![]() |
الإمارات: “النقض” تلغي حكماً بإلزام مقترض سداد 421 ألف درهم للبنك - نسخة قابلة للطباعة +- نادي الفكر العربي (http://www.nadyelfikr.com) +-- المنتدى: الســــــــاحات العامـــــــة (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- المنتدى: فكـــر حــــر (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=57) +---- المنتدى: قانون وحقوق الإنسان (http://www.nadyelfikr.com/forumdisplay.php?fid=8) +---- الموضوع: الإمارات: “النقض” تلغي حكماً بإلزام مقترض سداد 421 ألف درهم للبنك (/showthread.php?tid=9440) |
الإمارات: “النقض” تلغي حكماً بإلزام مقترض سداد 421 ألف درهم للبنك - بوعائشة - 08-25-2007 أبوظبي - وصفي شهوان: رفضت دائرة النقض التجارية في جلستها العلنية بمقر المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي الطعن المقدم من (ح. ع. م) ضد أحد البنوك في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الفجيرة في الاستئناف رقم 20/2006 بتاريخ 14/12/2006 والقاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك (المطعون ضده) مبلغ 421،715 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام على سند أنه أقرضه مبلغ 332 ألف درهم بفائدة اتفاقية قدرها 16% سنوياً وبعد أن سدد جزءاً من الأقساط توقف عن سداد الباقي فترصد في ذمته المبلغ المطالب به فرفع البنك الدعوى على الطاعن. وندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره فقضت بعدم قبول الدعوى واستأنف البنك وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك مبلغ 401،308 درهم والفائدة التأخيرية بواقع 16% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وطعن الطاعن بطريق النقض بالطعن المطروح. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، معولا على الرخصة التجارية لمحل قطع غيار السيارات، والطاعن شريك فيه، في توافر الضمانات الكافية للقرض في حين ان الرخصة انتهت بتاريخ 21 أغسطس 1995 أي قبل نشأة القرض كما أن الطاعن قام بسداد أقساط القرض من راتبه الشهري، وليس من دخل المحل ومن ثم فإن البنك لم يتحقق من دخل الطاعن وقدرته على السداد بما يوجب عدم قبول دعواه إلا أن الحكم اعتد بالرخصة التجارية سنداً لقضائه ما يعيبه ويستوجب نقضه. ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول دعوى البنك وإلزام الطاعن بما ترصد في ذمته من قيمة القرض على سند أن هذا شريك في محل لبيع قطع غيار السيارات بموجب الرخصة التجارية، كما يجوز الحكم بالفوائد التأخيرية باعتبارها تعويضاً عن مطال الدين في السداد وليس في ذلك ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما لا يجدي الطاعن تمسكه ببطلان تقرير الخبير بمقولة أنه لم ينتقل لمقر البنك ويطلع على سجلاته بخصوص القرض محل النزاع وقرر الحاضر عن الطاعن أنه ليس لديه مستندات على ضوء ما تم تقديمه لذا قررت المحكمة رفض الطعن وإلزام الطعن الرسم والمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين. جريدة الخليج الاماراتية |