حدثت التحذيرات التالية:
Warning [2] Undefined variable $newpmmsg - Line: 24 - File: global.php(958) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(958) : eval()'d code 24 errorHandler->error_callback
/global.php 958 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 25 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 25 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $board_messages - Line: 28 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 28 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$bottomlinks_returncontent - Line: 6 - File: global.php(1070) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(1070) : eval()'d code 6 errorHandler->error_callback
/global.php 1070 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined variable $jumpsel - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Trying to access array offset on value of type null - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$forumjump_select - Line: 5 - File: inc/functions.php(3442) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions.php(3442) : eval()'d code 5 errorHandler->error_callback
/inc/functions.php 3442 eval
/showthread.php 673 build_forum_jump
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $avatar_width_height - Line: 2 - File: inc/functions_post.php(344) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(344) : eval()'d code 2 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 344 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumrcvtyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumptyls" - Line: 601 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 601 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "tyl_unumtyls" - Line: 602 - File: inc/plugins/thankyoulike.php PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/plugins/thankyoulike.php 602 errorHandler->error_callback
/inc/class_plugins.php 142 thankyoulike_postbit
/inc/functions_post.php 898 pluginSystem->run_hooks
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined array key "posttime" - Line: 33 - File: inc/functions_post.php(947) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/inc/functions_post.php(947) : eval()'d code 33 errorHandler->error_callback
/inc/functions_post.php 947 eval
/showthread.php 1121 build_postbit
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval
Warning [2] Undefined variable $lastposttime - Line: 9 - File: showthread.php(1224) : eval()'d code PHP 8.1.2-1ubuntu2.19 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1224) : eval()'d code 9 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1224 eval





{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #11
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
[SIZE=6]قانون الإيجارات الجديد

القانون رقم /6/ لعام 2001

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1421 هـ و 5/2/2001 م

يصدر ما يلي :

المادة /1/
أ- يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لارادة المتعاقدين اعتبارا من نفاذ هذا القانون .
ب- أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته أو التي يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لاعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا فتخضع لاحكام التمديد الحكمي و تحديد بدل الايجار .
ج- تحدد أجور العقارات المعينة بالفقرة ب من هذه المادة وفقا للنسب الاتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى و ذلك عن سنة ميلادية .
1- ( 5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها (20% )من قيمة الاثاث الداخل في عقد الايجار .
2- (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات او المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا .
3- ( 7 ) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية .
4- ( 8 ) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس .
د- خلافا لاي أتفاق لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر .

المادة /2 /
آ- تزاد بدلات ايجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 الى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الاجر الحالي ، و لايحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن الابعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
ب- اضافة الى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب أنهاء العلاقة الايجارية و استرداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغرا و بوضعه الراهن بتاريخ الكشف و الخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة /3/
تسجل عقود الايجار لدى الوحدات الادارية ( محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى ) و البلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين و عنوانهما و توقيعهما أو من يمثلهم قانونا و مدة الايجار و بدله و أوصاف المأجور و الغاية من التأجير و جميع الشروط المتفق عليها و يستوفى من الم}جر عند التسجيل رسم مقداره ( 1 % ) واحد بالمئة من بدل الايجار الشهري على الا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد اضافة الى الرسوم المقررة .
و يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل .

المادة /4/
آ- يعتبر عقد الايجار المشمول بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الاولى المسجل وفق المادة /3/ سندا تنفيذيا من الاسناد النصوص عليها في المادة /273 / من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 و تعديلاته و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الايجار عن طريق دائرة التنفيذ .
ب- أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة و تسري عليها أحكام الفقرة ( ا ) أو الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون .

المادة / 5 /
ا- يفصل قضاة الصلح بالدرجة الاخيرة في دعاوى أجور العقارات و تقديرها و تخلية المأجور و فسخ عقد الايجار و بطلانه و انهائه و التعويض عنه و في كل الخلافات الايجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به .
ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى الايجار .
ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ .

المادة /6/
آ- اذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الايجار عين القاضي الصلحي خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف .
ب- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة و في هذه الحالة يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة و يقرر تعيين الخبراء اللذين وقع الاختيار عليهم .
واذا لم يتفق الخصوم على أختيار الخبير او الخبراء الثلاثة فعلى كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل و يعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول على انه يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيد بالجدول المذكور .
و اذ تمنع احد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره و اختيار الخبير الثالث الى القاضي و اما في المحاكمات الغيابية فيعود للقاضي حق اختيار الخبير اوالخبراء الثلاثة .
ج- في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الاجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون اغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة .
د- تحكم المحكمة بألزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها ان الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة منها ، و في هذه الحالة يحق للمحكمة ان توزع المصاريف بين الطرفين يالنسبة التي تراها عادلة .

المادة /7/
طلب المؤجر او المستأجر تقدير اجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الايجار المستحق بمقتضى الاحكام القانونية على ان يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالاجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء .

المادة /8/
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة / ا / من المادة الاولى و الفقرة / ب /من المادة الثانية و أحكام المادة الرابعة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي الا في الحالات التالية :
آ- 1- اذا لم يدفع المستاجر الاجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثون يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بأنذار بواسطة الكاتب بالعدل و لاتكون المطالبة معتبرة الا اذا ذكر فيها المبلغ المطلوب و المدة المتعلقة بها ، اما الاجور المتراكمة عن سنين الايجار السابقة فتعتبر دينا عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية . و تعتبر المطالبة البريدية قانونية اذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ الى المخاطب بالذات أو الى احد أقاربه المقيمين معه في اماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الاماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب ، على أن يكون المبلّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره و اذا تعذر ذلك او رفض أحد المشار أليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل أقامة المستأجر المعين فيها و تذّكر كيفية التبليغ على اشعار الاستلام من قبل الموظف المختص و يشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أداء وظيفته .
ان محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الايجار ، و يجوز اعتبار العقار المأجور محلا لاقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب و على مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة ، واذا صادف آخر الميعادالمحدد للاداء أو الايداع عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها .
أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، و بصورة عامة لا يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساءا و لا في أيام العطل الرسمية .
2- يحق للمستأجر و لمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالاخلاء اذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه اقامة الدعوى بأداء الاجرة و فوائدها بواقع
( 5 ) % من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و على المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات و الرسوم .
ب- اذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد .
ج- اذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا او بعضا الى الغير دون اذن خطي من المؤجر و يستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أومتجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو حرفة و باعه المستأجر أو ورثته بكامله الى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فورا .
كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ هذا القانون لاحدى الوزارات و الادارات والهيئات العامة و الوحدات الادارية و البلديات و المؤسسات و الشركات والمنشآت العامة و جميع جهات القطاع العام و المشترك و المصالح العامة و ادارتها سواء كان طابعها اداريا أو اقتصاديا اذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا الى احدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تعتبر الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد و يحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا و يشترط في هذا التنازل استعمال المأجور مماثلا لما حدد في عقد الايجار و ألا تقل الاجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل .
د- يعتبر الشريك الشاغل للعقارالمشترك بحكم المستأجر في حالة تقدير الاجرة وفاقا للاحكام المذكورة آنفا و يحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالاجرة المقدرة بالحكم و عدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
أما الشريك الذي يقطن عقارا لـه فيه حصة و بيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بازالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر و لا يحق له البقاء في العقار دون ارادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بازالة الشيوع .
هـ – اذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي:
1- أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة و الا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون .
2- أن يكون قد مضى على تملكه و اننحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الاقل .
و يعتبر بحكم المالك المستقل الاقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار :
1- الزوجان .
2- الزوجان و أولادهما .
3- الأصول و الفروع .
4- الأخوة و الأخوات و أولادهم .
و يدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته .
كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته .
و- اذا أراد مالك العقار المبني اقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة الا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور اذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو اذا نقص هذا الانتفاع تقصا كبيرا .
ز- اذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها اقامة بناء جديد كامل فيما يملكه ، و يشترط للحكم بالتخلية في الاحوال الموصوفة بهذه الفقرة و الفقرة / و / السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة باقامة البناء الجديد .
ح – اذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة أخلاءها .
ط- اذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا خالية صالحة لسكناه و أجرها الى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها .
ي- اذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مبرر لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه نهائيا .

المادة /9/
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا الى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه اذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الاخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقعدة تحديد الاجور بطريقة التخمين .
و في حال عدم أمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .
أما بالنسبة للعقارات الاخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة أقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و و امكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال الى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ .
و اذا ثبت في أي وقت عدم امكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة .

المادة /10/
لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة اذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الاساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو ايا ممن تنتهي خدمته من المذكوريين بصورة قانونية لاي سبب كان غير الوفاة اذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة الا اذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكرييا و عاد الى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا الى التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه اذا كان المالك هو الذي أجره عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجته أسباب الحماية المشار أليها آنفا جاز لـه أو لورثته أيضا أن يخلي المستأجر شرط ان ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية .
و لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة اذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر و استمرت أسرته في اشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة .
و يقصد بالاسرة في هذه الحالة الزوجة و الاولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي و كذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين و أخوة و أخوات مجتمعين أو منفردين اذا كانوا مقيمين معه في المأجور و يثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع .

المادة /11/
اذا أراد المالك أخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المؤسسات القطاع العام و المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لأحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرات ( ه-و –ز ) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه الا بعد سنة من ابلاغ المستأجر طلب الاخلاء بواسطة الكاتب بالعدل .

المادة /12/
آ- لاتسمع دعوى تحديد الاجرة الا مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد او من تاريخ الادعاء السابق .
ب- عندما يحكم بالاخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لاخلائه لاتقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

المادة /13/
يستثنى من أحكام هذا القانون :
ا- عقود أيجار الاراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات و المباني التابعة لها
ب- العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل.
ج- عقود اشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982 .
د- عقود اشغال الاملاك العامة .
هـ- عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الادارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام العقد الاداري التي أنشئت و خصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام .
و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية .
ز- عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964 .

المادة /14/
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من /100/ الى /1000/ لير سورية:
آ- كل من أخلى عقارا استنادا لاحكام الفقرات ( ه-و-ز ) من المادة الثامنة و لم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ الاخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الاقل .
و يضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل و الضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به ازعاج المستأجر و الضغط عليه لاخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجار .
لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الا بناء على شكوى المتضرر .

المادة /15/
يعد سببا مشروعا ما استوفى و ما يستوفى من بدل فروغ أو هبات و ما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة و المؤسسات و الجمعيات الخيرية ذات النفع العام و المنظمات الشعبية و النقابات و خزانات التقاعد و صناديق التكافل الاجتماعية و ما يماثلها.

المادة /16/
ان الاحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون و اكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي.
أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لد ى محاكم الصلح أو الاستئناف و الاحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لدرجة الاختصاص وفقا لاحكام هذا القانون و لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة /17/
ا- تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 و أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 و تعتبر عقود الايجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون .
ب- تطبق أحكام القانون المدني و قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
ج – يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه .

المادة /18/
ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

دمشق في 22/11/1421 هـ و 15/2/2001

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

07-29-2006, 08:08 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #12
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون الجنسية

المرسوم التشريعي رقم 276 للعام 1969

رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 276 تاريخ 24/11/1969 يرسم ما يلي:
تعاريف ثبوت الجنسية
التجنس اكتساب الجنسية بالزواج
فقدان الجنسية بالتخلي
أو بالزواج واستردادها أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
التجريد من الجنسية وردها أحكام ختامية
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 ـ
يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك :
أ ـ القطر: القطر العربي السوري
ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية
ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية
د ـ الوزير: وزير الداخلية
هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية
ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية
ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر
ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة
الفصل الثاني: ثبوت الجنسية
المادة 2 ـ
تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961
المادة 3 ـ
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.
الفصل الثالث: التجنس
المادة 4 ـ
يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
المادة 5 ـ
لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .
المادة 6 ـ
يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :
أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .
المادة 7 ـ
يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .
الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج
المادة 8 ـ
1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:
أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة .
ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .
ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة .
د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.
2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها .
3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
المادة 9 ـ
المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).
الفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها
المادة 10 ـ
1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .
2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .
المادة 11 ـ
1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .
2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .
3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
المادة 12 ـ
تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .
وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .
المادة 13 ـ
إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 - 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .
المادة 14 ـ
يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .
المادة 15 ـ
إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .
الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
المادة 16 ـ
يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:
أ ـ كامل الأهلية .
ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي .
ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب .
د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .
المادة 17 ـ
يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .
المادة 18 ـ
يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :
أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد .
ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .
المادة 19 ـ
المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .
الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها
المادة 20 ـ
يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.
المادة 21 ـ
يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:
أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر .
و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.
تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ .
المادة 22 ـ
يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .
المادة 23 ـ
يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .
المادة 24 ـ
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .
الفصل الثامن: أحكام ختامية
المادة 25 ـ
يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.
المادة 26 ـ
المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.
المادة 27 ـ
الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
المادة 28 ـ
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية
المادة 29 ـ
يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.
المادة 30 ـ
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.
المادة 31 ـ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة 32 ـ
ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.
المادة 33 ـ
يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.
المادة 34 ـ
يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.
المادة 35 ـ
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969
رئيس الدولة

07-29-2006, 08:12 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #13
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون السلطة القضائية

