حدثت التحذيرات التالية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
نريد ان نفهم يا بوعائشة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: نريد ان نفهم يا بوعائشة (/showthread.php?tid=26048) |
نريد ان نفهم يا بوعائشة - Jupiter - 08-06-2005 أغلقت موضوعك عن هتك العرض وقمت بتثبيته ورحت تسرد لنا القانون البحريني وكأننا في مكتب محامي أو ساحة قضاء ولم نفهم القصد من تثبيت الموضوع ولا من أستعراض "النصوص" القانوينة التي تخص بلدك الشقيق . ونريد منك أن تشرح لنا هذه النصوص والمقاصد . وشكرا . نريد ان نفهم يا بوعائشة - بوعائشة - 08-06-2005 الصديق العزيز جوبيتر.. تحية عربية.. رداً على استفساركم أخي الكريم بخصوص موضوع جريمة الاغتصاب أود توضيح الآتي: 1ـ بخصوص غلق الموضوع فقد فعلت نفس الشيء في جريمة التزوير في المحررات وبقي الموضوع أكثر من 4 شهور دون استفهام! ، وذلك بقصد إكمال موضوع البحث في الجريمة دون قطع لتسلسل وترتيب النصوص .. 2ـ بخصوص التثبيت : كذلك فعلت أيضاً في موضوع جريمة التزوير في المحررات . تأسيساً على أن الساحة القانونية تفتقر إلى الكتاب القانونيين المحترفين للمهنة أو الدارسين للمادة القانونية فقد ارتأيت وضع موضوع قانوني في كل مرة أنهي بحثه بقصد الثقافة القانونية ، وفي حالة وجود مداخلة ما تخص الموضوع فيمكن فتح موضوع مستقل للاستفسار عن ذلك.. 3ـ بخصوص القانون البحريني: فلا يتوافر لدي سوى التقنين الجنائي البحريني ، ولكنه شبيه إن لم يكن أخ توأم للقانون الجنائي المصري . وهذا أمر لا يضير البتة حيث ان الشرح قد جاء من كتب الفقه المختلفة والتي يستخدمها أي قانوني عربي أو حتى من هواة قراءة القانون.. 4ـ أما بخصوص جعل الساحة كساحة قضاء أو مكتب محاماة ، فإن هذه الساحة سيدي الكريم ساحة ذات اختصاص أصيل بالقانون ولا شيء غير القانون وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بالتبعية.. 5ـ قد تسأل عن سبب تمييز الموضوعين الذين كتبا تحت اسمي على اعتبار أني مشرف الساحة ، وسأغتنم هذه الفرصة لأذكر هذه المعلومة. فإن إدارة النادي الموقرة قد ارتأت بأن المعيار الأول لتميز المواضيع بأن يكون الموضوع من تأليف الكاتب وغير منقول تشجيعاً منها للأعضاء لحثهم على استخدام افكارهم وملكاتهم في الكتابة . ولذلك فإني لم أجد كاتباً قد كتب موضوعاً هنا من نفسه ومن بنات أفكاره اللهم إلا موضوعكم الاستفهامي هذا.. أما المقاصد فلم أفهم حقيقة ما المقصود منها.. وفي النهاية إن هدف هذه الساحة بالأساس نشر الثقافة القانونية بالدرجة الأولى ووالوعي بشئون وهموم حقوق الإنسان.. وختاماً ، يسعدني الرد على أي استفسار تجده أو يجده أياً من الزملاء في الموضوع المشار إليه أو أي موضوع آخر ، وأرجو أن وفيت حقكم في الرد على تساؤلاتكم.. تقبل تحياتي نريد ان نفهم يا بوعائشة - Jupiter - 08-06-2005 حسنا يا عزيزي بوعائشة دعنا نعتبر هذا الموضوع الاستفساري فرصة للتزود من معرفتك القانونية . هناك أدبيات في القانون يحتاج اليها المثقف العادي ليفهم وفقها القانون بل ان الانسان العادي يحتاج الى فهم القواعد القانونية و يعيش في بلده وينشأ ويعرف من المدرسة بعض القوانين فيصبح بذلك إنسان يحتوى على أمرين : 1- المعرفة بالقانون 2- احترام القانون . وأعرف أن مصدر القانون المصري هو الشريعة الاسلامية والقانون الفرنسي . وأعرف أيضاً أن مصادر القاعدة القانونية تأتي من :أولا التشريع الذي يسنة المشرعون ثم بعد ذلك تأتي الشريعة الاسلامية ثانيا والتي تختص بقانون الاحوال الشخصية ويتبعها العرف ثالثا ثم أخيرا القانون الطبيعي الابدي وقواعد العدالة التي هضمها القاضي والمطبق للقانون . السؤال هنا : هل يعتبر "التشريع" الذي يأتي في المرتبة الاولى علمانياً ؟؟ نريد ان نفهم يا بوعائشة - بوعائشة - 08-06-2005 الصديق العزيز Jupiter(f) تحية عربية أشكر لكم تواصلكم ويسعدني الإجابة عن تساؤلاتكم ، ولكن قبل الشروع في الرد على سؤالكم أود تبيان نقطة مهمة وردت في مداخلتكم أخي الكريم وهي في قولكم: 1ـ اقتباس:وأعرف أن مصدر القانون المصري هو الشريعة الاسلامية والقانون الفرنسي في واقع الأمر بأن الشريعة الإسلامية في تشريعاتنا العربية (باستثناء المملكة العربية السعودية والسودان سابقاً) ، لا تأخذ بالشريعة الإسلامية إلا كأحد المصادر يضعها كل دستور في مرتبة ما .. ومادام الحديث يدور عن القانون المصري ، فقد كانت الشريعة الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى عهد محمد علي هي المصدر الرسمي للقانون حيث كانت في هذه المرحلة تطبق على جميع الأشخاص وفي كل المسائل سواء منها ما يتعلق بالأحوال الشخصية أو المعاملات المالية . غير انه استثنى من تطبيق الشريعة الإسلامية غير المسلمين فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية إذ كانوا يخضعون في هذه المسائل لشرائعهم.. ومن بداية عهد محمد علي بدأ ينكمش دور الشريعة الإسلامية لصالح القانون الفرنسي ، حيث وضعت بعض التشريعات مستمدة من هذا القانون سيما فيما يتعلق بقانون التجارة وبعض قواعد القانون الجنائي.. وببداية حركة التقنينات القانونية زال أثر الشريعة بالنسبة إلى ما نظمته التقنينات التي صدرت في هذه الفترة والتي كانت منقولة حرفياً من التقنينات الفرنسية (فيما عدا بعض الأحكام المأخوذة من الشريعة الإسلامية).. فلم تعد الشريعة الإسلامية مصدراً رسمياً للقانون (مع الأسف) فيما تم تقنينه.. غير ان هذه التقنينات لم تتناول مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم بقي للدين أثره فيها باعتباره مصدراً رسمياً للقواعد المنظمة لهذه المسائل ـ ولا أقصد بالدين في هذا الصدد الدين الإسلامي فقط وإنما الأديان الأخرى المعترف بها وهي المسيحية واليهودية ـ وذلك فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين واليهود.. وعلى ذلك بقي الحال في مصر من اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطياً للقاعدة القانونية يأتي في المرتبة التالية (للعرف).. أما نهل المشرع المصري أغلب قوانينه من فرنسا ، فقد كان ذلك صحيحاً منذ زمن ، ولكن يعد الآن التشريع المصري من احد الأنظمة المختلطة التي تجمع أكثر من نظام.. 2ـ اقتباس:وأعرف أيضاً أن مصادر القاعدة القانونية تأتي من :أولا التشريع الذي يسنة المشرعون ثم بعد ذلك تأتي الشريعة الاسلامية ثانيا والتي تختص بقانون الاحوال الشخصية ويتبعها العرف ثالثا ثم أخيرا القانون الطبيعي الابدي وقواعد العدالة التي هضمها القاضي والمطبق للقانون اما مصادر القاعدة القانونية فتنقسم إلى قسمين: 1ـ مصادر أصلية 2ـ مصادر احتياطية.. أما المصدر الأصلي فهو التشريع وهو الآخر يتدرج من حيث القوة إلى: 1ـ تشريع أساسي (الأقوى) وهو "الدستور" في مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطات الدولة وعلاقة هذه السلطات بعضها بالبعض الآخر كما تبين هذه القواعد حقوق الأفراد وحرياتهم وهو بذلك يأتي على قمة التشريعات.. 2ـ التشريع العادي: ويقصد به مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور (وهو ما يطلق عليه "القانون" بالمعنى العام باعتباره مجموعة القواعد المنظمة لعلاقات الأفراد في المجتمع).. 3ـ التشريع الفرعي: ويقصد به التشريع الذي تضعه السلطة التنفيذية (الحكومة) بمقتضى الاختصاص المخول لها في هذا الشأن بمقتضى الدستور في حالات معينة.. وأما المصادر الاحتياطية فهي تأتي بالترتيب التالي: 1ـ العرف.. 2ـ مبادئ الشريعة الإسلامية.. 3ـ مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.. اقتباس:السؤال هنا : هل يعتبر "التشريع" الذي يأتي في المرتبة الاولى علمانياً ؟؟ الإجابة مختصرة: التشريعات بناء على ما ذكر تتم بناء على الأعراف وما استقر عليه في نفوس أفراد المجتمع من مسائل النظام العام وعدم مخالفته ، وعلى ذلك فأحياناً يكون التشريع علمانياً وأحياناً أخرى يكون التشريع دينياً وذلك وفقاً لا ختلاف التشريعات وموضوعاتها والدول التي تشرع فيه.. تحياتي لك(f) نريد ان نفهم يا بوعائشة - Jupiter - 08-07-2005 الغالي بوعائشة (f) شكرا لك على هذه الاضافة الاكثر من رائعة .. ودعني أسألك سؤال : لو أفترضنا أن "الادلة الجنائية" أثبتت إقدام المدعو س على أرتكاب جريمة الاغتصاب .. فماذا سيفعل المحامي وقتها ؟؟ نريد ان نفهم يا بوعائشة - بوعائشة - 08-07-2005 الصديق العزيز Jupiter (f) تحية عربية طيبة وبعد.. اقتباس:لو أفترضنا أن "الادلة الجنائية" أثبتت إقدام المدعو س على أرتكاب جريمة الاغتصاب .. فماذا سيفعل المحامي وقتها ؟؟ هذه سهلة يا صديقي.. أهم ما في الأمر بان على المحامي ان يثبت أن الأمر حدث برضا المجني عليها ، فإذا نجح في ذلك فإن جريمة الاغتصاب ترفع عن الجاني نهائياً.. وفي حالة أنه استعان بمحامي (سكة) على قولة اخوانا المصريين فيستطيع تخليص نفسه من العقوبة بطلب الزواج منها.. ولكن الخازوق أن يطلع والدها نذلاً فيرفض الزواج فياكلها..:lol: (f) |