حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في دولة الكويت
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #11
التشريعات والأنظمة في دولة الكويت
[SIZE=6]قانون الجمارك

رقم 13 لسنة 1980



بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 اغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور.
وعلى المادتين (134) و (135) من الدستور.
وعلى الامر الاميري المعمول به من 15 مايو سنة 1951 بنظام الرسوم الجمركية والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الموانئ العام الصادر بالمرسوم رقم (7) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
اصدرنا القانون الاتي نصه:




الباب الاول
احكام تمهيدية



المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما يلي المعاني الموضحة امامها:
الوزير: الوزير المختص الذي تتبعه ادارة الجمارك.
سلطة الجمارك: الوزير او من ينيبه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
ادارة الجمارك: الادارة العامة التي تتولى الشؤون الجمركية.
الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين دولة الكويت والدول المتاخمة لها وكذلك نهاية البحر الاقليمي لدولة الكويت.
النطاق البحري للرقابة الجمركية: المساحة الممتدة من الخط الجمركي الى مسافة ستة اميال بحرية من نهاية البحر الاقليمي.
النطاق البري للرقابة الجمركية: ويشمل مساحة من الاراضي تقع ما بين الشواطئ او الحدود البرية لدولة الكويت من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من سلطة الجمارك.
المنطقة الجمركية: هي النطاق الذي تحدده سلطة الجمارك في كل ميناء بحري او جوي يوجد فيه مركز للجمارك ويرخص فيه بالقيام بجميع الاجراءات او بعضها وكذلك اي مكان اخر تحدده هذه السلطة لاتمام هذه الاجراءات فيه.
البضاعة: كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اي قانون او اقرار اخر.
منشأ البضاعة: بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية او الطبيعية او من المنتجات الصناعية او الحيوانية.
مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة.
البيانات الجمركية: النماذج الرسمية التي تعدها الجمارك لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة عن كل بضاعة يراد تخليصها.




الباب الثاني
الضريبة الجمركية

الفصل الاول
الخضوع للضريبة



المادة 2
تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المقررة بموجب احكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل اقليم دولة الكويت الا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم.

المادة 3
تستوفى الضريبة الجمركية كاملة عن كل بضاعة تخضع لها بموجب احكام هذا القانون. على انه اذا تحقق لدى ادارة الجمارك ان تلفا اصاب البضاعة خفضت قيمة المستحقة بنسبة ما لحق البضاعة عن تلف بشرط الا يكون التلف ناشئا عن اهمال صاحب البضاعة. ولا تستوف الضريبة الجمركية عن البضاعة التي يصدر باتلافها قرار من الجهة الرسمية المختصة.

المادة 4
يجوز لادارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها. ولصاحب البضاعة ان يتظلم من تثمين الجمارك امام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقيمة التي قدرتها ادارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه. ويكون قرار اللجنة في هذا الشان نهائيا.

المادة 5
تخضع البضائع المصدرة او الواردة بطرود بريدية للقواعد المقررة في شانها بمراعاة الاتفاقيات البريدية المعمول بها في دولة الكويت.




