{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
fancyhoney
واحد من الناس
المشاركات: 2,545
الانضمام: Apr 2005
|
ما هو الربا؟
عندي
ربما يكون اصل تحريم الربا ان كنت محتاجا , فاستغل احدهم احتياجي مقابل المال
هذا لا انسانية فيه , و يفترض في السائل ان يذهب الي ( ولاد الحلال ) لا ان يذهب للبنوك لتسد ضيقته ثم يتضح ان البنوك حرام
اللاانساني ( حرام ) هو المعادلة التالية
احتياج = مال
فهذا استغلال للناس
و لكن صفقة تجارية تحتاج الي مال لازم , و في الصفقة مكسب , فيمكن التعامل بالفائدة حينئذ
فانا اوفر لك وقتا مقابل بعض النقود
حيث
وقت = مال
ولا يجب ان اشارك السائل خسارته , فانا لست شريكه , انا وفرت له بعض الوقت , و فتحت له فرصة ليكسب , فما كسب
هذا ذنبه , ولا علاقة له بعقدي معه ( وقت = مال )
|
|
06-10-2008, 01:33 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
ماركيز
عضو رائد
المشاركات: 1,222
الانضمام: Mar 2006
|
ما هو الربا؟
Array
تصدق كتبت الموضوع ونسيت في أي ساحة وضعته، والآن اهتديت إليه بفضل رد إسحق :D
عموما، التعريف الذي وضعته أعلاه، هل هو التعريف الشرعي أم الإقتصادي للربا؟
بالإضافة، إستنادا إلى التعريف أعلاه، أظن أنه ينطبق على حالة المعاملات التجارية، يعني أن تذهب إلى صاحب عمل لتستثمر عنده في مقابل نسبة أرباح "مضمونة" وتشترط عدم المشاركة في الخسارة، لكن في حالة البنك مثلا أنت تأتمن البنك على فلوسك، والبنك الذي يقدم لك الخدمة يمنحك جزاءا معينا مقابل تشغيله للمبلغ!
مع الشكر الجزيل لك (f)
[/quote]
التعريف عام للربا , التعريف الشرعي للربا عامةً
معنى كلمة ربا :في اللغة تعني الزيادة, و هو المعنى المفهوم من الآية: "و ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت و ربت و أنبتت من كل زوج بهيج", في إشارة لزيادة حجم حبات الرمل عندما تختلط بالماء. و لكن ما يعنينا من هذا المعنى تحديدا هو الزيادة الغير مشروعة في رأس المال أي الربا بمعناه الاصطلاحي. و لكي نفهم هذا النوع من الزيادة ينبغي أن نحدد ما معنى الزيادة المشروعة في المال أولا.
إن الزيادة في المال إنما تكون مشروعة بقدر ما كانت منسجمة مع فكرة تحقيق العدالة الاجتماعية ,و بهذا المفهوم نستطيع أن نصنف الممارسات المالية و الاقتصادية السائدة في عالمنا اليوم. و سوف نجد أن الربا و حسب هذا التعريف يتحقق من عمليتين اثنتين: إما عن طريق الإقراض, و هو المعروف في الإسلام بربا النسيئة. و إما عن طريق المبادلة أو البيع, و هو ربا الفضل.
و في البيع أو المبادلة يقوم كل من البائع و الشاري بتسليم شيء و أخذ شيء في المقابل, و هي عملية من المفترض أن تتم في شكل معادلة.. و ما لم يتحقق التعادل بين طرفي المعادلة فإنها تكون مفاضلة.. و منها كلمة الفضل. نخلص من ذلك أن ربا الفضل هو زيادة غير مشروعة في أحد طرفي المعادلة في عملية البيع. و في هذا يقول المولى عز و جل:"و أحل الله البيع و حرم الربا" و في الحديث ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) صحيح مسلم
بناءً على ذلك لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا بشرطين الأول أن يكونا سواءً في الوزن لا يزيد أحدهما على الآخر والثاني أن يكون ذلك يداً بيد بمعنى أن يسلم كل واحد من الطرفين لصاحبه ما بادله به قبل أن يتفرقا فإن زاد أحدهما على الآخر ( وزناً أو زمناً )فهو ربا والعقد باطل محرم وإن تفرقا قبل القبض من الطرفين فالعقد باطل ورباً ومحرم وهكذا , فلابد من هاذين الشرطين التساوي والقبض من الطرفين .
النوع الثاني ربا النسيئة : فهو زيادة يطلبها الدائن من مدينه مقابل أجل محدد لسداد الدين (كذلك هي الفوائد المصرفية).. و هو ما يعتبر في الاقتصاد الربوي نوع من الاستثمار. و في ذلك خدعة بينة.. فالاستثمار ليس مرادفا للقرض, كما أن الربا ليس مرادفا للبيع. فالمرء قد يقترض لحاجة ماسة, من أجل توفير مسكن مثلا.. أو سيارة.. و ليس في ذلك أي وجه من وجوه الاستثمار. لدى يجب أن نفرق بين نوعين من القروض:
النوع الأول هو القرض بلا فوائد و لعله عمل لا ينبغي أن يندرج ضمن اختصاص المؤسسات المصرفية و الاستثمارية و أن يبقى مقتصرا على الأفراد و المؤسسات الخيرية.
أما النوع الثاني فهو القرض الاستثماري.. حيث أن المقترض يسعى للحصول على رأس المال من أجل توظيفه في تجارة أو استثمار. و القاعدة السليمة هي أن تكون هناك مشاركة في الربح و الخسارة. و لكن و حسب العرف الاقتصادي السائد فإن المقترض وحده هو الذي يتحمل عبأ الخسارة دون صاحب القرض. كما أن سعر الفائدة يدخل في حساب سعر التكلفة, أي أن الزيادة يدفعها المستهلك لتستقر في نهاية الأمر في جيب المرابي دونما عناء منه أو مساهمة حقيقية في عجلة الإنتاج.. و لا يشفع له أنه مالك لرأس المال لأنه يمارس الاحتيال من أجل الحصول على ربح سهل ليس فيه خسارة أبدا.. و في هذا خروجا عن قواعد التجارة و الاستثمار الصحيح.. و سرقة منظمة لأموال الناس. يقول تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون } [سورة البقرة:276-279]. أن لا يظلم الناس بعضهم بعضا, تلك هي العلة في التحريم
الحاصل الآن في القروض الإسلامية هو النوع الأول و لكن بطريقة أخرى و هي انهم يتملكون المنزل او السيارة التي تريد شرائها , و من ثم يبيعونها بالتقسيط بأخذ مكسب نسبة معينة ثابتة و لا يشترط في العقد ان النسبة تقل في حالة السداد السريع او تزيد في حالة التأخر
Arrayبالإضافة، إستنادا إلى التعريف أعلاه، أظن أنه ينطبق على حالة المعاملات التجارية، يعني أن تذهب إلى صاحب عمل لتستثمر عنده في مقابل نسبة أرباح "مضمونة" وتشترط عدم المشاركة في الخسارة، لكن في حالة البنك مثلا أنت تأتمن البنك على فلوسك، والبنك الذي يقدم لك الخدمة يمنحك جزاءا معينا مقابل تشغيله للمبلغ![/quote]
لا فرق في الشركة عن البنك , الفرق فقط ان طرفي المعادلة انعكسوا , فالمقرض هو الفرد و المقترض هي الشركة .. فقط
(f)
|
|
06-11-2008, 02:53 PM |
|
{myadvertisements[zone_3]}
{myadvertisements[zone_3]}
|