حدثت التحذيرات التالية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
|
تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 (/showthread.php?tid=29136) |
تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 05-02-2005 حوّل الورشة إلى وكر لتعاطي المخدرات.. فأخبرت عنه زوجته؟! دمشق صحيفة تشرين حوادث الاثنين 2 أيار 2005 تشير التحقيقات ووثائق الدعوى إلى أن المدعى عليه «ط» الذي اختلف مع زوجته المدعية حول التنازل عن السكن واقدامه على الضغط على زوجته «س» التي أعلمت رجال الأمن أن زوجها يسيء إليها وهو يتعاطى المخدرات وأرشدتهم إلى مكان المخدرات بالسجائر الممزوجة بالحشيش المخدر وأنه يلتقي بأصحابه للتعاطي.. وبالتحقيق معه اعترف بالتعاطي وتمت مصادرة كمية من الحشيش المخدر بحوزته وأنه يتعاطى المخدرات... غير أنه عاد وأنكر ما أسند إليه في التحقيق الأولي وأن أقواله انتزعت منه بالضرب وأن اتهام زوجته له بسبب غيرتها من العلاقة التي تربطه بـ«و» وقد دبرت له المكيدة ودست له الحشيش المخدر في سجائره، ولم يقدم بالدلالة على مكان الحشيش وإنما قام رجال الأمن مباشرة بمعرفة مكانه بدلالة زوجتي التي قد وضعته مسبقاً والتي قد هددتني مسبقاً بسجني إذا طلبت منها أن تتنازل عن البيت وإذا استمررت بعلاقتي مع «و» وأنني لا أدخن ولا أتعاطى الحشيش.. بينما أفادت «س» زوجة المتهم: إنني متزوجة منذ 20 عاماً ولي أربع بنات وإنني وبناتي كنا نتعرض للضرب ونصبر ونعمل في تجهيز الثريات من أجل الاستقرار وقمت ببيع كل ذهبي وأقدمت على شراء منزل في الحجر الأسود لإقامة ورشة لتجهيز الثريات ولكنه للأسف تحول إلى مكان للنساء والمخدرات والحشيش وبدل أن يعمل بات يأخذ منا ما نعمل به بل حاول إجباري على التنازل عن بيتي الذي ورثته عن أمي والبيت الذي اشتريته من أجل إقامة ورشة في الحي المذكور من أجل بيعه وشراء الحشيش والسهر مع رفاقه لنفس الغاية وبصحبة النساء.. لذا فضلت أن لايذهب تعب بناتي وتعبي سدى وفضلت أن أبلغ عنه لا ليسجن وإنما ليعود إلى بيته وبناته اللواتي يحتجن إليه في هذه الفترة.. ولما كان من الثابت مصادرة الحشيش والمخدر من سجائر المتهم «ط» زوج المدعية والاعتراف أنه يتعاطى المخدرات وأقلع بعد الزواج... وعملا بالمواد 309 تقرر تجريم المتهم «ط» بجناية تعاطي المخدرات ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين والغرامة مئة ألف ل.س، وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى وضعه في السجن ذاته لمدة سنة ونصف تحسب منها مدة التوقيف واتلاف المواد المخدرة المصادرة أصولاً تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 05-02-2005 ملاسنة.. شجار.. ثم السجن!! دمشق صحيفة تشرين حوادث الاثنين 2 أيار 2005 حصلت ملاسنة كلامية بين المدعي (ك) وبين المدعى عليه (أ) في الشارع العام نتيجة خلافات سابقة بينهما وتطورت الملاسنة الى مشادة ومضاربة بالأيدي، وقد قام المدعى عليه (أ) بضرب (ك) على وجهه بقبضة يده وأخذت الدماء تسيل منه، وتم إسعافه الى المشفى، وحصل نتيجة إصابة فكه على عدة تقارير طبية تشعر بإصابته إصابة بليغة وأن الخبرة الطبية الثلاثية تبين أنه مصاب بكسر متبدل في المفصل الصدغي الأيسر وبفكه السفلي وأن إصابته بحاجة الى مدة ثلاثة أشهر تعطل عن العمل مع بقاء عجز وظيفي دائم بمقدار 10% من مجموع وظائف الجسم، ولدى التحقيق مع المدعى عليه (أ) اعترف بإقدامه على ضرب (ك) أثناء تشاجره معه وأقدما على ضرب بعضهما. وتأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية: ضبط شرطة الحميدية.. والتقارير الطبية التي حصل عليها المصاب والمبرزة في ملف هذه الدعوى.. وحيث ثبت من وقائع وأدلة هذه الدعوة المسرودة آنفاً والتي بلغت حد اليقين التام أن المدعي (ك) والمتهم (أ) على خلاف سابق وبتاريخ الحادث وبينما كان الاثنان في المكان نفسه من الشارع حصلت ملاسنة والضرب الذي أدى الى كسور فك (ك) وثبت ذلك في اعترافات المتهم (أ) الواضح والصريح بمراحل التحقيق كلها بإقدامه على فعل ذلك. وحيث إن الخبرة المذكورة قد جاءت موافقة للأصول والقانون.. وحيث ان فعل المتهم والحال ما ذكر فإنه يشكل جناية الإيذاء المقصود المؤدي الى عجز دائم ولاسيما أن الإيذاء ناتج عن مشاجرة مقصودة.. وحيث انه وما للمحكمة من سلطة تقديرية فإنها ترى إلزام المتهم بدفع مبلغ مئة ألف ل.