الفصل الثاني
الاعفاء الجمركي



المادة 6
مع عدم الاخلال بالاعفاء الجمركي المقرر بموجب القوانين والانظمة الاخرى السارية المفعول تعفى من الضريبة الجمركية الواردات التالية:
1- الامتعة الشخصية للقادمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
2- عينات العرض التجارية في حدود القيمة التي يصدر بها قرار من الوزير.
وما يجاوز ذلك يمكن ادخاله البلاد لقاء تأمين- يعادل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها- بعد الحصول على تصريح من ادارة الجمارك يحدد مدة بقاء هذه العينات على ان يعاد اخراجها بعد انتهاء المدة المسموح بها والا استحقت عنها الضريبة الجمركية.
3- قطع الغيار الواردة للبواخر والطائرات اذا اصيبت آلاتها بعطب او خلل اثناء وجودها في موانئ الكويت البحرية والجوية متى كانت هذه القطع قد جلبت بقصد تركيبها او للاحتفاظ بها كاحتياطي لها وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
4- المواد والسلع والبضائع الصناعية والثروات الزراعية والطبيعية المشمولة باتفاقيات دولية نافذة في الكويت بشأن تنظيم المبادلات التجارية وفي حدود ما نصت عليه تلك الاتفاقيات.
5- جميع البضائع التي تخص بلدانا اخرى وتفرغ في الموانئ والمطارات الكويتية بطريق الخطأ او الضرورة على ان يعاد تصديرها الى البلد المشحونة اليه اصلا من قبل الجهة الناقلة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تفريغها في الكويت.
6- ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيرية وذات النفع العام والهيئات الرياضية في حدود اغراض الترخيص الممنوح لها قانونا.

المادة 7
الاعفاء من الضريبة الجمركية او الرسوم الاخرى لا يستلزم الاعفاء من الكشف او المعاينة او اتمام الاجراءات الجمركية.

المادة 8
يعفى من الضريبة الجمركية ومن الكشف على البضاعة- بشرط المعاملة بالمثل- وفقا للاتفاقات الدولية ولبيانات وزارة الخارجية ما يلي: 1- ما يرد للاستعمال الشخصي الى اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي (غير الفخريين) العاملين في الكويت والمقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. 2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي. 3- ما يرد للاستعمال الرسمي الى الهيئات والبعثات والوكالات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة او الى المنظمات الدولية او الاقليمية المعترف بها من قبل دولة الكويت. 4- ما يرد للاستعمال الشخصي الى المبعوثين الدوليين او غيرهم ممن يتمتعون بالحصانة بناء على اشعار من وزارة الخارجية.

المادة 9
على جميع المتمتعين بالاعفاء ابلاغ ادارة الجمارك قبل التصرف محليا في اية بضاعة او امتعة سبق اعفاؤها من الضريبة وعلى الادارة في هذه الحالة تقدير قيمة ما سيتم فيه التصرف لاستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة عليه. وتضاعف الضريبة في حالة عدم الابلاغ عن التصرف قبل اجرائه.




الفصل الثالث
فئة الضريبة الجمركية والرسوم ورد الضريبة



المادة 10
دون اخلال باية نسبة اكبر تنص عليها القوانين الاخرى والانظمة السارية. تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% من قيمتها في منشئها او مصدرها مضافا اليها اجور الشحن واية مصاريف اخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك. ويجوز بمرسوم تحديد فئات اخرى للضريبة الجمركية بالنسبة لبعض المواد وذلك بحد اقصى قدره 100%.

المادة 11
يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الشهادات والتراخيص والاوراق التي تصدر عن ادارة الجمارك وكذلك المقابل الواجب استيفاؤه عن الخدمات التي تقتضيها الاجراءات الجمركية. ولا يشمل الاعفاء من الضريبة الجمركية الاعفاء من الرسوم ومقابل الخدمات المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 12
يجوز- بناء على طلب صاحب الشأن- رد الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضاعة التي تعاد الى مصدرها او لاية جهة خارج البلاد في الحالات الآتية: 1- اذا صدر قرار من الجهة الرسمية المختصة بعدم تداولها او استعمالها. 2- اذا كانت اعادة تصدير البضاعة بناء على حكم نهائي في خلاف بين المصدر والمستورد. ويشترط في هاتين الحالتين لاسترداد الضريبة ان يتم اعادة تصدير البضاعة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار او الحكم. 3- اذا وردت البضاعة- مخالفة لما تم الاتفاق عليه- في نوعها او صنعها او مواصفاتها على ان يخطر صاحب الشأن ادارة الجمارك بذلك خلال المهلة وطبقا للشروط التي تحددها الادارة المذكورة. 4- اذا تم تصنيع البضاعة وتصديرها الى الخارج بترخيص من الجهة الرسمية المختصة.

