(11-15-2011, 11:19 PM)خالد كتب: على ما يبدو ان الكاتب يتحدث عن شيء لا نعرفه
متعة الحج هو أن يدخل المكلف مكة قبل الثامن من ذي الحجة، ثم يعتمر، ثم يحلل من عمرته ويصنع كل شيء كمتحلل، ثم يحرم مجددا من بيته يوم الثامن من ذي الحجة.
يعني على حسب فهم هذا الكاتب، فلازم من يطأ الرجل زوجته التي لم يدخل بها إن أراد تطليقها قبل الدخول، وأن وطأ الموسر غير وطء المعسر.
رح نجرب نغير كل كلمة تمتع في القرآن إلى تضاجع، ونرى أين يقودنا فهم الكاتب، وهي موجودة في 18 موضعا في كتاب الله العزيز.
ليس هكذا يكون النقد
يفترض ان تتناول النصوص الذي استند عليها، وهي ليست نصوصه وانما نصوص التراث الاسلامي. وبالتأكيد يتحدث الكاتب عن شئ لاتعرفه، وشخصيا لم اكن اعرفه على الرغم من اني كنت الاحظ ان الاية التي اشار اليها عن تمتع العمرة كانت لاتتطابق مع التفسيرات المسوقة، والاحاديث التي تناولت القضية تدلل على ان المسألة " تاريخية" وليس ابتداع من الكاتب..ومع علمي ان ثقافة الزواج المقدس والحج العاري لابد ان يملك المزيد من العلائم والتأثير على الاسلام، جرى اخفائها وتناسيها..
ومن الواضح ان تاريخ الاسلام كتبه المنتصرون، إذ لم تكن الكتابة شائعة في السابق، ابن هشام قام بالتعسف تجاه ابن اسحاق ومارس عليه الرقابة والغى القسم الاكبر من تاريخ الاسلام الحقيقي.. وتكفلت السعودية بالقسم الاخر بتدمير الاثار ومنع التنقيب.
واحب ان اضيف اختلاف الفقهاء حتى على عدد شهور الحج ليصبح الموضوع متعدد الوجوه
عمر العمودي – جدة
رغم كل الجهود الأكرو باتية المضنية والمرهقة والمكلفة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لا زلنا نعاني من اختناقات مواسم الحج وارتفاع الكلفة ، وضيق المكان والزمان مما جعل الحج الى بيت الله حلما بعيد المنال على كثير من الناس ، وكابوسا يقض مضاجع الحاج وحكومة المملكة .
أين المشكلة ؟ وماهو الحل ؟
البعض يرى أن المشكلة فقهية .
والبعض يرى أنها ثقافية
والبعض الآخر يراها تقصير من الدولة .
في رأيي المتواضع ... هي خليط من كل ذلك ...... فقد تضافرت العوامل لحبك ديباجة هذه المأساة .. والتي سنراها تتكرر مهما تطايرت الجسور فوق الجمرات ومهما حاولنا اللف والدوران حولها بفتاوى احبارنا وكهنتنا .... لسبب بسيط جدا .. وهو أن الحج عند الله(( اشهر معلومات )) والحج عندنا " ايام معدودات " .
دعونا نتناول المسألة بعيد عن الأراء والأحكام المسبقة وبتجرد وموضوعية اساسها العقل والمنطق ومرجعنا فيها كتاب الله .. ولنركز على الجانب الفقهي للموضوع فهو الاشد خطورة .
يقول تعالى :
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) .
أناشدكم الله ..... هل نحتاج الى لغوي يقطن الدرك الأسفل من التاريخ أوفقيها موفد الينا من مملكة السماء كي نفهم هذه الآية ؟
كيف يكون الحج اشهرا ( وهي فترة بالضرورة تزيد على الشهرين ) ونحصره نحن في اربعة ايام فقط ؟
وكيف نقصر أداء مناسك الحج على أربعة أيام فقط هن التاسع من ذي الحجة ومايليه من ايام التشريق ... رغم أن الآية بالغة الوضوح في جواز إقامة الحج خلال أشهر الحج المعلومة كلها ؟ بدليل قوله تعالى : (فمن فرض فيهن الحج ) وفيهن تشمل كل الفترة من البداية الى النهاية مرورا بما بينهما ... يعني قبل التاسع من ذي الحجة وبعده حتى انقضاء الأشهر المعلومة .
طبعا هناك تخريج في كتبنا الصفراء لقوله تعالى ( فمن فرض فيهن الحج ) ... ولكنه تخريج يفتقر الى ابجديات العقلانية والمنطق والموضوعية ..... فضلا عما في الروايات التي بني عليها هذا التخريج ( إن صحٌت ) من تضارب .
دعونا نلقي نظرة متفحصة على ما أورده ابن كثير ( مثلا ) في تفسيره لآية ( الحج اشهر معلومات ) ، يقول رحمه الله :
اختلف أهل العربية في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} فقال بعضهم: تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحاً، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد واحتج لهم بقوله تعالى: {يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وبأنه أحد النسكين فصحَّ الإحرام به في جميع السنة كالعمرة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلى في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر ومجاهد رحمهم اللّه، والدليل عليه قوله: {الحج أشهر معلومات} وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة.
عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات}، وعنه أنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه.
وقوله تعالى: {أشهر معلومات}، قل البخاري: قال ابن عمر: هي (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، واختار هذا القول ابن جرير، قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب، كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم، وقال الإمام مالك والشافعي في القديم: هي شوّال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضاً. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر، وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي اللّه عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج، واللّه أعلم.
وقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج} أي وأجب بإحرامه حجاً، قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام، وقال ابن عباس: {فمن فرض فيهن الحج} من أحرم بحج أو عمرة، وقال عطاء: الفرض الإحرام، وقوله: {فلا رفث} أي من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال عبد اللّه بن عمر: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. .. إنتهى .
والقارئ لما اورده ابن كثير يجد أنه أمام أمور :
فما كنا نعده قطعيا وثابتا هو موضع إختلاف حتى الخلاف منذ القدم .. قدم الأسلام نفسه .... ولنا أن نعجب من اختلافهم على اشهر ذكرها الله تعالى بأنها معلومة .. فهي شهران وعشرة أيام كما يرى " ابن عمر " مرة ، وثلاثة أشهر كما يرى إبن عمر ايضا في رواية أخرى.. وهي ثلاثة اشهر عند ابن عباس وهو ترجمان القرآن . ومشاعة على مدار العام عند آخرين .
ولابد أن نقف طويلا أمام هذا الأختلاف العجيب الغريب المريب ، فالخلاف هنا بين اثنين من كبار الصحابة... ترعرعا منذ نعومة أظفارهما في ظلال الرسالة المحمدية وصاحبا الرسول ردحا من الزمان ولازماه في حله وترحاله وحضرا معه الى مكة معتمرين وحاجين ... ثم نجدهما وقد اختلفا في ماهو معلوم ... بصراحة ، هذا أمر مقلق.. ويصبح مريبا أذا ما تذكرنا أن هناك روايتين لإبن عمر في نفس الموضوع ، أخذ بكل واحدة منها فريقا من الناس .
كل هذا والأسلام مازال غضا طريا طازجا ..... كيف يمكن لنا أن نقبل أن أحد ممن كانوا حول الرسول لم يسأله ( وماهي الأشهر المعلومات يا رسول الله ؟ ) لو لم تكن معلومة لدى القاصي والداني .. ولماذا حدث الخلاف بعد وفاة الرسول ولم يحدث أثناء وجوده على قيد الحياة ؟
وكيف يمكن للمرء أن يمضي سنة كاملة بدون أن يرفث أو يفسق أو يجادل أذا فرض الحج في ذلك العام ؟ أو حتى ثلاثة اشهر وفقا للراي الآخر أو حتى شهران وعشرة ايام وفقا لأحدى الروايتين لإبن عمر .
تعتصرني الأسئلة .... حتى الإجابات اجدها عصية على الفهم .
لنعود قليلا الى إختلافهم في مدة الحج ... ولي أن أتساءل :
الله سبحانه وتعالى يحدد لنا في القرآن الكريم أوقاتا معلومة بدقة لاتسمح بالخطأ او الإلتباس ، فمثلا عندما أراد أن يقول لنا شهرا قالها بوضوح تام كما في قوله تعالى
( شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) .
وقوله تعالى :
( ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ) .
وعندما اراد أن يقول شهرين قالها بالتحديد ايضا :
( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ) .
سورة النساء - آية 92
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا
سورة المجادلة - آية 4
وعندما ارادها ثلاثة قال :
( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ) .
سورة الطلاق - آية 4
ولما ارادها اربعة قال :
( للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم ) .
( فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين ) .
ولما ارادها اربعة اشهر وعشرة ايام قال :
( والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ) .
ولاحظ في الآية الكريمة الأخيرة أن التفصيل جاء على مستوى الأفراد ، فما بالك فيما يتعلق بشعيرة كالحج ؟
هل نسي الله (سبحانه ) ان يقول لنا أنها شهرين وعشرة ايام ؟
طبعا لا يمكن .. لقد أخبرنا أنها اشهر .. فلابد أنها ثلاثة أو أكثر .. وهذا ما يجعل الرواية القائلة بأن الحج شهرين وعشرة ايام في مهب الريح .
الحج اشهر معلومات .. والمعلوم عكس المجهول .. وهي الأشهر الحرم نفسها .. اربعة اشهر متتالية لايفرق بينها شيئ ... اجد ذلك في قوله تعالى :
( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ) . سورة التوبة - آية 36
فهذه الأشهر الحرم الأربعة معلومة منذ أن خلق الله السموات والأرض .
ثم في قوله تعالى :
( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ) سورة التوبة - آية 5
وهنا لنا وقفة ، كيف اصبح رجب من الأشهر الحرم .. فالآية تقول إذا انسلخ الأشهر الحرم .. فإذا كانت الأشهر الحرم هي المتعارف عليها الآن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم نقفز فجأة الى رجب .. فهي لن تنسلخ حتى ينتهي رجب .. لذا من البديهي أن تكون متتالية كي تنسلخ من باقي ايام السنة .. وإلا سنسلخ شي ونخٌلي شي .
بالمناسبة ، هل تعلم بأن الأشهر الحرم كانت تأتي في ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر ؟
وهل تعلم بأن الرسول توفاه الله والتقويم الهجري لم يوضع بعد ؟
وهل تعلم أنهم حددوا المحرم كأول شهر في السنة الهجرية بعد وفات الرسول عليه الصلاة والسلام بسبعة عشر عاما ؟
وهل تعلم بأنهم كانوا سيبدأونها برجب بدلا من الحرم ؟
مما سبق يتضح بأن فترة الحج لايمكن أن تكون أقل من ثلاثة أشهر ، وبالطبع هي لاتزيد عن الأربعة .
لنعد الآن الى قولهم بأن ( فرض فيهن ) تعني نوى أو أهلٌ بالحج ونقول بأنه قول مردود عليه .
فالفرض في اللغة اصل صحيح يعني إقتطاع محدود من شيئ معلوم ، يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :
(فرض) الفاء والراء والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على تأثيرٍ في شيء من حزٍّ أو غيره. فالفَرْض: الحزُّ في الشَّيء. يقال: فَرَضْتُ الخشبةَ. والحَزُّ في سِيَة القوس فَرْضٌ، حيث يقعُ الوتَر. والفَرْض*: الثّقب في الزَّند في الموضع الذي يُقدَح منه. والمِفْرض: الحديدة التي يُحَزّ بها.
ومن الباب اشتقاق الفَرْض الذي أوجَبَه الله تعالى، وسمِّي بذلك لأنّ لـه معالمَ وحدوداً.
ومن الباب الفُرضة، وهي المَشرَعة في النَّهر وغيرِه، وسمِّيت بذلك تشبيهاً بالحزِّ في الشَّيء، لأنَّها كالحزِّ في طَرَف النهر وغيرِه. والفَرْض: التُّرس، وسمِّي بذلك لأنه يُفرَض من جوانبه. وقال:
أرِقْتُ له مثلَ لمعِ البشير *** يقلِّب بالكفِّ فَرضاً خفيفا ([12])
ومن الباب ما يَفرِضُه الحاكم من نفقةٍ لزوجةٍ أو غيرها، وسمِّي بذلك لأنَّه شيءٌ معلوم يَبِين كالأثر في الشَّيء. ويقولون: الفَرض ما جُدتَ به على غير ثوابٍ، والفَرض: ما كان للمكافأة. إنتهى .
ويقول ابن منظور في معرض شرحه لمعنى ( فرض ) :
والقطعُ، والقِدْحُ: السهْمُ قبل أَن يُعْمل فيه الرِّيشُ والنَّصْلُ. وفي صفة مريم، عليها السلام: لم يَفْتَرِضْها ولَد أَي لم يؤثِّر فيها ولم يَحُزّها يعني قبل المسيح. قال: ومنه قوله تعالى: لأَتخذنّ من عبادك نَصِيباً مَفْرُوضاً؛ أَي مؤقتاً، وفي الصحاح: أَي مُقْتَطَعاً مَحْدوداً. وفَرْضُ الزَّنْد:حيث يُقْدَحُ منه. وفَرَضْتُ العُودَ والزَّندَ والمِسْواكَ وفرَضْتُ فيهما أَفْرِضُ فَرْضاً: حَزَزْتُ
فيهما حَزّاً. وقال الأَصمعي: فرَض مِسْواكَه فهو يَفْرِضُه فَرْضاً إذا حَزَّه بأَسنانِه. والفَرْضُ:
اسم الحز، والجمع فُروضٌ وفِراضٌ . إنتهى .
ومن الملفت للنظر قول إبن منظور ( وفي الصحاح ، أي مقتطعا محدودا ) ..فكيف اصبحت ( فرض ) ( نوى أو أهل ؟ ) ومتى ؟ ولماذا ؟ ..
انتهى
هذا عى الرغم من ان القرآن يقول انه مفصل، مبين، ميسر، عربي، لاخلاف فيه وكامل، ليظهر ان حتى الفقهاء لم يفهموا شيئا.. فسبحان الله على هذا الاعجاز