احكام الخطا فى القضاء الاسلامى - رضا البطاوى - 02-20-2014
لخطأ يقصد به حدوث جريمة دون قصد أى دون تعمد من الفاعل لفعلها مثل القتل الخطأ ونسيان رصد درجات فى تصحيح ورقة إمتحانية ونسيان فوطة أو مقص فى بطن مريض وعقاب جريمة الخطأ هو دفع دية أى مبلغ مالى أى تعويض لمن ارتكبت فى حقه الجريمة أو لورثته وهى حسب قدرة الفاعل المالية فى جميع قضايا الخطأ والتعويض يكون فى القضايا التى نص الله على وجود دية او كفارة مالية واما فقدان حق كدرجة فالمفروض عودةالدرجة الضائعة لصاحبهافإن تواجد لديه مال فى جريمة القتل الخطأ لتحرير رقبة مع دفع الدية حرر رقبة فإن لم يوجد معه مال للإثنين صام شهرين متتابعين مصداق لقوله بسورة النساء"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله "
|