سحاق و استمناء بإجماع العلماء !!
من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر.)
(الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت)
سحاق
وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان
) بن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي ج8 ص116. دار عالم الكتب، الرياض)
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا)
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
هل هذا يعني أن السحاق محلل بشرط أن تصف المرأة المرأة الأخرى لزوجها بدقة ثم تمارس السحاق معها ؟؟
ما معنى كلمة مباشرة
بَاشَرَ يُباشِرُ مُبَاشَرَةً :- الأمر: تولاَّه بنفسه؛ باشر الموظف عمله بهمة عالية--
المرأةََ: جامعها.
http://qamoos.sakhr.com/openme.asp?fileurl...ml/1077846.html
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ح و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا
ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
اللواط
حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا عبد العزير بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
شرح سنن ابن ماجه للسندي
قوله ( فاقتلوا الفاعل إلخ )
الحديث ضعفه الترمذي وللعلماء
سنن ابن ماجه كتاب الحدود باب من عمل عمل قوم لوط
إِذَا رَمَى صَبِيَّة يُمْكِن وَطْؤُهَا قَبْل الْبُلُوغ بِالزِّنَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر :
لَيْسَ بِقَذْفٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًى
تفسير القرطبي لسورة النور و الآية رقم 4
مما ورد نرى بأنه قد حلل الزنى مع الطفلة الصغيرةالتي لم تبلغ التاسعة بدون زواج و اللواط مع الولد الصغير الذي لم يبلغ العاشرة بعد و لا حد على ذلك لأنه لا يعتبر بقذف . هل هذا شرع الله؟؟؟؟؟
مثال للتوضيح:
اذا ذهبت و افتريت على فتاة صغيرة و لم تبلغ التاسعة بعد فلا حد عليك لأنه ممارسة الجنس مع الفتلة الصغيرة لا يعتبر زنى و لو كانت الفتاة أكبر من تسع و افتريت عليها تجلد أنت لأنه ممارسة الجنس مع الفتاة التي أكبر من 9 سنين يعتبر زنى لهذا تجلد أنت إن لم تكونوا أربعة شهود من الرجال
2. بالنسبة للصبي: نفس الموضوع و لكن افتريت على صبي أصغر من 10 سنين بأنه قد ليط به
قال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر)
(وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا (
) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت (
لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
: ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية:
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير . (طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992(
و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله :
وإن كان في مملوكه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف )( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ)
منقول