![]() |
بو عائشة اني بشاربك - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: بو عائشة اني بشاربك (/showthread.php?tid=19618) |
بو عائشة اني بشاربك - محارب النور - 03-19-2006 بو عائشة انا بشاربك.. اريد بحث قانوني يتكلم عن الالصاق ..فهمت ان الالصاق هو شخص يعمل في ارض معينة و ليست له ..ولكن بالاقدمية يتملك الارض ..هل توجد هاكذا فقرة في القانون. ارجو الافادة يا بوعائشة. بو عائشة اني بشاربك - coco - 03-24-2006 عزيزي / محارب النور حتي يعود الزميل بوعائشة أرجو أن تحدد القضية بألفاظ دقيقة .. عذرا .. فما كتبته يدخل في نطاق أحكام كثيرة في القانون المدني الالتصاق مثلا ليس له هذا المعني الذي كتبته .. ربما كنت تقصد التقادم المكسب .. ولكن التقادم المكسب لا يشترط فيه العمل وإنما الحيازة لمدة معينة بشروط معينة تحديدك للقضية بشكل دقيق يساعد علي إعطاء الإجابة الصحيحة وأي متغير يحول الموضوع لناحية أخري كوكو بو عائشة اني بشاربك - Nils - 03-28-2006 اين بو عائشة؟ منذ فترة لم اقرا له شيئا عساه يكون بخير بو عائشة اني بشاربك - بوعائشة - 04-24-2006 إذا كنت تتحدث عن أحكام الالتصاق الصناعي بعقار.. فالقاعدة في هذا الصدد: إن صاحب الأرض يتملك هذه المنشآت طبقاً لأحكام الإلحاق (الالتصاق) ، وذلك في الحالات التي يجوز فيها ذلك ، أو إذا لم يتم تمليك الأرض لمن أقام المنشآت (على سبيل الاستثناء).. إذا تملك صاحب الأرض هذه المنشآت وجب عليه تعويض يدفعه لمن أقامها ، هذا التعويض يختلف في حالة ما إذا كان الباني سيء النية أو حسن النية (وحسن النية هنا يعني أن الباني كان يجهل وقت البناء أنه يبني في غير ملكه).. الحالة الأولى: إذا كان الباني سيء النية: لصاحب الأرض أن يختار بين أمرين: 1ـ أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها أو غرسها وإعادة الأرض أو العقار إلى حالته الأولى . كما له أن يطلب تعويضاً عن ما أصابه من ضرر طبقاً للقواعد العامة.. 2ـ أن يطلب استبقاء المنشآت ، وفي هذه الحالة يتملك هذه المنشآت بالإلحاق في مقابل أن يدفع لمن أقامها قيمتها مستحقة الإزالة (أي قيمتها أنقاضاً) وتخصم من هذه القيمة نفقات الإزالة ، حيث أن ذلك كان سيتم على نفقته لو طلبه صاحب الأرض.. الحالة الثانية : إذا كان الباني حسن النية: القاعدة العامة: أنه لا يجوز لمالك الأرض أن يطلب إزالة المنشآت (وإنما له أن يكسب ملكية هذه المنشآت بالإلحاق مقابل دفع تعويض لصحابها) فيستحق صاحب المنشآت تعويضاً عن التحسين الذي طرأ على الأرض بسبب ما أقيم عليها من بناء).. إن هذا التعويض يقابل ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما أقيم عليها من بناء.. أرجو أن أكون قد وفقت في فهم سؤالكم والإجابة عن استفساركم.. (f) |