![]() |
محكمة التمييز البحرينية: لا يحق لشركة التأمين المطالبة بحطام السيارة التي قامت بالتعويض عنها - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: محكمة التمييز البحرينية: لا يحق لشركة التأمين المطالبة بحطام السيارة التي قامت بالتعويض عنها (/showthread.php?tid=30736) |
محكمة التمييز البحرينية: لا يحق لشركة التأمين المطالبة بحطام السيارة التي قامت بالتعويض عنها - بوعائشة - 03-11-2005 أكدت محكمة التمييز في مبدأ هام لها ، أن شركة التأمين تتحمل مسئولية تعويض المتضررين من الحوادث المرورية إلاّ أنها لا تملك حق المطالبة بالسيارة أو حطامها بعد ذلك "لعدم وجود نص قانوني يلزم المتضرر بالتخلي عن سيارته لشركة التأمين بعد حصوله على التعويض".. واستناداً لهذا المبدأ ألزمت المحكمة احدى شركات التأمين بدفع مبلغ ١١ ألف دينار بحريني تعويضاً لشخص تعرضت سيارته لأضرار جسيمة نتيجة حادث مروري.. وقد رفضت المحكمة طلب شركة التأمين بتحويل ملكية السيارة إليها بعد أن قامت بتعويض صاحبها.. وقالت محكمة التمييز ان شركة التأمين مسئولة عن تعويض المتضرر في حادث مروري، وليس في القانون ما يقضي بتخلي المضرور عن سيارته للمؤمن المسئول عن تعويضه.. واستنادا لهذا المبدأ الزمت المحكمة شركة تأمين بدفع ١١ الف دينار تعويضا لاحد الاشخاص تعرضت سيارته لحادث مروري نتج عنه اضرار جسمية، فيما رفضت المحكمة طلب شركة التأمين بتمويل ملكية السيارة لها بعد التعويض لخلو القانون من ذلك.. وتتحصل وقائع الدعوى من ان صاحب السيارة اقام دعواه ضد شركة التأمين بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي اليه مبلغ ٦٢ الف دينار وذلك تأسيا على ان سيارته تعرضت لحادث مروري تسببت فيه سيارته مؤمنة من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى شركة التأمين وسببت لها اضرار جسمية وقد قدر خبير الدعوى المستعجلة قيمة السيارة السوقية قبل الحادث بالمبلغ المطالب به.. وقال ان شركة التأمين اجرت اصلاحات على السيارة بالغة السوء وفقا لما اثبته تقرير الخبير، الذي اكد ان قيمة السيارة قبل الحادث ٠٢ الف دينار وبعد اصلاحها ٩ الاف دينار.. وقد حكمت محكمة اول درجة بالزام شركة التأمين بان تؤدي لصاحب السيارة ٠٢ الف دينار، فاستأنفت شركة التأمين ذلك الحكم طالبة استنزال قيمة السيارة من المبلغ المقضى به او تحويل ملكيتها اليها، فحكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضى به بجعله ١١ الف دينار.. |