نسلط الضوء هنا على مجموعة قليلة جدآ من فتاوي شيخ السعودية الأول ( إبن باز ) و نترك لكم و لنا التعليق عليها , الفتاوي كما هي بالأسفل :
ضرب الطالبات لغرض التعليم
ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم والحث على أداء الواجبات المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها؟
لا بأس في ذلك فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ الأولاد، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأخلاق الفاضلة وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) فالذكر يضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة ويؤدب حتى يستقيم على الصلاة، وهكذا الواجبات الأخرى في التعليم وشئون البيت وغير ذلك، فالواجب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم وتأديبهم لكن يكون الضرب خفيفا لا خطر فيه ولكن يحصل به المقصود.
http://www.binbaz.org.sa/mat/384
--------------------------------------------------------------------------------------------
حكم مشاركة النصارى في أعيادهم
بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم فما توجيهكم ؟
لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم.
فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك، ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء، لأنها أعياد مخالفة للشرع.
فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها، ولأن الله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان.
[1] سورة المائدة الآية 2.
http://www.binbaz.org.sa/mat/387
--------------------------------------------------------------------------------
مصافحة النصراني أو اليهودي هل تبطل الوضوء
إذا توضأ الرجل للصلاة، وقابل في طريقه نصرانياً أو يهودياً وصافحه، فهل يبطل وضوءه؟ وما الحكم في دعوة المسيحي لتناول الطعام في بيت المسلم؟
إذا صافح المسلم النصراني، أو اليهودي، أو غيرهما من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك، لكنه ليس له أن يصافحهم، وليس له أن يبدأهم بالسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام))، والمصافحة أشد من البدء بالسلام، فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه هم بالسلام فصافحوه، فلا بأس بالمقابلة؛ لأنه لم يبدأهم، وإنما هم الذين بدءوا.
أما دعوتهم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل: فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام ونصيحتهم وتوجيههم للإسلام فهذا لا بأس به، وهكذا إن كانوا ضيوفاً، أما أن يدعوهم إلى الطعام من أجل الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ لأن بيننا وبينهم عداوة وبغضاء كما قال تعالى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ[1] الآية من سورة الممتحنة، والله ولي التوفيق.
1] سورة الممتحنة الآية 4.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2261
--------------------------------------------------------------------------------
الوسواس في الوضوء والصلاة
من (أ.ص) من الجزائر يقول: أشعر أحياناً خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحياناً لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيراً في الصلاة.
هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك اطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق عليه، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس، بل يشرع له الإعراض عنها، حتى يعلم يقيناً أنه خرج منه شيء، وحتى يعلم يقيناً في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه، والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/2237
--------------------------------------------------------------------------------------
حكم مصاحبة الكافر
فضيلة الشيخ، سائل يقول: يسكن معي شخص مسيحي، وهو يقول لي: يا أخي، ونحن إخوة، ويأكل معنا ويشرب فهل يجوز هذا العمل أم لا؟
الكافر ليس أخاً للمسلم، والله يقول: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ[1]، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أخو المسلم))، فليس الكافر - يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو مجوسياً أو شيوعياً أو غيرهم - ليس أخاً للمسلم، ولا يجوز اتخاذه صاحباً وصديقاً، لكن إذا أكل معكم بعض الأحيان من غير أن تتخذوه صاحباً وصديقاً، وإنما يصادف أن يأكل معكم، أو في وليمة عامة فلا بأس.
أما اتخاذه صاحباً وصديقاً وجليساً وأكيلاً فلا يجوز؛ لأن الله قطع بيننا وبينهم المحبة الموالاة، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ[2]، وقال سبحانه: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ- يعني يحبون – وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ[3].
فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق، لكن لا يتخذهم أصحاباً ولا أخداناً، ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس.
[1] الحجرات:10.
[2] الممتحنة: 4.
[3] المجادلة: 22.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4872
--------------------------------------------------------------------------------
حكم المعاملة مع الشيعة
أنا أعمل مدرسـاً ولدينا مدرسون من الشيعة وأنا أعمل معهم أريد منك النصيحة في المعاملة معهم؟[1]
تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتعلمهم أن الـرفض لا يجوز وأن الواجب محبة علي والترضي عنه لكن من دون غلو، لا يقال: إنه يعلم الغيب ولا إنه معصوم ولا يُدعى مع الله ولا يُستغاث به، وهكـذا فاطمة وهكذا الحسن وهكذا الحسين وهكذا جعفر الصادق وغيرهم، تعلّمهم أن هذا هو الواجب، تنصحهم فإذا أصروا على البدعة فعليك أن تهجرهم ولو أنهم معك في العمل تهجرهم ولا ترد عليهم السلام ولا تبدأهم بالسلام.
أما إذا لم يظهروا بدعتهم ووافقوك على الظاهر فحكمهم حكم المنافقين تعاملهم معاملة المنافقين لا حرج، مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في المدينة من أظهر الإسلام وكف عن الشر يُعامل معاملة المسلمين وأمره إلى الله في الباطن.
[1] من أسئلة حج عام 1415هـ شريط 49/6.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4173
--------------------------------------------------------------------------------