حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval



نادي الفكر العربي
التحرش الجنسي.. الاعتراف به جرماً وتفاوت عقوباته دولياُ - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: التحرش الجنسي.. الاعتراف به جرماً وتفاوت عقوباته دولياُ (/showthread.php?tid=24987)



التحرش الجنسي.. الاعتراف به جرماً وتفاوت عقوباته دولياُ - Arabia Felix - 09-05-2005

لست على دراية كافية فيما إذا كانت جميع دول العالم متفقة على تعريف محدد للتحرش الجنسي: ضد من (الرجال، النساء، الأطفال)، ماهو التحرش؟ هل قولة (صباح الخير يا "حلوة") يعتبر تحرشاً؟

على حسب معلوماتي الضئيلة، فإن إعلان فينا لمناهضة العنف ضد المرأة (1993) قد اعترف بالتحرش الجنسي كأحد أنواع العنف ضد المرأة.. نظرياً أيضاً، تم الاعتراف بحزمة العنف ضد المرأة ضمن اتفاقية حقوق الانسان الأمريكية (Intra -America).. وعملياُ، تعتبر الولايات الأمريكية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم (إن لم أكن مخطأة) من تمتلك قانوناً يتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة كقضايا حقوق مدنية (Violence Against Women Act).. وهناك نيابات خاصة بالعنف المنزلي لاتتعامل قصراً مع قضايا العنف ضد المرأة، ويدخل تحته قضايا التحرش (Sexual Asult). والعنف المنزلي هو الاعتداء الفيزلوجي داخل المنزل أو من قبل أناس يرتبطون بعلاقات عائلية، في حين أن إعلان فينا يعتبر كل إكراه وضغط نفسي وذهني عنفاُ ضد المرأة.. لكن قانون الولايات المتحدة خص العنف بالفيزولوجي، وأخرجه عن دائرة المرأة ليحتوي كل أفراد المنزل...

في اليمن، قرأت هذا الخبر صباحاً (عن موقع أمان)..
[QUOTE]
حملة لحماية نساء اليمن من التحرش الجنسي


دراسة: 90 % يتعرضن للمضايقات والأذى بأشكاله
لها اون لاين-صنعاء: أطلقت وزارة الداخلية اليمنية أخيرا حملة هى الاولى في نوعها للحد من ظاهرة التحرش بالنساء ومضايقتهن فى الأماكن العامة، كالأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.

وأطلقت الحملة الأمنية الوقائية فى كافة المحافظات اليمنية فى آن واحد للحد من تزايد معدلات هذه الظاهرة التي تصاعدت بشكل لافت.

وسبق إطلاق الحملة إعداد دوريات من العناصر الأمنية وتأهيلها فى مجال مكافحة المظاهر المخلة بالآداب ونشرها فى الأسواق والحدائق والأماكن العامة الأخرى التي ترتادها النساء بهدف حمايتهن من مختلف اشكال العنف النفسي والجسدي.

واعتبرت وزارة الداخلية اليمنية هذه الخطوة بمثابة إجراء لصيانة حقوق المرأة وحماية حريتها بما يشجعها على الاندماج فى الحياة المهنية والاجتماعية، بالإضافة إلى حماية الشباب أنفسهم من السلوكيات المنافية لقيم واخلاقيات المجتمع.

ويأتي اطلاق هذه الحملة على خلفية عدد من الدراسات الاجتماعية الميدانية، التي كشفت عن تزايد معدلات العنف والتحرش بالنساء فى الاماكن العامة بأشكال مختلفة.

وقد بينت احدى الدراسات ـ وفقا للشرق الاوسط ـ أن 90 في المائة من النساء يتعرضن لمضايقات وتحرش فى الأماكن العامة او في مواقع العمل.

وتشمل هذه المضايقات الكلام البذيء والأذى الجسدي وتصل الى حد محاولة الاختطاف.

ورغم ان القانون اليمنى ينص على إنزال عقوبة السجن لمدة عام بحق من يثبت تحرشة بامرأة، فإن العقوبة لا تطبق لعدم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من ناحية، ولصعوبة اثبات الواقعة من ناحية أخرى بسبب عدم وجود شرطة متخصصة في هذا المجال.

كيف تتعامل بقية الدول (أياً كانت مع قضايا التحرش)؟ كيف تعرف التحرش؟ كيف تثبته؟ ما العقوبة وما الإجراءات؟

ألف شكــر (f)


التحرش الجنسي.. الاعتراف به جرماً وتفاوت عقوباته دولياُ - forat - 09-08-2005

اقتباس:كيف تتعامل بقية الدول (أياً كانت مع قضايا التحرش)؟ كيف تعرف التحرش؟ كيف تثبته؟ ما العقوبة وما الإجراءات؟



فليكس (f)...مرة اخرى:D
..مرحبا


لا يوجد مصطلح في القانون تحت مسمى "التحرش الجنسي" الا من الناحية التقنية (يدخل كمفهوم تقني في الركن المادي للجريمة)،لأن كلمة التحرش الجنسي ذات معنى فضفاض .
-فالتحرش الجنسي هو الوجه الاخر من المصطلح القانوني (الجرائم الواقعة على العرض)في أغلب التشريعات العربية خاصة تلك التي تستمد احكامها الجنائية من التشريع الفرنسي.
-والجرائم الواقعة على العرض تنقسم الى اقسام بحسب جسامة الفعل المرتكب،لكنها تشترك جميعها في كونها اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه.
–فكما أشرت في تساؤلك حول انواع التحرش الجنسي- وفعلا التحرش الجنسي او الجرائم الواقعة على العرض انواع- تختلف باختلاف جسامة الفعل المرتكب من قبل الجاني كالتالي:
1-الاغتصاب: من اخطر الجرائم التي تقع على العرض،وهو بشكل عام وطء انثى بغير رضاها،والوطء هو اتمام العملية الجنسية الطبيعية كاملة معها.
2-هتك العرض:وهو أقل من ممارسة الاغتصاب وأكثر من الفعل المنافي للحياء،كأن يضع أحدهم يده على صدر امرأة ويفركه او يضع قضيبه على جسمها اثناء مرورها من امامه..الخ،او ممارسة الشذوذ مع طفل او قاصر.
3-الفعل المنافي للحياء:هو كل فعل يشكل اعتداء على حرية المجني عليه الجنسية، لكنه لا يرقى الى درجة هتك العرض،بمعنى ان يقوم أحدهم بفعل ما وصل من الفحش الى درجة تخدش حياء المجني عليه،كأن يشير أحدهم لأمرأة بأصبعه باشارة معروفة،او يقوم باخراج قضيبه لها مثلا،او تقوم امرأة ما بابراز صدرها لشخص ما..الخ


هذه باختصار احكام واشكال(التحرش الجنسي) او الجرائم الواقعة على العرض في الاصطلاح القانوني،وللتنويه فان التدرج الذي سقته انا هو سلم الجريمة في الخطورة والعقوبة.



التحرش الجنسي.. الاعتراف به جرماً وتفاوت عقوباته دولياُ - ابن سوريا - 09-08-2005

بل هناك تحرش جنسي وهناك تحرش معنوي في القانون الفرنسي عزيزي فرات، إعملي update لمعلوماتك. (f)
والتحرش الجنسي هو تعريفاً الذي يقع بالعمل لفظاً أو تلميحاً أو إشارة أو بالضغط من مركز قوة أو سلطة لممارسة الجنس لغايات معينة.. "إش لبديش" :D

عزيزتي وبنت عمي
سأعود غداً أو بعده، ولكن قانون 2002 الفرنسي جعل التحرش الجنسي جزء من القانون وقام بتعريفه وحدد الأطر العملية للمحاسبة.
ولكن :what:
القانون الأمريكاني لا يعجبني لأنه كالعادة يذهب لأقصى حدود المبالغة ليفسر مزحة أو نكتة تُقال بالعمل كنوع من التحرش الجنسي.

