(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: أي أن استبعادهم قانوني ودستوري في رأيك فاحترموه
بالطبع
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: عمر سليمان لم يحترم قرار (وليس قانون أو دستور) استبعاده وقدم تظلما لم يقبلوه
أيمن نور لم يحترم قرار استبعاده وقدم تظلما لم يقبلوه
أحمد شفيق لم يحترم قرار استبعاده وقدم تظلما وقبلوه
هناك فرق يا سيدى الفاضل بين إحترام القانون وبين أعمال البلطجة
القانون يكفل لك الحق أن تقدم تظلم
فهذا إجراء قانونى فى حد ذاته ولا يعنى أنه عدم إحترام للقانون
متى يأتى عدم إحترام القانون :-
=================
1- عندما تحرض أنصارك على الإعتصام والتظاهر
2- عندما تتهم اللجنة العليا للرئاسة بالتزوير والتلاعب
3- عندما تتهم المجلس العسكرى بالتآمر
4- عندما تتهم جهات خارجية مثل أمريكا بالتآمر بسبب وجود خصومة
5- عندما تتهم الإعلاميين الذين وضحوا تلك القضية بالفلول والعمالة
هذا هو عدم إحترام القانون
والتهاون مع شخص كهذا وأتباعه كان سيكلفنا الكثير
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: لم تقبل المحكمة قرار استبعاد الشيخ حازم وحكمت ببطلان كافة الأوراق التي استنتدت إليها لجنة الانتخابات .. ولم تقبل اللجنة الإدارية هذه حكم القضاء
لإنه ليس وظيفة القضاء وليس من اختصاصاته
هذه من اختصاصات اللجنة الرئاسية العليا
وهذا كان قرارها النهائى الذى لا يستطيع أحد أن يقف أمامه
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: أي دستور الذي يحل لها رد حكم القضاء؟!
لو حضرتك تضطلع على مواد الدستور
ستوفر على عناء الرد
الفقرة ( 3 ) من المادة ( 28 ) من الاعلان الدستورى المصرى
==================================
( اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية قراراتها نهائية وغبر قابلة للطعن
ولا يجوز التعرض لها بالالغاء أو وقف التنفيذ )
هل فهمت لماذا !!
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: لا توجد في الدستور المصري مادة تسمى المادة 28 التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات.
الدستور المصري لم يكتب بعد !!! هذا اسمه إعلان دستوري .
لا حول ولا قوة إلا بالعقل
بقى هى دى المعضلة التى توقفت عندها ( إعلان دستورى )
ههههههههههههههه
أحيانا نقول الدستور للإختصار فى الكتابة يا سيىدى الفاضل
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: ربما انخدعت بالتسمية. وقد يحوي موادا تخالف الدستور .
اقرأ حكم محكمة القضاء الإداري في نقدها لهذه المادة :
هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
أيضا حكم محكمة القضاء الإدارى ليس له أى قيمة
لإنه تم عمل استفتاء على هذا الإعلان الدستورى
وكانت الإجابة ( نعم ) بنسبة تقدر بـ ( 77 بالمائة ) بمحض إرادة الجميع !
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: لا يوجد في المادة 28 نص يقضي باستبعاد الشيخ حازم.
أنا مش فاهم حاجة... يعنى حضرتك بتتعمد الغباء
إستبعاد الشيخ بيبسى وفقا للمادة 28
====================
وهى أن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية قراراتها نهائية وغبر قابلة للطعن
ولا يجوز التعرض لها بالالغاء أو وقف التنفيذ
وهذه الفقرة رقم 3 من المادة 28
سبب قيام اللجنة الرئاسية بإستبعاد الشيخ بيبسى
بسبب المادة 75 من الدستور :-
============================
والتى تنص أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
وكان التعديل
=======
ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن 40 عاما
وأن يكون مصري الجنسية
ومن والدين مصريين
وألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا علي جنسية أجنبية
وألا يكون متزوجا بأجنبية.
أشياء يعلمها أى شخص
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: الدستور المصري لم يكتب بعد !!!
حجة بليدة لا تعتقد أنها ستدعم وجهة نظرك
فى الإعلان الدستورى
============
أصدره المجلس العسكرى
==============
تاريخ 30/3/2011
=============
مـــــادة 26
=========
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين
وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية
وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى
وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.
هذه بالنص هى المادة 75 من الدستور بعد التعديل
============================
ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن 40 عاما
وأن يكون مصري الجنسية
ومن والدين مصريين
وألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا علي جنسية أجنبية
وألا يكون متزوجا بأجنبية.
وفى النهاية يكون الشيخ / بيبسى
خارج سباق الرئاسة
لإن الإعلان الدستورى الذى وافقوا عليه بنسبة 77 بالمائة
يقتضى أن ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى
وفقا للمادة 26 منه
فهمت الآن !!!
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: الحمد لله! إذن أنت ترد حكم القضاء؟!!
يا سيدى حكم القضاء هذا كما أخبرتك مسبقا تبله وتشرب مايته
ما دخل القضاء بقضية إستبعاد مرشح رئاسى ؟؟
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: المحكمة لا تتدخل في شئون لجنة الانتخابات
الحمد لله ... أخيرا وصلنا
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: إنما تصدر أحكاما بناءا على القضية التي تنظرها وعلى جهة الاختصاص التنفيذ.
لذلك قال محامي أحمد شفيق أنه سيطعن على حكم محكمة القضاء الإداري.
لو كان حكم المحكمة لا قيمة له لما قرر أن يطعن عليه
حقيقة أنا قاربت على أن أكون فريسة سهلة فى أيدى اليأس !!!
أعملك إيه علشان تفهم
أن هناك فرق بين الأمرين الذى تحاول أنت دائما الخلط بينهما
انت تحاول الخلط بين كلا مما يأتى :-
====================
1- استبعاد المرشحين الذين لا تتوافر فيهم السمات التى يحددها الإعلان الدستورى المصرى
( هذه بالفعل إحدى إختصاصات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة )
2- قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتحويلها قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا
( ليس من إختصاصات اللجنة العليا للرئاسة )
الآن هل فهمت !!!
إسأل أى استاذ قانون أو فقيه دستورى أو طالب من الحقوق حول هذا الأمر
وسيكون رده كما وضحت لك بالضبط
وهناك فرق شاسع يا سيدى الفاضل بين كليهما
(05-10-2012, 06:38 AM)zaidgalal كتب: وباختصار ما قاله النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار.
جميل جدا سآخذ بمقولتك تلك
الآن هل ترى أن الإعتصامات فى ظل ما نحيا به الآن من أحوال عدم الإستقرار
ليس لها ضرر أو ضرار ؟؟
أتمنى أن تجيب ولو مرة بصدق