![]() |
بين المذاهب الفقهية الاربعة - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58) +--- الموضوع: بين المذاهب الفقهية الاربعة (/showthread.php?tid=3069) |
بين المذاهب الفقهية الاربعة - fancyhoney - 09-23-2008 بعد فترة من تعاملك مع ما يسمى ( علم الحديث ) ستجد نفسك شغوفا بالتعرف على ( انتماءات المحدثين الفقهية ) فهي ستوضح لك بعض المفاتيح السحرية لبعض البلورات الحديثية ... و العلاقة بينهما شديدة الالتصاق , فمن امعن النظر في ( اقدس ) كتاب حديثي ( صحيح البخاري ) يشعر و كأنه امام كتاب فقه , و ان طريقة ( المحدثين ) هي كتابة ( الاختيار الفقهي ) و عدم الكلام عنه , انما البدء بحشو النصوص ( و قد سموهم حشوية ) تحت الاختيار الفقهي .. و يقال ان البخاري بدأ اولا بكتابه تراجم - عناوين - ابوابه , ثم بدأ بعد ذلك بوضع الاحاديث كان الناس يعملون بكل النصوص التى تظهر لهم , و لو كانت مرسلة , فابتدع الشافعي ( عدم الاحتجاج بالمرسل ) في نظريته الجديدة , بعد ان كان الناس يعيشون بالمرسل 200 سنة هجرية تقريبا و لما كانت الاصول عند الفقهاء 1 - القران 2 - السنة 3- الاجماع 4- القياس ( مع تبادل 3 \ 4 ) 5- عمل اهل المدينة ( عند مالك و غيره اقوى من (2) ) كانت الخلطة العجيبة بين ال (5) هي خلطة ( المذهب الفقهي ) فقليل من هذا , على كثير من ذاك , يظهر المذهب الفقهي الي الوجود و لعل البداية هي السؤال في الاصل ( الاحاديث و القياس ) و بعد الحوار السابق , بدا و كأن الجميل ( خالد ) ينكر القياس و لعلها كانت ( بدايتي ) الفقهية , و الله الموفق 1- اجبار الابنة على الزواج هذا هو العنوان بمنتهى البساطة , و اليكم التفاصيل قسموا الابنة الي : 1- صغيرة بكر 2- صغيرة ثيب 3- كبيرة بكر 4- كبيرة ثيب 1- الصغيرة البكر , ( اجمعوا ) على انه للاب ان يجبرها و اجمعوا على الاحتجاج ب ( الطلاق 4 ) و عائشة ( الحوار الحالي في النادي ) 4- الكبيرة الثيب , اجمعوا على استئذانها ثم اختلفوا 2- الصغيرة الثيب فقد ذهب الشافعي و احمد ( رواية ) الي انتظارها حتى تبلغ و ذهب مالك و ابو حنيفة و احمد ( رواية ) الي امكانية اجبارها ( قياسا على الصغيرة البكر ) فقاس ابو حنيفة على ( الصغر ) , وهو موجود في ( البكر الصغيرة ) و عليه تجبر و قاس مالك على ( الصغر \ البكارة ) اي توافر احدهما , و عليه تجبر فهم لم يعرفوا علام يقيسون , لكنه قياس فحسب ! و لماذا لم يقس الشافعي و احمد ؟ 3- الكبيرة البكر يجبرها اباها ( مالك و الشافعي و احمد في رواية ) اما مالك , فقاس على البكارة - كما سبق و قلت - و احتج بعمل اهل المدينة ( بنات المدينة كانوا يتزوجن اجبارا .... فتأمل ) اما الشافعي , فقد قاس على ( البكارة ) مع ( البكر الصغير ) فلم القياس على البكارة هنا ؟ لم ليست الصغر كما قاس مالك و ابو حنيفة في (2) ؟ خالفهم ( ابو حنيفة \ احمد ( في رواية ) ) قاس ابو حنيفة على ( تصرف العاقل في ماله ) و احتج بحديثين - اعتبروا الاحاديث ضعيفة - فقرر حرية الكبيرة البكر في زواجها فلم لم يقس على ( البكارة ) مثل الشافعي ؟ و لم لم يقس الشافعي على ( العقل ) مثل ابي حنيفة ؟ هذه هي حالة الاربعة الكبار و ربما اطرح نفس سؤال الجميل ( خالد ) , كيف عرفوا مسألة القياس , على الصغر او البكارة ؟ اكانت عادة المدينة - بعد الاسلام - السماح باجبار البنات الابكار فعلا ؟ لم عمل ابو حنيفة وحده بالحديث الضعيف هنا , مع ان الكل يعمل بالضعيف ( راجع الاحتجاج بغير الثابت , و ساتعرض هنا بمواقف اخرى ) , و قدموا القياس على الحديث بخلاف ابي حنيفة ( الذي مذهبه اصلا مذهب الرأي و غيره اهل الحديث ) ؟ و السؤال الذهبي في القرن 21 , هل يجب التقيد بوجهة نظر من مات من 1300 سنة , و اجبار البنت , ام يجب رمي كل هذا في طي النسيان , و لو اجمعوا ؟ و لو لي ان اضيف سؤالا لليبراليين , فسيكون لو دلت النصوص ( الصريحة ) على جواز ( اجبار البنت ) , فهل تعملون يوما بهذه الرخصة ؟ بين المذاهب الفقهية الاربعة - fancyhoney - 09-24-2008 اضافات (1) يؤكد كون ( صحيح البخاري ) كتاب فقهي (ا) كتابة التراجم - العناوين - قبل الاحاديث (ب) تقطيعه للاحاديث (ج) اكثاره من ( المعلقات ) و هي الاحاديث عديمة السند او ناقصة (د) ما يروى من كراهية ال الحديث لابي حنيفة , فجعل البخاري تراجم ابوابه ردا مباشرا على فقه ابي حنيفة ... (ب) مسالة اجبار الابنة على الزواج - في الفقه المالكي و الشافعي و الحنبلي - هي التي وصفها ( الغزالي ) بانها انسياق مع تقاليد ( اهانة المرأة و تحقير شخصيتها ) في كتابة ( السنة النبوية ) 2- لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء .. هذا هو عنوان المسالة , و اليكم التفاصيل ذهب الشافعي الي ان اللمس ينقض الوضوء بينما ذهب ابو حنيفة ,و احمد في رواية الي انه لا ينقض الوضوء و الذي دعا الشافعي الي هذا , هو صريح القران ( أو لامستم النساء ) بينما ذهب الحنفية الي ان ( الملامسة ) هنا = النكاح و بالتالي مجرد اللمس لا ينقض الوضوء ... فاستدل الشافعية بقراءات القران الاخرى ( او لمستم ) فهذا يخصص و يفسر الملامسة بمجرد اللمس بينما استدل الحنفية على ثبات تفسير ( ابن عباس ) - حبر الامة و ترجمان القران - للملامسة بالنكاح , و قال ( الله يكني ) و دخل الحديث في المسالة , فاضطر المالكية و الحنابلة - في قول ثالث - الي القول ب ( لمس الشهوة ) ينقض الوضوء , و اللمس العادي لا ينقض الوضوء و هذه الاحاديث تفيد ان ( محمدا ) كان يلمس نساءه بلا اي مشكلة ... و قد قال ابن تيمية عن مذهب الشافعي (( أما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس )) ثم قال (( فمن زعم أن قوله {أو لامستم النساء} يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة، فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم. فإنه إذا ذُكِرَ المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة عُلِمَ أنه مسّ الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم )) فهنا ابن تيمية يصف الشافعي بانه مخالف للاصول - و الشافعي هو مؤسس الاصول ! - و مخالف الاجماع و مخالف الاثار , و ليس معه نص او قياس , و خارج عن اللغة ! و بقى الكل على حاله ... الاسئلة 1- لماذا اختلف ابن عباس مع قراءات القران ؟ و ايهما الاولى ؟ 2 - لماذا لم يقتنع اي مذهب بادلة الاخر ؟ 3- لماذا لم يلتفت الشافعي الي الاحاديث ؟ 