اللهم احفظنا يا رب.

ولي عودة غداً أو بعده مع مزيد من التوضيح.

(f)


التحرش الجنسي.. الاعتراف به جرماً وتفاوت عقوباته دولياُ - forat - 09-09-2005


اها....قد تقصد:



اقتباس:والتحرش الجنسي هو تعريفاً الذي يقع بالعمل

تقصد الاعتداءات التي تقع داخل العمل..!!!!

لكن تبقى الاسئلة قائمة...:?::?:
لأنني أرى ان التوصيف للجريمة يبقى توصيفا على انها جرائم واقعة على الحرية الجنسية للمجني عليه لكن قد يكون المشرع افرد لها جريمة خاصة بقصد تشديد العقوبة...
فمثلا -وبرأي- جريمة الاغتصاب تتكون من عناصر موضوعية تقوم بها الجريمة بغض النظر عن ظروفها...
فمتى توافرت هذه تلك العناصر قام الوصف الجرمي بالتالي قامت الجريمة،سواء وقعت في اثناء تأدية عمل أو اثناء ظرف اخر..!!
والظرف قد لا يؤثر الا على مقدار العقوبة فقط..:?:


(f)


[QUOTE]بل هناك تحرش جنسي وهناك تحرش معنوي في القانون الفرنسي عزيزي فرات، إعملي update لمعلوماتك.
(f)(f) طارق
سرحت كتير بالمعنى الي بيقصده المشرع الفرنسي من كلمة "تحرش":confused:


فاذا كانت الجرائم الواقعة على العرض هي تلك الافعال التي يقوم بها الجاني والتي تشكل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه وتعمل على خدش عاطفة الحياء عنده...وهذه الافعال على درجات تتراوح بين الاغتصاب الى ان تنهي بالفعل المنافي للحياء..

فما الذي يقصده المشرع الفرنسي بالتحرش يا ترى،وما هو التحرش المعنوي..؟؟

:what:


ما هي الافعال التي تشكل الركن المادي للجريمة..؟؟


مثلا...هل يدخل في معنى التحرش الجنسي قيام شخص باخراج قضيبه للمجني عليها ووضعه على جسدها مثلا..يعاقب بعقوبة التحرش المنصوص عليها بالقانون؟؟

وشخص اخر قام باشارة عن بعد من اصبعه للمجني عليها يعاقب بنفس العقوبة..؟؟

أي معلومات أكون شاكرا يا طارق(f)




التحرش الجنسي.. الاعتراف به جرماً وتفاوت عقوباته دولياُ - بوعائشة - 09-09-2005

المشرع البحريني جعل عقوبة للتحرش الجنسي وأوردها في نصوص قانونية لا تقبل المناورة من الخصم ووضعها تحت اسم (خدش حياء أنثى)..

وأتذكر بأنني كتبت مبحثاً قريباً من هذا الموضوع بما ان ردود الأصدقاء يدخل في جزئية من الاغتصاب وانتقادات الفقه لمسلك المشرع والقضاء الفرنسي تجدونه في الجزء الأخير وهذا اقتباس له..

اقتباس:  بوعائشة   كتب/كتبت  
قرأت ذات مرة للصديقة العزيزة أرابيا فيليكس في ساحة أخرى (بما معناه) أن القانون الوضعي لم يفي جريمة الاغتصاب حقها وراحت تبحث عن رأي الدين في ذلك . وعليه وددت أن أضع هذا المبحث الأخير (المقارن) لهذه الجريمة للفائدة أستعرض به رأي الفقه والقضاء في مسلك المشرع الوضعي (الفرنسي خصوصاً)..

فيما سبق ذكرت في الحديث عن تكوين الركن المادي لجريمة الاغتصاب إن المشرع (البحريني والمصري وغيرهما) قد تبنيا مفهوماً ضيقاً لمواقعة الأنثى التي تشكل جريمة الاغتصاب ، حيث لا يدخل في هذا المفهوم سوى الاتصال الجنسي الطبيعي الذي يقع من رجل على امرأة دون إرادتها..

وقد اقتبس المشرع العربي النطاق الضيق لاغتصاب الإناث عن نظيره الفرنسي الذي كان يتبنى أيضاً هذا المفهوم..

ولكن من الملاحظ أن القانون الفرنسي قد عدل عن فكرته الضيقة لهذه الجريمة متبنياً مفهوماً أوسع لها وذلك منذ قانون 30/12/1980م والذي يجعل هذه الجريمة كل فعل إيلاج جنسي ، أياً كانت طبيعته ، يرتكب ضد الغير ، بالعنف أو الإكراه أو المباغتة (المادة 332 من القانون الفرنسي القديم)..

وقد تبنى المشرع الفرنسي هذا المفهوم أيضاً في القانون العقابي الجديد الصادر سنة 1994م مضيفاً التهديد للعنف والإكراه والمباغتة في كيفية ارتكاب الجريمة (المادة 222/23 من قانون العقوبات الفرنسي)..

واستناداً لهذا المفهوم الواسع لجريمة الاغتصاب فإنه ـ وخلافاً لما عليه الحال في القانون البحريني والمصري ـ يدخل في نطاق هذه الجريمة كل فعل إيلاج جنسي سواء كان ذلك بالاتصال الجنسي الطبيعي بين رجل وامرأة ، أو كان بعلاقة جنسية شاذة فرضها رجل على امرأة كان يأتيها من دبر أو بإدخال عضو التذكير في فمها..  

ويدخل أيضاً في نطاق جريمة الاغتصاب وفقاً لمفهوم النص الفرنسي الإيلاج الجنسي الذي يتم بواسطة أي شيء آخر غير عضو التذكير مثل اصبع اليد أو عصا أو غير ذلك ، ولكن محكمة النقض الفرنسية تشترط أن تكون هناك علاقة بين فعل الإيلاج والرغبة الجنسية ، ومن ثم استبعدت وصف الاغتصاب عن واقعة إدخال عصا في فتحة الشرج بهدف إرهاب المجني عليه وسلب أمواله..

بل إن جانباً من الفقه الفرنسي من أمثال العلامة (فيرون) يرى أنه في ظل هذا النص الواسع فإن جريمة الاغتصاب من المتصور ارتكابها بواسطة الرجل والمراة ، وبالتالي فإن الضحية في الاغتصاب قد تكون أنثى كما قد يكون ذكر..

ويقول الفقيه (ميرول) أن تعريف الاغتصاب وتحديد مفهومه قد خضع لتطور ملموس منذ 24 عاماً (تحديد مدة 24 عاماً من 1994م أي من 1980م) حيث لم يتوان القضاء الفرنسي عن التوسع في مفهوم الاغتصاب شيئاً فشيئاً ولم تحد محكمة النقض الفرنسية من هذا النهج ، حيث سبق أن قضت في أكثر من حكم بعدم خروج أي شكل من أشكال الإيلاج الجنسي من نطاق المادة 222 – 23 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، ومن ثم فإن أفعال الإيلاج الجنسي الفموي (أي المرتكبة عن طريق الفم) والمرتكبة بواسطة العنف أو الإكراه أو المفاجأة تشكل اغتصاباً..

ويلاحظ بأنه في معظم التطبيقات القضائية لهذا الأمر كان يوجد إيلاج جنسي فموي مرتكب ضد أنثى ، وكان الوضع لا يختلف بطبيعة الحال إذا كانت قد ارتكبت ضد رجل!..

ولكن محكمة النقض الفرنسية قد خطت خطوة كبيرة جداً في هذا الاتجاه بحكميها الصادرين حديثاً 16/12/1997م و29/1/1998م حيث قضت بأن كل فعل لإثارة العضو الجنسي للرجل بواسطة احتكاكه بفم الضحية (يكون جريمة اغتصاب)!..

ووفقاً لهذا القضاء ، فإنه يدخل في تكييف الاغتصاب أفعال لا تنطوي على الاتصال الجنسي الطبيعي ، ولكن الجديد في الأمر هو أن جريمة الاغتصاب تقوم أيضاً رغم أن  عملية الإيلاج الجنسي قد تمت بواسطة المجني عليه (صبي) الذي أجبر على مباشرة الفعل من قبل المتهم! ، وفي هذه الواقعة محل هذا القضاء أدخل الجاني في فمه عضو التذكير الخاص بحدث..

وهذا القضاء يؤكد إمكانية ارتكاب جريمة الاغتصاب بواسطة المرأة إذا أجبرت رجلاً على ان يمارس معها الجنس بالإكراه أو إذا تسللت إلى فراشه ليلاً ليمارس معها الجنس بالإكراه أو إذا تسللت إلى فراشه ليلاً ليمارس معها الجنس ظناً منه أنها زوجته أو خليلته..

وقد انتقد العلامة (ماير) هذا التوسع القضائي في مفهوم الاغتصاب لأنه يتجاوز حدود النص القانوني الصريح في أن الإدخال الجنسي هو ذلك المرتكب على شخص الغير . بما مفاده أن عملية الإيلاج الجنسي تتم بواسطة المعتدي ضد المجني عليه . (ولأنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص التجريمية) فإنه ينبغي الاقتصار على هذا الفرض الذي يحدده النص دون بسط نطاقه إلى الفرض الذي يتم فيه الإيلاج الجنسي بواسطة المجني  عليه..

لكن يبدو أن محكمة النقض الفرنسية قد خافت من شجاعتها أو ندمت على مهارتها في هذا التخريج القانوني وعادت في حكم حديث لها وأثارت الشكوك حول موقفها في هذه الواقعة التي قام المتهم بممارسة فعل جنسي بإدخال عضوه التناسلي في فم الضحية فهل يسأل عن جريمة الاغتصاب أم لا؟..

في الحقيقة إن الإجابة على هذا التساؤل كانت واضحة في إطار القضاء الفرنسي قبل صدور هذا الحكم الأخير حيث درجت محكمة النقض الفرنسية على اعتبار فعل الإيلاج "الفموي" يشكل جريمة الاغتصاب..

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المفهوم صراحة في أحد  احكامها عندما ذكرت: (أن كل فعل إيلاج فموي يشكل جريمة اغتصاب وفقاً للمادة 332 من العقابي القديم والمادة 222 – 23 من القانون العقابي الجديد طالما أنها فرضت بالعنف أو الإكراه ، أو التهديد ، أو المفاجأة على من وقع عليه الفعل أو على  من مارسه)..

ولا توجد صعوبة وفقاً لهذا التحديد القضائي الواضح حيث كان يجب تطبيقه على هذه الواقعة الجديدة باعتبار أن الجاني قد ارتكب جريمة اغتصاب..

ومع ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية "قد نقضت غزلها" وعادت أدراجها الأولى مؤيدة قرار غرفة التحقيق في عدم اعتبار فعل الإيلاج الفموي جريمة اغتصاب وإنما هتك عرض..

ورغم أن هذا الحكم يشكل نكوصاً من محكمة النقض عن موقفها السابق إلا ان ذلك لا يشكل تحولاً فجائياً ولا ينبقي إذن أن يثير دهشة الفقه المتابع لقضاء هذه المحكمة لأنه قد لوحظت بعض الإرهاصات المنذرة بهذا التحول ومن ذلك على سبيل المثال: أن محكمة النقض الفرنسية قد رفضت إسباغ وصف الاغتصاب على فعل إيلاج فموي مفروض على الضحية بإثارة نص المادة 111 – 4 من القانون العقابي والمتعلقة بالتفسير الضيق للنصوص الجنائية وأضافت المحكمة أن الركن المادي في جناية الاغتصاب لا يتكون إلا إذا قام الجاني بممارسة فعل الإيلاج الجنسي على شخص المجني عليه..

ـ النتائج المترتبة على هذا التحول القضائي تتبلور في إجراء تفرقة ظالمة بين الضحايا أمام فعل واحد وهو فرض علاقة جنسية وبالتالي فإننا نصبح أمام طائفتين من المجني عليهم:  

1ـ من سيجبر على ممارسة عملية الإيلاج الفموي (الطرف الإيجابي) وهو يعتبر مجني عليه في جريمة اغتصاب مع الاستفادة من ميزة إرسال الجاني إلى محكمة الجنايات..

2ـ من سيفرض عليه تحمل فعل الإيلاج الفموي (الطرف السلبي) وهذه الطائفة هي التي ستضار من قضاء محكمة النقض الجديد لأنه سيؤخرهم إلى صفوف ضحايا الجنح مع ما يترتب على ذلك من عدم محاكمة الجاني أمام محاكم الجنح!..

ولم تتضح بعد وجهة نظر محكمة النقض الفرنسية من هذا التحول ، ولكنها لا تخرج عن احد أمرين:

الأول: تحديد درجة خطورة الفعل: فهل تعتبر المحكمة أن من يمارس فيه الفعل الجنسي مخطئ ولو  جزئياً؟! أو ان الإكراه الممارس قبله غير قوي؟ أم ان المحكمة تعتبر معاناة المجني عليه تكون أقل عندما يمارس فيه الإيلاج الفموي مما لو أجبر على ان يمارسه؟! فهل تريد بذلك تحديد درجة خطورة معينة تفصل الوصفين القانونيين؟!!..

الثاني: من الممكن أن نتساءل أيضاً عما إذا كانت هناك  دوافع متعلقة بتنظيم سير العدالة تقف وراء هذا التحول القضائي . وفي عبارة أخرى ، هل تهدف محكمة النقض من وراء هذا تخفيف ضغط القضايا أمام محاكم الجنايات؟!..

وأياً كانت الدوافع وراء هذا التحول ، فإننا نعتقد أنه غير مؤسس خاصة إذا ما أمعنا النظر في النص القانوني الذي جاء به المشرع الفرنسي واسعاً في شأن جريمة الاغتصاب ، وبالتالي فإن التفسير "الغائي" والذي يقدم على التفسير الحرفي يجب أن يأخذ غاية المشرع هذه في الاعتبار ويشمل النص للمجني عليه في واقعة الإيلاج الفموي الجنسي دون تفرقة بين ما إذا كان طرفاً إيجابياً أم سلبياً في هذا الأمر..

وفي هذا الإطار فإن محكمة النقض الفرنسية ليس أمامها من مخرج سوى أحد أمرين:

الأول: إما ان ترجع عن هذا التحول ولا تؤكد حكمها الصادر في 22/8/2001م وتعود بالتالي إلى قضائها السابق الذي يضفي وصف الاغتصاب على فعل الإيلاج الفموي المفروض . وهذا الحل يتناسب بلاشك مع المفهوم الواسع الذي تبناه المشرع الفرنسي في نص المادة 222 – 23 من قانون العقوبات الفرنسي: بأنه كل فعل إيلاج جنسي من أي طبيعة كانت..

الثاني: أن تؤكد هذا التحول القضائي: وحينئذ يجب عليها أن تتلاءم في منطقها وتعتبر فعل الإيلاج الفموي ـ بغض النظر عمن يمارسه ـ لا يشكل فيما بعد جريمة الاغتصاب وإنما مجرد "ملامسة جنسية"..

ولاشك أن هذا الحل يتماشى كما يقول العلامة (برنارديني) مع ما نادى به أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية في دفاعه عن نفسه ضد إجراءات إقصائه عن الحكم بقوله (إن الإيلاج الفموي لا يمكن اعتباره كعملية جنسية!)..

تمت



http://forum.nadyelfikr.net//viewthread.ph...id=48&tid=32230