المادة 13
ترد الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها في حالة اعادة تصدير البضائع او الآلات التي اديت عنها الضريبة. ويصدر قرار من سلطة الجمارك بتحديد الشروط والاجراءات الواجب توافرها واتباعها عند اعادة التصدير.




الباب الثالث
البيانات والانظمة الجمركية



المادة 14
يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى ووكلائهم، وملاك جميع هذه الوسائل، واصحاب البضائع والمشتغلين بالتخليص الجمركي وغيرهم، بما يصدره الوزير من انظمة تتعلق بالاتي:
1- الاحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها.
2- المسائل المتعلقة بالبيانات الجمركية.
3- نظام البضائع العابرة (ترانزيت).
4- الادخال المؤقت.
5- المستودعات الخاصة.
6- المخلصين الجمركيين.
7- تحديد المخالفات والغرامات الجمركية وميعاد ادائها، ويكون توقيع هذه الغرامات بقرار من سلطة الجمارك وذلك دون اخلال باحكام القانون المتعلقة بالتهريب. ويجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها. وللمحكمة ان تؤيد فرض الغرامة او تلغيها. ويكون حكم المحكمة في جميع الاحوال نهائيا.
8- حالات بيع البضائع الموجودة في المخازن او المناطق الجمركية وشروط واجراءات هذا البيع وتحديد المبالغ التي تقتطع من حصيلة البيع وفاء لمستحقات ادارة الجمارك، وتنظم ايلولة هذه المبالغ للخزانة العامة في حالة عدم المطالبة بها.

المادة 15
تحدد بقرار من سلطة الجمارك الاجراءات التي تتخذ داخل النطاقين البحري والبري للرقابة الجمركية.




الباب الرابع
جرائم التهريب



المادة 16
التهريب هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى دولة الكويت او اخراجها او محاولة اخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى او دون اداء الضرائب المستحقة عليها كليا او جزئيا.

المادة 17
يعتبر في حكم التهريب ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال او الاخراج الى اول مركز جمركي. 2- عدم اتباع الطرق المقررة قانونا في ادخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية او غيرها. 3- تفريغ البضائع من السفن او تحميلها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ او النطاق الجمركي البحري حيث لا توجد مكاتب جمركية. 4- تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او اسقاط البضائع اثناء النقل الجوي. 5- استرداد الضريبة الجمركية بدون وجه حق او الشروع في استردادها. 6- نقل وحيازة البضائع الممنوعة ما لم يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية. 7- تقديم بيانات غير صحيحة بقصد استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او محظورة او بقصد دفع ضريبة او رسوم اقل مما يستحق عليها قانونا. 8- تقديم مستندات او فواتير مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة على البضائع والسلع. 9- اخفاء العلامات الاصلية. 10- ارتكاب اي فعل اخر بقصد التخلص من الضريبة الجمركية او الرسوم الاخرى.

المادة 18
يعتبر مسؤولا عن التهريب او محاولته- فضلا عن الفاعلين الاصليين والشركاء في الجرم- حائزو البضائع المهربة واصحاب وسائل النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم واصحاب او مستأجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها البضائع المهربة اذا كانوا على علم او مفروض فيهم العلم بواقعة تهريبها.

المادة 19
ترفع الدعوى في قضايا التهريب من النيابة العامة على طلب كتابي من سلطة الجمارك.

المادة 20
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى محاولته بالاتي: أ- الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ب- غرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة امثال الضرائب والرسوم المستحقة. ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها- اذا لم تكن قد ضبطت- والحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت لهذا الغرض.

المادة 21
يجوز لسلطة الجمارك التحفظ على البضائع المضبوطة في حالة فرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم، وبيعها بالشروط المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون، وتؤول حصيلة البيع الى الدولة اذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين. فاذا ضبطوا او قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على المبلغ السالف الذكر.

