حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/printthread.php 16 require_once
Warning [2] Undefined array key "time" - Line: 2 - File: printthread.php(211) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/printthread.php(211) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/printthread.php 211 eval



نادي الفكر العربي
عندما تسرح وتمرح ديناصورات الوهابية - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- المنتدى: قــــــرأت لـك (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=79)
+---- المنتدى: مواضيـع منقــولة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=25)
+---- الموضوع: عندما تسرح وتمرح ديناصورات الوهابية (/showthread.php?tid=3102)



عندما تسرح وتمرح ديناصورات الوهابية - Gkhawam - 09-22-2008

د. كامل النجار

دائماً وأبداً نسمع من الذين يدافعون عن الإسلام مقولتهم المكررة والممجوجة (لا تحكموا على الإسلام بتصرفات أتباعه.) وقد نفهم ذلك إذا كان التصرف فردياً من شخص واحد، ولكن أن يكون التصرف من أعلى هيئة مسؤولة في دولةٍ إسلامية، مثل هيئة القضاء في دولة بني سعود، فلا بد أن نحكم على الإسلام بتصرفاتها. فالدولة الحديثة تقوم على ثلاث هيئات: الهيئة التشريعية، والهيئة التنفيذية والهيئة القضائية التي تشرف على سلوك الهيئتين الأخريين. ولكن للإسف فإن الهيئة القضائية في دولة بني سعود تسيطر عليها ديناصورات وهابية كنا نعتقد أن الزمن قد عفا عليها، وإذا بنا نكتشف أنها ما زالت تشطح وتنطح وتعربد في بلاد الرمال. وإذا كانت هذه هي الهيئة التي تشرف على الهيئتين الأخريين، فعلى الدنيا العفاء.
في العام المنصرم داهمت مجموعة من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزل عائلة الحريصي بالرياض واقتادوا أحد عشر شخصاً من أفراد الأسرة إلى مكانٍ للاستجواب بتهمة حيازة الخمر. وكان من بين المتهمين شاب في مقتبل حياته، يبلغ من العمر ثمان وعشرين سنةً، واسمه سلمان الحريصي. بقية أفراد الأسرة أُطلق سراحهم بعد التحقيق ورجعوا إلى منزلهم، ولكن سلمان لم يرجع. لقد مات الشاب في معتقله. وقد أجرى الطب الشرعي فحوصاته على الجثة وقال إن الوفاة نتجت عن:
1- ضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى
2- إنشقاق (كسر) بالجمجمة بطول ستة سنتمرات
3- ضربة بالجهة اليمنى من الرأس نتجت عنها فتحة أدت إلى سقوط المخ
لو عرضنا هذه الوقائع على طفل عمره عشر سنوات، فلن يتردد في أن يقول إن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قتلوا ذلك الشاب بالضرب على الرأس بآلة صلبة مثل العصا التي يتسلح بها رجال الهيئة المذكورة. وبعد التحقيق اتهمت الشرطة رجلين من المجموعة التي داهمت منزل الأسرة. ولكن عندما قُدما إلى المحاكمة، حكمت المحكمة الأولى ببراءتهما لأن الضرب على الرأس لا يعتبر مسبباً شرعياً للقتل. وعندما استأنفت العائلة الحكم، رُفعت القضية إلى محكمة التمييز (الاستئناف) بالرياض، وهي أعلى محكمة بالدولة الوهابية، ويجلس فيها قضاة شرعيون ملتحون يلبسون على رؤوسهم غطاء بدون عقال (اتباعاً للسنة الوهابية) وربما يعض كل منهم على مسواكٍ من الأراك (إتباعاً للسنة المحمدية).
تداول أعضاء هذه المحكمة العليا القضية، وحتما تجاهلوا تقرير الطب الشرعي، واستشاروا ابن قدامة بدلاً من الطبيب الشرعي (عبد الله بن قدامة، توفى عام 620 هجرية، الموافق 1223 ميلادية). ولا شك أن العالم لم يقف متحجراً عند عام 620 هجرية، فقد تقدم العلم الحديث بخطوات حثيثة في كل المجالات، وتقدمت مملكة آل سعود بخطوات كبيرة في العقود الثلاث الماضية، وأصبحت بها مستشفيات لا تقل حداثةً عن مستشفيات الغرب، وبها جراحون للمخ والأعصاب من جميع دول العالم. وكان بإمكان الشيوخ الملتحين استشارة جراح مخ وأعصاب من مدينة الرياض في هذه الحالة لأن كل الضربات كانت موجهة للرأس مما أدى إلى سقوط المخ. ولكن الشيوخ الموقرين، سامحهم الله، إن كان موجوداً، قرروا أن يستشيروا ابن قدامة الذي لم يكن طبيباً ومات قبل 785 عاماً. فماذا أخبرهم ابن قدامة؟
قال لهم ابن قدامة، كما ظهر في حيثيات محكمة التمييز، (أن الرأس ليس بمقتل وأن اليد ليست بأداة قتل مما يعني عدم اكتمال شروط القتل العمد.) وهذا يعني أن الضرب على الرأس لا يسبب القتل، وأن اليد ليست آلة ولذلك لا يمكن أن تسبب القتل (وكنا نتمنى لو أن أحد أبطال الكاراتيه أو الملاكمة سدد ضربةً باليد إلى وجه أحد القضاة ليعرفوا أن اليد يمكن أن تكون أداة قتل). وقد اختار القضاة المحترمون هذا الرأي من ابن قدامة رغم أن ابن قدامة قد عرض أراء أخرى مخالفة لهذا الرأي.
وابن قدامة بنى حكمه على مقولة منسوبة إلى الخليفة علي بن أبي طالب الذي قُتل عام أربعين هجرية، الموافق 660 ميلادية، عن جلد المعزز وقال فيها ( لكل موضع في الجسد حظ، يعني في الحد، إلا الوجه والفرج. وقال للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه) (المغني لابن قدامة، ج9، مسألة يُضرب الرجل في سائر الحدود). فالخليفة على أباح الضرب في كل الجسد ماعدا الوجه والفرج لأنه أعتبر الضرب فيهما قد يؤدي إلى الموت، فسميا "مقاتل" ولكنه كذلك قال "اتق الرأس".
وابن قدامة نفسه يقول عن القتل العمد (وجملة ذلك أن {القتل} العمد نوعان‏:‏ أحدهما‏,‏ أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن‏,‏ كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد‏,‏ والنحاس والرصاص والذهب‏,‏ والفضة والزجاج والحجر‏,‏ والقصب والخشب فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا‏,‏ فمات فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء‏,‏ فيما علمناه، فأما إن جرحه جرحا صغيرا كشرطة الحجام أو غرزه بإبرة‏,‏ أو شوكة، نُظرت، فإن كان في مقتل كالعين‏,‏ والفؤاد والخاصرة والصدغ‏,‏ وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضا) (المغني، الجزء 45، كتاب الجراح، ص 7). ‏ثم يستمر (النوع الثاني‏:‏ أن يضربه بمثقل صغير كالعصا‏,‏ والسوط والحجر الصغير أو يلكزه بيديه في مقتل‏,‏ أو في حال ضعف من المضروب لمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر أو البرد بحيث تقتله تلك الضربة‏,‏ أو كرر الضرب حتى قتله بما يقتل غالبا، ففيه القود لأنه قتله بما يقتل مثله غالبا، فأشبه الضرب بمثقل كبير. ومن هذا النوع‏,‏ لو عصر خصيته عصرا شديدا فقتله بعصر يقتل مثله غالبا، فعليه القود) انتهى. فإذاً الضرب بالعصا يسبب القتل العمد إذا كان في مقتل. وابن قدامة ذكر أن العين والفؤاد والخاصرة والصدغ، مقاتل. وبما أن الصدغ في الرأس يصبح الرأس مقتلاً. ولكن دعونا نرى إذا كان بقية الفقهاء، غير الوهابيين، يعتقدون أن الرأس مقتلٌ.
فلو تركنا الطب الحديث جانباً الآن ورجعنا إلى أقوال بقية الفقهاء، نجد أنّ أبا يوسف يقول: (الرأس مقتل فأشبه الوجه ولأنه ربما ضربه في رأسه فذهب بسمعه وبصره وعقله أو قتله والمقصود أدبه لا قتله، وقولهم لم يستثنه علىّ {بن أبي طالب} ممنوع فقد ذكرنا عنه أنه قال اتق الرأس والوجه ولو لم يذكره صريحا فقد ذكره دلالة لأنه في معنى ما استثناه فيقاس عليه) (المغني، ج9، ص 142). ومالك يقول (يتقي المَقاتل وهي الرأس والوجه والفرج، ماعدا الأعضاء الثلاث ليس بمقتل). فمالك لا يعتقد أن العين والخاصرة والفؤاد مقاتل، ولكنّ مالك وابا يوسف وأغلبية الفقهاء يعتبرون أن الرأس مقتلٌ، والضرب على الرأس بعصا أو حجر أو سيف، يعتبر قتلاً عمداً.
والطب الحديث يقول إن الرأس هو العضو الذي يسبب الموت في أكثر من ثلث الذين يموتون في حوادث السيارات أو السقوط من مكان مرتفع. فمثلاً في إنكلترا يموت كل عام بين 3500 إلى 4000 شخص في حوادث الطرق. ثلاثون بالمئة من هؤلاء يموت في الحال نتيجة تمزق الدماغ من أثر الحادث، حتى بدون أي كسر في الجمجمة. ومن الذين لا يموتون في الحال، هناك حوالي عشرة إلى خمس عشرة بالمائة يموتون بعد أيام أو أسابيع من مضاعفات الحادث على الدماغ. وفي جميع حالات إصابة الرأس التي لا تؤدي إلى الموت حالاً، إذا لم يكن هناك كسر بالجمجمة فإن احتمال حدوث نزيف بالدماغ يكون في حدود واحد من كل ثلاثمائة إصابة رأس. ولكن إذا حدث كسر بالجمجمة فإن احتمال النزيف والموت يرتفع إلى واحد من كل أربعة إصابات.
فإذا أخذنا حالة هذا الشاب سلمان الحريصي، وجد الطب الشرعي كسر برأسه يبلغ ست سنتمترات، وفتحة بالجمجمة (كسر آخر) أدت إلى خروج المخ منها. فحتى بدون الفتحة في الجمجمة فإن احتمال موته من الكسر بالجمجمة كان عالياً جداً. وإذا لاحظنا أن ذلك الشاب كان في صحة جيدة وفي مقتبل العمر عندما اعتقلته الهيئة، فليس هناك أدني شك أن رجال الهيئة قد ضربوه ضرباً مبرحاً على رأسه أدى إلى الكسور بالجمجمة وإلى الموت. وبما أن الرأس مقتل بالنسبة لأغلب الفقهاء غير ابن قدامة، يصبح موت سلمان قتلاً عمداً وعلى الرجلين القود أي القصاص.
وإذا كان ديناصورات الوهابية متمسكين بالشرع فأن الشرع يمنع التجسس على الناس، ويقول ادرءوا الحدود بالشبهات. فلا شك أن رجال الهيئة تجسسوا على سلمان الحريصي وشكوا أن تكون في حيازته خمر ولذلك داهموا منزل الأسرة، وهناك حديث يقول (لا تجسسوا لا تحسسوا). وهناك أحاديث تقول ("لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح". وكان محمد يقول: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ولا دية عليهم ولا قصاص" ). فلماذا يطبق ديناصورات الوهابية بعض السنة ويمتنعون عن بعضها الآخر؟
وحتى إذا اعتبرنا أن القتل لم يكن عمداً وأن الرجلين أخذتهم الغيرة على الإسلام وحرماته وبالغا في ضرب سلمان دون أن يقصدا قتله، أليس الضرب في المعتقلات أقسى أنواع التعذيب؟ وإذا علمنا أن مملكة آل سعود قد وقعّت على وثيقة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة الصادرة من الأمم المتحدة عام 1984، ألا يتعين على المحكمة اعتبار أن الجروح والكسور التي أصابت القتيل قد نتجت من جراء التعذيب الممنوع، وبالتالي يجب محاسبة رجال الهيئة على التعذيب إن لم يكن على القتل العمد؟ ولكن القضاة المحترمين قد برأوا ساحة الرجلين واعتبروا أن الموت قضاء وقدر والضرب على الرأس (غير مقتل) كان عاملاً ثانوياً.
