- أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع ، فألقي فيها من التمر والأقط والسمن ، فكانت وليمته ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ، أو مما ملكت يمينه ، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ، ومد الحجاب بينها وبين الناس .
الراوي:أنس بن مالك المحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم:5085
خلاصة حكم المحدث:[صحيح]
يا حبيبي
فكر واستخدم عقلك شويه
اولا لماذا كان عند رسولك امهات المؤمنون وما ملكت ايمانكم
يبقى اكيد في فرق بين الاثنين
وادي كمان دليل
52} لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا
ذَكَرَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء كَابْنِ عَبَّاس وَمُجَاهِد وَالضَّحَّاك وَقَتَادَة وَابْن زَيْد وَابْن جَرِير وَغَيْرهمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ مُجَازَاة لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضًا عَنْهُنَّ عَلَى حُسْن صَنِيعهنَّ فِي اِخْتِيَارهنَّ اللَّه وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة لَمَّا خَيَّرَهُنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَة فَلَمَّا اِخْتَرْنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَزَاؤُهُنَّ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِهِنَّ أَوْ يَسْتَبْدِل بِهِنَّ أَزْوَاجًا غَيْرهنَّ وَلَوْ أَعْجَبَهُ حُسْنهنَّ إِلَّا الْإِمَاء وَالسَّرَارِيّ فَلَا حَرَج عَلَيْهِ فِيهِنَّ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُ الْحَرَج فِي ذَلِكَ وَنَسَخَ حُكْم هَذِهِ الْآيَة وَأَبَاحَ لَهُ التَّزَوُّج وَلَكِنْ لَمْ يَقَع مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ تَزَوُّج لِتَكُونَ الْمِنَّة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّه لَهُ النِّسَاء وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ عَائِشَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنَيْهِمَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الْمَلِك بْن شَيْبَة حَدَّثَنِي عُمَر بْن أَبِي بَكْر حَدَّثَنِي الْمُغِيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن الْخُزَاعِيّ عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْلَى عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن وَهْب بْن زَمْعَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID=11&Page=425
فلماذا تقوم بالعناد وتحارب الحق
صحيح البخاري - كتاب البيوع - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
وعشان كمان اقيم عليك الحجه وما يبقاش في اي عذر وتعرف ان انت عمال تنقل من شيوخ التدليس
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
2120 حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة - ص 779 - رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب
http://hadith.al-islam.com/Loader.as...3d2%26Page%3d0
يعني لمجرد ان الجاريه اصبحت ملكه ممكن يعمل معها اي حاجه زي التقبيل والنظر
اما الفرج فبجب الانتظار شهر
حتى تصبح خالصة مخلصة
13211) : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : “ كنا نبيع أمهات الأولاد , و النبي صلى الله عليه وسلم فينا حي , لا نرى بذلك بأسا “ . قلت : و هذا إسناد صحيحمتصل , على شرط مسلم . و من طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة ( 2 / 105 ) و البيهقي ( 10 / 348 ) و أحمد ( 3 / 321 ) و ابن حبان ( 1215 ) من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به . و تابعه قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : “ بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم و أبي بكر , فلما كان عمر نهانا , فانتهينا “ . أخرجه أبو داود ( 2 / 163 ) و ابن حبان ( 1216 ) و الحاكم ( 2 / 18 - 19 ) و البيهقي ( 10 / 347 ) و قال الحاكم : “ صحيح على شرط مسلم “ , و وافقه الذهبي , و هو كما قالا .
أقول : الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه , و ليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم , و ذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر و منه , فروى عبد الرزاق ( 13224 ) بسنده الصحيحعن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : “ اجتمع رأيي و رأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن . قال : ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك و رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . قال : فضحك علي “ . قال الحافظ : “ و هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد “
http://www.alalbany.net/books_view.p...15&search=بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله&allbook=all
هاهاها يعني الراجل ممكن يبيع ما ملكت يمينه ولكن لا يمكن ان يبيع مراته
الراجل لا يمكن ان يستبدل مراته ولكنه يستطيع ببساطه ان يستبدل ما ملكت يمينه
الراجل ممكن ان يعمل الاتي قبل ان يشتري ما ملكة يمينه
وأما النظر إلى الجارية يريد ابتياعها فلا نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة فيما جاء عن سواه .
وقد اختلف الناس في ذلك - : فصح عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها وبطنها وظهرها ، ويضع يده على عجزها وصدرها - ونحو ذلك عن علي ، ولم يصح عنه .
وصح عن أبي موسى الأشعري إباحة النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة .
http://www.islamweb.net/newlibrary/displ...dfrom=1924&idto=1924&bk_no=17&ID =1879
1 - عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها [ أي الجارية التي يريد ابتياعها ] وبطنها وظهرها ويضع يده على عجزها وصدرها
الراوي:-المحدث:ابن حزم - المصدر:المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/31
خلاصة حكم المحدث:صحيح [وروي] نحوه عن علي ولم يصح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%B9%D...9%85%D8%B1 +%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86 %D8%B8%D8%B1+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%B3%D8%A7%D9%82 %D9%87%D8%A7+%5B+%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D 8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D 9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8 %A7%D8%B9%D9%87%D8%A7+%5D+%D9%88%D8%A8%D8%B7%D9%86 %D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7/+p
فهل ما زالت تريد ان يكون النكاح زواج