حدثت التحذيرات التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +--- الموضوع: للمناقشة: الدستور العراقي الجديد (/showthread.php?tid=26288) |
للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - حمدي - 07-30-2005 عن: قدس برس http://qudspress.com/data/aspx/d38/14018.aspx فيما يلي النص الكامل لمسودة الدستور العراقي، التي يتم النظر فيها حالياً، والذي حصلت عليها وكالة "قدس برس". (بداية النص) بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الدستور نحن ممثلي شعب العراق بإرادة الله ورغبة الشعب الحرّة نعلن أننا وضعنا الدستور لتحقيق الأهداف الآتية: * إقامة العدل على أسس راسخة لضمان حق كل إنسان ومواطن دون رهبة أو تحيّز طبقاً لمبدأ سيادة القانون. * ضمان الحريات الأساسية، وضمان التمتع بها فعلاً في ظل دولة المؤسسات والشرعية. * ضمان توزيع السلطات بين مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس الاستقلال الوظيفي لهذه السلطات، وبما يحقق التعاون الإيجابي فيما بينها والرقابة المتبادلة ومنع طغيان سلطة على سلطة أو ظهور نظام استبدادي. * تأكيد سيادة الشعب التي تقوم على أساس أنه مصدر السلطات في الدولة ومصدر شرعيتها، ولا يجوز لفرد أو لجماعة ادعاء تمثيل الشعب تحت أي مسمى. * نشر روح الإخاء على أساس مبدأ المواطنة الصالحة وتنمية الوعي الاجتماعي حتى يشعر كل فرد بأنه جزء من البنيان وأنه مسؤول عن حمايته. * تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه. بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول المبادئ الأساسية المادة الأولى: الجمهورية العراقية (الإسلامية الاتحادية) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي). المادة الثانية: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه (ثوابته المُجمَع عليها) ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى. المادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية، ومن قوميات أساسية (قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن يزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة. المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية، وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام (أو قانون إدارة الدولة). المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والإسلامي، أو(الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي). المادة السادسة: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر أو(بالانتخاب والاستفتاء السري المباشر) وعبر مؤسساته الدستورية. المادة الثامنة: الدولة العراقية وحدة واحدة أرضاً وشعباً وسيادة. المادة التاسعة: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. المادة العاشرة: الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور مكفولة للجميع ولا يجوز سنّ أي قانون ينتقص منها. (تلحق بالمادة الثانية). المادة الحادية عشرة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي، ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة. المادة الثانية عشرة: تقوم العلاقات الداخلية والخارجية للدولة العراقية على أساس السلم والتعاون مع الجميع وبخاصة دول الجوار. المادة الثالثة عشرة: تلتزم الدولة العراقية بالمعاهدات الدولية بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور. المادة الرابعة عشرة: القوات المسلحة العراقية بكل أشكالها والأجهزة الأمنية جزء من الشعب العراقي وتماثله في تكوينه القومي والديني والمذهبي، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتكون مهمتها الدفاع عن الدولة العراقية ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة ويمنع استخدامها في قمع الشعب العراقي. المادة الخامسة عشرة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض). المادة السادسة عشرة: للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري، وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وكفالة أداء ممارسة الشعائر بحرية فيها. المادة السابعة عشرة: مركز بغداد عاصمة الدولة العراقية ويجوز اتخاذ عاصمة أخرى بقانون. المادة الثامنة عشرة: يحدد علم الدولة العراقية وشعارها ونشيدها الوطني والأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون. الباب الثاني الحقوق الأساسية والحريات العامة أولا: الحقوق الأساسية م / 1: العراقيون كافة متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي، ويُمنع التمييز بينهم بناء على ذلك. م / 2 : لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلاّ على وفق القانون وبناء على قرار قضائي صادر من جهة قضائية مختصة. م / 3 : تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين بموجب القانون. م / 4 : أ- الجنسية العراقية حق لكل عراقي لا يجوز إسقاطها عنه لأي سبب من الأسباب وهي أساس مواطنته ومصدر حقوقه وواجباته وله حق طلب استعادتها إذا أُسقطت عنه ويجوز تعدد الجنسية. ب- العراقي هو كل من ولد لأب أو لأم عراقيين ويحق لغير العراقية المتزوجة من العراقي طلب الحصول على الجنسية العراقية بعد الإقامة في العراق لمدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ زواجها. جـ - لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخلّ بالبيئة الديموغرافية في العراق. د - تُنظم أحكام الجنسية بقانون. م / 5: لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من التنقل داخل العراق أو خارجه، أو منعه من العودة إلى وطنه إلاّ بموجب القانون. م / 6: تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع. م / 7: أ. للأولاد حق على أبويهم في التربية والعناية والتعليم، وللأبوين حق على أولادهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والعجز والشيخوخة. ب. يُمنع استخدام الأطفال وصغار السن في المهن الوضيعة وتشغيلهم في الأعمال التي لا تتناسب وأعمارهم وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. م / 8: الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي استغلالها والانتفاع منها والتصرف بها في حدود القانون، ولا يجوز نزع الملكية إلاّ لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع، كما يحق لكل عراقي التملك في أنحاء العراق كافة دون قيود تعسفية. م / 9: حرية الإنسان وكرامته مصونتان بموجب القانون، ولا يجوز القبض على أحد أو حجزه أو توقيفه أو حبسه أو التحقيق معه إلاّ بموجب قرار قضائي. ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، ويحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه على وفق القانون. م / 10: يجب عرض الأوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلاّ مرة واحدة وللمدة نفسها. م / 11: لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يكفلها القانون، على أن لا يُخلّ ذلك بالنظام العام والآداب، وتضمن الدولة: أ. حرية الصحافة والطباعة والإعلان والاجتماع والتظاهر السلمي. ب. تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية، والانضمام إليها. م / 12: حرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة على وفق القانون بما لا يخلّ بالنظام العام والآداب. م / 13: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما في ذلك: أ. حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلاّ بموجب القانون. ب. حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها، ولا تجوز مراقبتها إلاّ للضرورة القانونية والأمنية. م / 14: أ. لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص. ب. القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ج. حق التقاضي مكفول للجميع. د. حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. هـ. المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. و. جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا قرّرت المحكمة جعلها سرية. ز. لا تجوز محاكمة المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد تبرئته منها إلاّ إذا ظهرت أدلة جديدة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. ح. العقوبة شخصية. ط. لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك. ك. لا يجوز إكراه المتهم على الإدلاء بأقواله لأي سبب من الأسباب. ل. تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية لمن ليس له محام يدافع عنه وعلى نفقة الدولة. يـ يطبق القانون الصلح للمتهم. م / 15: أ.لا ضريبة إلاّ بقانون. ب. ينظم بقانون إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المسّ بالحد الأدنى اللازم للمعيشة. م / 16: أ. تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية، بما ينسجم مع الأهداف المشروعة والوسائل السليمة. ب. يحظر إنشاء مؤسسات مجتمع مدني ذات الطابع المعادي والضار بمصالح المجتمع أو ذات الطابع العسكري أو الميليشيا المسلحة سرية كانت أو علنية. ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والإفادة من قيمها وأعرافها الإيجابية التي لا تتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الإنسانية النبيلة التي تهدف إلى توثيق أواصر المجتمع وإحلال الوئام والسلام بين أفراده. م / 17: يتمتع العراقي فضلاً عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام. م / 18: أ. تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام المباد وينظم ذلك بقانون. ب. ترعى الدولة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وذلك بموجب القانون. م / 19: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها. الباب الثالث مؤسسات الحكومة الاتحادية م / 1: تتألف السلطات في الدولة العراقية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على أساس الفصل الوظيفي. الفصل الأول السلطة التشريعية م / 2: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين: الأولى: الجمعية الوطنية الثانية: مجلس الأقاليم والمحافظات م / 3: تتكون الجمعية الوطنية من ممثلي الشعب العراقي بأسره وبنسبة نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ويتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بقانون؟. م / 4: يُشترط في من يُرشح لعضوية الجمعية الوطنية ما يأتي: أ. أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة. ب. أن لا يقلّ عمره عن 30 سنة. ج. أن يكون مشهوداً له بالسمعة والنزاهة وأن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف. هـ. ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام. و. ألا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو ممن ساهم أو شارك في اضطهاد المواطنين. ز- أن يكون حاملاً لشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في الأقل. ح- ألا يكون عضواً في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند الترشيح. ط- ألا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث. م / 5: يؤدي عضو الجمعية الوطنية اليمين القانوني أمامها قبل أن يباشر عمله كالآتي: م / 6: تختص الجمعية الوطنية بتشريع القوانين الاتحادية وتمارس الرقابة على حسن أداء الأجهزة الحكومية وفق الوجه المبين في الدستور. م / 7: تضع الجمعية الوطنية نظامها الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارسة وظائفها. م / 8: تكون جلسات الجمعية الوطنية علنية وتنشر مداولاتها إلاّ إذا ارتأت هيئة الرئاسة فيها ضرورة في جعلها سرية على وفق نظامها الداخلي. م / 9: تعتمد الجمعية الوطنية في دورتها الأولى نظامها الداخلي المؤقت لحين إعداد النظام الداخلي. م / 10: تعقد الجمعية الوطنية اجتماعها الأول في دورتها الأولى خلال 15 يوماً من نتائج الانتخابات العامة بناء على مرسوم جمهوري وبرئاسة أكبر الأعضاء سناً لحين إكمال انتخاب هيئة الرئاسة فيها، ولا يجوز تمديد هذه المدة أكثر من أحد عشر يوماً من التاريخ المذكور. م / 11: تحدّد مدة دورة الجمعية الوطنية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول اجتماع لها وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجرى انتخاب الجمعية الوطنية الجديدة خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة المذكورة. م / 12: للجمعية الوطنية دورتا انعقاد سنوية أمدهما ستة أشهر يحدد القانون كيفية انعقادهما ولا تنتهي دورة الانعقاد التي تُعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد إقرارها. م / 13: أ- لرئيس الوزراء أو لأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين طلب تمديد دورة انعقادهما بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لإنجاز المهام التي استدعت التمديد. ب- لرئيس الوزراء ولأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين دعوة الجمعية إلى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الاجتماع مقصوراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها. م / 14: أ- يتحقق نصاب انعقاد جلسات الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة (نصف العدد الكلي + 1). ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة إلا في الحالات التي ينصّ عليها الدستور خلافاً لذلك. م / 15: تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً لها ونائبين في أول دورة انعقاد بالانتخاب المباشر وبمرحلة واحدة حسب التسلسل وعدد الأصوات لكل منهم. م / 16: يكون حق اقتراح مشروعات قوانين الجمعية الوطنية في الشؤون المحددة وفق المادة (صلاحيات الحكومة الاتحادية) من هذا الدستور مقصوراً على مجلس الوزراء أو 25 عضواً من أعضاء الجمعية الوطنية أو ربع العدد. م / 17:أ- يكون حق اقتراح مشروعات القوانين المالية وقانون الموازنة العامة إلى الجمعية مقصوراً على مجلس الوزراء وحده. ب- للجمعية الوطنية إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ولها عند الضرورة أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات. م / 18: تصادق الجمعية الوطنية على المعاهدات التي يوقع عليها العراق أو التي يقرر الانضمام إليها والاتفاقيات الدولية والانضمام إليها. م / 19: أ- توافق الجمعية الوطنية على إرسال قوات مسلحة إلى خارج العراق لأغراض دفاعية بأغلبية ثلثي الأعضاء بناء على اقتراح مجلس الوزراء. ب- توافق الجمعية الوطنية على إرسال قوات مسلحة إلى خارج العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء. م / 20: توافق الجمعية الوطنية على تعيين كل من: أ- رئيس وأعضاء هيئة أركان الجيش العراقي بناء على اقتراح مجلس الوزراء. ب- رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء. جـ- أعضاء المحكمة الدستورية (بأغلبية الثلثين) بناء على اقتراح مجلس الوزراء. د- توافق الجمعية الوطنية على تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح مجلس الوزراء. هـ- المصادقة على إعلان حالة الطوارئ بناء على مقترح مجلس الوزراء. و- استجواب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأي مسؤول آخر أقل منهم مرتبة في السلطتين التنفيذية والقضائية والتحقيق وطلب المعلومات منهم بحضورهم الشخصي أمامها بناء على طلب ثلثي أعضائها. ز- عزل رئيس الجمهورية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين أو منفردين بأغلبية الثلثين. م / 21: توافق الجمعية الوطنية على تعيين رئيس جهاز المخابرات العراقي ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الوطني بناء على اقتراح مجلس الوزراء. م / 22: للجمعية الوطنية النظر في القروض أو المشروعات المنوي إبرامها من قبل الحكومة العراقية التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة. م / 23: أ- للجمعية الوطنية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها وبناء على: 1- طلب خُمس (5/1) أعضاء الجمعية بسحب الثقة. 