فالرجل الذي يستمني يكون نجساً سواء أنه استمنى في ملابسه نتيجة حُلم أو استمنى في فراشه، تصبح ملابسه وفراشه وهو نفسه موصوفين بالنجاسة ويجب عليه الغسل وغسل ملابسه وفراشه.
والقرآن لا يذكر شيئاً عن الاستمناء غير أن الفقه الإسلامي يقول: " قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية "والذين هم لفروجهم حافظون" - وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر:
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج
وهو استفعال من المني. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ أصله القصد والحجامة. وأجمع عامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبير.
ولا خلاف في الفقه الإسلامي أن الاستمناء يوجب الغسل وغسل الملابس لتطهيرها.
فرق كبير يا قرفان بين النجاسة والجنابة، قل هذا لمن نقلت له موضوعه.
حين يخرج السائل المنوي من الرجل دفقا وبلذة، في الصحو أو المنام، بوساطة إمرأة أو غيرها، يغدو هذا الرجل جنبا ينبغي له الاغتسال من أجل بعض العبادات كالصلاة ودخول المساجد ومسك المصحب بغرض التعبد وقراءة القرآن بنية التعبد.
إلا أنه طاهر، فتقبل منه سائر العبادات دونما مشكلة، فهو يصوم ويصل الرحم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقطع حجه.
وإن مات الرجل قبل اغتساله، او استشهد، يدخل المسجد ليصلى عليه ولو كان نجسا لم يجز دخوله المسجد. لا يقال هنا أن الميت يغسل غسل الموت، لأن غسل الموت ليس فيه نية من المغسول على رفع الحدثين، على خلاف غسل الجنابة.
أما جلد عميرة فهو خير من الزنا، وليس كل مباح يفعل، وليس كل مباح يتحدث بفعله، ولا يشبه جلد عميرة شيئا أكثر من الفساء والضراط، الذين على إباحتهما كره صنعهما على الملأ.