س للمصاب بسبب العجز ونفقات العلاج إضافة الى التعويض المعنوي.. [SIZE=6]وتجريم المتهم بجناية الإيذاء المقصود ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة/3/سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية تنزيلها الى سنة واحدة وحساب مدة توقيفه من أصل العقوبة تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بوعائشة - 05-04-2005 كثيراً ما يتساهل المشرع مع التعاطي بل ويغض الطرف أحياناً كثيرة عن الجاني في جريمة تعاطي المواد المخدرة حتى يصلح الجاني من نفسه ويلجأ للعلاج من هذه الآفة.. ولكنه لا يفعل ذلك مع الاتجار بهذه المواد.. مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1984 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 بتعديل المادتين 23 ، 24 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها __________________ نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 - وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 بتعديل المادتين (23) ، (24) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها - وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1982 - وبناء على ما عرضه وزير الصحة - وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون التالي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 بتعديل المادتين (23) ، (24) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمشار إليها أعلاه النصان التاليان: المادة 23: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار: أ ـ كل من استورد أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون. ب ـ كل من زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار. جــ ـ كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة او سلمها أو تسلمها أو نزل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بدون مقابل في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. د ـ كل من أوكل إليه حفظ مواد أو مستحضرات مخدرة أو رخص بحيازتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة يكون قد تعرف فيها بأي صفة كانت في غير تلك الأغراض. ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة (72) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات. المادة 24: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينر كل من حاز أو أحرز أو اشترى بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مواد أو مستحضرات مخدرة في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. ويجوز للمحكمة عند توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد أو المستحضرات المخدرة إحدى المستشفيات التي يحددها وزير الصحة ليعالج فيها إلى أن تقرر لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة خروجه من المستشفى وتستنزل مدة الإيداع بالمستشفى من مدة العقوبة المحكوم بها. مادة ثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 10 شوال 1404هـ الموافق 9 يوليو 1984م تحياتي تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 05-09-2005 من ملفات القصر العدلي دمشق صحيفة تشرين حوادث الاثنين 9 أيار 2005 تعاطي المخدرات.. تشير وقائع هذه الدعوى وبناء على اتصال من المدعو (ط) بفرع مكافحة المخدرات ومشاهدته لشخص عربي الجنسية يشتبه بأنه يتعاطى المخدرات في مساكن برزة حيث حضرت دورية من الفرع المذكور الى المكان المذكور وقامت بالقبض على الشخص الذي تم الاخبار عنه وتبين أنه يدعى (ر) ولدى التحري عثر بحوزته على قطعة حشيش مخدر بزنة /50/غراماً و/70/ حبة من نوع «كبتاكون» المخدر حيث تمت مصادرتها. ولدى التحقيق مع المتهم (ر) اعترف بمراحل التحقيق كلها بتعاطي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاكون، وان مصدره لهذه المادة شخص يدعى (ك) وهو من بلده أي عربي الجنسية.. وقد تأيد ذلك بالأدلة التالية: ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق المتضمن القبض على المذكور واعترافه بحيازته وتعاطي الحشيش والحبوب، وعلى تقرير الخبرةالفنية على المادة المصادرة.. وحيث ثبت من وقائع وأدلة هذه الدعوى المسرودة آنفاً والتي بلغت حد اليقين التام إقدام المتهم (ر) من الجنسية الخليجية على حيازة وتعاطي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاكون.. وحيث ان فعل المتهم والحال ماذكر يشكل جرم حيازة وتعاطي الحشيش المنطبق وأحكام المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 ومساءلته وفق ذلك. لذلك تقرر تجريم المتهم (ر) بجناية حيازة الحشيش وتعاطيه ووضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة /3/سنوات والغرامة مئة ألف ل.س، وللأسباب التقديرية الناتجة عن طلب الشفقة والرحمة تنزيل العقوبة الى السجن لمدة سنة واحدة وحساب مدة توقيفه من أصل العقوبة وحجره وتجريده مدنياً ومنعه من الإقامة وتسليمة الى الهجرة والجوازات. تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 05-09-2005 [SIZE=6]قرار ظالم...تعاطي المخدرات هو مرض وادمان...الحمار عليه السفر لهولندا....ربما جار تبلاه :rose: :brock: تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 07-30-2005 [QUOTE] وعملا بالمواد 309 تقرر تجريم المتهم «ط» بجناية تعاطي المخدرات [SIZE=5]أنا ضد القانون فالتعاطي مرض قد يتعرض اي منا له من خلال معاشرة صديق سيء وهو بحاجة لمصحات وليس لسجون تزيد الطين بلة... تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 08-07-2005 من ملفات القصر العدلي «تعاطي وحيازة مخدرات» دمشق صحيفة تشرين حوادث الاثنين 1 آب 2005 تشير وقائع هذه الدعوى إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهمين «ك» و«ع» في سيارة هوندا وعثر بحوزة «ك» على /8/ غرامات ملفوفة ضمن /40/ وريقة مع لفافات نقدية من فئة الخمس ليرات تستعمل في تعاطي المخدرات وبالتحقيق الفوري معهما اعترفا بتعاطي المخدرات واعترف المدعى عليه «ك» بشراء المخدر ثم قام ببيعه للغيرمرتين، ووجود اربع سوابق بحق المتهم «ع» وثلاث سوابق بحق المتهم «ك» وتأيدت هذه الوقائع بالادلة التالية: ضبط ادارة الأمن الجنائي.. تقرير الخبرة الفني الذي يبين ان المادة المصادرة في لفافات التبغ هي مادة الهيروئين مخدر.. محضر استجواب المتهمين «ك» و«ع» امام قاضي التحقيق في دمشق ومن خلال وقائع هذه الدعوى وادلتها المسرودة التي بلغت من الثبوت حد الكفاية اقدام المتهمين المذكورين على تعاطي المخدرات والاتجار بها من قبل الأول وقد تأيد ذلك بواقع إلقاء القبض عليهما ومصادرة الـ /8/ غرامات من المواد المخدرة والخبرة الفنية التي اثبتت بأنها من الهيروئين واعتراف المذكورين بالتحقيقات الأولية وسوابقهما في هذا المجال، الأمر الذي يجعل من فعلهما يشكل جناية تعاطي المخدرات للاثنين وحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها للمتهم «ك»... وعملا بأحكام قانون المخدرات رقم /3/ لعام 1992 وعملا بأحكام المادة/309/ وما بعدها من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة /50/ من قانون العقوبات العام.. تقرر تجريم المتهمين المذكورين بجناية تعاطي المخدرات وجناية حيازة المخدرات بقصد الاتجار للمتهم «ك» ووضع المتهم «ك» بسجن الاعتقال المؤبد وتغريمه بمبلغ مليون ل.س لارتكابه جناية حيازة المخدرات بقصد التعاطي.. ووضع المتهم «ع» بسجن الاشغال المؤقتة لمدة /3/سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف ل.س، لارتكابه جناية التعاطي، وحجرهما وتجريدهما مدنيا.. تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 08-11-2005 http://www.cannabislegal.de/politik/btmg31a.htm in germany(f)(f) you can have 10 gramm heroin without any probleme تعاطي المخدرات في سوريا عقوبته سنتين سجن والله ظلم...وعملا بالمواد 309 - بسام الخوري - 08-15-2005 مسك اليد..زميله بالتعاطي أخبر عنه لأنه لم يعطه (شمة) حشيش دمشق صحيفة تشرين حوادث الاثنين 15 آب 2005 تشير وقائع هذه الدعوى وبناء على اقوال المدعو (ص): تم القبض على المدعى عليه (ك) في منزله الكائن في احدى قرى ريف دمشق وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر قدرها /70/ غراماً... ولدى التحقيق مع (ك) حول حيازة هذه الكمية انكر الجرم المسند اليه وان هذه المادة مدسوسة من احدهم وانه لايتعاطى الحشيش وانه لا يعرف من أين أتت.. وقد تأيدت هذه الوقائع بالادلة التالية:ضبط مكافحة المخدرات.. تقرير الخبرة الجاري على المادة المصادرة من المدعى عليه (ك) امام قاضي التحقيق، وقد اعترف اخيرا بحيازة تعاطي الحشيش المخدر بعد أن ظل ينكر اتهامه بهذه القضية في المراحل الأولية من التحقيق.. وحيث ثبت من وقائع وادلة هذه الدعوى المسرودة آنفا والتي بلغت حد اليقين التام اقدام المتهم (ك) على حيازة وتعاطي الحشيش المخدر وثبت ذلك بالقبض عليه ضمن منزله ومصادرة الكمية المذكورة والتي كان يضعها في محفظته.. وهذا جاء باعترافه الواضح والصريح لاسيما امام قاضي التحقيق وبتقرير الادلة الفنية الجارية على المادة المصادرة منه، وحيث ان فعل المتهم والحال ما ذكر فانه يشكل جناية حيازة وتعاطي الحشيش المخدر المنطبقة واحكام المادة /37/ من القانون العام رقم /182/ و مساءلته وفق ذلك.. وعملا بالمادة /309/ وما بعدها اصول محاكمات جزائية والمادة /37/ من القانون المذكور تقرر تجريم المتهم (ك) بجناية حيازة الحشيش المخدر وتعاطيه، ولاجل ذلك وضعه في السجن مدة /3/سنوات والغرامة / عشرة آلاف ل.س/ وحجره وتجريده مدنيا وعفوه من تدبير منع الاقامة لعدم وجود محذور، ومصادرة المادة المخدرة واتلافها أصولا.. |