انضروا كيف تفنن فرعون في تقتيل ابناء جلدته وكيف اقتبس من الملكين في بابل سحر التفريق بين المرا وزوجه وما خفي اعظم!!!!!
بسم الله الرحمن الرحيم
{....يقتل ابنائهم ويستحيي نسائهم}
قرار قطع صيوان الأذن
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس قيادة الثورة
قرار رقم 115
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/8/1994 ما يلي :
أولاً - يعاقب بقطع صوان الأذن كل من ارتكب جريمة :
أ - التخلف عن أداء الخدمة العسكرية .
ب - الهروب من الخدمة العسكرية .
ج - إيواء المتخلف أو الهارب من الخدمة العسكرية والتستر عليه .
ثانياً - يعاقب بقطع صيوان الأذن الأخرى كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) في هذا القرار .
ثالثاً - توشم جبهة كل من قطع صوان أذنه بخط أفقي مستقيم بطول لا يقل عن ثلاثة سنتمترات ولا يزيد عن خمسة وبعرض ملمتر واحد .
رابعاً - ينفذ قطع الصوان والوشم وفق تعليمات يصدرها ديوان الرئاسة لهذا الغرض .
خامسا ً - يعاقب بالإعدام رمياً بالرصاص من قبل الجهات المختصة كل من:
أ - هرب من الخدمة العسكرية ثلاث مرات .
ب - تخلف عن الخدمة العسكرية ثمّ هرب مرتين .
ج - أوى أو تستر ثلاث مرات على متخلف أو هارب من الخدمة العسكرية .
سادساً - يعتبر هارباً لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار كل من غاب عن وحدته بدون عذر مشروع مدة تزيد على خمسة عشر يوماً .
سابعاً :
أ - توقف الإجراءات القانونية بحق من سلم نفسه من مرتكبي جرائم التخلف والهروب خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى الجهات التي تحددها تعليمات ديوان الرئاسة .
ب - تكون مدة الالتحاق المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) في هذا البند ثلاثين يوماً لمن كان خارج العراق .
ثامناً -تسري أحكام هذا القرار على مرتكبي جرائم التخلف والهروب السابقة .
على تاريخ نفاذه ممن لم يسلموا أنفسهم خلال المدة المنصوص عليها في البند ( سابعاً ) من هذا القرار .
تاسعاً - تحدد تعليمات ديوان الرئاسة الجهات المختصة التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار .
عاشراً :
أ - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار أخر.
ب - لا يعمل بأي ( نص ) يتعارض مع أحكام هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
عقوبة ازالة آثار القطع او الوشم
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس قيادة الثورة
قرار رقم 117
قـرار استناداً الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 1994/8/25 ما يلي :
أولاً :
أ - يمنع إزالة الوشم الذي تم نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها بقطع اليد والأذن .
ب - يعاقب كل من قام أو ساعد على إزالة علامة الوشم أو أجرى عملية تجميل لليد أو الأذن المقطوعة بعقوبة قطع اليد أو الأذن مع الوشم حسب الأحوال .
ثانياً: تدوين عقوبة كل من عوقب يقطع اليد أو الأذن وعلامة الوشم في هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ودفتر الخدمة العسكرية والوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بإثبات الشخصية .
ثالثاً : تمحى الآثار المدنية والجزائية المترتبة على عقوبة قطع اليد أو الأذن والوشم إذا قام المعاقب بها بعمل وطني أو بطولي مشهود .
رابعاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى أشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
بسم الله الرحمن الرحيم
{يعلمون الناس ما يفرق بين المرأ وزوجه}
مجلس قيادة الثورة
قرار رقم 474
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/4/1981 ما يلي :
1 - يصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الايرانية مبلغ قدره اربعة آلاف دينار اذا كان عسكريا وألفان وخمسمائة دينار اذا كان مدنيا في حالة طلاق زوجته او في حالة تسفيرها الى خارج القطر .
2 - يشترط في منح المبلغ المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار ثبوت حالة الطلاق او التسفير بتأييد من الجهات الرسمية المختصة واجراء عقد زواج جديد من عراقية .
3 - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
مجلس قيادة الثورة
مكتب امانة السر – سري وشخصي
رقم 31/13/2469
تاريخ 22/4/1981
نشير الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 474 في 15/4/1981 .
تقرر ما يلي :
1- يصرف المبلغ المشار اليه في القرار اعلاه للمتزوج من ايرانية قبل نفاذ القرار المذكور ممن يبادر الى طلاق زوجته وعدم العودة لمطلقته ولا يصرف المبلغ في حالة الزواج من ايرانية بعد نفاذه ولو بادر بتطليقها بعد ذلك .
2- عند ايقاع الطلاق تقوم وزارة العدل باشعار وزارة الداخلية لتقوم الاخيرة من جانبها بتسفير المطلقة المذكورة الى خارج القطر .
3- يلزم الشخص الذي استفاد من قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه بعدم الزواج ثانية من ايرانية وفي حالة زواجه يسترد منه كافة المبلغ . للمزيد راجع
http://www.9neesan.com/docs/doc38.htm