المادة 22
لسلطة الجمارك- بناء على طلب اصحاب الشأن كلهم او بعضهم- ان تعقد مصالحة في قضايا التهريب سواء كان ذلك بالاستعاضة عن العقوبات التي نصت عليها المادة (20) من هذا القانون بالاتي: أ- غرامة لا تقل عن مثلى الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة عن البضائع المستوردة او المصدرة موضوع جريمة التهريب. ب- مصادرة البضائع المستوردة او المصدرة موضوع جريمة التهريب. ومع ذلك يجوز ان تتضمن المصالحة اعادة كل او بعض البضائع المحجوزة ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت في جريمة التهريب. على انه في القضايا التي تزيد قيمة البضائع فيها- حسب قيمتها في السوق المحلية- عما يحدده الوزير، فلا تكون المصالحة فيها الا بقرار منه.




الباب الخامس
احكام عامة



المادة 23
يكون لمفتشي الجمارك وغيرهم ممن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من الوزير السلطات الآتية:
اولا: تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية وفي الاماكن والمستودعات الخاصة لاشراف الجمارك.
ثانيا: الصعود الى السفن داخل نطاق المنطقة الجمركية لتفتيشها والاطلاع على الاوراق والمستندات التي تقتضيها طبيعة عملهم وفقا للقواعد المقررة قانونا.
ثالثا: ضبط الاشخاص المخالفين لاحكام هذا القانون وكذلك البضائع ووسائل النقل واحضارهم الى مراكز الجمارك وتحرير المحاضر اللازمة.
رابعا: ابعاد اي شخص عن المنطقة الجمركية اذا كانت هناك شبهة في قيامه بعمل مخل باحكام هذا القانون او اي قانون اخر.
خامسا: الاستعانة برجال قوة الشرطة وغيرها من السلطات لضبط البضائع الممنوعة او المهربة في جميع انحاء البلاد وتفتيش جميع وسائل النقل والقوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لاحكام القانون.

المادة 24
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن من المخالفين او المسؤولين وفقا للاصول المتبعة في تحصيل اموال الدولة وتكون البضائع ووسائل النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

المادة 25
يتقادم دين الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة بناء على هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ وصول البضاعة المستحقة عليها الضريبة والرسوم الى المناطق الجمركية الكويتية. اما البضاعة المهربة فتتقادم الضريبة والرسوم عليها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ دخولها البلاد. وتعتبر الاجراءات التي تتخذها الجمارك وتصل الى علم المكلف بها قاطعة للتقادم. وتتقادم المبالغ المستحقة للافراد على الحكومة والمدفوعة لها طبقا لاحكام هذا القانون بوصفها ضريبة جمركية او رسما بمضي خمس سنوات من تاريخ الدفع.

المادة 26
يصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 27
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 28
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجردية الرسمية .


امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح


وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
04-28-2006, 03:42 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #12
التشريعات والأنظمة في دولة الكويت
[SIZE=6]قانون الجنسية الكويتي

مرسوم اميري رقم 15 لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية


نحن عبدالله السالم الصباح امير الكويت
بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام
قررنا القانون الآتي :


مادة (1)
الكويتيون اساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 , وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون . وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
و يعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو اقام في بلد اجنبي , متى كان قد استبقى نية العودة الى الكويت .

مادة (2)
يكون كويتياً كل من ولد في الكويت او في الخارج , لاب كويتي .

مادة (3)
يكون كويتياً
1- من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية , وكان مجهول الاب او لم يثبت نسبته لابيه قانوناً .
2- من ولد في الكويت لابوين مجهولين , و يعتبر اللقيط مولوداً فيها مالم يثبت العكس .

مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- ان يعرف اللغة العربية .
4- ان يكون على كفاية او ان يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد .
5- ان يكون مسلماً بالميلاد اصلاً , او يكون قد اعتنق الدين الاسلامي واشهر اسلامه وفقاً للطرق و الاجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الاقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه اياها كأن لم يكن بارتداده عن الاسلام او سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
وتؤلف لجنة من الكويتيين – تعين بقرار من وزير الداخلية – تكون مهمتها ترشيح من تقترح منحهم الجنسية من بين طالبي التجنس بالتطبيق لاحكام هذه المادة .
و يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذه المادة .

مادة (5)
استثناء من احكام المادة السابقة , يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – لمن يأتي :
أولاً – من ادى للبلاد خدمات جليلة .
ثانياً – المولود من ام كويتية , المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان ابوه الاجنبي اسيراً او قد طلق امه طلاقاً بائناً او توفى عنها .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ثالثاً – من اقام في الكويت عام 1965 و ما قبله و حافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية .
و تعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولوداً في الكويت و مقيماً بها , على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لاحكام هذا البند .
و يشترط للحصول على الجنسية طبقاً لاحكام هذه المادة ان تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5,3,2 من المادة السابقة .

مادة (6)
مع عدم الاخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 , لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4, 5 , 7 , 8 من هذا القانون حق الانتخاب لاي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية .
و لا يكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح او التعيين في أي هيئة نيابية .

مادة (7)
لا يترتب على كسب الاجنبي الجنسية الكويتية ان تصبح زوجته كويتية الا اذا اعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر اولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
اما اولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة اصلية و يسري هذ ا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون .

مادة (7) مكرر
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للابناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية , وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من اولاده الذكور , اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2 , 3 , 5 من المادة الرابعة من هذا القانون , وكانوا قد حافظوا على اقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية .
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من احفاد المتجنس من اولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية , على ان تقدم طلبات ناقصي الاهلية ممن يمثلهم قانوناً .
و تسري احكام المواد 6 , 11 مكرر , 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 م بشأن قانون الجنسية الكويتية على من يمنح الجنسية وفقاً لاحكام هذه المادة .

مادة (8)
لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية من الكويتي ان تصبح كويتية الا اذا اعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية و استمرت الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ اعلان رغبتها . و يجوز لوزير الداخلية قبل منحها شهادة الجنسية ان يقرر حرمانها من كسب الجنسية الكويتية بطريق التبعية لزوجها . كما يجوز له الاعفاء من كل هذه المدة او بعضها .
فاذا كانت انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة او الطلاق و كان للمرأة الاجنبية ابن او ابناء من زوجها و حافظت على اقامتها بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .

مادة (9)
اذا كسبت الزوجة الاجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المادتين السابقتين , فانها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الاصلية او كسبت جنسية اخرى .

المادة (10)
المرأة الكويتية التي تتزوج من اجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية الا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها .

مادة (11)
يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (11) مكرر
على الاجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية , و ان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك , و الا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
و تسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – و يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (12)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقاً لاحكام المادتين السابقتين اذا تخلت عن جنسيتها الاجنبية و كانت اقامتها العادية في الكويت , او عادت للاقامة فيها . و تعتبر مسترده للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .

مادة (13)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون و ذلك في الحالات الآتية :
1- اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش او بناء على اقوال كاذبة و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
2- اذا حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
3- اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً , لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية .
4- اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
5- اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد اوعلى انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية . و يجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .

مادة (14)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية :
1- اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية و بقي فيها بالرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
2- اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية و هي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
3- اذا كانت اقامته العادية في الخارج و انضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت , او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده .
و يترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده .

مادة (15)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام – رد الجنسية الكويتية في أي وقت الى من سحبت منه او اسقطت عنه طبقاً لاحكام المادتين السابقتين .

مادة (16)
ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (17)
سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لاحكام القانون الكويتي .

مادة (18 )
التقريرات و اعلانات الاختيار و الطلبات و الاوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان توجه الى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام , و تقدم في الخارج الى الهيئات القنصلية المعهود اليها بالنظر في ذلك .

مادة (19)
يعطى رئيس دوائر الشرطة و الامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لاحكام هذا القانون .

مادة (20)
عبء الاثبات يقع على من يدعي انه يتمتع بالجنسية الكويتية .

مادة (21)
يجوز اثبات الجنسية الكويتية , على الوجه المبين بهذا القانون , بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لهذه اللجان ان تستدل على وجود الجنسية الكويتية باوراق تثبت ذلك , ولها ان تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم و ان تأخذ بالشهرة العامة او باي قرينة اخرى تراها كافية في اثبات هذه الجنسية .
و تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق الى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام . و لا يكون تقرير اللجان نافذاً الا اذا صدقت عليه اللجنة العليا .
و يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الامن العام بتنظيم هذه اللجان و بالاجراءات التي تسير عليها في اعمالها .

مادة (21) مكرر - أ-
تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها اعطيت بغير حق بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادات غير صحيحة , ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية . و ينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية .

مادة (21) مكرر – ب –
كل شخص ادلى ببيانات غير صحيحة الى الجهات الادارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية او اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لاثبات الجنسية الكويتية لنفسه او لغيره او لتسهيل كسبها طبقاً لاحكام هذا القانون و سواء حصل الادلاء شفاهاً او كتابة , و لم يثبت انه بذل جهداً معقولاً للتاكد من صحة ما ادلى به , يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا كان قد ادلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات و يجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار .

مادة (22)
لا يجوز بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , اعطاء جواز سفر الا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب احكام هذا القانون .

مادة (23)
جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .

مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به من وقت نشره .
و تصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الامن العام .


حاكم الكويت
عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف :
يوم السبت 5 جمادى الآخرة سنة 1379 هـ
الموافق 5 ديسمبر سنة 1959 م .
04-28-2006, 03:15 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #13
التشريعات والأنظمة في دولة الكويت
[SIZE=6]قانون تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار

مرسوم بقانون
رقم 31 لسنة 1990م
في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار


بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.
وعلى المادة 20 من الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شان تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1988 بشان السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية،

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الاتي نصه:

المادة 1
لا يجوز طرح اسهم او سندات شركات المساهمة الكويتية او غير الكويتية او حصص في صناديق الاستثمار او اية اوراق مالية اخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم او السندات او الاوراق المالية او حصص الاستثمار.

المادة 2
يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

المادة 3
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ولا يجوز الترخيص للشركات الاجنبية في مزاول هذا النشاط في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي فردا كان او شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الاجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 4
يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة اذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص او الوكيل الذي تزاول الشركة الاجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي.

المادة 5
تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاول عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.

المادة 6
يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 7
تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب الا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الارباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار اموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.

المادة 8
يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بانشائه ويمثل مدير الصندوق او من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وامام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
ولا يجوز التنفيذ على اموال الصندوق الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله.

المادة 9
تحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والاحكام والاجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال هذه الصناديق.

المادة 10
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة.
ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

المادة 11
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( 1 , 3 , 5 , 6 , 9 ) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وفي حالة العود خلا سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة واذا وقعت المخالفة من الشركة او الصندوق توقع العقوبة على المسؤول عن الادارة.

المادة 12
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره.

المادة 13
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.

المادة 14
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير التجارة والصناعة
فيصل عبد الرزاق الخالد

صدر بقصر بيان في : 6 شوال 1410 هـ
الموافق : 1 مايو 1990 م
04-30-2006, 12:16 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #14
التشريعات والأنظمة في دولة الكويت
[SIZE=6]المذكرة الايضاحية قانون تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار

لما كان القانون رقم 32 لسنة 1970 بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات قد صدر في وقت لم يكن فيه سوق الكويت للأوراق المالية قد نظم على نحو ما عليه الآن وكانت أحكام هذا القانون قد استهدفت تنظيم عمليات طرح الأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية للاكتتاب العام بالإضافة الى تنظيم تداول هذه الأوراق وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات تداول الأوراق المالية الأجنبية في الكويت. وهي أمور تطرقت الى بعضها أحكام قانون الشركات التجارية والى بعضها الأخر المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية فضلا عن المرسوم الخاص بتصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في السوق، بينما بقي البعض منها دون أن تلحق به أية تعديلات على الرغم من الحاجة إليها ومنها الأحكام المتعلقة بكيفية إنشاء صناديق الاستثمار وحقوق المشتركين فيها إذا اقتصر القانون رقم 32 لسنة 1970، المشار إليه على الإشارة الى حظر تداول الحصص الاستثمارية في صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة، وهو ما أدى الى الإحجام عن إنشاء هذه الصناديق – رغم أهميتها – بسبب غياب الأحكام المتعلقة بتنظيم إنشائها، وحماية المشتركين فيها.

وبالإضافة الى ذلك فإن بعض أحكام ذلك القانون كانت موقوتة بإنشاء بورصة الأوراق المالية، وهو ما تحقق بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فلم تعد هناك حاجة للإبقاء على تلك الأحكام.
لذلك – فقد رؤي أنه من المناسب الاستعاضة عن أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه، بأحكام المرسوم بالقانون المرافق الذي استلزمت المادة (1) منه الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة قبل طرح الأسهم أو السندات أو حصص صناديق الاستثمار أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، على أن تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكذلك إجراءات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.

وقد أشارت المادة (2) الى أن تداول الأوراق المالية الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يخضع للإجراءات والنظم التي تحددها لجنة السوق أما الأوراق المالية غير المدرجة فيه فقد ترك تنظيم كيفية تداولها للائحة التنفيذية.

وبالنسبة لتداول الأوراق المالية غير الكويتية أو بيع وشراء الحصص في صناديق الاستثمار الأجنبية لحساب الغير فقد استلزم القانون في المادة (3) ضرورة الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة لمزاولة مثل هذا النشاط في الكويت، واشترط على الشركات الأجنبية التي ترغب في مزاولته أن يتخذ لها وكيلا كويتيا تاجرا أو فردا كان أو شركة على أن يعتبر هذا الوكيل كفيلا له.

واستلزمت المادة (4) الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة التي ستزاول هذا النشاط أو الوكيل الذي ستباشر عملها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي، ونصت المادة (5) على إخضاع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الأجنبية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف رقابة وزارة التجارة والصناعة وكذلك لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي إذا كانت هذه الشركات وهؤلاء الوكلاء خاضعين لرقابته.

وأجازت المادة (6) لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال الغير أن تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون حق الاشتراك فيها للكويتيين وغيرهم بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة البنك المركزي على أن يحدد الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال.

وأشارت المادة (7) الى أن المشتركين في الصندوق لهم حق اقتسام الأرباح والالتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما يملكه من وحدات، كما نصت هذه المادة على أنه لا يجوز لهم الاشتراك في إدارة الصندوق.
وحتى يتسنى تسجيل موجودات الصندوق باسمه أيا كان نوعها فقد نصت المادة (8) على أن يكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة التي أنشأته.

كما نصت المادة (9) على أن تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وحقوق المشتركين كيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار أو التصرف فيها وتعيين وعزل مراقب الحسابات وكيفية تصفية الصندوق وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عمل الصناديق.

ونصت المادة (10) على أن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وعلى أن يكون تعيين الموظفين الذين لهم حق الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

ونصت المادة (11) على العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة (12) النص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره حتى يتاح الوقت الكافي لإعداد أحكام اللائحة وإصدارها.

ونصت المادة (13) على إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه.

كما نصت المادة (14) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره وبذلك تتهيأ فترة مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد صدور لائحته التنفيذية.
04-30-2006, 12:17 AM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,232 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين Rene Garru 24 10,166 07-02-2007, 12:18 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية Rene Garru 24 11,562 08-08-2006, 08:34 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 1,976 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,419 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS