نادي الفكر العربي
هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58)
+--- الموضوع: هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? (/showthread.php?tid=22957)

الصفحات: 1 2


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - abdul_haqq - 11-18-2005

هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا?


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - تيامت - 11-18-2005

سؤال غريب






:no2:


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - حسن سلمان - 11-18-2005

الأخ سليمان البندقى من سورية أرسل يسأل:
هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا حسب رأى الإمام الشافعى رضى الله عنه وما سبب فتواه بذلك؟.
يقول الشيخ على أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر:
نعم يا أخى هذه فتوى الإمام الشافعى لأن عنده ماء الزنا هدم وإن الحرام لا يحرم الحلال، والرأى الراجح هو رأى الجمهور وهو أن هذه البنت لا تحل لهذا الشخص لأنها ابنته من الزنا.

http://www.alqanat.com/fatawa/shownews.asp...ode=23-1-2003-5

ملحوظة : لم أتأكد من صحة المكتوب ولكن النقل للاحاطة فقط

وشكرا


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - abdul_haqq - 11-18-2005

شكرا!!!

الا ترى ان فتوى الإمام الشافعى غريبة?



هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - حسن سلمان - 11-18-2005

انتظر يا سيدي
جاري التحقيق في قول الشافعي رحمه الله


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - ضيف - 11-18-2005

ماء الزنا ماء هدر لا يحرم زواجا ..بمعنى انه يجوز لمن زنى بسيدة ان يتزوج ابنتها او امها
(و هناك من يرى ان هذا الرأى غير صحيح و ان من زنى بامرأه لا يتزوج من بناتها )

المشكلة هى فى من زنى بسيدة و انجبت هل يتزوج من ابنتها (و طبعا هذه مشكلة فى الافلام العربى القديمة) و قديما كان يصعب على الزانى ان يتأكد ان الابنة هى ابنته أما اليوم فيمكن التأكد من ان الفتاة هى ابنته بتحليل الدى ان ايه

طبعا من يثبت ان فلانه هى ابنته من زنا لا يجوز له ان يتزوجها



هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - حسن سلمان - 11-18-2005

الراجح أن القول منسوب خطأ للامام الشافعي رحمه الله
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10353
واضيف

جاء في المهذب في الفقه الشافعي

"فصل : وإن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها لقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } [ النساء : 24 ] وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) سئل عن رجل زنى بامرأة فأرد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : [ لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح ] ولا تحرم بالزنا أمها أو ابنتها ولا تحرم هي على ابنه ولا على أبيه للآية والخبر ولأنه معنى تصير به المرأة فراشا فلم يتعلق به تحريم المصاهرة كالمباشرة بغير شهوة وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته للآية والخبر وإن زنى بامرأة فأتت منه ببينة فقد قال الشافعي رحمه الله : أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لم أفسخ فمن أصحابنا من قال : إنما كره(أي الشافعي والكلام هنا ليس للشافعي) خوفا من أن تكون منه فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي ( ص ) في زمانه لم تحل له ومنهم من قال : إنما كره ليخرج من الخلاف لأن أبا حنيفة يحرمها فعلى هذا لو تحقق أنها منه لم تحرم وهو الصحيح لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا واختلف أصحابنا في المنفي باللعان فمنهم من قال : يجوز للملاعن نكاحها لأنها منفية عنه فهي كالبنت من الزنا ومنهم من قال : لا يجوز للملا عن نكاحها لأنه غير منفية عنه قطعا ولهذا لو أقر بها ثبت النسب"

واضيف أيضا ان الحديث "لا يحرم الحرام الحلال " المروي عن عائشة رضي الله عنها ضعيف
قال الشيخ الألباني : ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 6331 في ضعيف الجامع

أرجو من الاخوة ممن لهم دراية بالفقه الادلاء بدلوهم

تحياتي


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - abdul_haqq - 11-18-2005

طبعا من يثبت ان فلانه هى ابنته من زنا لا يجوز له ان يتزوجها .

ولماذا لا يجوز ان كان ماء الزنا هدم و الحرام لا يحرم الحلال فى فتوى فتوى الإمام الشافعى?


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - حسن سلمان - 11-19-2005

السؤال الذي يفرض نفسه
هل يجوز ان يتزوج الرجل بابنته من الزنا في شريعة اللادينيين ؟؟
أرى أنه يجوز بشروط ...
يجوز اذا كان بغرض الفكاهة :lol: :lol: :lol:


هل يجوز زواج الأب من ابنته من الزنا? - handy - 11-19-2005

اقتباس:  السيف المسلول   كتب/كتبت  
السؤال الذي يفرض نفسه
هل يجوز ان يتزوج الرجل بابنته من الزنا في شريعة اللادينيين ؟؟
أرى أنه يجوز بشروط ...
يجوز اذا كان بغرض الفكاهة :lol: :lol: :lol:

لو كان الأمام الشافعى فى عصر ال D N A لتبرأ من فتواه وجايز كمان أعتزل الفتوى لأن العلم أصدق أنباء من الكتب .