نادي الفكر العربي
عقوبة المرتد - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57)
+---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8)
+---- الموضوع: عقوبة المرتد (/showthread.php?tid=30178)



عقوبة المرتد - modern_position - 03-30-2005

اهلا و مرحبا بجميع اصدقائي القانونيين

كما تعلمون للمرتد عن الاسلام احكام وضعية كطلاق زوجته و تقسيم تركته و كل هذه لفرض موت المرتد( الموت المدني ).
ولكن هناك عقوبة شديدة للمرتد في فقه الشيعة مثلا هي قتله بواسطة اي شخص يستمع ارتداده عن الاسلام ( الموت الطبيعي ) .

( انا لست ملما في عقوبة الارتداد عن الاسلام في فقه السنة و اتمني من اخوتي ان اخبروني بها) .

و سؤالي : ما هو رأيكم في الاحكام الوضعية و العقوبة التي ذكرتهما . أهذه مقبولة عندكم ( كرجال القانون ) ام غير مقبولة ؟ هل هذه مطابقة مع حقوق الانسان ؟ هل للشريعة حق في اخراج امرئ من الحياة المدنية و الطبيعية بذريعة خروجه من الدين؟
انتظر مشاركتكم في هذا الموضوع الهام ...
شكرا(f)


عقوبة المرتد - بوعائشة - 03-31-2005

سأكتفي بالتعليق على الشق القانوني وأترك الشق الشرعي لعدم اختصاص الساحة به ، ولعدم إلمامي الشخصي فيه وأحيلك في ذلك إلى أهل الخبرة في ذاك المجال..

أما عن قبول القانون بإنهاء حياة إنسان بسبب تغيير دينه ، فالقانون يا سيدي لا يعترف بالشريعة الإسلامية ككل (السني والشيعي) في تطبيق العقوبات الجنائية ويعود ذلك إلى التشريع الجنائي في هذا البلد أو ذاك ، فالقاعدة القانونية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) ، فإذا وضع المشرع عقوبة ما لمن يغير دينه من الإسلام إلى أي دين فهذا يعني أن القانون يقبل بذلك ، وإذا لم يضع التشريع نصاً للتجريم فيعني أن القانون لا يقبل ذلك..

أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان فالأمر لا يعني الكثير فإعلان حقوق الإنسان ما هو إلا حبر على ورق ولا تستطيع الأمم المتحدة إرغام أي دولة عليه إلا إن كانت تملك قوة عسكرية أو اقتصادية أو الاستعانة بدولة تملك تلك الهيمنة..

تحياتي