نادي الفكر العربي
لعدم تسديده قيمة شيكات: المحكمة تحجز على عقارات نائب برلماني تمهيداً لبيعها - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: لعدم تسديده قيمة شيكات: المحكمة تحجز على عقارات نائب برلماني تمهيداً لبيعها (/showthread.php?tid=24688)



لعدم تسديده قيمة شيكات: المحكمة تحجز على عقارات نائب برلماني تمهيداً لبيعها - بوعائشة - 09-13-2005

قرار بمنعه من السفر والحجز على ربع راتبه

كتبت: بروين نصرالله

وافقت محكمة التنفيذ على وضع شارة القيد على العقارات العائدة الى نائب برلماني تمهيدا لبيعها في المزاد العلني في حالة عدم استجابة النائب لطلب أمر الأداء الذي أصدرته المحكمة المدنية ومحكمة الاستئناف والذي ألزمت به النائب بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 388.429 دينارا والذي سبق أن أصدر له النائب شيكات بدون رصيد ليس لها مقابل.

كما وافقت محكمة التنفيذ على منع النائب من السفر وأصدرت قرارا بالحجز على ربع راتب النائب الذي يحصل عليه من البرلمان.

لكن المدعي رفض القرار واستأنفه موضحاً أن ما يحصل عليه النائب هو مكافأة وليس راتبا، وطالب بالحجز على ممتلكاته ومكافأته.

جاء ذلك بعد أن تداولت المحكمة دعوى المدعي ضد النائب البرلماني الذي أصدر له شيكات بدون رصيد ليس له مقابل وفاء في المحكمة المدنية لفترة طويلة منذ عام 2002 وبشكل مستفيض.. وتزامنت معها دعوى جنائية ضد النائب وصدر فيها حكم بحبسه ستة شهور ووقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاثة سنوات.

فتقدم وكيل المدعي المحامي احمد جاسم بطلب أمر أداء أمام المحكمة المدنية الثالثة طالب فيه بإلزام النائب البرلماني بدفع قيمة الشيكات وهي 388.429 دينارا وقدم ما يفيد ارتجاع الشيكات وقد أحالت المحكمة الطلب الى التحقيق ثم الى خبير محاسبي.

وانتهت الى الحكم بإلزام النائب بدفع قيمة الشيكات وهي المبالغ المتبقية عليه وقدرها 388.429 دينارا.

واستأنف النائب أمر الأداء أمام محكمة الاستئناف العليا فرفضت المحكمة استئنافه وأيدت أمر الأداء الصادر لصالح المستأنف ضده، فطعن النائب أمام محكمة التمييز ضد الحكم الاستئنافي ومازال الطعن ينظر أمام محكمة التمييز.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=144275&Sn=BNEW