2- أو طلب رئيس الجمهورية منها سحب الثقة لأسباب جوهرية مبررة. 3- أو إدانته من قبل المحكمة العليا. ب- 1- في حالة سحب الثقة من الوزارة تستمر الوزارة بتصريف الأمور لحين تأليف الوزارة الجديدة وخلال مدة أقصاها شهر واحد. 2- في حالة استقالة رئيس الوزراء، يتولى نائب رئيس الوزراء تسيير الأمور لحين تأليف الوزارة الجديدة خلال مدة أقصاها شهر واحد. م / 24: للجمعية الوطنية سحب الثقة من الوزراء فرادى أو مجتمعين بالأغلبية المطلقة في الحالات الضرورية الناجمة عن انعدام الكفاءة أو النزاهة. م / 25: أ- تصادق الجمعية الوطنية على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الجمهورية. ب- تحدد فترة الطوارئ بشهر واحد قابلة للتمديد بمصادقة في كل مرة. ج- يخوّل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة، التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظم هذه الصلاحيات بموجب قانون. الحقوق والحصانات: م / 26: أ- يتمتع عضو الجمعية الوطنية بالحصانة عما يدلي به من آراء أثناء انعقاد الجلسات ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز إلقاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس إلاّ إذا كان متهماً بجناية، وموافقة بقية الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ب- يتمتع العضو بالحقوق والامتيازات التي يحددها النظام الداخلي للجمعية الوطنية وحسب القوانين المقرّة. م / 27: أ- تختص الجمعية الوطنية بالنظر في الاعتراضات على صحة اكتساب أعضائها عضويتهم فيها. ب- لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. ج- يجوز الطعن في قرار الجمعية الوطنية بإبطال العضوية أمام المحكمة الاتحادية العلـيا. د- يصدر قانون اتحادي يبين الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص. هـ- تختص الجمعية الوطنية بقبول طلب استقالة أعضائها. م / 28: - تحل الجمعية الوطنية نفسها بموافقة ثلثي أعضائها في حالة وجود مبررات جوهرية لذلك بناء على طلب يقدم من ثلث أعضائها أو بناء على طلب من مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. عند حل الجمعية الوطنية نفسها يدعو مجلس الوزراء إلى انتخابات عامة في البلاد خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. الباب الرابع مؤسسات حكومات الأقاليم المادة 1: يتكون النظام الاتحادي في "الجمهورية العراقية الاتحادية" من أقاليم ومحافظات وعاصمة. الأقاليم المادة 2: تتشكل الأقاليم من محافظتين أو أكثر، ويحق لإقليم أو أكثر أن ينتظم في إقليم واحد. المادة 3: تمارس حكومات الأقاليم سلطاتها على أراضيها وسكانها ضمن الحدود الإدارية في الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور. المادة 4: تتشكل الأقاليم من محافظتين أو أكثر ويحق لأكثر من إقليم أن ينتظم في إقليم واحد. المادة 5: تتشكل سلطات حكومات الأقاليم من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للأقاليم. الفصل الأول: السلطة التشريعية للإقليم المادة 6: تتكون السلطة التشريعية للإقليم من مجلس واحد يسمى المجلس التشريعي للإقليم. المادة 7: يُنتخب أعضاء المجلس التشريعي للإقليم من قبل سكان الإقليم ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر وينظم ذلك بموجب دستور الأقاليم وقانون الانتخاب على أن لا يتعارض مع الدستور الاتحادي، ويحدّد قانون اتحادي عدد السكان الذين يمثلهم عضو المجلس. ملاحظة: يقوم أول مجلس وطني منتخب في الإقليم فضلاً عن مهامه التشريعية والرقابة بكتابة مسودة دستور للإقليم يعرض في استفتاء عام على سكان الإقليم ويكون الدستور مصادقاً عليه بالأغلبية. المادة 8: يمارس المجلس التشريعي للإقليم الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في دستور الإقليم. الفصل الثاني: السلطة التنفيذية للإقليم المادة 9: تتكون السلطة التنفيذية للإقليم من رئيس الإقليم. المادة10: رئيس الإقليم هو الرئيس التنفيذي الأعلى في الإقليم. المادة 11: ينتخب رئيس الإقليم بالطريقة التي ينصّ عليها دستور الإقليم وقانون الانتخاب فيه. "يضاف مقترح من أحد الأعضاء" المادة 12: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الإقليم ما يأتي: أ ـ أن يكون من سكان الإقليم." سكان الإقليم ب ـ أن يكون قد أتمّ الأربعين من عمره وذا أهلية كاملة. ج ـ يجب أن تكون آلية انتخاب رئيس الإقليم موحدة في جميع الأقاليم. المادة 13: يؤدي رئيس الإقليم قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني للإقليم. وتتم المصادقة على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية. المادة 14: يمثل رئيس الإقليم إقليمه في الخارج وأمام السلطات الاتحادية وهو يبرم الاتفاقيات مع الأقاليم الأخرى في جمهورية العراق الاتحادية في حدود ما سمح به دستور الاتحاد بعد مصادقة المجلس الوطني للإقليم. المادة 15: يحدد دستور الإقليم صلاحيات وواجبات رئيس الإقليم وكيفية انتخابه ومدة ولايته. الفصل الثالث: مجلس وزراء الإقليم "المجلس التنفيذي" المادة 16: مجلس وزراء الإقليم هو الهيئة التنفيذية العليا في الإقليم ويمارس سلطاته تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم. المادة 17: يتألف مجلس وزراء الإقليم من رئيس المجلس ومن عدد الوزراء حسب ما يحدده دستور الإقليم. المادة 18: يمارس مجلس وزراء الإقليم جميع الصلاحيات التي ينصّ عليها دستور الإقليم على أن لا يتعارض ذلك مع دستور الاتحاد. المادة 19: أ ـ تقوم حكومة الإقليم بإعداد الموازنة السنوية للإقليم ويصدر بها قانون من المجلس التشريعي للإقليم. ب ـ تتكون إيرادات الإقليم من الحصة المقررة من الثروات الطبيعية ومن موارد الإقليم الذاتية ومنحة الحكومة الاتحادية. المادة 20: تختص حكومات الأقاليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم من جميع النواحي وبوجه خاص إدارة وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم "الشرطة والأمن". المادة 21: يحق لحكومة الإقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للإقليم طلب الاستعانة بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيه، وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الأمن المحلية التابعة لأحد الأقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه. المادة 22: ارتأى عضوان إضافة النص التالي باعتباره من اختصاصات حكومة الأقاليم "نص مقتبس من الاتحاد السويسري م 56" العلاقات بين المقاطعات والدول الأخرى. 1 ـ يجوز للمقاطعات إبرام اتفاقيات مع الدول الأخرى في مجالات اختصاصها أو في الأمور الإدارية والمحلية. 2 ـ لا يجوز أن تتعارض هذه الاتفاقيات مع حقوق ومصالح الاتحاد أو مع حقوق المقاطعات الأخرى، وتلتزم المقاطعات بإخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل إبرامها. 3 ـ يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الأجنبية التي في مستواها وفي الحالات الأخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد. الفصل الرابع: السلطة القضائية للإقليم المادة 23: تتكون سلطة القضاء في الإقليم من مجلس القضاء للإقليم ومن الجهاز القضائي فيه، وتشكل محكمة تمييز الإقليم قمة الهرم القضائي فيه ومجلس الشورى. المادة 24: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة أو أي شخص التدخل في شؤونه أو المساس باستقلاله. المادة 25: تحدّد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها الوظيفية والمكانية في الإقليم بقانون السلطة القضائية للإقليم يصدره المجلس الوطني فيه. المادة 26: تنظم العلاقة بين السلطة القضائية في الإقليم وبين السلطة القضائية الاتحادية والسلطة القضائية في الأقاليم الأخرى بقانون. الفصل الخامس: المحافظات التي لم تنتظم في إقليم المادة 27: 1 ـ تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى. 2ـ يعتبر مجلس المحافظة المنتخب أعلى سلطة إدارية ومحلية في ممارسة السلطات "الصلاحيات" التي لا تختص بها السلطات الاتحادية. 3 ـ لا يخضع مجلس المحافظة لإشراف أو سيطرة أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة. 4 ـ يُعدّ المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة صلاحياته المخول بها من المجلس. الفصل السادس: العاصمة المادة 28: تشكل مدينة بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وتشكل بغداد بحدودها الإدارية إقليم بغداد. الباب الخامس الضمانات الدستورية الفصل الأول المحكمة الدستورية الاتحادية المادة 1: المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة. المادة 2: 1 ـ تتألف المحكمة الدستورية الاتحادية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية بأغلبية الثلثين على النحو الآتي: أ ـ خمسة قضاة من الصنف الأول من بين عشرة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. ب ـ أربعة أعضاء من بين فقهاء الشريعة وأساتذة القانون ممن له لقب أستاذ والمحامين والمستشارين القانونيين ممن لهم خدمة في ميدان القانون لا تقل عن عشرين سنة من بين ثمانية يرشحهم مجلس الوزراء. 2 ـ أ ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضاء الحكومة رئيساً لها ونائباً للرئيس. ب ـ تكون هيئة المحكمة مسؤولة أمام الجمعية الوطنية. المادة 3: يحدد القانون طرق عزل أعضاء المحكمة ونقلهم وانتهاء عضويتهم. المادة 4: يتفرغ أعضاء المحكمة بشكل تام لأعمالها، ولا يجوز لهم الجمع بين عضويتها وأي عمل آخر ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك. المادة 5: تختص المحكمة الدستورية الاتحادية دون غيرها بالأتي: 1 ـ الرقابة على دستورية القوانين. 2 ـ تفسير نصوص الدستور. المادة 6: أحكام المحكمة وقراراتها باتة وملزمة. المادة 7: تنشر أحكام وقرارات المحكمة في الجريدة الرسمية. المادة 8: حقوق أعضاء المحكمة وواجباتهم وحصاناتهم والإجراءات التي تتبع أمامها تنظم بقانون. مفوضية الانتخابات المادة 10: مفوضية الانتخابات هيئة إدارية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها ومراقبتها. المادة 11: تتمتع المفوضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في بغداد، ولها مكاتب في الأقاليم والمحافظات والمناطق. المادة 12: 1 ـ تتألف المفوضية من مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية. 2 ـ تنتخب الجمعية الوطنية أعضاء مجلس المفوضين من قائمة يرشحها مجلس الوزراء. 3 ـ تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضاء مجلس المفوضين رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس ومديراً للإدارة الانتخابية. المادة 13: تختص مفوضية الانتخابات بما يأتي: 1- إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين ذات الصلة بعمل المفوضية. 2- تنظيم سجل الناخبين وتطويره. 3- تسجيل الأحزاب السياسية. 4- تسجيل المرشحين للانتخابات. 5- إعداد الجداول الانتخابية وإدارة عمليات الاقتراع. 6- اعتماد مراقبي الانتخابات والمشرفين عليها. 7- الفصل في النزاعات الانتخابية. 8- التصديق على نتائج الانتخابات. المادة 14: ينظم القانون تشكيل المفوضية، وشروط العضوية في مجلسها، وعدد الأعضاء ومدة ولايتهم وحقوقهم وواجباتهم وحصاناتهم، وأية اختصاصات أخرى يستلزمها عمل المفوضية. هيئة النزاهة العامة المادة 15: هيئة النزاهة العامة هيئة رقابية تسعى إلى ضمان أداء حكومي نزيه، وعمل إداري منتظم من خلال الالتزام بتطبيق القانون واتباع نظم الحكم الرشيدة. المادة 16: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. المادة 17: يكون للهيئة رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية الوطنية من بين أربعة قضاة من الصنف الأول يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ويكونان مسؤولين أمامها. المادة 18: تختص هيئة النزاهة العامة بما يأتي: 1- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالخدمة العامة، وتقدير مدى ملاءمتها. 2- الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس سلامة وأداء الخدمة العامة، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها. 3- تحديد عيوب النظم الإدارية والمالية والفنية في مؤسسات الدولة، وبيان أوجه القصور في الأداء، واقتراح وسائل تلافيها. 4- إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الهيئة. المادة 19: تلتزم مؤسسات الدولة كافة بتسهيل مهام الهيئة، وتقديم العون لها بما يمكنها من مباشرة اختصاصاتها. المادة 20: ينظم القانون تشكيل الهيئة، ومدة ولاية رئيس الهيئة ونائبه، وحقوق منتسبي الهيئة وواجباتهم وحصاناتهم، واختصاصات الهيئة الأخرى التي تتناسب مع دورها الرقابي. الفصل الثاني السلطة التنفيذية م / 1: تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. م / 2: أ- تنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية ونائبه بالأغلبية المطلقة (أغلبية الثلثين). ب- تحدد ولاية رئيس الجمهورية ونائبه بخمس سنوات ولدورة واحدة فقط. م / 3: أ- يحق لرئيس الجمهورية تقديم طلب استقالته تحريرياً إلى الجمعية الوطنية التي تبت فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب. ب- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى نائبه مهامه مؤقتاً وعلى الجمعية الوطنية انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخه. م / 4: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أ- إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء. ب- القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية فقط. ج- التوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها بعد إذن الجمعية الوطنية. د- دعوة الجمعية الوطنية إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ظهور نتائج الانتخابات. هـ- التصديق على القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية وله نقض أي قانون يصدر عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، على أن يُعاد القانون المذكور إلى الجمعية الوطنية ويعد قرارها نهائياً في حالة الموافقة عليه بأغلبية الثلثين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعادته إليها. و- منح الأوسمة والنياشين والألقاب التشريفية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء. ح- إصدار المراسيم الخاصة بتعيين رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات والسفراء ورئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وكبار موظفي الدولة بتوصية من رئيس الوزراء. ز- اعتماد أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في الدولة العراقية. م / 5: أ- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس مجلس الوزراء من الكتلة النيابية الأكثر عدداً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الأول للجمعية الوطنية، وعند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المرشح في تسمية أعضاء وزارته يتولى رئيس الجمهورية تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء. ب- يتولى رئيس مجلس الوزراء تسمية أعضاء وزارته خلال شهر من تاريخ تسميته. ج- يعرض رئيس مجلس الوزراء أسماء أعضاء حكومته والبرنامج الوزاري على الجمعية الوطنية، ويعتبر حائزاً على ثقتها عند الموافقة على الوزارة والبرنامج الوزاري بالأغلبية المطلقة. د- يشترط لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء أو منصب الوزير الشروط نفسها الخاصة بأعضاء الجمعية الوطنية. م / 6: تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ذات طبيعة تضامنية وتمارس الوزارة الصلاحيات الآتية: أ- إعداد الموازنة العامة وخطط التنمية. ب- إصدار الأنظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين. ج- اقتراح مشاريع القوانين وتقديمها إلى الجمعية الوطنية. د- التوصية بتعيين السفراء ووكلاء الوزارات وكبار موظفي الدولة بما في ذلك رئيس أركان الجيش وأعضاء هيئة أركان الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية بعد موافقة الجمعية الوطنية. هـ- ينظم تشكيل الأجهزة الأمنية وتحديد واجباتها وصلاحياتها بقانون. م / 7: رئيس الوزراء هو القائد العام الفعلي للقوات المسلحة يقوم بإدارة الوزارة ويترأس اجتماعاتها ويمثل العراق في المحافل الدولية وله الحق بإقالة الوزراء بعد موافقة الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة. م / 8: ترتبط الأجهزة الأمنية العراقية بمجلس الوزراء وتقدم له المسودة في المسائل الأمنية وتخضع لرقابة السلطة التشريعية وتعمل وفقاً للقانون ومبادئ حقوق الإنسان. م / 9: البنك المركزي العراقي وهيئة الرقابة المالية وهيئة الإعلام وهيئة الأوقاف هيئات مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء وتنظم أعمالها بقانون. الفصل الثالث السلطة القضائية م / 1: للسلطة القضائية حصراً الولاية العامة في نظر المنازعات كافة بين جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. م / 2: يعين القضاة بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وموافقة الجمعية الوطنية. م / 3: تنظم شؤون السلطة القضائية بقانون. م / 4: تتألف السلطة القضائية من المحاكم وجهاز (دوائر) الادعاء العام في الأقاليم والمحافظات من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف وهيئات التحقيق والمحكمة العليا مكونة من هيئتين: أ- الهيئة القضائية. ب- الهيئة التمييزية. م / 5: تتألف السلطة القضائية الاتحادية من المحكمة الاتحادية العليا بهيئتين: أ- الهيئة القضائية. ب- الهيئة التمييزية. م / 6: يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء يشرف على القضاء الاتحادي ويدير ميزانية المجلس. ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيساً ورئيس محكمة التمييز العليا نائباً له وعضوية نائبي رئيس محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية ورؤساء محاكم التمييز الإقليمية. م / 7: يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أ- تسمية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وعرضها على الجمعية الوطنية للمصادقة عليها. ب- الإشراف على القضاء الاتحادي. ج- إعداد ميزانية السلطة القضائية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية وتقر الميزانية من قبل الجمعية الوطنية ضمن الميزانية العامة للدولة. د- ترشيح قضاة المحاكم الاتحادية. م / 8: تختص المحكمة الاتحادية العليا في المسائل الآتية: أ- البت في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية. ب- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات. ج- البت في الدعاوى التي تنشأ بين حكومات الأقاليم وإدارات المحافظات. د- البت في الدعاوى التي تنشأ بين الأفراد والحكومة الاتحادية. م / 9: لا يجوز عزل القاضي أو عضو مجلس القضاء الأعلى إلاّ إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجز دائم، ويكون العزل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس القضاء الأعلى وموافقة مجلس الوزراء وبقرار من رئيس الجمهورية. الباب السادس الأحكام الختامية المادة الأولى: أ- يتم تعديل هذا الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء أو بناء على طلب خُمس أعضاء الجمعية الوطنية. ب- يُقرّ تعديل المواد غير الأساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام. ج- يُقرّ تعديل المواد الأساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين، ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام. المادة الثانية: تستمر أعمال المحكمة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظام السابق ورموزه ضد الشعب العراقي. المادة الثالثة: 1- تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مهامها كهيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطات القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بالجمعية الوطنية وتنتهي بانتهاء مهمتها. 2- للجمعية الوطنية إنهاء عمل هذه الهيئة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها. المادة الرابعة: على الحكومة الاتحادية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة وعلى وجه الخصوص الفقرة "ج" من المادة المذكورة. المادة الخامسة: يُعتبر هذا الدستور نافذاً من تاريخ مصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية. (نهاية النص) (الدستور العراقي - مسودة - انتهى) للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - عدنان - 07-30-2005 يا حمدي الم تسمع ان العراق للعراقيين ؟ شو دخلك انت عشان تناقش الدستور العراقي ؟؟ فعلا لزقه ..؟!! للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - حمدي - 07-30-2005 وهل أنت عراقي؟ أرى أنفك دائما هناك ومن قال لك أني لست عراقيا؟ وهل العراق -الآن- للعراقيين؟ أم للمجوس والزرادشت والصليبيين؟ للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - عدنان - 07-30-2005 نعم انا عراقي .. وانت عليك ان تتفرج على كتاباتي وتسكت .. لا وجود لكم بالعراق الجديد لا وجود لكوبونات النفط الان يا حمدي .. من يريد ان يشتغل بالعراق من العربان عليه .. اولا ان يقدم تنازلات :D للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - فضل - 07-30-2005 نص مشروع رجعى ومتخلف ويشكل رده حضارية ونموذج منحط و يكرس كل ما هو قمىء فى الارث الشرق اوسطى الذى نحاول ان نتخلص منه .... وهو على كل حال حبر على ورق وليس له ادنى حظوظ فى التنفيذ مجرد العاب الجميع يعرف عبثيتها خصوصا الاميركان الذين بداوا يبحثوا عن الية عمل تخرجهم من العراق بدون انتكاسة استراتيجية واسعة النطاق للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - خالد - 07-30-2005 كم هو عجيب أن تتكون الدول كحظائر غنم وفق إرادات قوى عالمية وتأثرا بالموقف الدولي بعيدا عن رغبة أبنائها واستبدادا بقطعة من الأرض معتبرة حظيرة لا يحق لمن هو خارجها أن يدلي بدلوه فيها. العراق الحالي وجد بناء على اتفاقية لم يستشر بها أحد، وهي اتفاقية سان-ريمو المعدلة لاتفاقية سايكس-بيكو. ولا يكسب قدم هذه الإتفاقية أي مشروعية لها، ووجود الأمر الواقع الذي تعجز عن تغييره شعوب المنطقة لضعف حال منها لا يعني رضاهم عنها. واقع العراق السياسي كان ولا يزال وسيبقى مؤثرا على كل المنطقة، ومن هذا الباب يحق لكل من سيتأثر سلبا أو إيجابا أن يدلي بدلوه. إن كان حق لأمريكا وهي بعيدة عن العراق قارة وبحرا ومحيطا أن تدلي بدلوها لتضع ما تراه صوابا وفق وجهة نظرها، فلم لا يحق لأهل المنطقة من العرب وغيرهم أن يدلو بدلوهم؟ إن كان يحق لتركيا أن تعترض علىإقامة كيان كردي للأكراد لتأثير ذلك عليها سلبا، ويحق لإسرائيل أن ترفض تملك العراق للسلاح النووي لتأثير ذلك عليها، فلم لا نستطيع ونحن متأثرين أكثر من غيرنا أن ندلي بدلونا. أما قصة الكوبونات النفطية فهي سلاح تكميم أفواه، يرفع في وجه كل من لا يوافق على سياسات معينة في العراق. فما حال معترض إن قلنا له أن النفط الذي يقول عنه لم يتنعم به عراقي إلى الآن، وأنه كان سلاحا بيد غير العراقيين وبقي كذلك، وهو مما لا يملك أمره العراقييين ولن. دعنا من النفط والكمامة الفكرية المرتبطة به، ولتحدثنا يا عدنان الذي تكون تارة كويتيا وأخرى عراقيا، كيف تعرف العراق؟ ومن يشاركك في هذا التعريف؟ وهل الموصل عراقية بموجب تعريفك وكيف؟ هل تتخذ إتفاقية سان-ريمو مرجعية لهذا التعريف؟ متى عرض هذا التعريف قديما أو حديثا على العراقيين فأقروه باستفتاء غير وهمي؟ للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - فضل - 07-31-2005 مصخّمة الدستور المهزلة ... نضح الإناء بما فيه حميد كشكولي hamidkashkol@yahoo.se الحوار المتمدن - العدد: 1272 - 2005 / 7 / 31 المواطن العراقي أصبح أمام الخيار الوحيد الذي يفيد " تريد غزال اخذ أرنب، تريد أرنب اخذ أرنب!" . ولا يمكن أن يطلب المرء من الديك أن يبيض، وإلا ستكون ثمة معجزة ، وحالات من الجنون تنتاب مجتمعنا العراقي. فأفراد ذاقوا طعم ما درّ عليهم الفلتان الأمني وتفكك بنيان الدولة العراقية ليعيثوا فسادا ونهبا ، وقوات الاحتلال التي تدّعي أنها جاءت محرّرة من الظلم والدكتاتورية تتفرج ، أو ربما تدعم تلك العصابات . هذه العصابات الاسلامية و القومية والطائفية المسلحة تتسابق في هذه الأعمال المخالفة لأبسط القيم الخلقية والإنسانية. فأي رجاء في أناس لا تهزهم هذه المصائب و أنهار الدماء التي تجري في العراق، و الأحياء من العراقيين يعيشون جحيم البطالة و الجوع والحرمان؟ هذا الجحيم الذي ترى فيه أفراد هذه العصابات جنتهم ونعيمهم ، فهل أصبحوا مجانين لكي يعملوا على ازالة هذا الجحيم؟ وما أعنيه بعبارة "نضح الإناء بما فيه" واضح وضوح الشمس ، فأني أقصد أن الامتيازات و الحكم والسلطات التي يتمسك بها حكام اليوم في العراق كانت نتيجة المحاصصة و تكريس الطائفية و النزعة القومية المتطرفة ، فلا يمكنهم أن يتخلّوا عن مصدر نعمتهم الالهية هذه ، فاقترحوا دستورا يلبّي حاجاتهم و يضمن مستقبلهم في حكم العراق و التحكم بخيراته و مقدرات الجماهير ، دستورا سيشكّل عقبة كأداء أمام تقدم شعب العراق وتطوره و تحرره. إن مسوّدة الدستور التي انتشرت في وسائل الإعلام تثير القرف في النفس، و التشاؤم من مستقبل العراق ، ويأسا واحباطا لدى الذين كانوا يتطلعون إلى مجتمع مدني حديث، ودولة القانون التي تضمن للمواطن حرياته وحقوقه بغض النظر عن لغته و شكله وجنسه وطائفته و دينه ومعتقده . و أية مهزلة هذه أن يجعل كتّاب المصخّمة من أنفسهم ممثلي شعب العراق بإرادة الله و رغبة الشعب الحرّة ؟؟؟؟!!! لا أريد أن أعلّق على كل بنود هذه المسوّدة الآن ، فهي من الباب للمحراب كما يقولون ، لا تلبي حاجات المواطن العراقي و تطلعاته ، ولا أظن أنها تشبه دستور أي بلد من بلدان العالم. إن المصادقة عليها تعني الاتيان بنظام حكم ولاية الفقيه أو ما شابهها من الأنظمة الدينية. وهذا تؤكده المادة الثانية " التي تنص على أن الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى." ويمكن للعراقيين أن يقبلوا بصفة اسلامية العراق في الشكل فقط ، إن كان الدولة بمضمون علماني تقدمي يكون الدين فيها لله و الوطن للجميع. وإن التأكيد على أنه لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام وأحكامه كفيل بحرمان المرأة من حقوقها الإنسانية في المساواة مع الرجل ، و يمكّن الحكم العراقي من انتهاك معظم حقوق الإنسان وحرياته التي أكدتها المواثيق الدولية و منظمات حقوق الإنسان ، كما يجعل المرء يشكك في كل بنود وفقرات هذا الدستور المقترح، و التي تقول بكون الشعب مصدر السلطات في الدولة و تطلق وعودا بالعدل و ضمان توزيع عادل للثروة و غيرها. فالاستبداد الديني آت ٍلا ريب فيه إذا أصبح لنا هكذا دستور غريب عن روح العصر و قيم الديمقراطية و الحرية. و المادة الثالثة تكرّس المحاصصة و الروح الطائفية في المجتمع العراقي، و تجرّد المواطن الإنسان من إنسانيته و مبادراته الفردية . إن الشعب العراقي ليس الشعب الوحيد على الأرض الذي يتكون من أقوام وملل و ديانات و طوائف مختلفة . و إنه لا يمكن لأي ّ دستور أن يثبت تسميات كل هذه الأطياف التي ربما تزيد على المئة عددا و عديدا . و إنّ ذكر بعض هذه المكونات سيٌشعر مكونات أخرى لم تٌذكر بالغبن أو ما يسمى بالتهميش. و كذلك إن الدرجات و التقديم و التأخير في ذكر هذه الأطياف تثير حزازات كثيرة ، إذ أن كل مجموعة تدّعي أنها الأكبر من الأخريات و الأكثر عددا ( وللضحك أنها أعرق و أشرف هههههه) . وثمة كثير من الأخوة الكورد الفيلية ناقمون على كتّاب الدستور بسبب أنهم أغفلوا ذكرهم ضمن مكونات شعب العراق. و أعجب من أحد كبار مثقفي الفيلية و قد كتب أ"لقد أحسنت المسودة بتعداد مختلف التكوينات الدينية والقومية العراقية وحتى الفرعية" . و لا أظن أن الظلم الذي لحق بالكورد الفيلية ، و المآسي و المصائب التي نزلت عليهم سيزول بتسميتهم ضمن تكوينات شعب العراق في هذه المصخمة. وإن دستورا مدنيا عصريا للعراق لا بد أن يؤكد على المواطن المتساوي في الحقوق والواجبات ، بدون أن يدمغ بهوية قومية أو طائفية أو دينية . إنه لضرورة أخلاقية و مدنية و حضارية أن تزول هذه المادة الثالثة من أي دستور في المستقبل. إن ضمان مستقبل الشعب الكوردي يمكن بالاعتراف بوجود اقليم كوردستان. و أن دستورا يضمن حقوق المواطن وواجباته ، و يؤكد على حرياته في المعتقد و الثقافة و ممارسة طقوسه وحرية استخدام لغته في مجالات الكتابة والحديث والابداع ، يكون ضمانا لحقوق و حريات أتباع الديانات والعقائد و الأقليات جميعها. ولكن أخيرا تذكرت ُ قولة للكوردي حين ينتابه اليأس من أن يتعقل صاحبه ، فيقول له ليعطي الله العقل لأولادك ! لقد ضاعت كل هذا السنوات من عمر العراق وحياة شبابه و نسائه و رجاله ، و لا بد من أن يفعنا الأمل في الأجيال القادمة . http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=42190 للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - فضل - 07-31-2005 ملاحظات حول مسودة الدستور العراقي عبدالخالق حسين Abdulkhaliq.Hussein@btinternet.com الحوار المتمدن - العدد: 1272 - 2005 / 7 / 31 كل شيء في العراق الجديد يعاني من ولادة عسيرة، والدستور الدائم ليس باستثناء. المسودة التي نشرت قبل أيام على مواقع الإنترنت لا تبشر بالخير ولا تسر المثقفين المتنورين الذين يسعون لبناء نظام ديمقراطي يخرج العراق من تخلف القرون الوسطى ومخلفات وكوارث الفاشية البعثية. فما أن يتخلص هذا الشعب من فاشية قومية حتى يواجه فاشية من نوع آخر وهي الفاشية الدينية، والأخيرة أسوأ من الأولى لأنها تضفي القداسة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، إذ ترتكب هذه الفاشية أبشع الجرائم بحق الإنسان باسم الله والإسلام، فما بالك لو أصبحت هذه الانتهاكات من صلب الدستور الدائم. الله في عون هذا الشعب. الملاحظات أولاً، تسمية الدولة العراقية: الاسم مهم، فمن نافلة القول، أن كلما كان الاسم قصيراً وبسيطاً كان أفضل ومعبراً بشكل أوضح عن طبيعة تلك الدولة. فقد شاهدنا في العصر الحديث كيف استطاع السياسيون المؤدلجون في الأنظمة الشمولية، إطلاق أسماء رنانة على أنظمتهم تختلف تماماً عن جوهر تلك الأنظمة. فمثلاً، كانت معظم الدول الشيوعية في شرق أوربا تسمى بالديمقراطيات الشعبية. بينما في الواقع لم تكن تلك الدول ديمقراطية ولا تتمتع بأية شعبية. كذلك الأمر بالنسبة لاستخدام (إسلامية). فجمهورية إيران الإسلامية، مثلاً شعبها أقل التزاماً بالدين من شعب جمهورية تركيا العلمانية الديمقراطية. وهناك دراسات موثقة بهذا الخصوص. لذلك فإصرار الإسلاميين على إطلاق اسم (الجمهورية الإسلامية) على الدولة العراقية سيلحق أشد الأضرار بالإسلام قبل أي شيء آخر لأنه سينفر الناس من الإسلام كما حصل في إيران والتسمية نذير شؤم وتثير الذعر في نفوس الكثيرين من الناس، داخل العراق وخارجه، خاصة في هذا العهد حيث تفشي الإرهاب الإسلامي الذي يعاني منه العراقيون أكثر من غيرهم. وهذه خطوة تمهيدية لحكم ولاية الفقيه الخمينية في إيران. كذلك زج الدين بالأمور السياسية سيعرقل تقدم الدولة وتطورها، لأن الدين ثابت والسياسة متغيرة. كما وإن أغلب الدول التي تبنت أسماء قومية أو دينية مثل: العربية، مصر