نادي الفكر العربي
أحكام الجروح فى القضاء الإسلامى - نسخة قابلة للطباعة

+- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com)
+-- المنتدى: الســـــــــاحات الاختصاصيـــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- المنتدى: الحوار الديني (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=58)
+--- الموضوع: أحكام الجروح فى القضاء الإسلامى (/showthread.php?tid=50951)



أحكام الجروح فى القضاء الإسلامى - رضا البطاوى - 02-06-2014

الجرح هو إصابة عضو أو أكثر من أعضاء الجسم عن طريق فتحه أو إزالة بعضه أو كله أو إحداث تهتك داخلى فيه أو كسره ،ويعاقب الجارح المتعمد بأن يتم إتلاف العضو المماثل فى جسمه بنفس الدرجة وهنا هو القصاص وفيه قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص"،ولا يتم القصاص من الجانى المتعمد إلا بعد شفاء المجروح شفاء تاما من جرحه والسبب هو معرفة درجة إصابته لعمل مثلها بالضبط وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "والعدل هنا هو المساواة فى الجرح بين الجارح والمجروح ،ويجوز للمجروح أن يتصدق على الجانى والمراد أن يتنازل عن عقابه بنفس الجرح وهو حقه وإذا عفا المجروح عن الجانى فهناك كفارة له والمراد دية أى تعويض مالى يدفعها الجانى له وهى مبلغ غير محدد يزداد فى حالة الغنى ويقل فى حالة الفقر وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له"وفى كل الأحوال يتحمل الجانى نفقات علاج المجروح لأن من أتلف شىء عليه إصلاحه كما بقصة الغنم والحرث بسورة الأنبياء ،وأما الجارح غير المتعمد فيدفع الدية إلا أن يتنازل المجروح عنها