي يخضع النشاط لإشرافها – إن وجدت – على أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكتروني واستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه الجهة . 2 لا تسري الاشتراطات المنصوص عليها في البند السابق على أية معلومات تطرأ في السياق المعتاد للإنشاء أو المعالجة أو البث أو الإرسال أو الحفظ أو العرض . 3- يجوز لأي شخص استيفاء الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال الاستعانة بخدمات أي شخص آخر . مادة (10) إبرام العـقود في سياق إبرام العقود يجوز التعبير ، كليا أو جزئيا ، عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام العقد والعمل بموجبه ، بما في ذلك أي تعديل أو عدول أو إبطال للإيجاب أو القبول ، عن طريق السجلات الإلكترونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. مادة (11) إبداء النوايا أو التعبيرات المشابهة في العلاقة بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه ، لا ينكر الأثر القانوني لإبداء النوايا - أو ما شابه ذلك من تعبيرات - أو صحته أو قابلية العمل بموجبه لمجرد أنه ورد في شكل سجل إلكتروني . مادة (12) دور الوكلاء الإلكترونيين في إبرام العقود 1 يجوز أن يتم إبرام العقود بين فرد ووكيل إلكتروني ، كما يجوز أن يتم ذلك بين وكلاء إلكترونيين . 2 تكون المعاملة الإلكترونية بين الفرد والوكيل الإلكتروني قابلة للإبطال بناء على طلب الفرد إذا تحققت الشروط الآتية :- أ- وقوع الفرد في خطأ مادي في أي سجل إلكتروني أو في أية معلومات إلكترونية تم استعمالها في المعاملة أو كانت جزءاً منها . ب- عدم إتاحة الوكيل الإلكتروني الفرصة للفرد لتلافي وقوع الخطـأ أو تصحيحه . ج- قيام الفرد فور اكتشافه الخطأ بإبلاغ الطرف الآخر به دون إبطاء . د- قيام الفرد في حالة تسلمه لمقابل إثر الخطأ بإعادة هذا المقابل أو التصرف فيه طبقاً لما هو متفق عليه بين الطرفين أو بموجب تعليمات الطرف الآخر ، أو التصرف فيه بطريقة معقولة عند عدم وجود تعليمــات ، وذلك كله ما لم تكن هناك منفعة مادية عادت على الفرد نتيجة لهذا التسلم . 3 تـنصرف كلمة "الفرد" في هذه المادة إلى الفرد الذي يعمل لحساب نفسه ، أو لحساب شخص آخر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً . 4 يسري الشرط الخاص بالإبلاغ ، المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من هذه المادة، في الحالة التي يكون فيها الطرف الآخر قد قدم للفرد البيانات اللازمة للاتصال بهذا الطرف. مادة (13) الإسناد 1 ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه ، فإن السجل الإلكتروني يسند إلى المنشئ إذا كان : أ- قد أرسل من المنشئ . ب- قد أرسل بناءً على موافقة صريحة أو ضمنية من قبل المنشئ ، أو من قبل وكيل عادي أو وكيل إلكتروني للمنشئ . ج- قد أرسل من شخص ، تمكـَّن من خلال علاقته بالمنشئ ، أو بأي وكيل له ، أن يصل إلى طريقة يستخدمها المنشئ للإشارة إلى أن السجل الإلكتروني خاص به ، وذلك ما لم يثبت المنشئ أن الوصول إلى الطريقة ليس راجعاً إلى إهماله . 2 يجوز إثبات الإسناد المشار إليه في البند السابق بكافة الطرق ، بما في ذلك إقامة الدليل على استعمال نظام أمان ، متفق عليه مسبقاً بين الطرفين أو معتمد بموجب قرار صدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، أو من خلال إثبات فاعلية أي نظام أمان استخدم لتحديد هوية من أسند إليه السجل الإلكتروني . 3 لا تخل أحكام هذه المادة بأي نص قانوني يتعلق بالوكالة أو بإبرام العقود . مادة (14) الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني 1 إذا اتفق المنشئ مع المرسل إليه ، أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه ، عند أو قبل توجيه السجل الإلكتروني ، أن يرسل إقراراً بتسلم هذا السجل فإنه : أ - إذا لم يتضمن اتفاق المنشئ مع المرسل إليه أن يكون الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين أو بطريقة معينة ، فإنه يجوز أن يتم الإقرار بتسلم هذا السجل عن طريق :- • أي إبلاغ من جانب المرسل إليه ، سواء كان بوسيلة أوتوماتيكية أو بأية وسيلة أخرى. • أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل الإلكتروني . ب - إذا اشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني ، فإن للمنشئ أن يعتبر إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ج - إذا طلب المنشئ أن يتلقى إقراراً بتسلم السجل الإلكتروني من المرسل إليه دون أن يذكر أن السجل مشروط بتلقي هذا الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه – أو خلال مدة معقولة إذا لم يتم تحديد وقت معين أو الاتفاق عليه ــ فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا بأنه لم يتلق منه أي إقرار بالتسلم ، ويحدد له مدة معقولة يتعين خلالها تلقي هذا الإخطار ، فإن لم يرد الإقرار خلال هذه المدة ، جاز للمنشئ – بعد إخطار المرسل إليه – اعتبار إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن، أو أن يتمسك بأية حقوق قد تكون له . 2 في حالة تلقي المنشئ إقراراً بالتسلم من المرسل إليه ، فإنه يفترض – إلى أن يثبت العكس – تسلم المرسل إليه للسجل الإلكتروني ذي الصلة ، إلا أن هذا الافتراض لا يعني ضمناً تطابق السجل الإلكتروني الذي أرسل مع فحوى السجل الذي ورد . 3 إذا تضمن الإقرار بالتسلم الذي تسلمه المنشئ أن السجل الإلكتروني ذا الصلة قد استوفى الاشتراطات الفنية ، سواء المتفق عليها أو المحددة في المعاييـر المعمول بها ، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد تم استيفاؤها إلى أن يثبت العكس. 4 لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا على إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه ، ولا يقصد بها معالجة أية آثار قانونية قد تترتب على السجل الإلكتروني أو على الإقرار بتسلمه . مادة (15) وقت ومكان إرسال وتسلم السجلات الإلكترونية 1 ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، يعتبر إرسال السجل الإلكتروني قد تم :- أ- وقت دخول هذا السجل في نظام للمعلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو من أرسل السجل الإلكتروني نيابة عنه ، وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه لا يستخدم ذات نظام المعلومات. ب- وقت دخول هذا السجل حيز انتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا كان كل من المنشئ والمرسل إليه يستخدم ذات نظام المعلومات. 2 ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، فإن وقت تسلم السجل الإلكتروني يحدد على النحو الآتي: - أ- إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض تسلم السجلات الإلكترونية ، فإن التسلم يعتبر قد تم: • وقت دخول السجل الإلكتروني نظام المعلومات المعين لهذا الغرض . • وقت دخول السجل الإلكتروني حيز انتباه المرسل إليه وتمكنه من استخراجه ، وذلك إذا أرســل السجل إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه غير النظام المعين لهذا الغرض . ب - إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات ، فإن التسلم يقع وقت دخول السجل الإلكتروني نظام معلومات تابع للمرسل إليه . 3 ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك ، يعتبر السجل الإلكتروني مرسلاً من مقر عمل المنشئ ، ويعتبر مسلماً للمرسل إليه في مقر عمله . ولأغراض هذا البند فإنه : - أ- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل ، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد معاملة تتعلق بالسجل . ب- إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل ، اعتبر محل الإقامة المعتاد للمنشئ أو المرسل إليه هو مقر عمل كل منهما . ج - لأغراض الفقرة السابقة ، يعتبر مقر إقامة الشخص الاعتباري هو المكان الذي أسس فيه. مادة (16) اعتماد مزودي خدمة الشهادات وإلغاء اعتمادهم 1 لمزود خدمة الشهادات أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على اعتماده كمزود خدمة شهادات معتمد ، ويصدر قرار من الوزير بالموافقة على الاعتماد وإدراج مقدم الطلب في سجل " مزودي خدمة الشهادات المعتمدين " وذلك بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير المقررة في هذا الشأن ، بما في ذلك معايير التقييس الواجب استعمالها ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ويستحق على الطلب وعلى منح الاعتماد رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء . 2 للوزير إلغاء الاعتماد الممنوح لمزود خدمة الشهادات ، طبقاً لحكم البند السابق ، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك إذا أصبح مزود الخدمة غير مستوف ٍ للاشتراطات والمعايير المقررة . 3 يجب قبل إلغاء الاعتماد ، طبقاً لحكم البند السابق ، أن ترسل الوزارة إخطاراً كتابياً مسجلا مصحوبا بعلم الوصول إلى مزود خدمة الشهادات المعتمد بشأن الإجراء المزمع اتخاذه حياله والأسباب المبررة لذلك. ولمزود الخدمة الاعتراض كتابة على ذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، ويتم بحث أوجه الاعتراض والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي جميع الأحوال ، يجب أن يصدر القرار بشأن قبول الاعتراض أو إلغاء الاعتماد - بحسب الأحوال - خلال خمسـة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلم مزود الخدمة للإخطار المشار إليه . 4 يقصد بالاشتراطات والمعايير المقررة في هذه المادة ، تلك التي يصدر بها قرار من الوزير خلال فترة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . ولا يجوز أن تتضمن هذه المعايير اشتراط استعمال برمجيات أو أجهزة معينة . 5 يجوز إصدار الشهادات المعتمدة من قبل جهة حكومية يصدر بتسميتها للعمل كمزود لخدمة الشهادات المعتمدة وببيان المعايير التي يجب العمل بها وبالرسوم المستحقة على أداء خدماتها وبحالات الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . مادة (17) اعتماد مزودي خدمة الشهادات الخارجيين وإلغاء اعتمادهم 1 للوزير بناءً على طلب من مزود خدمة الشهادات الذي يكون مقر نشاطه خارج مملكة البحرين أن يصدر قـراراً باعتماد هذا المـزود ، طبقـاً للشروط والإجـراءات المشار إليها في البند(1) من المادة السابقة . 2 يراعى قبل منح الاعتماد طبقاً لحكم البند السابق ، أن يكون مزود خدمة الشهادات الخارجي مستوفياً للاشتراطات والمعايير المقررة لمزود خدمة الشهادات المعتمد . 3 للوزير إلغاء الاعتماد الممنوح لمزود خدمة الشهادات الخارجي بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الحالات وطبقاً للإجراءات والضمانات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من المادة السابقة . مادة (18) مسئولية مزودي خدمة الشهادات المعتمدين 1 يكون مزود خدمة الشهادات المعتمد مسئولاً قبل أي شخص استند بشكل معقول على شهادة أصدرها هذا المزود بشأن ما يلي : أ- دقة المعلومات الواردة بالشهادة المعتمدة وقت إصدارها . ب- ضمان أن الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة كان وقت إصدارها حائزا لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ولبيانات التحقق من صحة هذا التوقيع . ج- ضمان أن بيانات إنشاء التوقيع ، وبيانات التحقق من صحة التوقيع تعملان بشكل متوافق ، وذلك إذا كان مزود خدمة الشهادات المعتمدة هو ذاته منشئ كل من البيانات المشار إليها . د- تسجيل أو نشر بيان بانتهاء أو إلغاء أو تعليق العمل بالشهادة المعتمدة ، طبقاً للقرارات التي تصدر في هذا الشأن تنفيذاً لأحكام هذا القانون . 2 تنتفي مسئولية مزود خدمة الشهادات المعتمد في أي من الحالات التالية : أ- إذا أثبت أنه لم يقع منه أي إهمال . ب- إذا كان الشخص الذي استند إلى الشهادة المعتمدة يعلم ، أو كان من شأنه أن يعلم بحسب المجرى العادي للأمور ، بأن الشهادة قد انتهى العمل بها أو ألغيت أو تم تعليق العمل بها ، أو أن اعتماد مزود خدمة الشهادات قد تم إلغاؤه . 3 لا يسأل مزود خدمة الشهادات المعتمد عن الأضرار الناشئة عن استعمال الشهادة المعتمدة خلافاً لما ورد بها من حدود وقيود – بما في ذلك القيود المتعلقة بقيمة المعاملات – إذا ما قام مزود الخدمة ببيان حدود وقيود استعمال هذه الشهادة على نحو يتحقق به علم الغير . ويسـتثني من ذلك حالة ما إذا كانت الأضرار ناشئة عن تغرير ، سواء تم عمداً أو نتيجة إهمال جسيم ، من مزود الخدمة . مادة (19) مسئولية وسطاء الشبكات 1 لا يسأل وسيط الشبكة مدنياً أو جنائياً عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية - تخص الغير - إذا لم يكن هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكــانية الدخـول عليها ، وذلك إذا كانت المسئولية قائمة على :- أ - إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها . ب- التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات . 2 يشترط لانتفاء مسئولية وسيط الشبكة استناداً إلى أحكام البند السابق ما يلي : أ- عدم علمه بأنه ينشأ عن هذه المعلومات أية مسئولية مدنية أو جنائية . ب- عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل ، بحسب المجرى العادي للأمور ، على قيام مسئولية مدنية أو جنائية . ج- قيام وسيط الشبكة على الفور – في حالة علمه بما تقدم – بإزالة المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته ، ووقف توفير إمكانية الدخول على تلك المعلومات أو عرضها . 3 لا تفرض أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير – بغرض تحقق علم وسيط الشبكة بأن المعلومات ينشأ عنها مسئولية مدنية أو جنائية ، أو لتحقق علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي للأمور على قيام هذه المسئولية ــ إذا اقتصر دور وسيط الشبكة على مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه السجلات . 4 لا تخل أحكام هذه المادة بما يلي : أ- أية التزامات تنشأ عن أي عقد . ب- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية . ج- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع آخر ، أو حكم قضائي واجب النفاذ ، بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها . 5 في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير ، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخـول على معلـومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير ، أو بثها ، أو مجرد زيادة فاعلية البث ، ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها . ويقصد بالغير فيما يخص وسيط الشبكة ، أي شخص ليس لوسيط الشبكة أية سيطرة فعلية عليه . مادة (20) مستندات نقل البضائع 1 تسري أحكام هذه المادة بشأن أي إجراء يتعلق بعقد نقل البضائع ، بما في ذلك الآتي :- أ- الإخطار بعلامات أو عدد أو كمية أو وزن البضائع . ب- تحديد نوع البضائع أو قيمتها ، أو الإقرار بذلك . ج- إصدار إيصال بتسلم البضائع . د- إصدار تأكيد بأن البضائع قد تم تحميلها . هـ- إصدار تعليمات لناقل البضائع . و- المطالبة بتسليم البضائع . ز- الإذن بالإفراج عن البضائع . ح - الإخطار بفقد البضائع أو تلفها . ط- التعهد بتسليم البضائع إلى شخص معين أو إلى شخص مفوض بالمطالبة بالتسليم . ى- منح أو اكتساب أو نقل أو تداول أية حقوق بشأن البضائع ، أو التخلي أو التنازل عن أي من هذه الحقوق . ك- الإخطار بشروط عقد نقل البضائع . ل- الإخطار أو الإفادة بتنفيذ عقد نقل البضائع . م- اكتساب أو نقل الحقوق والالتزامات التي ينص عليها عقد نقل البضائع . 2 إذا تطلب القانون أن يتم أي إجراء مما نص عليه في البند السابق عن طريق مستند مكتوب ، فإن استيفاء ذلك من خلال استعمال سجل إلكتروني أو أكثر يفي بمتطلبات هذا القانون . 3 مع عدم الإخلال بنص البند السابق ، فإنه إذا اشترط القانون لمنح أي حق أو لإسناد أي التزام أن يتم من خلال استعمال أو تسليم مستند مكتوب ، فإن استيفاء ذلك من خلال استعمال سجل إلكتروني أو أكثر يفي بمتطلبات هذا القانون ، بشرط أن يتم إنشاء تلك السجلات بطريقة تضمن أن يكون الحق أو الالتزام مقصوراً على الشخص المعني دون سواه . 4 يراعى بشأن تقدير مدى كفاءة طريقة إنشاء هذه السجلات في تحقيق الضمان المشار إليه في البند السابق ، الشروط التي اتفق عليها الأطراف ، وكافة الظروف والملابسات ، بما في ذلك الغرض الذي تم من أجله الإخطار بالحق أو الالتزام . 5 إذا استعمل سجل إلكتروني أو أكثر لأي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ي) أو(م) من البند(1) من هذه المادة ، فإنه لا يعتد بأي مستنـد خطي في هذا الشـأن إلا إذا تحقـق الشرطـان الآتيان:- أ- العدول عن استعمال السجلات الإلكترونية بشأن ذلك الإجراء ، سواء تم ذلك بالاتفاق بين الأطراف المعنيين أو بإرادة أحدهم . ب- أن يتضمن المستند الخطي البديل ما يفيد العدول عن استعمال السجلات الإلكترونية في هذا الشأن . 6 لا يترتب على استبدال المستندات الخطية بسجلات إلكترونية ، على النحو المنصوص عليه في البند السابق ، التأثير على أي من حقوق أو التزامات الأطراف المعنيين . 7 لا يترتب على مجرد ورود عقد نقل البضائع في سجل إلكتروني أو أكثر ، أو ثبوته عن طريق سجل إلكتروني أو أكثر ، بدلاً من المستندات الورقية ، المساس بأحكام القوانين ذات العلاقة بعقد النقل وسريانها على هذا العقد . مادة (21) تسجيل أسماء النطاق 1 لوزير المواصلات أن يصدر قراراً بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh) والترخيص باستعماله أو حظر ذلك، بعد أخذ رأي وزير التجارة والصناعة وأي شخص يكون من المناسب استطلاع رأيه في هذا الشأن ، بما في ذلك مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المعينة (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) . 2 يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتنظيم تسجيل واستعمال إسم النطاق ما يلي :- أ- إنشاء مكتب لتسجيل إسم النطاق يتبع وزارة المواصلات . ب- البيانات التي يتضمنها طلب التسجيل . ج- مدة سريان التسجيل . د- الشروط والإجراءات والمدة المتعلقة بإعادة التسجيل . هـ- الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح التسجيل . و- إجراءات التظلم من القرارات الصادرة من مكتب تسجيل إسم النطاق . ز- تحديد فئات الرسوم المستحقة على طلب التسجيل أو تجديده أو إعادة التسجيل ، وطريقة سداد هذه الرسوم ، بعد موافقة مجلس الوزراء . ح- أية مسائل أخرى متعلقة بالتسجيل . 3 يقصد باسم النطاق (bh) فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة ، المستوى العلوي للنظام العالمي لاسم النطاق المعين لمملكة البحرين ، والذي يتكـون من حرفيـن وفقا للمعيـار الدولي أيزو 1- 3166 (رموز تمثيل أسماء البلدان وتقسيماتها الفرعية) الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس . مادة (22) الطعن في صحة السجلات والتوقيعات الإلكترونية 1 لصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني عليها ، والطعن ببطلان استعمال هذا التوقيع ، إذا تم ذلك بدون تفويض من صاحب الحق ، أو لغير ذلك من أسباب البطلان المقررة قانوناً في شأن التوقيع الخطي . 2 تفصل المحكمة المختصة في الطعون المشار إليها في البند السابق ، أو الدفوع المتعلقة بشأنها، طبقاً للإجراءات وقـواعد الإثبـات المقـررة قانوناً ، وبما يتفق وطبيعة السجلات والتوقيعات الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . مادة (23) سلطة التفتيش في حالة وجود دلائل كافية على استغلال أي محل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فإنه يجوز إجراء تفتيش لهذا المحل وللمشتبه فيهم من الموجودين فيه ، وضبط الأشياء الموجودة فيه والتي يشتبه في صلتها بالجريمة ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة طبقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 وتعديلاته . ويجوز الاستعانة أثـناء التفتيش والضبط بموظفي وزارة التجارة والصناعة المختصين ، للاستفادة بخبرتهم الفنية في هذا الشأن . مادة (24) العقوبات 1 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية : أ- نسخ أو حيازة أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر أو الدخول على أداة إنشاء هذا التوقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص ، وبسوء نية . ب- تحريف أو تغيير أو استعمال أو إفشاء أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض منه بذلك ، أو بما يجاوز حدود هذا التفويض . ج- إنشاء أو نشر أو تحريف أو استعمال شهادة ، أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع . د- انتحال هوية شخص آخر ، أو الإدعاء زوراً بأنه مفوض من قبله في طلب الحصول على شهادة أو قبولها ، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها . هـ - نشر شهادة أو وضعها في متناول أي شخص ، يحتمل أن يعتمد عليها أو على توقيع إلكتروني وارد بها من خلال الاستـناد لأية بيانات مدرجة بهذه الشهادة مثل الرموز أو كلمات السر أو الغوريثمات أو مفاتيح التشفير العامة أو أية بيانات تستعمل لأغراض التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني ، إذا كان من ارتكب ذلك الفعل على علم بأي من الآتي :- ــ عدم إصدار الشهادة من قبل مزود خدمة الشهادات المدون في تلك الشهادة . ــ عدم قبول الشهادة من قبل صاحبها المدون بها . ــ إلغاء الشهادة أو وقف العمل بها ، بشرط ألا يكون نشر الشهادة أو وضعها في متناول الجمهور قد تم بغرض تمكين الغير من التحقق من صحة توقيع إلكتروني تم إنشاؤه قبل إلغاء الشهادة أو وقف العمل بها أو لغرض الإخطار بالإلغاء أو الوقف . 2 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص منع عمداً أحد رجال الضبط القضائي أو المأذون بالاستعانة بهم في إجـراء التفتيـش ، أو حال دون قيـام أي منهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانـون . مادة (25) مسئولية الشخص الاعتباري وموظفيه يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار ، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة . ويعد مرتكبا للجريمة كل من أسند إليه من هؤلاء الأشخاص الطبيعيين ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها طبقا لأحكام هذا القانون . مادة (26) القرارات يصدر الوزير – في غير المسائل التي عقد الاختصاص بشأنها لجهة أخرى – القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد الاشتراطات والمعايير المتعلقة باعتماد مزودي خدمة الشهادات لإصدار الشهادات المعتمدة . ب- تحديد فئات الرسـوم المسـتحقة على الطلبات والخدمــات المنصــوص عليها في المادتين (16) و (17) من هذا القانون ، بعد موافقة مجلس الوزراء . ج- تنظيم كافة المسائل التي تدخل في اختصاصه طبقاً لأحكام هذا القانون . وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية . مادة ( 27) نفاذ أحكام القانون على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من أول الشهر التالي لمضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الدفاع : بتاريـخ 7 رجب 423 هـ الموافق 14 سبتمبر 2002 م التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]القانون البحري نحن حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين بالنيابة بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الاميري رقم (5) لسنة 1982، وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي : المادة الاولى : يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه. المادة الثانية : على الوزراء كل - فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير دولة البحرين بالنيابة حمد بن عيسى آل خليفة المادة 1 ( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 18 تاريخ 1991/11/2) السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة الاتها الخاصة او شراعها، او تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. كما تعتبر في حكم السفينة في تطبيق احكام هذا القانون القطع البحرية العائمة ، وبشرط ان يكون قد تسجيلها طبقا لاحكام المادتين 1، 2 من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1978، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها. المادة 2 مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين اذا كانت مسجلة في احد موانينها وكان مالكها متمتعا بالجنسية المذكورة. فاذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية واذا كان المالك شركة وجب ان تكون متمتعة بالجنسية المذكورة. ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين ان ترفع علمها ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر العدو او سفينة حربية اجنبية وكان بذلك يمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب. استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط ان تكون مسجلة في احد موانئ دولة البحرين. المادة 3 على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة ان تتخذ لها اسما توافق عليه الادارة البحرية المختصة. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام المقرة في القانون. وعلى مالك السفينة ان يحدد رسميا الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى الادارة البحرية المختصة وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك. المادة 4 يقتصر الصيد والنزهة في البحر الاقليمي والقطر والارشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين موانيها عل السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية. ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة ويرجع في تحديد البحر الاقليمي الى القوانين الخاصة بذلك. المادة 5 تعتبر الجرائم التي ترتكب عل متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة عل ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن التي ترفع علم الدولة احكام القوانين الخاصة بذلك. المادة 6 التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بوثيقة محررة امام كاتب العدل او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقضي والا كانت باطلة. فاذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها امام قنصل دولة البحرين او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجوده. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون. الفصل الثاني الحقوق العينية على السفينة الفرع الاول : الملكية الشائعة المادة 7 يتبع رأى الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة نصف عدد المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة. المادة 8 لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الاخرين بنسبة حصصهم في السفينة. المادة 9 للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن تأميني او حق عيني اخر عليها الا بتفويض خاص. المادة 10 لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له ان يرتب عليها رهنا تأمينيا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7). المادة 11 اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لاجنبي وجب على المشتري اخطار المالكين الاخرين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق الرسمية بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويوجه طلب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري بالطرق المشار اليها في الفقرة الاولى. المادة 12 لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم امكان قسمتها الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات المقررة لبيع السفينة قضائياً. الفرع الثاني حقوق الامتياز المادة 13 للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة : 1- المصارف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ على اختلاف انواعها والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسارات البحرية العامة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء اكان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين. المادة 14 لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف تلك. المادة 15 تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. المادة 16 يعتبر في حكم اجرة النقل اجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة. المادة 17 لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة للمالك او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة. المادة 18 يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل. المادة 19 ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 13 المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين 3، 5 من المادة 13 بالنسبة الى كل بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد. المادة 20 الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة. المادة 21 الديون الممتازة تتبع السفينة في اية يد تكون. المادة 22 تنقضي حقوق الامتياز على السفينة : أ- ببيع السفينة قضائياً ب- ببيع السفينة رضائياً بالشروط التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : النشر بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويجب ان يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام في صحيفة يومية او صحيفة اسبوعية اذا لم توجد صحف يومية او في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع. المادة 23 تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند 5 من المادة 13 فانها تنقضي بمضي ستة شهور. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة بمكافأة المساعدة او الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة وبتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بالتعويضات عن هلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند 5 من المادة 13 من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند 2 من المادة 13 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في البحر الاقليمي للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة البحرين او الاشخاص الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة البحرين بالمثل. المادة 24 تسري احكام هذا النوع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المذكورة اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية. المادة 25 للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة. المادة 26 تسري احكام هذا الفرع عل السفن التجارية التي تستغلها الدولة. اما السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة فلا تسري عليها الاحكام المتقدمة. الفرع الثالث الرهن البحري المادة 27 يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسميا او لامر. المادة 28 لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها (بالاغلبية) المنصوص عليها في المادة (7). فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع. المادة 29 الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او بتبليغهم بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. المادة 30 يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وطول السفينة وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب. المادة 31 يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة. المادة 32 يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على الاخص على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة ومهنة كل منهما. ب- تاريخ العقد واسم السفينة. جـ- مقدار الدين المبين في العقد. د- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. هـ- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد. المادة 33 يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب احدهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك. المادة 34 يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الرهون الممتازة مباشرة ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب اسبقية قيدها. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة اصل الدين. المادة 35 الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن. المادة 36 اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ. المادة 37 يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن. المادة 38 اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يبلغ الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه التبليغ بالحجز وبالتنبيه عليه بدفع الدين ان يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة الاداء وذلك في حدود ثمن السفينة. المادة 39 يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة. المادة 40 اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيود دون اتباع اية اجراءات اخرى. المادة 41 لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن سفينة على 12%. المادة 42 اذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين. الفصل الثالث الحجز على السفينة الفرع الاول : الحجز التحفظي المادة 43 يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بامر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الآتية: أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العودة الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسارات البحرية العامة ح- قطر السفينة والارشاد ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اية جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري. المادة 44 لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين. المادة 45 اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستاجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة اخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري. المادة 46 لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به. المادة 47 يرفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين م ، ن ، من الفقرة الثانية من المادة (43)، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يأذن لحائز السفينة ب استثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او ان ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها. المادة 48 تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا لك كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن. المادة 49 اذا لم تكن الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز امام المحكمة الكبرى خلال ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن. المادة 50 اذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب ان يحدد الحكم جلسة للحضور امام قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع وبشروطه والثمن الاساسي واليوم المعين لاجرائه. الفرع الثاني الحجز التنفيذي المادة 51 لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع الذي يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه، فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد موانئ الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. المادة 52 تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها، وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر، واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن. المادة 53 يجب ان يشتمل امر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور امامه لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز. المادة 54 اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع وشروط والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار وكذلك بالجريدة الرسمية، كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان اخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشتمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، وبيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله، وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز وموطنه، واوصاف السفينة ، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن. المادة 55 يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحال في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلسات الثلاث. المادة 56 اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي تحصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة (54). المادة 57 يجب على الراسي عليه المزاد ان يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته. المادة 58 لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم. المادة 59 الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع وعلى المدعى في ظروف ثلاثة ايام من رفع الدعوى ان يقدم ادلته ومستنداته وعلى من ينازع في طلبات المدعى ان يقدم ادلته في خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم. المادة 60 دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع. المادة 61 يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. الفصل الرابع سفن الدولة المادة 62 تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن التجارية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. ج- الشحنات والاشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات. المادة 63 فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوى واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات. المادة 64 لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحضانتها وذلك (أ) في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة، (ب) في الدعاوى الناشئة عن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات العامة، (ج) في الدعاوى الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة المنقولة عن السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة عل السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او للضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات البحرية العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة. المادة 65 للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها. المادة 66 يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفحة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (64) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من المثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة لاثبات هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكرة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل. الباب الثاني اشخاص السفينة الفصل الاول - المالك والمجهز المادة 67 المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وينظم القانون المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها وسائل السلامة فيها وذلك طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري. المادة 68 يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد او اي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية. المادة 69 يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (73) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية: أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في الحبر، كذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئا عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة او لم يوجد وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها. المادة 70 اذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته قبل احد الدائنين فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين. المادة 71 لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم. المادة 72 يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. ج- بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (69) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها. المادة 73 في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. وفي تقدير مسؤولية المالك طبقا لاحكام المادة السابقة يعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك. المادة 74 تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض. المادة 75 تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 72. واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا. المادة 76 يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية. المادة 77 للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعى في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعى كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية. المادة 78 لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك. المادة 79 على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروجها منها وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد. المادة 80 تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة. وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية. المادة 81 يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل اليه من موانئ الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه. المادة 82 اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها. فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من موانئ الدولة. المادة 83 يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. المادة 84 يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة. المادة 85 على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة. المادة 86 على الربان ان يمسك دفتر احوال لسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة. المادة 87 على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختياريا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى الادارة البحرية المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. المادة 88 اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامهما. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى. ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير. ولا يجوز فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقريرالمذكور. المادة 89 اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة فيكون للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها. فاذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن اخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المحشونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة. المادة 90 لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلا ما لم يكن هناك اتفاق بين الربان والمالك على خلاف ذلك. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة اذا كانت السفينة موجودة في احد موانئ الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية. المادة 91 اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة اجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة. فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. المادة 92 يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا سمح العرف البحري او وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك، ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك، ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة. الفصل الثالث البحارة وتنظيم العمل البحري الفرع الاول : احكام عامة المادة 93 يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. المادة 94 تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا الدولة. الفرع الثاني عقد العمل البحري المادة 95 عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقويم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الوارد في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً. المادة 96 لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق. المادة 97 يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]قانون الإفلاس والصلح الواقي منه مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة، وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي: المادة الأولى يعمل بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه المرافق لهذا القانون ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه. المادة الثانية علىالوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ : 26 رمضان 1407 هـ الموافق : 23 مايو 1987 م قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الفصل الأول إشهار الإفلاس مادة ـ 1 ـ 1- كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك. 2- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشىء حالة الإفلاس، وبدون هذا الحكم لا يترتب على الوقوف عن الدفع أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة ـ 2 ـ 1- يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو الإدعاء العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها. 2- ويجوز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو في حالة وقوف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة ألا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري. 3- وتعلن صحيفة دعوى إشهار الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي. 4- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الثانية، فإذا لم يطلب جميع الورثة شهر الإفلاس وجب على المحكمة سماع أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن. مادة ـ 3 ـ 1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع، ويكون الطلب بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع، ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية : ( أ ) الدفاتر التجارية الرئيسية. ( ب ) صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ( ج ) بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك. ( د ) بيان بالعقارات والمنقولات التي يملكها وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع. ( ه ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ( و ) بيان بأوراق الاحتجاج بعدم الدفع (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على طلب تقديم طلب إشهار الإفلاس. 2- ويجب أن تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو أستيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم الكتاب محضرا باستلام الوثائق التي يقدمها التاجر. مادة ـ 4 ـ 1- لكل دائن بدين تجاري حال وقف التاجر عن دفعه أثر اضطراب أعماله المالية أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه التاجر. 2- ويكون للدائن بدين تجاري آجل يطلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه موطن معروف في البحرين أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره بما يوحي اعتزاله التجارة أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضاره بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال. 3- ولكل دائن بدين حال الحق في طلب إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال. ويكون طلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالطريق العادي لرفع الدعاوى. مادة ـ 5 ـ 1- إذا طلب الإدعاء العام شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 2- وفي حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الإدعاء العام بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (2). مادة ـ 6 ـ 1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة بطلب إشهار الإفلاس أن يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن تفصل المحكمة في شهر الإفلاس. 2- ويجوز لرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاه المحكمة أو خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك. كما يجوز له أن يندب أحد أعضاء الإدعاء العام لإجراء تحريات في ذلك. مادة ـ 7 ـ تختص المحكمة الكبرى بشهر الإفلاس كما تختص بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس. ولا تعتبر من أعمال الإدارة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها. مادة ـ 8 ـ 1- تحدد المحكمة في حكم إشهار الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين. 2- وللمحكمة ـ عند الضرورة ـ أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة ويقوم الإدعاء العام بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 3- يرسل قلم كتاب المحكمة صورة من حكم إشهار الإفلاس فور صدوره إلى الإدعاء العام وإلى أمين التفليسة وإلى السجل التجاري وإدارة التسجيل العقاري. مادة ـ 9 ـ 1- إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي وقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع. 2- وإذا صدر حكم إشهار الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ الوقوف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع. 3- ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الإدعاء العام أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا. 4- ولا يجوز على أية حال إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. 5- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الإستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع. مادة ـ 10 ـ 1- يشهر الحكم الصادر بالإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية أو أكثر تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس. ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم. ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين ويدونهم في التفليسة. أما نشر ملخص حكم تعديل تاريخ الوقوف عن الدفع فيشتمل فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة. مادة ـ 11 ـ 1- يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة على حكم شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف. 2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (9) يكون ميعاد الاعتراض على جميع الأحكام الغيابية الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة أيام من تاريخ إبلاغها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها. 3- ويكون ميعاد أستئناف الحكم الصادر في طلب شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوما ويتعين إدخال أمين التفليسة خصما في الإستئنافات المذكورة. مادة ـ 12 ـ تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك. مادة ـ 13 ـ لا يجوز الطعن بأي طريق في: 1- الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو المراقب. 2- الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة. 3- الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات التحفظ على شخص المفلس. 4- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها. 5- الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا. مادة ـ 14 ـ إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة حكم شهر الإفلاس أو شهره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على المفلس وجب دفع هذه المصاريف من خزانة المحكمة بناء على أمر من قاضي التفليسة وتسترد المبالغ التي دفعت من خزانتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة. مادة ـ 15 ـ إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضي به قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى. مادة ـ 16 ـ 1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس. 2- وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته في صحيفة محلية أو أكثر تعينها المحكمة إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض. الفصل الثاني الأشخاص الذين يديرون التفليسة مادة ـ 17 ـ 1- تعين المحمة في حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة وتصفية أموالها إذا انتهت بالاتحاد ويسمى هذا الوكيل ((أمين التفليسة)). 2- ويجوز في كل وقت لأمين التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو المراقب المعين من بين الدائنين للمادة (27) الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط أن لا يزيد عددهم على ثلاثة. مادة ـ 18 ـ لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس. كذلك لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو خيانة أمانة أو اغتصاب الأموال أو النصب أو الإفلاس بالتقصير أو شهادة الزور. مادة ـ 19 ـ 1- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة المذكورة. 2- ويدوّن أمين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 3- ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس بإذن من قاضي التفليسة الاطلاع عليه. مادة ـ 20 ـ 1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم. 2- ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن الأعمال التي كلف بها. 3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام بالأعمال المعهود بها إليهم. ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة. ويكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة. مادة ـ 21 ـ يجوز للمفلس وللمراقب الإعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الإعتراض وقف إجراء العمل، ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الإعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا. مادة ـ 22 ـ يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب أن تأمر بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. مادة ـ 23 ـ 1- تقدر أتعاب ومصاريف أمناء التفليسة بقرار من قاضيها بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن إدارته. 2- ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور خصما من أتعابه. 3- ويجوز لكل ذي شأن الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب ومصاريف الأمين. مادة ـ 24 ـ 1- يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقرره له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. 2- ويدعو الدائنين إلى الاجتماع في الأحوال المبنية في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات. 3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه. 4- وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة. مادة ـ 25 ـ 1- تودع القرارت التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وللقاضي أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها إلى الأشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 2- ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه. 3- ويقدم الطعن إلى قلم كتاب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة في أول جلسة، ويوقف تنفيذ القرارات القابلة للطعن خلال ميعاد الطعن وأثناء نظره أمام المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة ـ 26 ـ 1- للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة. 2- وفي حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها لينوب عن قاضي التفليسة. مادة ـ 27 ـ 1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار. مادة ـ 28 ـ لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة. مادة ـ 29 ـ 1- يقوم المراقب بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمينها. 2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها. مادة ـ 30 ـ 1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. 2- ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة. 3- ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم. الفصل الثالث آثار التفليسة الفرع الأول آثار الإفلاس بالنسبة للمدين مادة ـ 31 ـ 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو الإدعاء العام أو أمين التفليسة أن تأمر في كل وقت بوضع المفلس تحت المراقبة إذا تعمد إخفاء أمواله أو دفاتره أو امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة أو المحكمة، وللمفلس أن يطعن في هذا الأمر دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه. 2- ويجوز للمحكمة أن تقرر في كل وقت رفع المراقبة عن شخص المفلس. مادة ـ 32 ـ لا يجوز للمفلس أن يغادر البلاد إلا بإذن من قاضي التفليسة كما يجب عليه إخطار أمين التفليسة بمحل إقامته الجديدة في حالة تغييره لمحل إقامته. مادة ـ 33 ـ 1- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجلس النيابي أو المجلس البلدي أو غرفة تجارة وصناعة البحرين أو الجمعيات المهنية ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الإستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني. 2- كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم. مادة ـ 34 ـ 1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره. 2- إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس. 3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه. مادة ـ 35 ـ 1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2- ومع ذلك إذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء، وتقبل المعارضة في الوفاء بقيمة الكمبيالة في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها. مادة ـ 36 ـ لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من إلتزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والإلتزامات من سبب واحد أو شملها حساب جار. مادة ـ 37 ـ 1- يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها إليه وهو في حالة إفلاس. 2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي : ( أ ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والمعونة التي تتقرر له. ( ب ) الأموال المملوكة لغير المفلس. ( ج ) الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. ( د ) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للوقوف على الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة ـ 38 ـ 1- إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائن المورث أي حق على أموال التفليسة. 2- ويتولى أمين التفليسة بإشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس إلى أن تتم تصفية التركة. مادة ـ 39 ـ 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي: ( أ ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل يد المفلس. ( ب ) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها ( ج ) الدعاوى الجزائية. 2- ويجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة. كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 3- وإذا أقام المفلس أو أقيمت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصة أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة إذا اشتملت على طلبات مالية. مادة ـ 40 ـ إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس. مادة ـ 41 ـ 1- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمين التفليسة أن يقرر معونة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم. 2- ولمن طلب المعونة ولأمين التفليسة الطعن في تقديرها أمام المحكمة دون أن يترتب على ذلك وقف المعونة. 3- ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يعدل مقدار المعونة أو أن يأمر بإلغائها، كما يجوز للمفلس ولمن يعولهم طلب زيادة المعونة، ويجوز الطعن في هذا القرار أمام المحكمة. 4- ويوقف دفع المعونة متى تم التصديق على الصلح. مادة ـ 42 ـ يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها. مادة ـ 43 ـ لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس: 1- جميع التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل. 3- وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود. 4- كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر يتقرر على أموال المدين ضمانا لدين سابق على التأمين. مادة ـ 44 ـ كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة السابقة وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان التصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بوقوف المفلس عن الدفع. مادة ـ 45 ـ إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع، ويقع الإلتزام بالرد في حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع. مادة ـ 46 ـ 1- يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن والامتياز المقررة على أموال المدين وذلك في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز. 2- ويأخذ الدائن صاحب الرهن أو الامتياز التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا الرهن أو الامتياز، ومع ذلك لا يعطى للدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن أو الامتياز إلا ما كان يحصل عليه لغرض نفاذ الرهن أو الامتياز السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين. مادة ـ 47 ـ 1- إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى التصرف المذكور أو قيمة الشىء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد على ما قبضه إلى أو ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك. مادة ـ 48 ـ لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا حصل التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله. مادة ـ 49 ـ لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 43، 44 ، 45، 46، 48 بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. الفرع الثاني آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين مادة ـ 50 ـ 1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المذكورين في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المفلس ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة. 3- أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليها تأميناتهم. مادة ـ 51 ـ 1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز عام أو خاص. 2- وإذا كانت الديون مقومة بغير نقود دولة البحرين التي صدر فيها الحكم بشهر الإفلاس وجب تحويلها إلى نقود دولة البحرين طبقا لسعر الصرف يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس. مادة ـ 52 ـ 1- الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها الرهن أو الامتياز. ويستوفى أصل الدين أولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره. مادة ـ 53 ـ للمحكمة أن تخصم من الدين الآجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين. مادة ـ 54 ـ يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. أما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها في التوزيعات إلى أن تبين نتيجة الشرط. مادة ـ 55 ـ 1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين. مادة ـ 56 ـ إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها. مادة ـ 57 ـ 1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصاريف. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع عن تفليسة أخرى بما أوفته عنها. 3- وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم. فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين. الفرع الثالث أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول مادة ـ 58 ـ تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو امتياز خاص على منقول في جماعة الدائنين على سبيل التذكير مع الإشارة إلى الرهن أو الامتياز. مادة ـ 59 ـ يجوز لأمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين. مادة ـ 60 ـ 1- إذا بيع المنقول بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين وجب على أمين التفليسة قبض القدر الزائد لحساب جماعة الدائنين، وإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون. 2- ويجوز لأمين التفليسة أن يحذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فإذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الإجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الإذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة. ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلى الدائن المرتهن. ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. مادة ـ 61 ـ 1- على أمين التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود ـ وبالرغم من وجود أي دين آخر ـ الأجور والمرتبات والمبالغ الأخرى المستحقة للعاملين لدى المفلس عن مدة ثلاثين يوما سابقة على صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في الامتياز. 2- وإذا وفى أمين التفليسة هذه الديون من ماله الخاص أو وفاها شخص آخر حل أمين التفليسة أو الموفى محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من أول نقود تدخل التفليسة دون أن يكون لأي دائن آخر الاعتراض على ذلك. مادة ـ 62 ـ 1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقا للمادة (68) امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض. 2- وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز كما هو الشأن في حالة إنهاء الإيجار المشار إليه في الفقرة السابقة. مادة ـ 63 ـ يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (102) وإذا حصلت منازعة في الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائي. الفرع الرابع أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار مادة ـ 64 ـ إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدئنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقا لأحكام القانون. مادة ـ 65 ـ 1- إذا جرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم بشرط أن تكون قد حققت. 2- وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين لايجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين إلا بعد استنزال القدر الذي حصل عليه من قسمة الغرماء طبقا للفقرة السابقة. ويرد هذا القدر إلى جماعة الدائنين العاديين. 3- وإذ كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين العاديين القدر الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل التفليسة بالباقي من دينه. مادة ـ 66 ـ الدائنون المرتهنون أو الممتازون الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار النائشة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع. الفرع الخامس آثار الإفلاس بالنسبة للعقود الصحيحة المبرمة قبل شهره مادة ـ 67 ـ 1- لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين والتي يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ. وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد. 3- وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. مادة ـ 68 ـ 1- إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ الحكم المذكور مع عدم الإخلال بحق المؤجر في اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم بذلك. ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى ضرورة لذلك. وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها. 3- واذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الاجارة المتاخرة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلية . ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في الاجارة. 4- ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر. الفرع السادس الاسترداد مادة ـ 69 ـ 1- لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها وقت شهر الإفلاس. 2- ويجوز لأمين التفليسة بعد أخذ رأي المراقب والحصول على إذن من قاضي التفليسة رد الشيء إلى مالكه. فإذا رفض أمين التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة. مادة ـ 70 ـ 1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عينا، كما يجوز استرداد ثمن البضائع، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو مقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري. 2- وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3- وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4- وإذا اقترض المفلس برهن البضائع المذكورة في الفقرة الأولى وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن. مادة ـ 71 ـ 1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو فوائدها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن فيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس. 2- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس. مادة ـ 72 ـ لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس إلا إذا أثبت المسترد ملكيته لها بذاتها. مادة ـ 73 ـ 1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور. مادة ـ 74 ـ 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع عند البائع جاز له حبسها. 2- وإذا أفلس المشتري ولم تكن البضائع قد دخلت مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها جاز للبائع حبسها أو استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية أو وثائق النقل إلى مشتر حسن النية. 3- وفي جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطلب استلام البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة. مادة ـ 75 ـ 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين. الفرع السابع حقوق زوج المفلس مادة ـ 76 ـ 1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه بالتبرعات التي يقررها هذا الزوج أثناء الزواج بعقد بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت. 2- ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة الزوج الذي أفلس أن تطالب بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج مادة ـ 77 ـ يجوز لكل من الزوجين أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقوله والعقارية إذا أثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة. مادة ـ 78 ـ 1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر أنها قد اشتريت بنقود المفلس وتدخل في أصول تفليسته ما لم يثبت خلاف ذلك. 2- وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر أنه قد حصل بنقود هذا الزوج ما لم يثبت خلاف ذلك. الفصل الرابع إدارة التفليسـة الفرع الأول إدارة موجودات التفليسـة مادة ـ 79 ـ 1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. 2- ويقوم قاضي التفليسة بوضع الأختام فور تعيينه وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك. 3- وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع الأختام. 4- ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم المحضر فورا لقاضي التفليسة. مادة ـ 80 ـ لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء ويسلمها إليه بقائمة يوقع عليها. مادة ـ 81 ـ 1- يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية: ( أ )الدفاتر التجارية. ( ب )الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحتق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة بها. ( ج )النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة. ( د )الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة. ( ه )الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 2- تجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقع عليها. 3- ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية لأمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بقفلها. مادة ـ 82 ـ 1- يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها برفع الأختام للقيام بجرد أموال المفلس. 2- ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. مادة ـ 83 ـ 1- يخطر المفلس بيوم الجرد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لقاضي التفليسة في أحوال الاستعجال أن يأذن بإخطار المفلس بأية طريقة أخرى يراها مناسبة. 2- ويحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجوز للمفلس الحضور. 3- وتحرر قوائم جرد من نسختين يوقع عليهما قاضي التفليسة أو نائبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة. 4- وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها. 5- وتجوز الاستعانه بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال. مادة ـ 84 ـ إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور. مادة ـ 85 ـ يتسلم أمين التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك. مادة ـ 86 ـ 1- يدعو أمين التفليسة المفلس لحضور قفل الدفاتر فإذا لم يحضر أنذره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره. 2- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره في الحضور إلا لأسباب يقبلها قاضي التفليسة. مادة ـ 87 ـ إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية فعلى أمين التفليسة أن يقوم بعملها فورا أو أن يعهد بذلك إلى محاسب قانوني يوافق عليه قاضي التفليسة وعليه إيداعها قلم كتاب المحكمة. مادة ـ 88 ـ يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، ويقوم الأمين بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس حق الاطلاع عليها. مادة ـ 89 ـ 1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2- وعليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه إذا لم يكن المفلس قد أجراها. مادة ـ 90 ـ 1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول على نقود الصرف على شئونها أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للتفليسة أو للمفلس. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته بشأن بيع العقارات المحجوز عليها. 3- ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أمام المحكمة. مادة ـ 91 ـ 1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية. 2- فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على ثلاثة آلاف دينار فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه. ويكلف المفلس بالحضور عند تصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر ولكن لا يكون لاعتراضه أي أثر. 3- ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق المفلس أو الإقرار بحق للغير إلا بالشروط المبينة بالفقرة الأولى. 4- ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق على الصلح أو التحكيم. مادة ـ 92 ـ 1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن بالاستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو الدائنين. 2- ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وأجره. ويجوز تعيين المفلس للإدارة ويراعى عند تقدير الأجر أن يدخل فيه المعونه المستحقة للمفلس ومن يعولهم ولا يجوز بأية حال الجمع بين الأجر والمعونة. 3- ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة. 4- ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن في القرار الخاص بالاستمرار في تشغيل المتجر. مادة ـ 93 ـ في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فإذا لم يتفقوا على إنابة أحد جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها إجراء ذلك. وللقاضي في كل وقت عزل من أنابه من الور التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين - Rene Garru - 04-26-2006 [SIZE=6]قانون التسجيل العقاري مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975، وعلى قانون التسجيلات الصادر بالإعلان رقم 1 لسنة 1367هـ. وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالقانون الآتي: المادة الأولى يعمل بقانون التسجيل العقاري المرافق، وتلغى جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والإعلانات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثانية يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الإسكان القرارات التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات المسح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالجانب المساحي من إجراءات التسجيل العقاري. المادة الثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة صدر بقصر الرفاع بتاريخ 29 رمضان 1399هـ الموافق 22 أغسطس 1979م قانون التسجيل العقاري الباب الأول في السجل العقاري الصحائف وحجية القيد مادة – 1 – تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون. مادة – 2 – يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة المنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض المدن بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة التسجيل العقاري دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه. مادة – 3 – السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته القانونية ويدون بها الحقوق المترتبة له أو عليه مع بيان المعاملات والتعديلات التي تطرأ على هذه الحالة ويوجب القانون قيدها. مادة – 4 – تحفظ الصحائف المبينة بالمادة السابقة وكذلك أصول المحررات والمقدمات التي تم قيدها بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها، ولا يجوز نقلها منها بحال من الأحوال، غير أنه للمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من الخبراء الاطلاع عليها أو الحصول على صورة رسمية منها. مادة – 5 – تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك المعلومات الرئيسية الخاصة بملكيته من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري. مادة – 6 – جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام القانون تكون حجة على الكافة. مادة – 7 – يكون للسجل العقاري قوة إثبات للوقائع والحقوق المذكورة فيه. مادة – 8 – لا يجوز تملك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا لأحكامه بالتقادم. ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعوى بثبوت ملكيتها في مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري. الباب الثاني في حق تملك العقارات مادة – 9 – حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة بموافقة أمير البلاد. 2- التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من حكومة دولة البحرين. 3- كل تملك لعقار تم عن طريق الميراث أو الوصية لجهة خيرية. 4- ما استثنى بنص خاص في قانون. مادة – 10 – يجوز قيد العقارات باسم الدول الأجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية المعترف بها قانونا بقصد اتخاذها دورا لها أو لسكنى رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل. مادة – 11 – لا يجوز لأي شخص بحريني الجنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي من شأنه نقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية الأصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطلا ولا يجوز قيده. مادة – 12 – لا يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار. مادة – 13 – استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للهيئة البلدية المركزية أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد أخذ رأي وزارة الإسكان. ويشترط لبيع الزاوية أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها. الباب الثالث في التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل مادة – 14 – جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري. ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم. مادة – 15 – يجب قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ويسري هذا الحكم في القسمة العقارية. مادة – 16 – يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. مادة – 17 – لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المواد 14، 15، 16 من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. مادة – 18 – على المدعي في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن يقدم صورة رسمية من لائحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في السجلات بمضمون الطلبات على أن تتضمن الطلبات إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة اللائحة مؤشرا عليها بما يفيد ذلك. وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير. مادة – 19 – في الدعاوى المبينة في المادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم تقديم الصورة الرسمية مؤشرا عليها حسبما هو مبين في المادة السابقة في خلال شهر من تكليف المحكمة للمدعي الحكم بوقف الدعوى. مادة – 20 – يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المادتين السابقتين بناء على طلب ذوي الشأن. مادة – 21 – يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ. ولكي ينتج التأشير بالحكم هذا الأثر يتعين أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة للأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه. مادة – 22 – لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات الملكية المتعلقة بأي عقار رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت الملكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك لحين صدور حكم نهائي فيه أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى. مادة – 23 – على ملاك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من البلدية ويرفق بالإخطار شهادة من البلدية المختصة بالتغيير. ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة شهور التالية لتمام التغيير. وتعدل بيانات السجل العقاري تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم. مادة – 24 – إذا تبين لإدارة المساحة أثناء إجراء عملية تحديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في خرائط السجل فعليها أن تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري التي تثبت هذه التغييرات في صحائف السجل بقرار يصدره مدير إدارة التسجيل العقاري مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار برسم قدره خمسون دينارا. ولوزير العدل والشئون الإسلامية الإعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة. الباب الرابع في إجراءات القيد في السجل العقاري الفصل الأول إجراءات القيد بوجه عام مادة – 25 – تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على نموذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف أو أحدهما أو من يقوم مقامهما. مادة – 26 – يجب أن تتضمن الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة البيانات الآتية: أولا : نوع التعامل وموضع الطلب. ثانيــــــــا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وعلى الأخص اسمه واسم أبيه وجده لأبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ورقم جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ الإصدار أو البطاقة الشخصية. ثالثــــــــا: بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. رابعــــــا: البيانات اللازمة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وحدوده ومعالمه مصحوبة بخارطة له من إدارة المساحة موضحا بها البيانات المذكورة. خامســــا: الثمن أو المقابل إن وجد. سادســــا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار موضوع التعامل إن وجدت. سابعـــــا: بيان حقوق الارتفاق إن وجدت. ثامنــــــا: المستندات المؤيدة لأصل الملكية أو الحق العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة إصدارها. تاسعـــــا: بيان العقارات التي تحد العقار موضوع القيد من الجهات الأربع وملاكها. وإذا كان المطلوب قيده حقا عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة: أولا : اسم المالك الذي رتب الحق على ملكه إذا كان غير المدين ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. ثانيـــــــا: تاريخ مصدر الدين المضمون ومقداره كاملا وميعاد استحقاقه. مادة – 27 – يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري بمجرد توثيق التصرف مرفقا به الأوراق المؤيدة للطلب. مادة – 28 – يجب أن يكون المحرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق المختصة وعليه أن يتثبت من شخصية أطرافه وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكلائهم وأنهم يحملون توكيلا رسميا يبيح لهم توثيق المحرر. وعليه أن يتحقق من بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو الشهادة التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا لأحكام هذا القانون. ويجب على الموثق أن يرسل صورة من المحرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى إدارة التسجيل العقاري حفظه في ملف خاص والتأشير به في سجل العقار. مادة – 29 – لا تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق المحرر, وتقبل طلبات التسجيل بعد هذه المدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف. وإذا قدم طلب القيد خلال شهرين من تاريخ توثيق المحرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض الرسم المستحق للتسجيل بنسبة عشرة في المائة. مادة – 30 – تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقديمها في الدفتر المخصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى الإدارة أن تسلم مقدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه وبيان الأوراق المرفقة بالطلب والوثيقة إن وجدت. ولا ترد هذه الأوراق إلا إذا لم تكن كافية لإثبات الملكية أو الحق العيني أو عدل صاحب الشأن عن السير في إجراءات طلبه. مادة – 31 - للإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات اللازمة لتحديد العقار وبيان أصل الملكية أو غير ذلك من الحقوق العينية وذلك مما يكون قد قدم من طلبات أو مستندات. مادة – 32 – تحقق إدارة التسجيل العقاري الملكية من المستندات المقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها من مستندات. كما تحقق إدارة المساحة موقع العقار ومساحته من الخرائط المحفوظة لديها وترسل نتيجة الفحص إلى إدارة التسجيل العقاري. وتثبت إدارة التسجيل العقاري نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص. مادة – 33 – تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة ويكون مملوكا لشخص واحد أو لأشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر الأجزاء الأخرى فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ويجوز لوزير العدل والشئون الإسلامية أن يصدر قرارا بتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة بالإضافة أو الحذف. مادة – 34 – إذا قدم لإدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية توثيقها لدى الموثق. ولا تسري الأسبقية المبينة في الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات المتعلقة بأجزاء من العقار تتسع لها ملكية المتصرف. وإذا تبين لإدارة التسجيل العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى الموثق وسابق في تاريخ توثيقه على التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف الإجراءات وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتقديم طلب بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بالسير في إجراءات الطلب. ويكون لصاحب الشأن في التصرف السابق الحق في تقديم طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من مدير إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الطلب القائم. مادة – 35 – إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الخطاب فإذا لم يفعل يأمر مدير إدارة التسجيل العقاري بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. مادة – 36 – لمن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خلال ثلاثين يوما من استلامه الخطاب المشار إليه أمام المحكمة وتقضي المحكمة أما بالاستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب الأحوال. مادة – 37 – إذا فوت صاحب الطلب الأول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير الإدارة في إجراءات قيد الطلب التالي له في الأسبقية. مادة – 38 – على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن الأوراق المقدمة تجيز القيد في السجل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ومتى تم التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد أحيلت الأوراق إلى الصندوق لأداء الرسم. ثم يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار. مادة – 39 – يجري القيد في السجل العقاري بالمطابقة للمستندات المقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور القرار بالتسجيل وتدون كافة البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب الشأن وثمن العقار أو المقابل وجميع ما يطرأ عليه من تغيير في وضعه القانوني. وتصدر الإدارة لكل عقار ثم التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة. مادة – 40 – إذا كانت وثيقة الملكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز لإدارة التسجيل العقاري تسليم صاحب الشأن شهادة مؤقتة بالملكية تحل محل وثيقة الملكية لدى الموثق وللقيد في السجل العقاري لحين صدور الوثيقة. الفصل الثاني في الإعلان والاعتراض مادة – 41 – إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك بموجب وثيقة مسجلة طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا لأحكامه تتم إجراءات القيد في السجل بدون إعلان. مادة – 42 – إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده طبقا لأحكامه, فيتعين على إدارة التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- الإعلان بلوحة الإعلانات في الإدارة أو مكتب التسجيل العقاري المختص والمحاكم والبلدية ومركز الشرطة الواقع في دائرتها العقار. 2- إرسال خطابات مسجلة إلى جيران العقار. 3- وضع إعلان في موقع العقار بشكل ظاهر في إطار يعد ذلك, إذا كان ذلك ممكنا ويجب أن يتضمن الإعلان والخطابات المسجلة وصف العقار ومساحته وحدوده ومعالمه وسبب القيد واسم أو أسماء الأشخاص الذين سيتم القيد لصالحهم. ويتعين على إدارة التسجيل العقاري أن ترفق بملف العقار محضرا يتضمن صورة من الإجراءات المشار إليها وتاريخ اتخاذ كل إجراء منها. ولا يتم قيد العقار في السجل العقاري قبل انقضاء شهرين من تاريخ آخر تلك الإجراءات. مادة – 43 – يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في مضمون الإعلان. وتسري على دعاوى الطعن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 18, 19, 22 من هذا القانون. ولا يحول عدم الطعن في مضمون الإعلان وقيد العقار نتيجة لذلك دون مطالبة ذوي الشأن بحقوقهم أمام القضاء. الفصل الثالث في دعاوى تثبيت الملكية مادة – 44 – على المدعي في دعوى ثبوت الملكية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 18, 19 من القانون وعلى إدارة التسجيل العقاري مراعاة حكم المادة 22 من القانون. مادة – 45 – يجب على المحكمة المنظور أمامها دعوى تثبيت الملكية أن تنشر بعد مسح العقار إعلانا في الجريدة الرسمية, يتضمن رقم الدعوى وموضوعها واسم المدعي وطلباته وموقع العقار ومساحته والجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولكل ذي شأن حق الاعتراض على مضمون الإعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وعلى المحكمة ألا تفصل في الدعوى قبل انقضاء الميعاد المذكور. ويكون الاعتراض بالتدخل أثناء نظر الدعوى أو بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى. ويجب على المعترض أن يقدم صورة رسمية من محضر الجلسة الثابت بها اعتراضه أو لائحة الاعتراض إلى إدارة التسجيل العقاري أو المكتب المختص. وعلى إدارة التسجيل العقاري أن تؤشر في دفاترها بمضمون الاعتراض وتعيد الصورة الرسمية وعليها ما يفيد تمام التأشير. وبعد الحكم نهائيا بثبوت الملكية تقوم إدارة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42. ولا تسري على تلك الإجراءات قواعد الطعن المنصوص عليها في المادة 43. مادة – 46 – متى حكم نهائيا بثبوت الملكية يصدر مدير الإدارة قرارا بقيد العقار موضوع الحكم بناء على طلب ذوي الشأن وتصدر باسم صاحبه وثيقة ملكية خاصة به. مادة – 47 – يجوز لمن فاته الاعتراض أمام المحكمة في دعوى ثبوت الملكية أن يعترض على الحكم النهائي الصادر بثبوتها ويتم ذلك وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها مع مراعاة أحكام المواد 18, 19, 22 من هذا القانون. الباب الخامس في وثيقة الملكية مادة – 48 – يترتب على قيد العقارات المملوكة تحرير وثائق ملكية لها وتحرر الوثيقة طبقا لما هو مبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة – 49 – للمالك دون غيره الحق في الحصول على وثيقة ملكية أما غير المالك من ذوي الشان فلا تسلم إليهم سوى شهادة بها البيانات الخاصة بهم. مادة – 50 – إذا تعدد ملاك العقار الواحد على الشيوع سلمت وثيقة الملكية لمن أنابه الشركاء في استلامها أما باقي الشركاء فلا تسلم إلى كل منهم سوى شهادة خاصة. وإذا لم يتفقوا في إنابة أحدهم لتسلم الوثيقة تودع بالإدارة وتسلم لكل واحد منهم شهادة على أن يذكر فيها أن الوثيقة مودعة بالإدارة. مادة – 51 – لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة. مادة – 52 – يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على إحدى الشهادات الآتية:- 1- شهادة بمطابقة وثيقة الملكية لصحيفة العقار من إدارة التسجيل العقاري. 2- صورة من خارطة العقار من إدارة المساحة. 3- شهادة بمساحة العقار المسجل من إدارة المساحة. ويجوز لإدارة التسجيل العقاري تسليم شهادات أو صور أخرى بناء على قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. مادة – 53 – للمالك المقيد باسمه العقار أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري إجراء المطابقة بين وثيقة الملكية الصادرة باسمه وصورتها المودعة بالإدارة وبين ما هو ثابت بالسجل العقاري ووضع الخاتم اللازم بما يفيد ذلك بأصل الوثيقة التي في حوزته. ولا يجوز تكرار البحث وإجراء المطابقة قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ المطابقة السابقة. مادة – 54 – لا يجوز إلغاء أي قيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته الجوهرية أو بوثيقة الملكية إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة. ويجوز لإدارة التسجيل العقاري إجراء وتغيير في البيانات الجوهرية بالسجل العقاري أو بوثيقة الملكية بناء على إقرار موثق أمام الموثق من أطراف التصرف ويعتمد هذا التغيير من وزير العدل والشئون الإسلامية. مادة – 55 – لمدير إدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو في وثيقة الملكية. وإذا تبين لإدارة المساحة وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية وجب عليها إخطار إدارة التسجيل العقاري بذلك الخطأ مع موافاتها بخارطة جديدة. أما إذا تبين لإدارة التسجيل العقاري وقوع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية فعليها إخطار إدارة المساحة بذلك الخطأ لإعداد خارطة جديدة. ويعتمد التصحيح في وثيقة الملكية وفي خارطة العقار المرافقة لها من وزير العدل والشئون الإسلامية. الباب السادس في قيد بعض التصرفات الفصل الأول في قيد القسمة مادة – 56 – تقيد القسمة الرضائية بإقرار جميع الشركاء. مادة – 57 – في حالة قسمة العقار المقيد المملوك على الشيوع وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء قيد مستقل. وإذا كان هذا العقار أرضا فضاء ورغب مالكوه في تجزئته وتقسيمه لأغراض البناء فيجب عليهم أن يلحقوا بالطلب رسما تخطيطيا موافقا عليه من الجهة الرسمية التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل الثاني في قيد الهبة مادة – 58 – فيما عدا هبات صاحب السمو أمير البلاد لا تقيد الهبة إلا إذا كانت صادرة من المحكمة الشرعية المختصة. الفصل الثالث في الشفعة مادة – 59 – الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة. مادة – 60 – لا يثبت حق الشفعة إلا للشريك على الشيوع إذا بيع جزء من العقار على الشيوع إلى غير الشركاء المشتاعين. وإذا تزاحم الشركاء على الشيوع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. مادة – 61 – على البائع لجزء شائع من عقار وعلى مشتريه أن ينشرا إعلانا في الجريدة الرسمية بالبيع وشروطه وأن يخطرا باقي الشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بذلك وعلى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا سقط حقه. وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من وصول خطاب الرغبة إليهما فعليه أن يقيم دعواه خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة السالفة البيان وإلا سقط حقه. مادة – 62 – يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار. ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار فانه يكون حجة على من تقررت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور. الفصل الرابع في قيد حقوق الارتفاق مادة – 63 – الارتفاق حق يحد من منفعة العقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر, ويجوز أن يرتب الارتفاق على مال عام إذا كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال. مادة – 64 – تقيد حقوق الارتفاق بين العقارات المقيدة الناشئة بالعقد أو بالوصية أو بتخصيص المالك الأصلي, كما تقيد بموجب حكم نهائي. الفصل الخامس في قيد الرهن التأميني والرهن الحيازي العقاري مادة – 65 – لا ينعقد الرهن التأميني أو الرهن الحيازي العقاري إلا بالقيد في السجل العقاري ويتم ذلك بالتأشير به في صحيفة العقار. مادة – 66 – الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار في أية يد يكون. مادة – 67 – يحصل فك الرهن كله أو بعضه بمحرر رسمي موثق. وتتم إجراءات فك الرهن في صحيفة العقار بطريق التأشير بالهامش بناء على طلب من صاحب الشأن. مادة – 68 – 1- الرهن الحيازى العقاري عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يضع عقارا في حيازة الدائن أو آخر يتفق عليه العاقدان. 2- يترتب الرهن حقا عينيا على العقار المرهون يخول حبسه وقبض ريعه استيفاء للدين وما يتصل به من ملحقات ومصروفات وتعويضات. 3- في حالة بيع العقار يستوفي الدائن المرتهن دينه وملحقاته والمصروفات والتعويضات مقدما على سائر الدائنين التالين له في القيد في أية يد كان العقار. الفص السادس في قيد الوقف مادة – 69 – يجب قيد شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغييرات بعد إتمام توثيقها أمام المحكمة الشرعية المختصة. الفصل السابع في قيد نزع الملكية مادة – 70 – في حالة اتخاذ إجراءات حجز العقار وبيعه المنصوص عليها في المادة 289 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على إدارة التسجيل العقاري إخطار قاضي التنفيذ بأسماء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار بمجرد وضع إشارة الحجز عليه. وعلى قاضي التنفيذ إعلان هؤلاء الدائنين للتدخل في إجراءات التنفيذ. الباب السابع في الرسوم مادة – 71 – تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أي إجراء مطلوب. مادة – 72 – يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها المحرر ويحصل حسب الفئات المقررة على كل موضوع. مادة – 73 – يقدر الرسم النسبي طبقا لقيمة العقار وقت توثيق التصرف. أما في بيع أملاك الدولة أو البيوع القضائية فتقدر بالثمن الموضح بالعقد أو الحكم. مادة – 74 – يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبين بالتصرف الموثق, وعلى إدارة التسجيل العقاري قبل إجراء القيد التحري عن القيمة الحقيقية للعقار وقت توثيق التصرف فإذا تبين لها أنها تزيد على القيمة الثابتة به أوقفت إجراءات القيد وأحالت تقدير قيمة العقار إلى لجنة ثلاثية يصدر بإجراءاتها وبتشكيلها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويصدر مدير إدارة التسجيل العقاري أمرا بتقدير الرسم التكميلي على أساس تقدير تلك اللجنة ويعلن الملتزم بأداء الرسم بهذا التقدير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ولأصحاب الشأن التظلم أمام المحكمة من أمر التقدير في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامهم الخطاب الموصى عليه, ويكون حكم المحكمة في التظلم نهائيا. مادة – 75 – لا يترتب على بطلان التسجيل أو الرجوع فيه رد شيئ مما تحصل من الرسوم وترد الرسوم النسبية المحصلة عن تسجيل أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها. مادة – 76 – تفرض الرسوم بالفئات الآتية:- أولا: 1- رسم البيع 3% من قيمة العقار 2- رسم بيع الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 2% من قيمة العقار 3- رسم بيع حق الانتفاع بالعقار 1% من قيمة العقار ثـانيـــــــــــــا : رسم المقايضة 3% من قيمة أكبر البدلين ويلتزم به طرفا المقايضة متضامنين ثالثــــــــــــــا : رسم الهبة:- 5 دنانير 1- هبات صاحب السمو أمير البلاد - والهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة. - والهبات فيما عدا ما ذكر بشرط ألا تتجاوز قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار. 2- الهبات فيما عدا ما ذكر وتجاوزت قيمة العقار الموهوب عشرة آلاف دينار. 3% من قيمة العقار رابعــــــــــــا : رسم التسجيل 5 دنانير خــامســــــــا : رسم الوقف بنوعيه الخيري والذري 5 دنانير ســادســـــــــا: رسم الوصية 5 دنانير ســابعــــــــــا : رسم القسمة 5 دنانير ثـامــنــــــــــا : رسم الرهن 5 دنانير تـــاسـعــــــــا : رسم فك الرهن 5 دنانير عــاشــــــــرا : رسم الحصول على نسخة جديدة من وثيقة مفقودة 5 دنانير أحـــد عشـــر : رسم طلب وضع الحدود لملك 5 دنانير اثنـــا عشـــر : رسم الاعتراض على التسجيل 1 دينار ثلاثة عشــــر : رسم الحصول على نسخة من الخارطة 1 دينار أربعة عشـــر : رسم طلب الاطلاع على الدفاتر والملفات 1 دينار خمسة عشــر : رسم طلب استخراج شهادة 1 دينار ستة عشـــــر : رسم نموذج طلب تسجيل عقار 1 دينار سبعة عشـــر : رسم كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول 5 دنانير ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة. مادة – 77 – تعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:- 1- العقود التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات إلى الدولة. 2- الصور والشهادات التي تطلبها الوزارات والإدارات الحكومية. 3- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في دولة البحرين لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل. 4- القيود التي تتم لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي يصدر بشأنها قرار من صاحب السمو أمير البلاد أو سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هيئات الهلال الأحمر والهيئات الرياضية وغيرها. 5- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة. الباب الثامن أحكام ختامية مادة – 78 – يكون الاختصاص للمحكمة الكبرى المدنية في جميع الطعون الواردة في هذا القانون. مادة – 79 – كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة. |