ولكن ماذا نتوقع من هيئة قضائية يؤمن قضاتها بمحادثة الجن، وتهدم شرطتها منزلاً بأمر أحد القضاة في محاكم حوطة بني تميم لأن وفداً من الجن أتى إلى محكمته وأزاح للقاضي بعض الأسرار في قضية سحر كان ينظر فيها؟ فقد كشف هذا الوفد من الجن المسلم لفضيلة القاضي الشيخ عبد العزيز الحمير سر المشعوذة سارة إبراهيم، فأمر القاضي بهدم وحرق منزلها الذي يقع في أسفل الباطن في حي الحسايا (من كتاب "قضاء يسحق العدالة" للمؤلف تأبط خيراً، دار مصر المحروسة، ص 45). وقاضي آخر من الديناصورات حكم بطلاق امرأة سعودية من زوجها ضد رغبات الزوجين، لعدم تكافؤ النسب. وديناصور آخر حكم على المدعو ظافر بن علي بن محمد آل سعد بالسجن ثمان سنوات والجلد 2000 جلدة لأن المتهم قال لشرطي المرور الذي أوقفه وطلب منه تغيير شريط الأغاني الذي كان يستمع إليه في سيارته بشريط القرآن، وزعم الشرطي، الذي لم يكن له أي شاهد على ما حدث، زعم أن المتهم قال له "القرآن مغثة". ورغم أن القرآن والسنة يتطلبان شاهدين عدلين لإثبات التهمة (البينة على المدعي)، والشرطي لم يكن له حتى شاهد واحد، حكم الديناصور بسجن وجلد المتهم الذي أساء للقرآن (نفس المصدر، ص 22).
وقد هجا الشاعر السعودي عبد المحسن حليت قضاة المملكة الوهابية بقصيدة طويلة، منها:
أيها المفسدون في كل أرضٍ *** قاتل الله علمكم والسماءُ
كم ذبحتم من آيةٍ وحديثٍ *** ولحِاكم كم لطختها الدماءً
فالدساتير كالعبيد لديكم *** والقوانين في يديكم إماءُ
وتداجون ألف طاغٍ وطاغٍ *** وله وحده يكون الولاءً
وله منكم النفاق المصفى *** والركوع الطويل والإنحناءُ
وقد أدى نشر هذه القصيدة إلى سجن الشاعر سبعة عشر يوماً وفصل مدير تحرير جريدة (المدينة) محمد المختار الفال. (نفس المصدر السابق)
والقضاء الشرعي كان معروفاً منذ صدر الإسلام بمداهنة الحكام وإثراء القضاة الموالين لأن القضاء الإسلامي غير مستقل ويخضع لرغبات ولي الأمر الذي يعطي المكافاءات لمن يخدم أغراضه. وقد قال محمد بن سعيد أبو المعالي، يهجو أحد القضاء بمصر سنة 572 هجرية:
ولما أن توليتَ القضايا *** وفاض الجور من كفيك فيضا
ذُبحتُ بغير سكينِ وإني *** لأرجو الذبحَ بالسكين أيضا
إنه من المؤسف أن تعيش هذه الديناصورات في القرن الحادي والعشرين وتصدر أحكاماً مبنية على اجتهادات رجال ماتوا في قرون غابرة. ويبدو أن ديناصورات السعودية تعيش على الدم بينما كانت الديناصورات الأصلية تعيش على الحشائش. فمن لم تقتله ديناصورات هيئة الضرب على المعروف والقتل بالمنكر، تقتله ديناصورات الهيئة القضائية ورئيسها الشيخ اللحيدان الذي أفتى حديثاً بإباحة قتل مالكي الفضائيات التي تبث برامج الضحك والمرح والسحر. وأيده أحد الديناصورات وطالب بسجن وجلد كل الصحافيين الذين انتقدوا فتوى كبيرهم الذي علمهم السحر.
وحال القضاء في المملكة الوهابية ينطبق على جميع البلاد التي تُحكم باسم الإسلام، سواء أكان في السودان أو في إيران أو في الصومال قبل أن تسقط حكومة "المحاكم الشرعية" أو في أفغانستان أيام حكومة الطلبان. وسوف تصبح مصر المحروسة المثال القادم عما قريب عندما يتسلم الإخوان المسلمون سدة الحكم فيها. فالإسلام ليس له أي منظومة قضاء حديث تجاري العصر الذي نعيشه. والمأساة الحقيقية أنهم يزعمون أن القرآن والسنة هو دستورهم، ولكن لكل فقيه في الإسلام رأي يختلف عن الآخرين، وكما يقول الحديث (أصحابي كالنجوم، بأيٍ اقتديتم اهتديتم). وهذا يفتح الباب لكل ديناصورات القضاء للاقتداء بمن شاؤوا وتجاهل ما أثبته العلم الحديث وقوانين حماية حقوق الإنسان. فهل يتعظ الذين يدلون بأصواتهم لحماس وللإخوان المسلمين ولجبهة الإنقاذ الجزائرية وغيرهم من الملتحين، فالديناصورات لم تسمع بحقوق الإنسان؟