4- هل يمكن ان يؤخذ بصريح نص القراءن و قراءاته , و بالتالي اعتبار ( محمد ) مخطئا ؟ 5 - لما ثبتت ( كناية الله ) عن السلف في مسالة الملامسة , فلماذا لم يعتبر ( الحشوية ) الله يكنى عندما يتكلم عن وجهه و ساقه ( ايات الصفات ) و دار الصراع الشهير بين ( الحشوية \ الاشاعرة \ المعتزلة ) ؟ لم انكر الحشوية المجاز ؟ السؤال الذهبي هل يمكن تصور ( الله ) يشترط على عبده لكي يلقاه - في الصلاة - عدم لمس المرأة ؟ او هل يفرق مع الله هذه المسالة اساسا ؟ هل يمكن الارتفاع فوق تصورات من سلف من 1300 سنة , و رؤية الله بشكل مختلف ؟ و هذه المسالة كانت في الفيلم المصري الجميل ( مراتي مدير عام ) لمن يذكر ... بين المذاهب الفقهية الاربعة - fancyhoney - 09-24-2008 اما العلاقة بين الاختيار الفقهي السابق , و ( علم ) الحديث , فهي علاقة طريفة للغاية فقد احتج ( ابو حنيفة ) لمذهبه بحديث يرويه حبيب عن عروة عن عائشة فماذا قال المحدثون ؟ قال القطان : (احك عنى أن هذا الحديث شبه لا شىء ! ) لماذا ؟ لا سبب اما البخاري - و موقفه من ابي حنيفة معلوم - فقال : حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة و الطرافة هنا , ان احدا لا يعرف من هو هذا ال ( عروة ) , فيقول الحافظ ابن حجر (( شيخ لا يدرى من هو ، و لم أره فى كتب من صنف فى الرجال إلا هكذا يعللون به هذه الأحاديث ، و لا يعرفون من حاله بشىء )) فان كانوا لا يعرفون ( عروة ) فكيف يقول البخاري ان ( حبيب ) لم يسمع منه ؟!! هل يتكلم البخاري عن غير علم ؟ ام ان البخاري يعلم حال ( عروة ) ؟ الظاهر الثاني , فان كان , فكيف اختفت ترجمة عروة و حالته لنعرف صحة الحديث ؟ فان اضفت الي ذلك تصحيح ( الطبري ) لهذا الحديث , عرفت كيف تختفي التراجم , و لصالح من ... فبقى ابو حنيفة وحيدا في مذهبه العقلاني ... هذه المرة اما موقفهم من ابي حنيفة فقال البخاري ( كان مرجئا ، سكتوا عن رأيه وعن حديثه ) قال سفيان ( لعنه الله ، كان يهدم الإسلام عروة عروة ، ما ولد في الإسلام مولود أشر منه ) و مثله عن ( مالك \ الاوزاعي ) قال ابن الجارود ( جل حديثه وهم ، وقد اختلف في إسلامه ) و قد ضعفه النسائي و ابن عدي و للمزيد بين ( ابي حنيفة ) و ( الحشوية ) راجع http://www.ibnamin.com/Manhaj/bukhari.htm http://shiaweb.org/books/masaeil_khelafia/pa38.html فلعلك تعرف الان , كيف عرفنا ان ( حبيب ) لم يسمع من ( عروة ) .... بين المذاهب الفقهية الاربعة - مؤمن مصلح - 09-24-2008 تحياتي الزميل المحترم بغض النظر عن عقيدتك ووجهة نظرك والنية عند حضرتك لكن بالنسبة لي بعض كتابات حضرتك روائع تساعدني بعض الشيء على المحاولة بإذن الله تعالى وبفضله ورحمة منه المحاولة التي هدفها القضاء على الأرباب الفكرية عند عباد البخاري الرمز وعباد الكافي الرمز وعلى شاكلتهم بين المذاهب الفقهية الاربعة - zaidgalal - 09-25-2008 Array اما موقفهم من ابي حنيفة فقال البخاري ( كان مرجئا ، سكتوا عن رأيه وعن حديثه ) قال سفيان ( لعنه الله ، كان يهدم الإسلام عروة عروة ، ما ولد في الإسلام مولود أشر منه ) و مثله عن ( مالك \ الاوزاعي ) قال ابن الجارود ( جل حديثه وهم ، وقد اختلف في إسلامه ) [/quote] سيد فانسي هلا ذهبت إلى المصادر السنية ونقلت عنها بدلًا من النقل عن المراجع الشيعية، فربما كان في الأمر شيء؟ هل تستطيع أن تنقل لنا من مصادر أهل السنة لنرى هل قالوا هذا الكلام أم لا؟ وشكرًا بين المذاهب الفقهية الاربعة - fancyhoney - 09-25-2008 تحياتي زيد ما ذكرت المواقع كمصادر , انما كثبت للمصادر , و الا ... التاريخ الكبير للبخاري كان مرجئا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه ضعفاء العقيلي (1) بلغوا عني أبا حنيفة أني برئ منه (2) ذكر أبو حنيفة فقال أيوب يريدون أن يطفئوا نورالله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون (3) ما ولد في الاسلام مولود أشأم من أبى حنيفة وكيف تأخذون دينكم عن رجل قد خذل في عظم دينه (4) لما مات أبو حنيفة الحمد لله إن كان لينقض الاسلام عروة عروة (5) كنا عند سفيان الثوري فجاء ذكر أبي حنيفة فقام وقال غير ثقة ولا مأمون (6) ما ولد في الاسلام مولود أضر على الاسلام من أبي حنيفة (7) إن أبا حنيفة كاد الدين ومن كاد الدين فليس له دين (8) سمعت حماد بن سلمة وسمعت شعبة يلعن أبا حنيفة (9) كف من تراب خير من أبي حنيفة ( 10 ) اضربوا على حديث أبي حنيفة ( 11 ) كان مرجئا يرى السيف ( 12 ) كان أبو حنيفة مرجئا وكان يرى السيف وولد على غير الفطرة ( 13 )سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو حنيفة يكذب ( 14 ) رأيه مذموم وحديثه لا يذكر بين المذاهب الفقهية الاربعة - fancyhoney - 09-26-2008 العلاقة الخفية بين ( الفقه ) و ( الحديث ) تحتاج الي تجاوز عدة طبقات منيعة , او هي واضحة وضوحا جليا ! يقول ( البنوري ) في ( معارف السنن 6 \ 379 ) (( هؤلاء الائمة الكبار ارباب الصحاح من البخاري و مسلم و غيرهما قد انحازوا الي جهة , تفقها و اجتهادا او اتباعا لائمتهم ...ثم لما الفوا اخرجوا في تاليفهم ما يوافق مذاهبهم الفقهية و سرى فقههم الي الحديث , و تركوا ما عداها ... )) فكيف هذا ؟ هذا - فقط - للمتأمل فيما اخرجه الشيخان , و فيما لم يخرجاه .... و من امثلة ذلك : ستجد المذاهب اختلفت حول ( القيام للجنازة ) ام ( الجلوس ) و بالطبع ستجد لكل مذهب ( احاديثه ) اما مذهب ( احمد ) و ( الاوزاعي ) فكان القيام اما مذهب ( مالك \ الشافعي \ حنيفة ) فكان الجلوس , لان حديث القيام منسوخ بحديث الجلوس ... و اختلفوا , هل حديث القيام منسوخ ام لا ؟ هل هو منسوخ ام لا ؟ هل هو منسوخ ام لا ؟ فاراح البخاري نفسه و اراحنا و بحسب مذهبه الفقهي , لم يخرج حديث الجلوس اساسا ! و اكتفى بباب ( القيام للجنازة ) اما مسلم , فقد خالفه , فاخرج حديث الجلوس , و بوب عليه (نسخ القيام للجنازة ) ! و اختفاء حديث النسخ من ( صحيح البخاري ) دليل اخر على مسـألة ( الاخفاء ) التى كنت قد اشرت اليها , فيما دار بين ( ابي حنيفة \ البخاري ) بين المذاهب الفقهية الاربعة - fancyhoney - 10-03-2008 تابع ( البخاري ) فقهه , و حذف النصوص * البخاري يحذف من الحديث عمدا ( الفتح 8 \ 670 ) لانه ظن تعارض حديث ابن مسعود مع حديث ( ابن عباس ) بينما البيهقي يصحح هذا الفهم الخاطئ في ( الدلائل 2 \ 227 ) و الشاهد , حذف البخاري من الفاظ الحديث ما رأى! 3- التفريق بين الزوجين للضرر رفض ( الحنفية و الشافعية ) و احمد في رواية وافق ( مالك ) و الاوزاعي و احمد في رواية ... النص في ذلك (( إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها )) قال الاحناف و الشافعي ( الحكمان وكيلان ) و ليسا حكاما فلا يمكن للوكيلين ان يفرقا ما لم يتفق الزوجان , فان اراد احدها منفردا فلا يحق للوكيلين و هو نفس تصريح صاحب ( الانصاف ) ان هذا هو الصحيح من مذهب احمد و تمسكوا بباقي الاية (( إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )) بينما تمسك مالك بلفظ ( حكما ) فهما حكمان لا وكيلان و للحكمين ان يحكما فكأنه تعرض بين ( لفظ القران ) و ( سياقه ) و قال ابن القيم ( العجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حكمان ) فهو هنا يفغر فاه متعجبا من ( احمد بن حنبل \ الجصاص ) الشافعية و الحنفية و الحنابلة ... الزوجة التى يضرها زوجها , وحده مالك ( من الاربعة ) من اعطاها حق الرحمة ماذا لو لم يكن مالك ؟ ماذا لو كانت بلدك تتبع المذهب الحنبلي او الحنفي ؟ ماذا لو لم ينص القران على حكم ما ؟ 4- الاكل في نهار رمضان الجنس في نهار رمضان عليه قضاء و كفارة ( عتق رقبة \ صيام شهرين متتابعين \ اطعام ستين مسكينا .... ) فماذا عن الاكل ؟ لا نص في هذا و ان اختلفوا فيما فيه نص , فما ليس فيه نص اولى ... قال (الظاهرية و الشافعية و الحنابلة ) لا كفارة اما الظاهرية , فلانه لا قياس عندهم , ولا نص اما الشافعي , و اتباعه و الحنابلة , فبسبب مناسبة العقاب السابق للجنس لا للاكل .. (مالك و ابو حنيفة ) وجدا العقوبة مناسبة - خلافا للشافعي و السابقين - فحكما بها على من اكل في نهار رمضان , قياسا على الجنس. الا تجد القياس ( وجهة نظر ) ؟ ماذا ان رفض الناس ( وجهة النظر ) في الشرع , و سقط القياس تماما من الفقه ؟ بين المذاهب الفقهية الاربعة - fancyhoney - 10-09-2008 مسألة تخصنا - كمسيحيين - في الارث هل تضيع حقوق المسيحيين في الفقه الاسلامي ؟ 5- هل يرث المسيحي في امريكا , من ابيه الذي مات في بلاد المسلمين ؟ اختلفوا في هذه المسالة , و اعتبروا ( اختلاف الدار ) من موانع الارث اما الحنابلة و المالكية , فقد اباحوا التوارث اما الشافعية و الحنفية , فقد منعوا التوارث لماذا ؟ لا نص شرعي في المسألة , و لكن وجهة نظر فقهاء الشافعية و الحنفية , ان يمنعوا ( النصرة و التآزر ) بين المتوارثين بينما التزم الحنابلة و المالكية , بعدم وجود نص في المسألة ... من اعطى الحق للقاضي الحنفي و الشافعي , و البلاد التي تبني قوانينها على هذه المذاهب , ان يحرموا الناس ميراثهم ؟ لماذا اساسا يشرع الفقهاء ما لا نص فيه ؟ لماذا يتحكمون في مصائر العباد ؟ لماذا نصرت - يا غزالي - الاحناف في عدم اجبارهم البنت على الزواج , و قاربتهم من حقوق الانسان , و اغفلت باقي الجوانب ال( مشرفة ) للاحناف ؟ ملحق 50 مسألة شرعها الفقهاء , لا اصل لها في نصوص الاسلام انها ( الوهية الفقيه ) حفظكم الله للتحميل بين المذاهب الفقهية الاربعة - المعتزلي - 10-09-2008 ما أجمل الحياة بدون مذاهب،،، العزيز فانسي هاني موضوعك رائع فأكمل وفقك الله و تقبل مني هذه الهدية المتواضعة التي تناسب موضوعك هذا |