{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قانونان جديدان بتعديل قانوني الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والجنائية
بوعائشة غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 2,825
الانضمام: Sep 2002
مشاركة: #1
قانونان جديدان بتعديل قانوني الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والجنائية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم (40) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.

وفيما يلي نص القانون:

المادة الأولى:

تضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتان جديدتان برقم (25) مكررا و(59) مكررا نصهما الآتي:

مادة (25) مكررا:

يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية.

وتقام الدعاوى المذكورة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى، وعلى القسم المذكور أن يقيد الدعوى في يوم تقديم اللائحة في سجل المحكمة الخاص بذلك، ويحدد جلسة لنظرها في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تقصير هذا الميعاد بأمر من القاضي وجعله من ساعة إلى ساعة، ويبلغ المدعى بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى، ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً.

وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على تلك الدعاوى، ولا يجوز الطعن بالاعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها.

ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعا للطلب الأصلي.

مادة (59) مكرراً:

يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكررا عشرة أيام من تاريخ صدورها، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقا لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.

المادة الثانية:

يستبدل بنصوص المواد (9) و(10) و(35) و(36) و(59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 النصوص التالية:

مادة (9):

على كاتب المحكمة أن يحدد لنظر الدعوى موعداً أقصاه عشرة أيام، ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة.

مادة (10):

يبلغ المدعي بالحضور عند تقديم اللائحة ويتم ذلك بالتأشير على أصل لائحة الدعوى، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً، على أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام أمام المحكمة الصغرى وخمسة أيام أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الكبرى، وذلك غير يوم تسليم صورة الإعلان ويوم الحضور، ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة، وتنظر المحكمة الدعاوى على وجه الاستعجال.

مادة (35):

إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه في الجلسة الأولى وكان قد بلغ بلائحة الدعوى وبالحضور لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإن لم يكن قد بلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكررا تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضوريا.

مادة (36):

إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكررا تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها من لم يسبق تبليغه لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا.

مادة (59):

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري ويبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم المعتبر حضوريا إلى المحكوم عليه ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الاستئناف سقوط الحق في الاستئناف وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.

المادة الثالثة:

تلغى المواد (54) و(55) و(56) و(57) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة1986.

المادة الرابعة:

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة قانون رقم 41 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2001 وفيما يلي نصه:

المادة الأولى :

يستبدل بنصي المادتين (391)، (402) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 النصان الآتيان:

مادة (391):

يجب لرد الاعتبار:

أ ــ أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

ب ــ أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

مادة (402):

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات:

أ ــ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى ما مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة خمس سنوات.

ب ــ بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثلاث سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة أربع سنوات.

المادة الثانية:

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في قصر الرفاع في 14/12/2005م

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
12-15-2005, 07:17 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  بحريني يحطم الأرقام القياسية في ساحة المحاكم بوعائشة 1 1,258 09-01-2007, 02:59 PM
آخر رد: بوعائشة
  البحرين: وزارة الداخلية تعد 4 أماكن لترتيب الخلوة الشرعية للسجناء بزوجاتهم بوعائشة 1 1,856 04-24-2007, 04:21 PM
آخر رد: بوعائشة
  بكاء الندم أمام النيابة العامة بوعائشة 1 1,155 07-06-2006, 05:33 PM
آخر رد: بوعائشة
  لغز قانوني (أنقله للفائدة) بوعائشة 14 4,329 06-30-2006, 01:19 AM
آخر رد: بوعائشة
  صداع المحاكم! (علي سيار) بوعائشة 2 749 10-05-2005, 08:13 PM
آخر رد: بوعائشة

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS