{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
l
أمجد غير متصل
عضو متقدم
****

المشاركات: 749
الانضمام: Oct 2004
مشاركة: #1
l
رفاقي في الحزب والثورة أعزائي في السلطة
بعد النجاح الباهر الذي حققه مؤتمرنا القطري العاشر،حيث أنه شال الزير من البير،ووضع الحروف فوق النقاط ، وخصوصا التوصية المتعلقة بتحسين علاقة قطرنا المتصدي مع بقية دول العالم،مما أدى الى قيام مسيرات عفوية حاشدة –دون ضغوط أو تهديد من أجهزة الأمن والمخابرات-عبرت فيها جماهير شعبنا عن حبها للحزب والثورة والسلطة واستعدادها جميعا للموت في سبيل بقاء ثورتنا المتصدية.
ووفاءا مني للسلطة التي لحم كرشي من خيرها والتي آوتني ولمتني- رغم ما أنا عليه- حيث كان شعارها" جميع المواطنين سواسية فلا فضل لنزيه على عديم النزاهة ولا لكفء على عديم الكفاءة"،ودرءاً للضغوط الخارجية اللعينة التي تمنعنا من تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد الأمني حيث بقي عدد الفروع المهتمة براحة المواطن في مرتبة المئات فقط رغم الازدياد في عدد جماهيرنا الشعبية
فإنني أتقدم إليكم بمشروع قانون عصري للأحزاب يتماشى مع مسيرة الإصلاح والتحديث التي تترسخ في قطرنا المتصدي،ولا أزعم أن لي الفضل بأفكاره الرئيسة بل سبقني إليها الرفاق الذين كتبوا قوانين المطبوعات و اتحاد الناشرين واتحاد الفنانين التشكيليين وغيرها من القوانين التي صدرت في ظل مسيرة التطوير الراسخة فوق شعبنا
بناءا على أحكام القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي – قانون الأحزاب

المادة 1: يسمح في قطرنا المتصدي بتاسيس أحزاب تتمتع بالحرية الكاملة المسؤولة ،وتخضع لنظام الديمقراطية المركزية.
المادة2: تخضع جميع الأحزاب لمقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
المادة 3:
أ‌- يصدر الترخيص للحزب من رئيس مجلس الوزراء ،بعد موافقة الأجهزة والفروع المختصة.
ب‌- تجري الأجهزة والفروع المختصة امتحانات سرية وعلنية للمتقدمين بتأسيس حزب
ت‌- يجوز لرئيس الوزراء رفض طلب تأسيس الحزب دون إبداء السبب
ث‌- لا يجوز للمتقدمين بطلب تأسيس حزب الاعتراض على رفض طلبهم أمام القضاء.
ج‌- يجوز لمن رفض طلبهم لتأسيس حزب أن يضربوا رؤوسهم بالجدران الخاصة والعامة.
المادة 4: على من قبلت السلطة طلبه أن يعلن ولائه لحزب البعث وحبه له وشكره على السماح له بتأسيس حزب خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ منح الرخصة.

المادة5: يسحب ترخيص الحزب في الحالات الآتية:
أ‌- إذا أثبت تواجدا مجتمعياً حقيقيا،فيجوز سحب رخصته وذلك لدواع الأمن القطري والمصلحة القومية العليا
ب‌- إذا رأت السلطة ضرورة ذلك.
المادة 6: تتعرض قيادات الأحزاب للجرجرة والشحط إلى فروع المخابرات في الحالات الآتية:
أ‌- إذا لم تشارك في احتفالات السلطة وأعيادها.
ب‌- إذا لم تعلن على الطالعة والنازلة شكرها للسلطة على السماح لها بتأسيس الحزب.
ت‌- إذا لم تعلن بشكل مستمر عن حبها للثورة والسلطة ووفائها لها واستعدادها للتضحية في سبيلها.
ث‌- في الحالات التي تراها الأجهزة والفروع مناسبة.
المادة7: تعتبر الكلمات التي ألقاها زعماء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية في المؤتمر القطري العاشر لحزبنا العظيم، وثيقة تاريخية هامة، وعلى قيادات الأحزاب المرخصة حفظها وترديدها سراً وعلانية ،والتغني بها أمام وسائل الإعلام.تحت طائلة تنفيذ المادة 6 هذا القانون.
المادة8: أي خلاف في وجهات النظر بين السلطة وأي من هذه الأحزاب،تقوم الأجهزة والفروع المختصة بحله وفقا للأنظمة النافذة.
المادة9: في حال تعارض نصوص هذا القانون مع قوانين أخرى،تطبق القوانين الأخرى.
هذا هو مشروع القانون الذي أعددته،وكلي ثقة أن رفاقي الأعزاء المتسلطين سيضيفون إليه ما تجود به قريحتهم،بحيث لا نترك خرم إبرة يدخل منه أعداء الداخل والخارج،ودمتم ذخرا لقطرنا المتصدي.




06-11-2005, 06:56 PM
زيارة موقع العضو عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS