حواركم سقيم يا إخوة ، أكاد أجزم أن أحدًا من المخالفين يدرى شيئا فى علم أصول الفقه .
أخى الحبيب خالد : تقول " مع لفت نظرك أن اللام في ليضل عن سبيل الله هي لام التعليل، والمبنى يدل على المعنى والعكس صحيح. ولام التعليل يسبقها المعلول وتلحقها العلة."
و أنا لا أدرى من أين أتيت بمثل هذا الكلام ، بل قل إنى أعلم من أين أتيت به ، لكن ما أدرى كيف أقنعك و قبله عقلك .
إن قواعد اللغة تقتضى غير ما قررت فضيلتك ، ألم ترى أن الله يقول " ليضل عن سبيل الله بغير علم " ، فكيف تكون اللام للتعليل و الله يقول أنه سيضل بغير علم؟!
اللام فى الآية هى لام العاقبة ، فيكون المعنى أن من يشترى لهو الحديث سيضل عن سبيل الله ، أو أن شراء لهو الحديث ستكون عاقبته الإضلال عن سبيل الله سواء كان ذلك متعمدًا منك أم غير متعمد.
فإن لام التعليل فى مثل هذا الموضع لا تكون إلا بقصد من صاحبها ، مثال ذلك : شرب زيد الماء ليروى عطشه . فأسألك لم شرب زيد الماء؟ فتقول لى : لأنه أراد أن يروى عطشه.
و مثال لام العاقبة : شرب زيد الماء ليدخل إلى الخلاء . فأسألك ما عاقبة شرب زيد للماء؟ فتقول : دخل الخلاء .
فاعقلوا يا مسلمون ، و عاودوا قراءة الآية بارك الله فيكم.
ثانيا : يا أخ خالد ، استدلالك بأن النبى صلى الله عليه وسلم أقر الجاريتين ضرب الدف استدلال فاسد ، ذلك أن فى الحديث أنهما كانا يغنيان غناء بعاث ، و هو من باب الحماسة لا الغزل ، ثانيا : أن ضرب الدف هو الذى فيه خلاف لا بقية المعازف ، فبقية المعازف نقل الإجماع على تحريمها كما سيأتى إن شاء الله.
و هذا الحديث ، قد استدل به القائلون على عدم جواز ضرب الدف إلا فى الأعياد و للنساء فقط ، وعابوا كل العيب على من استدل به على جواز ضرب الدف ، و لهم فى ذلك كلام قوى جدا ، منه : أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه قال أمزمور الشيطان فى بيت رسول الله أو كما قال ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ، و فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر إقرارا بأنه مزمور الشيطان حقا إذ لم ينكر عليه تسميته و إنما أنكر عليه إنكاره عليهما فى يوم العيد ، فكأنه صلى الله عليه وسلم أباحه - ضرب الدف ولا شىء غيره - فى يوم العيد فقط . ذكره ابن القيم فى إغاثة اللهفان عن أبى الطيب الطبرى يقينًا و كذا ذكره ابن الجوزى فى تلبيس إبليس عنه أيضا إن لم تخن الذاكرة.
ثالثا : المسألة فيها إجماع كما نقله بعض طلبة العلم على منتدى أهل الحديث فى رده على المخالفين ، و لكم أن تتأكدوا من المصادر ، أما عن مناقشة الأدلة فوالله ما أجد وقتا ، و والله لو ناقشت لبينت الحق إن شاء الله تعالى ، فنظرة إلى ميسرة .
قال المقرىء:"فللنظر إلى الإجماعات المنقولة ثم ننظر كيف رد عليها أبو محمد :
1 – أبو بكر الآجري (ت360هـ) : نقل إجماع العلماء على تحريم سماع آلات الملاهي
2 - حكى أبو الطيب الطبري الشافعي (ت450هـ) : الإجماع على تحريم آلات اللهو وقال إن استباحتها فسق .
3 – ابن قدامة المقدسي ( ت: 540هـ) : وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه ... ولنا أنه آلة للمعصية بالإجماع
4 – الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح (ت : 643هـ) : وقال ابن الصلاح في "فتاويه": « وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع )
5 – أبو العباس القرطبي ( ت : 656هـ) : وأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل مالا يختلف في تحريمه )
6 – شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ ) : ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا )
وقال أيضا : فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا ريب فى ضلالته وجهالته وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام )
وقال أيضا في المنهاج : قوله – يعني الرافضي- ( وإباحة الغناء ) فيقال له هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه
وقال أيضا في المنهاج : والمقصود هنا أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ولم يحك عنهم نزاع في ذلك
7 – تاج الدين السبكي ( ت756هـ) : ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر إليه .
8 – قال ابن رجب (ت 795هـ) : وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاه من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى )
وقال أيضا عن سماع الملاهي : ( سماع آلات اللهو لايعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها إنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به .)
9 – ابن حجر الهيتمي قال (ت : 974هـ) : الأوتار والمعازف " كالطنبور والعود والصنج أي ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريبج وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق وهذه كلها محرمة بلا خلاف ومن حكى فيها خلافا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه ومنعه هداه وزل به عن سنن تقواه .) "
و رابط الموضوع على منتدى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.p...%D2%E3%C7%D1%C9
والسلام ختام.