وسوريا، والإسلامية مثل موريتانيا وإيران، توقفت تماماً عن التطور الحضاري وتراجعت في جميع الميادين. لذا فأملنا قوي بممثلي التحالف الكردستاني وبقية الأعضاء العلمانيين في الجمعية الوطنية برفض التسميات الدينية والقومية. كما أقترح اسم (الجمهورية العراقية) لأنه قصير ومعبر وكان هذا هو الاسم قبل اغتصاب البعث للسلطة، وكفى الله المؤمنين شر الجدال. أما المضامين الأخرى مثل: الاتحادية والديمقراطية والعلمانية وعلاقة الدين بالدولة، فيجب إدراجها في تفاصيل الدستور الدائم، كما هو الحال في الدول الغربية الديمقراطية. ثانياً، جاء في المادة الثانية من المبادئ الأساسية ما يلي: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه (ثوابته المجمع عليها) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى. هذه المادة تعتبر المسمار الذي سيدق في نعش الدولة العراقية وعزل الشعب العراقي عن كل ما يمت لهذا العصر من منجزات حضارية حققتها البشرية في الديمقراطية والحضارة والحداثة والعلوم والفنون والآداب وغيرها. لقد حصل اتفاق مسبق بين القوى السياسية العراقية المعارضة قبل سقوط الفاشية وبعدها، أن يكون الإسلام (أحد المصادر وليس المصدر الأساسي للتشريع). فلماذا هذا الانقلاب على العهود والمواثيق؟ ولماذا الإصرار على ذكر (بأكثريته الشيعية وسنته). هذه الجملة هي العبوة الناسفة لتمزيق الشعب العراقي وتكريس الطائفية وإعطاء المبررات للغلاة الطائفيين من السنة والشيعة للاقتتال الطائفي وسيطرة الغرائز البدائية على العقل في تدمير العراق. لقد حكمت الحكومات العراقية السابقة منذ تأسيس الدولة العراقية ومارست الطائفية ولكنها لم تتجرأ أن تذكر اسم الطائفة. فلماذا هذا الإصرار على الانتحار؟ وهل هناك دولة حضارية في العالم عدا إيران، ذكرت اسم طائفة دينية في دستورها؟ ومتى كانت القومية الفارسية من القوميات الرئيسية في العراق؟ إن الذي وضع هذا النص أراد به إعطاء ذريعة للطعن بعروبة شيعة العراق. فالشيعة عجم، وعرب الأهوار جلبهم محمد القاسم مع الجواميس من الهند!! كما أدعى البعثيون. فأين هم أبناء القومية الفارسية (الأساسية) في العراق؟ وأية شريحة من المجتمع العراقي مقصود بها بالفارسية؟ أفتونا يرحمكم الله!! إني استغرب من طريقة تفكير الذين وضعوا هذه الصياغة المقرفة والمفرقة في الدستور. على المخلصين المتنورين من أبناء الشعب العراقي التصدي لهذا العمل الطائفي الرجعي التخريبي اللامسؤول، وإلا فهؤلاء يعملون على تكريس الطائفية البغيضة إلى الأبد. ثالثاًَ، جاء في المادة الحادية عشرة: "يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ". أتفق مع مضمون هذه المادة، ولكن أقترح حذف عبارة (وخاصة البعث الصدامي). إذ لا فرق بين بعث صدامي وغير صدامي. فصدام حسين هو نتاج فكر البعث العفلقي، سواءً كان هذا البعث عراقي أو سوري أو من أي مكان آخر. إضافة إلى ذلك فإن ذكر اسم صدام في الدستور يعتبر تخليداً لاسمه وتدنيساً للدستور العراقي الدائم. رابعاً، تنص المادة الخامسة عشرة على أن: " للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض)." هذا النص لا مبرر له، فالمرجعية الدينية هي نفسها ترفض أن تكون رمزاً وطنياً، لأن الدين الإسلامي دين أممي ولا يعترف بالأوطان وحدودها. ففي هذه المادة نوع من التزلف والمداهنة والنفاق الرخيص لرجال الدين، أقترح حذفها إذ لا مبرر لها ولا يحتاجها رجال الدين. في الحقيقة، إن الدولة الآن هي التي تحتاج إلى الحفاظ على استقلاليتها والتخلص من تدخل رجال الدين في شؤونها وليس العكس. خامساً، الباب الثاني، الحقوق الأساسية والحريات العامة، م/6: " تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع." لا شك إن الذي كتب هذه الصياغة هضم بشكل جيد مكر عمرو بن العاص، فما أبشعها من كذبة مفضوحة. إنها عملية الضحك على الذقون ليس غير. إذ ليست هناك مساواة في الإسلام مطلقاً فيما يخص حقوق المرأة. فالنساء، حسب المفهوم الإسلامي، ناقصات عقل ودين، وللذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أردنا مساواة المرأة بالرجل (في الميادين كافة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية)، علينا أن نقرأ على هذه المساواة السلام. وكفى ضحكاً على الذقون يا تلامذة عمرو بن العاص رغم تظاهركم بالبكاء على الحسين ليل نهار. لنكن صريحين، الدين لا يعترف بمساواة المرأة بالرجل ولا بحقوقها الإنسانية. ولذلك عارض رجال الدين، الشيعة خاصة، قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 وتعاونوا مع أعداء ثورة 14 تموز وساهموا في ذبحها. وبعد انقلاب 8 شباط 1963، بعثوا برقية جماعية يهنئون فيها الانقلابيين بنجاحهم والمطلب الوحيد الذي قدموه هو إلغاء هذا القانون الحضاري. فتم تعديل القانون بإلغاء مساواة المرأة بالرجل في الميراث. وأول عمل قام به السيد عبدالعزيز الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، إثناء رئاسته الدورية لمجلس الحكم الانتقالي هو إلغاء هذا القانون وسن قرار 137 سيئ الصيت، وشكراً جزيلاً للسيد بريمر الذي رفضه. والآن يحاول الأعضاء الإسلاميون في الجمعية الوطنية بالمادة م/6، إلغاء قانون الأحوال الشخصية وإحياء قرار 137 لإعادة المرأة إلى القرون الوسطى، مجتمع الجواري والحريم. إن أية مادة تخالف مساواة المرأة مع الرجل في الحقوق، تخالف المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وهؤلاء يحاولون مرة أخرى إظهار الإسلام بأنه دين معاد لحقوق الإنسان. اتقوا الله يا عباد الله. هذه الفقرة لطخة عار في جبين من كتبها وصوت أو يصوت لصالحها. سادساً، جاء في م/10: "يجب عرض الاوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.". يبدو أن العراق فاق في تطوره الحضاري واستقراره السياسي جميع الدول الأوربية الديمقراطية المستقرة. فقد تخلصنا من الإرهاب والجريمة المنظمة وصارت أجهزتنا الأمنية أقوى وأكثر خبرة وحنكة من جميع نظيراتها في العالم. أما خبراؤنا في علم الجنائيات، فيضعون شرلوك هولمز ومعظم الباحثين الجنائيين في خانة المتخلفين!! في وضع العراق المزري الحالي حيث فقدان الأمن والخدمات بسبب الإرهاب وتصاعد الجريمة المنظمة، يريد المشرعون من الشرطة العراقية القبض على الجاني وتوجيه التهمة له خلال 24 ساعة وإلا إطلاق سراحه. بريطانيا العظمى، بإمكانياتها العظيمة وشرطة (النيو سكوتلانديارد) ومنظماتها الإستخاراتبة الفذة، مثل MI5 و MI6 والألوف من الكاميرات التلفزيونية المنصوبة في شوارع المدن والتكنولوجية المتطورة، تتمتع بقانون يمنح الأجهزة الأمنية حق توقيف المتهم لمدة 14 يوماً والآن وبعد التفجيرات الأخيرة في لندن، راحوا يطالبون بتمديد هذه الفترة إلى ثلاثة أشهر. في العراق يريدون من الشرطة إنجاز الأوراق التحقيقية خلال 24 ساعة!! لا شك فإن بريطانيا ستبعث شرطتها للدارسة وكسب الخبرة في علم الجريمة إلى جمهورية العراق الإسلامية، للاستفادة من خبراتها!! أيها السادة، رفقاً بهذا الشعب. لقد أصبح العراق قبلة للمجرمين ومرتعاً خصباً للجريمة بسبب التساهل مع المجرمين. إن ما يحتاجه العراق الآن هو صلاحيات أوسع للشرطة وتشديد أكثر على المجرمين، لا مضايقة الشرطة وتسهيل مهمة المجرمين. سابعاً، ورد في م/16:". تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والافادة من قيمها واعرافها الايجابية التي لا تتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق اواصر المجتمع واحلال الوئام والسلام بين افراده". ومن هنا يحق لواضعي الدستور الإدعاء بحق براءة الاختراع، إذ لم يسبقهم أحد، لا في الماضي ولا في الحاضر، بهذا "الإبداع" الدستوري. من دراستنا لتاريخ تطور البشرية، نعرف أن القبلية كانت مرحلة من مراحل التطور قبل تكوين الشعوب. فكان العرب في العصر الجاهلي عبارة عن قبائل متناحرة وفي حروب وغزوات مستمرة. لذلك جاء في القرآن الكريم (وخلقناكم شعوباً وقبائل). والمقصود بالقبائل، العرب، أما الشعوب فيقصد بها الروم والفرس، لأنهم كانوا في مرحلة متقدمة حيث أقاموا إمبراطوريات. والإسلام حارب القبلية حيث سماهم (الأعراب)، ووصفهم بأنهم أشد كفراً ونفاقاً. وعمل المسلمون الأوائل على وحدة العشائر والقبائل وإذابتها في كيان الأمة وهكذا تكونت الشعوب العربية. أما في العراق وخلال حكم البعث البغيض فقد أعاده الفاشيست إلى مرحلة ما قبل تكوين الشعوب، فأحيوا القبلية والعشائرية. ولكن الكارثة أن المشرعين في عراق ما بعد صدام يريدون تكريس العشائرية وتثبيتها في الدستور وإضفاء الشرعية عليها وتمجيدها. استشهدت مراراً بمقولة المؤرخ البريطاني الكبير، أرنولد توينبي (البداوة حضارة جامدة). ولعل هذا هو سبب مقاومة العرب للتقدم والتحضر. فبتقنين العشائرية في الدستور العراقي يعني تخليد البداوة وتكريسها إلى الأبد ومقاومة التقدم والحضارة. لذا لا أرى أي مبرر لذكر هذه الفقرة أبداً، إذ يجب حذفها. أما قيم العشائر الإنسانية، مثل الكرم والنخوة والدخالة..الخ فلا يمكن عزلها عن قيمها اللا إنسانية مثل الثأر والغزو والنهب والقتل وجرائم باسم الشرف وغسل العار وغيرها. فكل هذه القيم متلازمة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض كما يحلو للبعض أنهم يختارون الأفضل.. لقد جربها صدام حسين وكانت النتيجة حكم الريف على المدينة والعودة إلى البداوة. حيث راح البعثيون القياديون ولأجل تأكيد أصالتهم العربية، نصب كل منهم خيمة أما بيته على غرار خيمة القذافي، وحفر موقداً للقهوة وربط جملاً أمام بيته على طريقة البدو، ليثبت للناس أصالته العربية والتزامه بقيم الأجداد. ما هكذا تورد الإبل يا ناس، رفقاً بهذا الشعب. ثامناً، تنص المادة م/17: "يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لايتعارض مع احكام الاسلام." الجملة الأخيرة (بما لا يتعارض مع الإسلام) تعني نسف كافة الحقوق التي تتعارض مع الإسلام. فالرق محرم في المعاهدات الدولية، وغير محرم في الإسلام. كذلك التعذيب وتشويه الجسد (قطع الأطراف) والتمييز الديني والجنسي (الجندري) محرم في المعاهدات الدولية ولكن ليس في الإسلام. وهذا يعني حرمان الشعب العراقي من الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأخرى وفق المعاهدات الدولية. تاسعاً، جاء في الباب الرابع، عن صلاحيات مؤسسات حكومات الاقاليم "1ـ يجوز للمقاطعات ابرام اتفاقيات مع الدول الاخرى في مجالات اختصاصها او في الامور الادارية والمحلية ." والفقرة "3ـ يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الاجنبية التي في مستواها وفي الحالات الاخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد .". هاتان الفقرتان تخلقان حالة من الفوضى واللامركزية وربما تقاطع المصالح مع السياسة العامة للدولة في السياسة الخارجية. فالتعامل مع الدول الأجنبية يجب وبالضرورة أن يكون من خلال وزارة الخارجية المركزية في الدولة الاتحادية. فوظيفة مؤسسات حكومات الأقاليم تتركز على تمشية الأمور الإدارية المحلية فقط وليس التعامل مع الخارج الذي هو من مسؤولية الحكومة المركزية، كما أسلفنا. عاشراً، صلاحيات رئيس الجمهورية: لقد كتب كثيرون وأنا منهم بهذا الخصوص، والاتجاه الغالب عند الأكثرية، كان التأكيد على كون منصب رئيس الجمهورية شرفي وليس تنفيذي، كما الحال في الهند وألمانيا وإيطاليا وغيرها، على أن تترك المهام التنفيذية إلى رئيس الوزراء. ولكن ما جاء في الفصل الثاني، السلطة التنفيذية، يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية تشبه النظام الرئاسي التنفيذي، كالنظام الأمريكي والفرنسي. إذ جاء في الفقرة (هاء) أنه من صلاحية الرئيس نقض أي قانون يصدر عن الجمعية الوطنية..الخ . هذه الصلاحية لا يتمتع بها إلا الرئيس التنفيذي، فالبرلمان هو المصدر الأعلى للتشريع وليس رئيس الجمهورية. خلاصة القول: 1- يبدو أن الذين كتبوا صياغة الدستور يشبهون أهل الكهف، فهم بمعزل عن العالم، ولا يعرفون ما جرى من تطورات منذ سقوط جدار برلين إلى اليوم. فعهد الآيديولوجيات الشمولية قد ولى إلى الأبد، وبدأ عهد العلم والحضارة والحداثة والديمقراطية والليبرالية والعلمانية. ومن يصر على أفكاره العتيقة، كما يقول الوردي، يهلك. 2- هذا الدستور فيه نفس النظام الإيراني، وقد أساء نواب الكتلة الشيعية إلى سمعتهم بإصرارهم على زج الإسلام والطائفية بالدستور. فهذه الموجة الدينية التي بدأها صدام حسين بحملته الإيمانية المزيفة هي مؤقتة وسوف تزول بزوال أسبابها. فقد شهد العراق موجات مماثلة في الماضي لحملة آيديولوجيات أخرى ثم انطفأت. وهذه الموجة الإسلامية هي الأخرى ستزول، كما زالت من الشعب الإيراني. لذلك نرجو من المشرعين للدستور عدم تكريس أوضاع شاذة وطارئة في الدستور الدائم. 3- هذا الدستور فيه تكريس للتمييز الديني والطائفي والجنسي (جندري) وإحياء العشائرية والقبلية. هذه الأمور تشكل بمجموعها عقبة كأداء أمام التقدم والحضارة وتعيد الشعب إلى الوراء. ويجب أن يدرك نواب الشعب أنهم مهما تبجحوا وادعوا بأنهم هم الذين حرروا الشعب العراقي، فهذا كلام هراء. الذي حرر الشعب العراقي من الفاشية هو الجيش الأمريكي والبريطاني. وبانسحاب هاتين القوتين سيعود نظام الفاشية إلى الحكم بعد عشر دقائق من الانسحاب. وهذا يعني أن أمريكا التي ضحت بما يقارب من ألفي جندي من شبابها وصرفت ما يقارب مائتي مليار دولار لحد الآن على تحرير العراق ومحاربة الإرهاب، سوف لن ولا تسمح مطلقاً بإقامة نظام إسلامي متخلف على غرار النظام الإيراني ولو كره الكارهون!! وإذا أصر الإسلاميون على موقفهم الانتحاري هذا، فالشعب العراقي هو الذي سيدفع الثمن باهظاً من دماء أبنائه كما هو جار الآن. 4- الملاحظ أن أعضاء لجنة صياغة الدستور حرصوا كل الحرص على تجنب ذكر كلمة (الديمقراطية) فيه. لا شك أنهم اعتبروها كفراً والحاداً، أسوة بالمصطلحات الأخرى مثل العلمانية والليبرالية سامحهم الله. ولا أدري كيف فات ذلك الأعضاء الديمقراطيين في هذه اللجنة. 5- نأمل من السادة أعضاء الكتلة الكردستانية والديمقراطيين في الجمعية الوطنية التصدي إلى النقاط الانتحارية في مسودة الدستور وإلغائها واختيار البديل الإنساني الحضاري لها. فقد كفى هذا الشعب الدماء والدموع والخراب الشامل خلال العقود الماضية من الحكم القومي الفاشي الشمولي، وبعد كل هذا الصوم الطويل لا يريد أن يفطر على جريّة الفاشية الدينية. http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=42188 للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - عدنان - 07-31-2005 ما هي الفقرة التي لا تعجبكم بهذا الدستور ؟ هذا مع العلم انه مش الدستور العراقي ... بل هي خيالات دستورية من نسيج العربان ؟!! اما كيف تتدخل امريكا ولا يتدخل العرب .. اقول اين هي الفقرة التي تدل على تدخل امريكا بالدستور ونحن سمعنا الامم المتحدة تقول ان الدستور يكتب بيد العراقيين وللعراقيين فقط ... اما العرب فهم يتدخلون كل يوم .. ولا يمر يوم الا وهناك سيارة مفخخة عربية الحب والهوى .. انا يا زميل عراقي كويتي .. بالاصل انا عراقي .. ولكني كويتي . وامي عراقية الاصل والجنسية .. هاي عشانك عزيز اقولها لك اتركو العراق للعراقيين .. فهم لم ولن يتدخلوا يوما بشئون بلادكم المستعمرة فكريا وعسكريا من قبل الاعداء بالداخل والخارج ؟!! للمناقشة: الدستور العراقي الجديد - حمدي - 07-31-2005 وأخيرا يعترف عدنان بأن الكويت هي المحافظة التاسعة عشر :10: وهكذا فهو عراقي ويحق له ما لا يحق لغيره لكن ما شأن السيستاني -مثلا- فهو أكثر شخصية نافذة في العراق -من غير قوات الاحتلال- وقد فوجئت به يصرح يوم الانتخابات بأنه لم ينتخب لأنه لا يحمل الجنسية العراقية، بل الإيرانية. وكل شخصيات مجلس الحكم السابق ومعظم الحكومة الحالية ممن يحملون جنسيات أجنبية، وأسماء مستعارة، وشهادات دكتوراه إيرانية مزورة. عاش العراق الجديد :d: |