المرسوم 98/1961 وتعديلاته

المادة 1
تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية:
أ ـ السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
ب ـ الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون.
جـ تحضير ودراسة مشروعات القوانين.
د ـ اقتراح العفو الخاص.
هـ تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمة النافذة.
و ـ اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع، وعلى مجلس القضاءالأعلى وتنفيذ قرارات المجلس المذكور بما يتعلق بهذه الشؤون.
ز ـ منح قضاة النيابة العامة الإجازات على اختلاف أنواعها.
ح ـ تعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم.
ط ـ تعيين المساعدين العدليين والمحضرين وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم عزلهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وإحالتهم على مجلس التأديب.
ي ـ إيفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبية بقصد التخصص أو استكمال الثقافة وفقاً لنظام خاص تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاة الأعلى.
ك ـ ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 3
تؤلف الدوائر القضائية من:
أ ـ الإدارة المركزية.
ب ـ التفتيش.
جـ المحاكم.
د ـ النيابات العامة.
هـ دوائر التحقيق.
و ـ دوائر التنفيذ.
ز ـ دوائر الكتاب بالعدل.
ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.
المادة 4
إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائية معينة بالجدول رقم (ب و1 و2 ـ الملحقة بالقانون الحالي).
المادة 5
تؤلف الإدارة المركزية من:
أ ـ الأمانة العامة.
ب ـ إدارة التشريع.
جـ المكتب الإداري.
د ـ لجان الوزارة.
ا لمادة 6
إن عدد قضاة موظفي هذه الإدارة وفئاتهم معين بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
المادة 7
1 ـ يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها معاون وزير وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية أو التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير ويمكن للوزير أن يمنح الأمين العام توكيلاً بالتوقيع على هذه المعاملات أو على جزء منها.
2 ـ يتولى معاون الوزير تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها ومنح الإجازات لكتاب العدل والمساعدين والمحضرين.
المادة 8
1 ـ تتولى إدارة التشريع:
أ ـ تحضير مشروعات القوانين والأنظمة والبلاغات القضائية.
ب ـ جمع النصوص القضائية وأحكام المحاكم وترتيبها وطبعها.
جـ تنظيم الفحوص والمسابقات.
د ـ العناية بمجموعة التشريع السوري.
هـ دراسة القضائية القانونية بتكليف من وزير العدل أو معاون الوزير وإبداء الرأي فيها.
و ـ تحضير النصوص لتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأمور المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وأصول المحاكمات.
ز ـ تنظيم مكتبة الوزارة وحفظها.
ح ـ وضع منهاج المحاضرات الدورية التي يشترك في إلقائها القضاة والمحامون ورجال القانون والإشراف على طبعها.
2 ـ توزع الأعمال على قضاة إدارة التشريع بقرار من رئيسها، ولمعاون الوزير أن يطلب من قضاة إدارة التشريع مجتمعين أو منفردين إبداء الرأي في المشروعات القانونية والبلاغات.
3 ـ يجوز أن يتولى إصدار المجلة والمجموعات القانونية والقضائية والإشراف عليها لجان خاصة يعين رؤساؤها وأعضاؤها ومساعدوها بقرار من وزير العدل يحدد فيه مقدار التعويضات التي يستحقونها ويحق للوزير أن يمنح مكافآت مالية لمن يساهم في تحرير المجلة من غير الموظفين.
المادة 9
يتولى المكتب الإداري:
أ ـ المراسلات.
ب ـ تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات.
جـ تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم.
د ـ إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية.
هـ تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومراقبة موظفيها.
توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير.
المادة 10
يجوز تأليف لجان مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتها بقرار من وزير العدل.
المادة 11
1 ـ إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية.
2 ـ تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استئنافية وستة مستشارين كما حدد ذلك الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى.
3 ـ يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.
المادة 12
قضاة إدارة التفتيش مرتبطون بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومسؤولون أمامهما عن سير الأعمال.
ال مادة 13
تتولى إدارة التفتيش:
أ ـ تفتيش السجون ودور التوقيف ومعاهد إصلاح الأحداث ومراكز ملاحظاتهم والمآوى الاحترازية وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين الجزائية للتحقيق عن قانونية التوقيف وعن تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز والإصلاح وعن معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وعن تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلة عليهم.
ب ـ تنظيم الإحصاءات لمراقبة سير الأعمال في الدوائر القضائية.
جـ ترتيب السجلات والإضبارات الخاصة بأحوال القضاة وموظفي الدوائر القضائية.
المادة 14
يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية:
أ ـ استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي.
ب ـ مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة.
جـ جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية واتباعهم طرق المراجعة ضم مواعيدها القانونية ممارستهم صلاحياتهم القانونية.
د ـ إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين.
هـ الأعمال القلمية وسيرها وفقاً للقانون وتنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتها.
و ـ استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة.
ز ـ تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية.
المادة 15
يحق للمفتش بقصد أداء مهمته:
أ ـ دخول الدوائر القضائية.
ب ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والإضبارات.
أما القضايا التي لم يبت فيها فليس للمفتش أن يطلع عليها إلا في الدائرة الموجودة فيها وذلك في معرض التحقيق عن جرم أو عن مخالفة مسلكية بناءً على شكوى خطية أو أمر من مرجع أعلى.
جـ- طلب الإحصاء عن أعمال الدوائر القضائية.
د ـ المداولة مع القضاة وموظفي الدوائر القضائية الذين يفتش دوائرهم في الأمور التي تظهر له أثناء التفتيش.
توجيه أسئلة خطية إليهم في الشؤون التي كانت محلاً للتفتيش وهم مكلفون بالإجابة عليها.
هـ استلام الشكاوى التي تقدم إليه أثناء قيامه بمهمته والتحقيق فيها.
و ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية.
ز ـ دعوة من يرى لزوماً لاستماع شهادته وعلى الشاهد تلبية الدعوة.
ح ـ إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع.
ط ـ تحليف الخبير والشهود اليمين المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ي ـ اقتراح كف يد القاضي وإحالته على مجلس القضاء الأعلى.
ك ـ كف يد بقية موظفي الدوائر القضائية في الأحوال التي يراها خطيرة بشرط أن يعلم بذلك المرجع المختص بتعيينهم فوراً.
ل ـ يعتبر كف اليد ملغى حكماً ويستأنف الموظف عمله إذا لم يصدر في ميعاد خمسة عشر يوماً مرسوماً أو قرار من المرجع المختص في تثبيت كف اليد.
المادة 16
ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ وساعات الذهاب والإياب.
المادة 17
1 ـ على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته.
2 ـ تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.
المادة 18
يتذاكر المفتشون مع ممثلي السلطة التنفيذية لإزالة العقبات التي قد يلاقيها القضاة وموظفو الدوائر القضائية.
المادة 19
على المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم التفتيشية إلى رئيس إدارة التفتيش بعد كل مهمة وبعد كل جولة تفتيشية عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلال شهر على أكثر تقدير من تاريخ عودتهم إلى مركز عملهم أو انتهاء مهمتهم.
المادة 20
على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة وأن يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 21
يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية:
أ ـ توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها.
ب ـ إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل على أن يراعى بهذا التوزيع تناوب المفتشين في تفتيش المنطقة الواحدة في السنوات المتعاقبة.
جـ القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
المادة 22
لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.
المادة 23
أ ـ قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إلا أنه يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين يرى ضرورة التحقيق فيه.
ب ـ يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس إدارة التفتيش، بعد إعلام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس الغرفة الاستئنافية إذا كان المفتش عليه مستشاراً فيها ويأخذ رأيه في الموضوع وفي نتيجة التفتيش.
المادة 24
إن أعمال تفتيش الدوائر القضائية مستقلة عن مكتب تفتيش الدولة.
المادة 25
1 ـ تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص.
2 ـ دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية.
المادة 26
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1 ـ في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
2 ـ في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة 27
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي.
المادة 28
تؤلف محكمة التنازع من:
أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً
ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً
جـ أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً
المادة 29
1 ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة.
2 ـ وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة 30
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ.
للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة 31
تفصل محكمة التنازع في طلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن.
المادة 32
تؤلف المحاكم من:
أ ـ محاكم الأحوال الشخصية.
ب ـ محاكم الأحداث.
جـ محاكم الصلح.
د ـ محاكم البداية.
هـ محاكم الاستئناف.
و ـ محكمة النقض.
المادة 33
تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من:
أ ـ المحاكم الشرعية.
ب ـ المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية.
جـ المحاكم الروحية.
تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
المادة 34
1 ـ تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى (القاضي الشرعي).
2 ـ إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقم 5 و6 الملحقين بهذا القانون.
3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
المادة 35
1 ـ تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة المذكورة، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة.
2 ـ تخضع الأحكام التي تصدرها للطعن أمام محكمة النقض ضمن المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
3 ـ تبقى ملغاة محكمة الاستئناف المذهبية، وتظل الأحكام القانونية المتعلقة بدائرة الإفتاء للمذهب الدرزي نافذة.
المادة 36
تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936.
المادة 37
تؤلف محاكم الأحداث وتعيين مراكزها واختصاصاتها بقانون خاص.
المادة 38
1 ـ تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح.
2 ـ إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمهم ومناطق اختصاصهم محددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.
3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة توزع الأعمال بقرار من مجلس القضاء الأعلى يصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
4 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
5 ـ لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه.
6 ـ يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة.
7 ـ لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك. وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القلمية.
المادة 39
تفصل محاكم الصلح في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها.
المادة 40
1 ـ تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي.
2 ـ تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي يعين لها مرجع خاص.
3 ـ تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطة.
4 ـ إن عدد محاكم البداية وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها محددة بالجدول رقم 8 الملحق بهذا القانون.
5 ـ توزع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار بعد مضي السنة إذا لم يصدر قرار بتعديله.
6 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
المادة 41
1 ـ تؤلف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين.
2 ـ تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس بالمحكمة.
3 ـ إن عدد محاكم الاستئناف ورؤساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصها محدد بالجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.
4 ـ يرأس رئيس محكمة الاستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه.
5 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في هذه الدرجة مقامه.
المادة 42
أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس.
المادة 43
تفصل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي تقبل الاستئناف وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة.
المادة 44
1 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.
المادة 45
1 ـ تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:
أ ـ دائرة للقضايا المدنية والتجارية.
ب ـ دائرة للقضايا الجزائية.
جـ دائرة لقضايا الأحوال الشخصية.
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة.
2 ـ قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين.
3 ـ توزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
4 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.
المادة 46
تفصل الدائرة المدنية والتجارية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنية والتجارية.
ب ـ تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم الاستئناف أو بين محاكم لا تتبع مرجعاً واحداً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
جـ نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
د ـ جميع طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
هـ الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم العادية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية.
كما تختص في الفصل في الأمور الآتية:
1 ـ في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى.
2 ـ في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ.
3 ـ في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص:
آ ـ بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية.
ب ـ بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية.
جـ- بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً.
وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور.
المادة 47
تفصل الدائرة الجزائية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية.
ب ـ تعيين المرجع وفاقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان النزاع على الاختصاص واقعاً بين محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة قضائية عسكرية يستبدل مستشاري الغرفة بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عميد.
جـ نقل الدعوى في المواد الجزائية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
المادة 48
تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية.
ب ـ نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية.
جـ تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
المادة 49
1 ـ تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية، على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، وفي هذه الحال تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل.
المادة 51
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل:
أ ـ في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.
ب ـ في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم.
جـ في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك.
لا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.
المادة 52
يرفع الطلب بشأن ما هو منصوص عليه في المادة 51 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض يتضمن عدد البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطلب أن يودع مع هذا الاستدعاء صوراً منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة 53
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه قاضياً أو محامياً.
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن به.
وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة. تكون الأحكام الصادرة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة 54
تنظر الهيئة العامة لمحكمة النقض في جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
المادة 55
يكون بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاضي بدائي أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين. ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:
1 ـ استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ـ بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها.
2 ـ إصدار مجموعات الأحكام.
3 ـ إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.
المادة 56
1 ـ يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل.
2 ـ يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.
ا لمادة 57
يحدد عدد قضاة النيابة العامة وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رقم 11 الملحق بهذا القانون.
المادة 58
تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك.
المادة 59
على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية والجنائية ولهم حضورها أمام محاكم البداية أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء.
المادة 60
1 ـ يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة.
2 ـ إن قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.
المادة 61
يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاض للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف. أو من القضاة البدائيين.
المادة 62
1 ـ يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة.
2 ـ إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3 ـ في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة.
المادة 63
تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.
المادة 64
تنظم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص.
المادة 65
يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:
- رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل ـ رئيساً
- رئيس محكمة النقض ـ عضواً
- النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض ـ عضواً
- معاون الوزير لوزارة العدل ـ عضواً
- النائب العام ـ عضواً
- رئيس إدارة التفتيش القضائي ـ عضواً
- إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض.
المادة 66
1 ـ يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية.
2 ـ تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل.
3 ـ ينفذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.
المادة 67
1 ـ يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:
أ ـ إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.
ب ـ إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم.
جـ الإشراف على استقلال القضاء.
د ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
هـ منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر.
2 ـ ويمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات لمدة شهر فما دون.
المادة 68
يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى:
1 ـ المراسلات.
2 ـ تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها.
3 ـ حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها.
4 ـ إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.
المادة 69
يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى موظفي المكتب الإداري من المساعدين العدليين بموافقة وزير العدل.
المادة 70
يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون:
أ ـ سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب ـ سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.
جـ غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
د ـ حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها قانوناً بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملاً شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً وأن ينجح في فحص التعادل المنصوص عليه في القوانين النافذة.
إن الشرط الوارد بشأن شهادة التعليم الثانوي لا يطبق على الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1950.
أما الشرط المتعلق بفحص التعادل فلا يطبق على حاملي الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1947.
هـ- ألا تقل سنه عن اثنين وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة.
وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام.
وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.
و ـ قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه.
المادة 71
يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى.
المادة 72
يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق:
أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.
ب ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.
2 ـ مدة ستة سنوات في الفئة السادسة فما دون.
3 ـ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.
جـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.
2 ـ لا يجوز أن تتجاوز هذه التعيينات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم يوجد بين القضاة من يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة.
المادة 73
يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل.
المادة 74
1 ـ ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين.
2 ـ إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.
المادة 75
1 ـ يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم.
2 ـ يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة.
المادة 76
1 ـ يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية:
آ ـ نواب الرئيس.
ب ـ النائب العام.
جـ معاون الوزير بموافقة وزير العدل.
د ـ رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب.
هـ المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاماً على الأقل.
2 ـ يحتفظ القضاة الحاليون برواتبهم التي يتقاضونها إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في هذا القانون. (ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل).
المادة 77
1 ـ على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية:
(أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين).
2 ـ تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين.
المادة 78
لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق.
المادة 79
يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فنية أو إدارية غير عملهم، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل. وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه القاضي عن هذه الأعمال.
المادة 80
لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد التعويض الذي يستحقه.
المادة 81
يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة.
المادة 82
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة 83
يجوز نقل قضاة الحكم إلى ملاك النيابة العامة ونقل قضاة النيابة العامة إلى ملاك قضاة الحكم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 84
لا يجوز نقل القضاة أو انتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم.
المادة 85
1 ـ يجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناءً على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
2 ـ يصدر مرسوم أو قرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعيين في الإدارة المنقول إليها القاضي بناءً على طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة 86
يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع إضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية.
المادة 87
لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.
المادة 88
1 ـ لا يجوز أن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون.
2 ـ إذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين أن يقدم طلباً بنقله وإلا فينقل الصهر.
المادة 89
- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله.
- ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في بناء آخر.
- ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير ملجئ بدون إجازة.
- إذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.
المادة 90
كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلة مسلكية توجب إحالته على مجلس القضاء الأعلى.
المادة 91
يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.
المادة 92
1 ـ الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة.
2 ـ العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة.
3 ـ النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.
المادة 93
1 ـ يستثنى من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات.
2 ـ يستثنى من النقل:
أ ـ قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل.
ب ـ قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات.
جـ القضاة الذين طلبوا النقل خطياً.
د ـ قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم.
هـ القضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إلى أخرى.
و ـ معاونوا قضاة الصلح والشرع والتحقيق.
ز ـ القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعى في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.
المادة 94
تقسم المناطق القضائية في الجمهورية إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: وتشمل محافظات دير الزور، الحسكة والرقة.
الفئة الثانية: وتشمل محافظات درعا، السويداء، وإدلب.
الفئة الثالثة: وتشمل محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماه.
الفئة الرابعة: وتشمل محافظتي دمشق وحلب.
تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق.
المادة 95
في غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
المادة 96
يستفيد القضاة من أحكام الترفيع المبينة في المواد التالية:
المادة 97
1 ـ يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع جدول ترفيع القضاة.
2 ـ ينظم مجلس القضاء الأعلى جدولاً يبين فيه أسماء من يستحق الترفيع من القضاة المبينين في الفئات 4 و5 و6 و7 و8 ويبلغه إلى القضاة خلال النصف الأول من شهر حزيران من كل عام.
3 ـ لكل قاض لم يرد اسمه في هذه الجداول أن يقدم اعتراضه إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من هذا الشهر.
4 ـ يفصل مجلس القضاء الأعلى في هذه الاعتراضات خلال النصف الأول من شهر تموز بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ويحق للمجلس استطلاع رأي رؤساء كل منطقة قضائية بشأن القضاة العاملين.
5 ـ ينشر وزير العدل جداول الترفيع النهائية حسب الدرجات القضائية للقضاة في الجريدة الرسمية خلال النصف الثاني من شهر تموز.
المادة 98
آ ـ يجري الترفيع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانوناً شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئته، باستثناء قضاة الفئتين السادسة والسابعة الذين يحق لهم عند وصولهم أو تجاوزهم الحد الأعلى لمربوطهم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى.
ب ـ يستثنى من القيد في جدول الترفيع قضاة الفئتين الثانية والثالثة.
المادة 99
آ ـ يتوقف التعيين من فئة إلى فئة أعلى على وجود شاغر.
ب ـ يعطى القاضي الذي يعين إلى فئة أعلى من فئته علاوة واحدة من علاوات الفئة المعين إليها. وإذا كان هذا التعيين إلى فئة ذات مربوط ثابت تكون العلاوة 1200 ليرة. وكل ذلك مع احتفاظه بقدمه السابق للترفيع.
المادة 100
يتقاضى القاضي المرتبات المبينة في الجدول رقم (ب الملحق).
المادة 101
يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم ستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
المادة 102
استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض.
وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد.
المادة 103
1 ـ تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة.
2 ـ يتخذ الراتب الأول الذي تقاضاه أو يتقاضاه القاضي أثر تعيينه للوظيفة بعد مدة المحاماة المذكورة مباشرة، أساساً لحساب العائدات التقاعدية وتحسب هذه العائدات وفقاً لأحكام قانون التقاعد النافذة المفعول عند التعيين.
3 ـ يسري حكم هذه المادة على القضاة الموجودين حالياً في الوظيفة.
المادة 104
تحدد أقدمية القضاة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى.
المادة 105
العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي:
أ ـ اللوم.
ب ـ قطع الراتب.
جـ تأخير الترفيع.
د ـ العزل.
المادة 106
1 ـ عقوبة اللوم ـ هي اخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي.
2 ـ عقوبة قطع الراتب ـ هي حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
3 ـ عقوبة تأخير الترفيع ـ هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين.
4 ـ عقوبة العزل ـ هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقاً لهذا القانون.
المادة 107
تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 108
يحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة.
المادة 109
لا يجوز أن تكف يد القضاة المحالين على مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار من المجلس نفسه.
المادة 110
1 ـ للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أن يستعين بأحد القضاة للدفاع عن نفسه.
2 ـ إذا لم يحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ينب عنه قاضياً جاز الحكم في غيبته وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.
المادة 111
1 ـ يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة.
2 ـ تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.
المادة 112
العقوبات المسلكية غير قابلة للعفو.
المادة 113
يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 114
1 ـ في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم.
2 ـ ليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المشار إليها ويحق له قبل إحالتها أن يعمد لاستكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش.
المادة 115
يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقاً للأصول المبينة في المادة التالية.
المادة 116
1 ـ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام.
2 ـ يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية وفي ما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية وبناءً على قرار قاضي التحقيق يحال القاضي المدعى عليه إلى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة.
3 ـ يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم على أن لا تتناول الإنابة القرار النهائي وعلى أن لا يكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي المدعى عليه.
4 ـ إن قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطريق من طرق الطعن.
5 ـ يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل من قبل ممثل الحق العام.
6 ـ للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط.
7 ـ للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية.
8 ـ تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية ويكون قرارها غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
9 ـ لكل واحد من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حالة الجرم المشهود وفاقاً للقوانين على أن يعلم أقرب قاضي ليرفع الأمر فوراً إلى النائب العام.
10 ـ للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياً شخصياً للأحكام العادية أثناء التحقيق والمحاكمة.
11 ـ إذا أقيمت الدعوى على قاض وكان له شركاء أو متدخلون من غير القضاة تجري محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض وفاقاً لأحكام هذا الفصل.
12 ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد القاضي الملاحق أمامها ويعتبر القاضي مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة.
13 ـ لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه من كله أو بعضه.
14 ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر أثناء المحاكمة إخلاء سبيل القاضي الموقوف.
15 ـ يجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل.
16 ـ تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
17 ـ الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفقاً لأحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام ال
07-29-2006, 08:14 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #14
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون مكافحة الدعارة

القانون رقم 10 لعام 1961/

المادة 1
أ - كل من حرض شخصا ذكرا كان او انثى على ارتكاب الفجور او الدعارة او ساعده على ذلك او سهله له ،وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ، وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
ب - اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الواحدة والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة الى خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري.
المادة 2
يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة :
أ- كل من استخدم او استدرج او اغرى شخصا ذكرا او انثى بقصد ارتكاب الفجور او الدعارة وذلك بالخداع او بالقوة او بالتهديد او باساءة استعمال السلطة او غير ذلك من وسائل الاكراه.
ب - كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا كان او انثى بغير رغبته في محل لفجور او الدعارة.
المادة 3
كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدامه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.

ويكون الحد الاقصى لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعت الجريمة على شخصين فاكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 4

في الاحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس ثلاث سنوات الى سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية او اذا كان الجاني من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما بالاجر عنده او عند من تقدم ذكرهم.

المادة 5

كل من ادخل الى الجمهورية العربية المتحدة شخصا او سهل له دخولها لارتكاب الفجور او الدعارة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الىخمسمائةجنية في الاقليم المصري ومن الف ليرة الى خمسة الاف ليرة في الاقليم السوري.

المادة 6

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات :

أ - كل من عاون انثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.

ب - كل من استغلّ بأية وسيلة شخص او فجوره.

وتكون العقوبة الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 7

يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة بالجريمة في حالة تمامها.

المادة 8

كل من فتح او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون بأية طريقة كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الاقليم المصري ولا تقل عن الف ليرة ولا تز يد على ثلاثة الاف ليرة في الاقليم السوري.

ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به.

واذا كام مرتكب الجريمة من اصول من يمارس الفجور اوالدعارة او المتولين تربيته او ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على اربعة سنوات بخلاف الغرامة المقررة.

المادة 9

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمس وعشرين جنيها ولا تز يد على ثلاثمائة جنيها في الاقليم المصري ولا تقل عن مائتان وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري او باحدى هاتين العقوبتين :

أ- كل من أجّر او قدّم بأية صفة كانت منزلا او مكانا يدار للفجوراو الدعارة او لسكنى شخص او اكثر اذا كان يمارس فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.

ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهّل عادة الفجور او الدعارة سواء بقبوله اشخاصا يرتكبون ذلك او بسماحه في محله بالتحريض على الفجور او الدعارة.

جـ - كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة.

وعند ضبط الشخص في الحالة الاخيرة يجوز ارساله الى الكشف الطبي فاذا تبين انه مصاب باحد الامراض التناسلية المعدية حجز في احد العاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.

ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في اصلاحية خاصة الى ان تأمر الجهة الادارية باخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العود ، ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحيه اكثر من ثلاث سنوات.

وفي الاحوال المنصوص عليها في البندين ( أ و ب ) يحكم باغلاق المحل مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا بموجب عقد صريح ثابت التاريخ.

المادة 10

يعتبر محلا للدعارة او الفجور في حكم المادتين 8 و 9 كل ماكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير او فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة او الفجور شخصا واحدا.

المادة 11

كل مستغل او مدير لمحل عمومي او لمحل من محال الملاهي العمومية او محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم اشخاصا ممن يمارسون الفجور او الدعارةبقصد تسهيل ذلك او بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتي جنيه في الاقليم المصري وعلى الفي ليرة في الاقليم السوري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن السنتين ولا تزيد على اربعة سنوات والغرامة من مائتي جنيه الى اربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليرة الى اربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري اذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة.

ويحكم باغلاق المحل لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور ويكون الاغلاق نهائيا في حالة العود.

المادة 12

للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الاحوال المنصوص عليها في المواد8 و9 و11ان تصدر اوامر بإغلاق المحل او المنزل المدار للدعارة او الفجور.

وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 في حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الاشخاص الاتي ذكرهم :

من فتح المحل او اداره او عاون في ادارته او مالكه او مؤجره او احد المقيمين او المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها ، فاذا لم يوجد احد من هؤلاء توكل الحراسة مؤقتة بأجر الى من ترى الشرطة انه اهل لذلك الى حين حضور احدهم وتسليمها اليه.

ويكلف الحارس على المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة علىالمحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الاختام احد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها.

وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوى العمومية على وجه الاستعجال في مدة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط امر الإغلاق.

المادة 13

كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل للفجور او الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة.

المادة 14

كل من اعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة او لفت الانظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري وعلى الف ليرة في الاقليم السوري او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 15

يستتبع الحكم بالإدانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الاخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين.

المادة 16

لاتخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

المادة 17

يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24 / 6 / 1933 المشار اليه وتعديلاته والقانون 68 لسنة 1951 المشار اليه وكل نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة 18

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الاقليم السوري ايداع البغايا المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون بمؤسسة خاصة وللمدة التي يراها مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن على الكسب الشريف ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك.

المادة 19

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم المصري من تاريخ نشره وفي الاقليم السوري بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.


07-29-2006, 08:16 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #15
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
[SIZE=6]قانون قمع التهريب

الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 13 تاريخ 15/2/1974

المادة 1
‌أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات ‎إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها.

‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.

المادة 2
يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى:

‌أ- عدم التوجه بالضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص.

‌ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها.

‌ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.

‌د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.

‌ه- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر.

‌و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك.

‌ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها:

1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم
2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن

المادة 3
يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من:

‌أ- الفاعلين الأصليين.

‌ب- الشركاء.

‌ج- المتدخلين.

‌د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة.

‌ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.

‌و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.

المادة 4
‌أ- إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد.

‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.

المادة 5
‌أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة.
ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.

‌ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 6
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:

‌أ- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.

‌ب- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.

المادة 7
تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار.

المادة 8
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً.

المادة 9
لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيتة أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات.

المادة 10
تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 11
لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12
يلغى القرار بقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960.

المادة 13
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 15/2/1974
رئيس الجمهورية

07-29-2006, 08:18 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #16
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
[SIZE=6]قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة

الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 24 تاريخ 31/8/1986

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:

المادة 1
يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.

المادة 2
مع مراعاة أحكام أنظمة القطع، يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمسة عشر سنة إلى خمس وعشرين سنة كل من يهرب أو يخرج خارج القطر العربي السوري، بأية وسيلة كانت العملة السورية والعملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية.

المادة 3
يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يحاول أن يقوم ببيع أو شراء العملات الأجنبية أو الشيكات أو الشيكات السياحية أو الحوالات أو وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية، وكذلك كل من يتعامل بها أو يتداولها في القطر العربي السوري عن غير طريق المصارف المأذونة أو المؤسسات المرخصة بذلك.

المادة 4
يعاقب بالاعتقال المؤقت من سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من يمتنع أو يتأخر بدون مبرر مشروع في إعادة الأموال الواجب إعادتها إلى القطر العربي السوري بموجب أنظمة القطع، أو يتسبب في منع أو تأخير إعادتها، سواء أكانت هذه الأموال ناشئة عن نشاط اقتصادي أو تجاري جرى في القطر، أو نتيجة لالتزام بإعادة هذه الأموال، أو نتيجة لإخراج أية مواد أو بضائع يجب إعادة قيمتها.

المادة 5
‌أ- مع مراعاة الأنظمة المتعلقة بإدخال المعادن الثمينة من أجل تصنيعها أو تصدير المصنع منها، وباستثناء إدخال وإخراج الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها.

يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل من يقوم بإدخال المعادن الثمينة، إلى القطر أو إخراجها منه، وكل من يستعملها وسيلة للمضاربة، وكل من يتداول أو يتاجر بالمسكوك أو غير المصنع منها، عن غير طريق المصارف المأذونة بذلك.

‌ب- يقصد بالمعادن الثمينة الواردة في الفقرة (آ) من هذه المادة: الذهب والفضة والبلاتين والماس.

المادة 6
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها، إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.

المادة 7
1- يعاقب المحرض والمتدخل والشريك بذات عقوبة الفاعل.

2- تطبق أحكام المواد 31 و33 و34 و37 و38 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل، وأحكام الفقرة /ب/ من المادة 5 وأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 بشأن التهريب على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها أنفا.

3- تصادر المواد الجرمية المضبوطة والأدوات والوسائط المستخدمة في إتمام الجريمة لمصلحة الخزانة العامة حكماً، وتقضي المحكمة المختصة بذلك عفواً.

المادة 8
إذا لم تجاوز قيمة العملات أو المعادن الثمينة موضوع الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 السابقة ما يساوي ألفين وخمسمائة ليرة سورية يعاقب مرتكبوها بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

المادة 9
لا تعفي تسوية المخالفة وفق أحكام أنظمة القطع من فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10
يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام محاكم الأمن الاقتصادي.

المادة 11
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات و التنظيمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 12
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي حيثما وجدت.

المادة 13
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 26/12/81406هـ الموافق 31/8/1986م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

07-29-2006, 08:19 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #17
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون تنظيم مهنة المحاماة

رقم 39تاريخ 21/8/1981م


الباب الأول في مهنة المحاماة.
الفصل الأول: النقابة وأهدافها.
الباب الثالث:
- الفصل الأول: المؤتمر العام للنقابة وصلاحياتها .
- الفصل الثاني: مجلس النقابة.
- الفصل الثالث: فرع النقابة.
- الفصل الرابع: الهيئة العامة للفرع.
- الفصل الخامس: اجتماعات الهيئة العامة.
- الفصل السادس: مجلس الفرع.
- الفصل السابع: اختصاصات مجلس الفرع.
الباب الرابع: في حقوق المحامين وواجباتهم.
الباب الخامس: مالية النقابة.
الباب السادس: السلطة التأديبية.
الباب الثامن: الطعن في قرارات النقابة و مؤسساتها.
الباب السادس: السلطة التأديبية. الباب التاسع: حل المؤتمر العام ومجالس النقابة.
الباب العاشر: الأحكام العامة.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/1401 هـ الموافق 15/8/1981 م
يصدر مايلي :
الباب الأول
في مهنة المحاماة
المادة 1:
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون.
الفصل الأول
النقابة وأهدافها
المادة 2:
يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
المادة 3:
نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية و الاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادئ ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
المادة 4:
تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية :
1لمساهمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.
العمل على تطوير الفكر القانوني بما يخدم تحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
المساهمة في تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي.
العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.
تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطا وثيقا بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف وللارتباط الوثيق القائم بينهما، وتامين الدفاع مجانا عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.
الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، تقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.
تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وتوفير العمل للأعضاء.
إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والاشتراكية في العالم.
المادة 5:
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها وتتمتع بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة:
امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها بالمشروعات والأوضاع التي تحددها النقابة.
إبرام العقود 0
إنشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والإشراف عليها ومحاسبتها.
إصدار النشرات والمجلات الحقوقية.
المادة 6:
للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.
المادة 7:
لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفروعها وفقا لقوانين التفتيش المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0
المادة 8:
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين، ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول.
المادة 9:
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
كامل الأهلية.
حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجيره مجلس فرع النقابة المختص.
غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
غير مصاب بمرض عضال من شانه أو شان تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.
المادة 10:
لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع
المادة 11:
آ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :
الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثلا للشركات الأجنبية أو عاملا فيها 0
جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :
عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
رئاسة السلطة التشريعية.
الوزارة.
عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.
ج ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل قي النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت قي طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12:
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بيته وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 13:
يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية
أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها، خلال مدة عضويته ولمدة خمس سنوات لاحقة على انتهاء هذه العضوية تحت طائلة الشطب حكما.
المادة 14:
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاورا حقوقيا لجهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها، كما لا يجوز أن يعمل مستشارا حقوقيا ضد تلك الجهة أو لدى أية جهة كانت لها علاقة مباشرة بعمله الأصلي وذلك ما لم تمض خمس سنوات على انتهاء عمله لدى الجهة المذكورة تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
المادة 15:
لا يحوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء:
1) أن يرافع لا بالذات ولا بالواسطة أمام محاكم المحافظات التي كان يعمل فيها قاضيا خلال السنتين الأخيرتين قيل تركه القضاء إلا بعد مرور سنتين على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك المحافظات على إعطاء المشورة القانونية.
2) أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأيا فيها تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
المادة 16:
لا يجوز لمن كان محكما أو خبيرا في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكما.
المادة 17:
لا يجوز للمحامي العربي السوري أن يسجل اسمه في أكثر عن فرع واحد ولا أن يفتح أكثر من مكتب واحد.
المادة 18:
آ ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المجلس.
ب ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولا.
ج ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولا يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.
المادة 19:
إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل.
المادة 20:
ينظم مجلس النقابة في كل عام جدولا بأسماء المحامين الأساتذة والمتمرنين يبلغ إلى وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية واتحاد المحامين العرب وتعلق نسخة منه في كل غرفة من غرف المحامين بالمحاكم وفي مقر كل فرع من فروع النقابة.
المادة 21:
لا يسجل في الجدول المحامون الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك والرسوم السنوية لمقررة في الموعد الذي تحدده النقابة ويعاد تسجيل المحامي مجددا قي الجدول في حال دفعه البدل والرسوم وأية إضافات أخرى مقررة بمقتضى أنظمة النقابة، ولا تحسب مدة الاستبعاد من الجدول في حساب التقاعد كما لا يستفيد المحامي الذي استبعد اسمه من الجدول من أية معونة أو منحة خلال مدة الاستبعاد.
المادة 22:
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(اقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان احافظ على سر المحاماة واحترم القوانين).
المادة 23:
على كل محام تولى إحدى الوظائف أو الأعمال المشار إليها في المادة الحادية عشرة أو انقطعت علاقته بالمحاماة لأي سبب كان أو لم يعد له إقامة فعلية في منطقة الفرع المسجل فيه أن يخطر فرع النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما لترقين اسمه من الجدول وإلا اعتبر مخالفا لواجبات المحاماة ويشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس الفرع ويعتبر الشطب من تاريخ السبب الموجب له بالنسبة لحساب مدة الممارسة ويخضع قرار مجلس الفرع بهذا الخصوص إلى الطعن أمام مجلس النقابة.
المادة 24:
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة 25:
آ ـ مدة التمرين سنتان 0
ب ـ على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وان يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين.
المادة 26:
يعفى من التمرين :
آ ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
ب ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
ج ـ الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق ذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.
د ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
المادة 27:
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
المادة 28:
يفصل مجلس الفرع بقرار مبرم بكل خلاف بين المتمرن والمحامي الذي يتمرن قي مكتبه بسبب التمرين.
المادة 29:
آ ـ للمتمرن أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة إذا أتم شروط التمرين.
ب ـ يقدم المتمرن الطلب إلى مجلس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر بإتمام تلك الشروط بكفاءة المتمرن.ج ـ يبت مجلس الفرع في الطلب يعد التثبت من كفاءة المتمرن.
المادة 30:
لمجلس القرع أن يقرر. عند الاقتضاء. تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرما.
المادة 31:
آ ـ يشطب اسم المتمرن من الجدول للأسباب التالية :
1) لعدم إتمام شروط التمرين.
2) إذا لم يطلب المتمرن قيده محاميا أستاذا ومضى ثلاث سنوات علي قيده متمرنا ولا تدخل في حساب هذه المدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ب ـ يحق للمتمرن المشطوب اسمه أن يطلب تسجيله مجددا محاميا متمرنا، ويفقد كافة الحقوق السابقة لهذا الطلب.
الباب الثالث
الفصل الأول
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياتها
المادة 32:
آ ـ المؤتمر العام هو أعلى هيئة فيها وتتألف من :
أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.
أعضاء مجلس النقابة المنتخبة وأعضاء مجالس الفروع.
الأعضاء المتممين.
ب ـ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
المادة 33 :
في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
المادة 34:
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي :
1) انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
2) إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
3) مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة، وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.
4) تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
5) تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي.
6) سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائها وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
7) حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
8) إقرار النظام الداخلي والمالي، ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والمكاتب التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير العدل، ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة.
9) إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
10) النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
المادة 35:
آ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1) في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
2) في دورة عادية وخلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.
3) في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.
المادة 36:
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة 37:
آ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكاتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم فتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجج الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ج ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقر بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
المادة 38:
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجالس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.
المادة 39:
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.
الفصل الثاني
مجلس النقابة
المادة 40:
آ ـ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.
ج ـ يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكمين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
د ـ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيبا ونائبا له وأمينا للسر وخازنا.
هـ ـ يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
المادة 41:
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
المادة 42:
يشمل اختصاص مجلس النقابة ما يتعلق بشؤون المهنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1) تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2) الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون عاون مع اتحادات المحامين العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية بما ينسجم وأهداف النقابة.
3) إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين فيها وفي فروعها.
4) اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.
5) إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
6) تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
7) طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
8) الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.
9) وضع خطة عمل سنوي للنقابة وتنفيذها.
10) توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.
11) إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
12) منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.
13) تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.
14) تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.
15) تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.
16) الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
17) تنظيم جدول سنوي في مطلع كل عام بأسماء المحامين.
18) طلب دعوة الهيئة العاهة لأي فرع هن فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
19) الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول ول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 43:
آ ـ لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب ـ تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 44:
آ ـ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها، وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
ج ـ على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق في حال تفرغهم.
المادة 45:
آ ـ إذا شفر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب ـ إذا شفر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.
الفصل الثالث
فرع النقابة
المادة 46:
آ ـ يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن ثلاثين محاميا.
ب ـ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في اقرب محافظة متجاورة.
ج ـ في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحتد مقره بقرار من مجلس النقابة.
الفصل الرابع
الهيئة العامة للفرع
المادة 47:
تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.
المادة 48:
تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية :
1) انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2) انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من أعضائها على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء. أما الفرع الذي يقل أعضاؤه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد.
3) مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
4) تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام.
5) تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
6) سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.
الفصل الخامس
اجتماعات الهيئة العامة
المادة 49:
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1) في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع رع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
2) في دورة عالية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء الستة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
3) في دورة استثنائية وذلك :
آ ـ تنفيذا لقرار مجلس النقابة
ب ـ تنفيذا لقرار مجلس الفرع.
ج ـ استناد إلى طلب من المحامين لا يتل عددهم عن ثلث المسجلين في جدول القرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
4) يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة يرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
5) تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة بالمؤتمر العام للفرع وعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة بممثل المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
الفصل السادس
مجلس الفرع
المادة 50:
آ ـ يتكون مجلس الفرع من خمس أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن ثلاث سنوات.
ب ـ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وخازنا.
ج ـ يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغ وتعويضاته.
المادة 51:
ينتخب مجلس الفرع لمدة أربع سنوات.
المادة 52:
آ ـ إذا شفر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ب ـ إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.
الفصل السابع
اختصاصات مجلس الفرع
المادة 53:
يشتمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي :
1) تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
2) تنفيذ قرارات هيئته العامة.
3) إدارة العمل في الفرع.
4) تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
5) إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.
6) اقتراح موافقة الفرع السنوية.
7) دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.
8) تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقه مجلس الفرع.
9) تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية.
10) قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون.
11) الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد.
12) رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم.
13) الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب.
14) الفصل في كل خلاف أو نزاع ينتشا بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم.
15) تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة قي الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
16) تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
17) تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.
المادة 54:
آ ـ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
المادة 55:
يمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية :
يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ قرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.
يسمي مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها.
يمنح المعذرة لمحامي الفرع.
يكلف المحامين بالدفاع عن المعانين قضائيا أو المتهمين أو الأحداث.
ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.
الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم
المادة 56:
آ ـ المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية :
إذا كان هنالك قرار من لحنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث.
إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه.
إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحددها رئيس مجلس الفرع.
ب ـ في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة.
ج ـ يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن.
د ـ لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله.
المادة 57:
آ ـ للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة الخصم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف الألفاظ النابية التي لا مبرر لها.
ج ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها بكتاب يرسله إلى المحكمة ما لم تمنع الإنابة في سند التوكيل.
د ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر.
هـ ـ لا يجوز للمحامي أن يتعدى حدود وكالته.
و ـ يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 58:
يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أومن ينيبه، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جزاء ذلك.
المادة 59:
آ ـ يجب على المحامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود والأعيان التي استلمها لحسابه والأوراق الأصلية التي في حوزته.
ب ـ في حال وجود اتفاق خطي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأعيان والنقود بما يعادل مطلوبه. أما في حالة عدم وجود اتفاق خطي فيرفع المحامي الأمر إلى مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
ج ـ على المحامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا عن أوراق الدعوى.
د ـ لا يكون المحامي مسؤولا عن الوثائق المودعة لديه بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.
هـ ـ يحق للمحامي أن يقتطع أتعابه بشكل ممتاز من المبالغ المحكوم بها لموكله بناء على إبراز وثيقة الاتفاق بينه وبين موكله لدى دائرة التنفيذ بدون حاجة لمراجعة المحكمة وعند وقوع اعتراض من الموكل فان على المذكور مراجعة المحكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض للبت في الخلاف ويبقى في هذه الحالة ما يعادل المبلغ المتفق عليه محجوزا في دائرةالتنفيذ ويكون حكم المحكمة ذات الاختصاص فيما يتعلق بحق المحامي باقتطاع أتعابه بالصورة السابقة قطعيا غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
و ـ لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله، وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى.
المادة 60:
آ ـ على المحامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا.
ب ـ لا يجوز للمحامي أن يبتاع الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، ولا أن يأخذ إسنادا للأمر بأتعابه، ولا أن بنقل ملكية الإسناد لاسمه ليدعي بها مباشرة، غير أنه يجوز للمحامي خلافا لكل نص تشريعي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من المبالغ أو قيمة العين المنازع بها، على أن لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة منها إلا في أحوال استثنائية يعود أمر تقديرها إلى مجلس الفرع.
ج ـ تعدد الدعاوى في الموضوع الواحد أو تعدد المحامين في الدعوى الواحدة مستثنى من تحديد النسبة.
المادة 61:
يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي. وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية.
المادة 62:
آ ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ج ـ على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
المادة 63:
لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
المادة 64:
آ ـ إذا أنهى المحامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها دون الإخلال بالمادة 61 من هذا القانون0
ب ـ إذا وقع الصلح بين الموكل وخصمه بدون علم المحامي وموافقته، استحق المحامي الأتعاب التي يقررها مجلس الفرع على أن لا يزيد عن الآجر المتفق عليه.
ج ـ إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب موجبة يجري تقدير الأتعاب عن الأعمال التي قام بها الوكيل فعلا من قبل مجلس الفرع.
المادة 65:
يحق للمحامي في الأحوال المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون أن يتقاضى من المبالغ المحكوم بها على الخصم الأتعاب التي يقدرها مجلس الفرع.
المادة 66:
آ ـ على المحكمة أن تحكم على الطرف الخاسر بما يلي :
بدل أتعاب المحاماة على أن لا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل.
رسوم ونفقات الوكالة وكامل الحد الأدنى المقرر لأتعاب الدعوى وفق أحكام النظام المالي للنقابة.
ب ـ مع مراعاة أحكام المادة 55 من قانون تقاعد المحامين لعام 1972، يخصص نصف ما يحكم به من الأتعاب الواردة في البند 1 من الفقرة. آ ـ من هذه المادة لصندوق ق خزانة تقاعد المحامين في سورية والنصف الآخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وترسل من قبل الدوائر المختصة بالتحصيل إلى هذه الصناديق.
المادة 67:
على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا و مكرسا لأعمال المحاماة ولا يحق له اتخاذ أكثر من مكتب واحد إلا إذا انتخب نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة فيحق له اتخاذ مكتب آخر بدمشق خلال مدة عضويته فقط.
المادة 68:
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعاوى الجزائية إلا عد الحصول على إذن من مجلس الفرع وعلى أن يبت المجلس المذكور خلال عشرة أيام من ورود الطلب إليه تحت طائلة اعتبار الموافقة حاصلة حكما.
المادة 69:
على المحامي أن يرتدي أثناء مرافعاته عن الموكلين الرداء الخاص بالمحامين.
المادة 70:
آ ـ يحظر على المحامي قبول الوكالة ضد من سبق أن توكل عنه في موضوع النزاع وما يتعلق به مباشرة.
ب ـ على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم الاستئناف في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.
المادة 71:
لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة وان يسعى وراء الموكلين مباشرة أو بواسطة أحد.
المادة 72:
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك 0
المادة 73:
آ ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما. أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الإذن من المحافظ.
ب ـ تعتبر عقود المنشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة بمثابة التوكيل.
ج ـ يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير فر الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
د ـ على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ فيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا.
المادة 74:
يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء علىطلب خطي من الموقوف أو من ذويه، أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك.
المادة 75:
لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما الاستئناف من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد.
المادة 76:
على المحامي الذي يريد أن يتغيب لمدة تزيد عن شهرين أن يخبر رئيس مجلس الفرع بذلك قبل سفره وان يعلمه باسم الزميل الذي كلفه بحسن سير العمل في مكتبه والتدابير التي اتخذها في هذا الشأن.
المادة 77:
آ ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.
ب ـ يعتبر سمسارا يصدد تطبيق الفقرة.
ج ـ من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.
د ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة. ب ـ من هذه المادة وكل من امتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مجازا أو مخولا لذلك قانونا.
المادة 78:
آ ـ لا يجوز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله، ولا تفتيش مكتبه، أو حجزه ولا استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع ليحضر أو يوفد من ينتدبه من أعضاء المجلس، ولا يعتد بإسقاط المحامي حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ب ـ في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده.
ج ـ لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ويكتفي في هذه الحال بإعلام رئيس مجلس الفرع بالإجراء المتخذ.
د ـ إذا يدر من المحامي أثناء المحاكمة ما يعتبر تشويشا مخلا بالنظام وموجبا للمسئولية التأديبية أو الجزائية ينظم رئيس المحكمة محضرا ويرسله إلى النيابة العامة ويرسل صورة عنه إلى رئيس مجلس الفرع.
هـ ـ تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق. وتبلع رئيس مجلس الفرع ليوفد من يمثل الفرع في التحقيق.
و ـ لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة التي وقع فيها الحادث ولا أحد أعضائها من الهيئة التي تحاكم المحامي.
ز ـ كل من يعتدي على محام خلال ممارسته مهنته وبسبب ممارسته لها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو كان الاعتداء واقعا على قاض.
المادة 79:
يمتنع على المحامي ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو الاستمرار فيها في أي منظمة أو اتحاد للمحامين والحقوقيين عربيا أو دوليا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من النقابة تصدر بقرار من مجلسها.
المادة 80:
آ ـ إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محام آخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفيه كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة المتوفى الشرعيين وتحفظ نسخة من محضر تحرير المكتب وضبط التسليم في ديوان الفرع مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالتركات.
ب ـ كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد الحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
الباب الخامس
مالية النقابة
المادة 81:
تتألف واردات النقابة من :
1 - رسم القيد.
2 - الرسم السنوي.
3 - الرسوم القانونية الأخرى.
4 - ريع الأموال والعقارات.
5 - الإعانات والهبات.
6 - جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة 82:
آ ـ تحدد هذه الرسوم وكيفية استيفائها في النظام المالي للنقابة.
ب ـ لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان يعد تصديق الموازنات من المؤتمر العام ولا يقبل أي طعن أو دعوى مبتدئة في هذا الموضوع.
المادة 83:
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.
المادة 84:
آ ـ تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم يرفع إلى مجلس النقابة.
ب ـ يضع مجلس النقابة في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة متضمنة موازنات مجالس الفروع ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.
الباب السادس
السلطة التأديبية
المادة 85:
يحاكم تأديبيا أمام مجلس الفرع كل محام يخرج عن أهداف النقابة.
أو يخل بواجب من واجبات المحاماة المبينة في هذا القانون، وفي النظام الداخلي أو تصرف تصرفا يحط من كرامة المهنة أو قدرها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة، ويعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية :
التنبيه بدون تسجيل، أو مع التسجيل، وذلك بكتاب يرسل إلى المحامي.
التأنيب أمام المجلس.
المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شطب الاسم من جدول النقابة.
على المجلس بناء على طلب الشاكي الحكم على المحامي بإعادة المبالغ التي يقدر المجلس أنه استوفاها بغير حق وذلك مع عدم الإخلال بحق الشاكي بطلب التعويض أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 86:
آ ـ يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة استبعاد اسمه من الجدول مؤقتا طوال مدة المنع.
ب ـ لا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طيلة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
ج ـ لا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين أو التقاعد، ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية.
د.يبقى المحامي الممنوع من مزاولة المهنة خاضعا لأحكام هذا القانون.
هـ ـ لا يترتب على شطب اسم المحامي من الجدول نهائيا المساس بالحقوق التقاعدية.
و ـ لا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال والمنع.
ز ـ تسقط بالتقادم الدعوى المسلكية بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المخالفة.
ح ـ يجوز لمجلس الفرع بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا بعد مضي عشر سنوات على صيرورة قرار الشطب مبرما.
المادة 87:
آ ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين. أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب.
ب ـ لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته.
ج ـ للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يلفت نظر المحامين إلى وإحالتهم.
د ـ على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع.
المادة 88:
للنقيب ولرئيس مجلس الفرع أن يعين أحد أعضاء المجلس أومن يمثله في المنطقة التي يقيم فيها المحامي المشكو منه مقررا ليقوم بالتحقيق وجمع الأدلة.
المادة 89:
آ ـ لمجلس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو الحكم بها بعد دعوة المشكو منه وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه.
ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من الحضور عند قيام عذر مشروع.
ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا.
المادة 90:
آ ـ للمجلس عفوا أو بناء على طلب المحامي المشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود.
ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب من المجلس. وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة 91:
آ ـ للمشكو منه أن يطلب رد رئيس المجلس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشان رد القضاة.
ب ـ تحريك الدعوى التأديبية من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع لا يكون سببا لرده.
ج ـ تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتعلقة برد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د ـ إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو الانسحاب يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة.
المادة 92:
المحامي الذي يحكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة يحرم خلال هذه المدة من جميع الحقوق الممنوحة للمحامين غير أنه يبقى خاضعا للقواعد الملزمة ل
07-29-2006, 08:20 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #18
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون حرية المطبوعات والمكتبات

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي


أحكام عامة

المادة 1
تعد المطابع والمكتبات والمطبوعات على اختلاف أنواعها حرة ولا تقيد حريتها إلا في نطاق القانون

المادة 2
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:

أ - الوزارة: وزارة الإعلام
ب- الوزير: وزير الإعلام
ج- المطبعة: هي كل آلة أو جهاز أعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد ، ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق .
د - صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه أو بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من الحالة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر .
ن- المطبوعة هي كل شيء مطبوع وكل رسم أو خريطة منشورة .
و- المطبوعة الدورية هي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوى على أخبار وحوادث وصور ومقالات وملاحظات .
ز- النشر هو عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور .
ح- الناشر هو من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها .
ط- الموزع هو من يقوم بتوزيع المطبوعات ويعمل على إيصالها للمعنيين .
ى- المكتبة هي كل منشأة تستثمر الكتب والمطبوعات الدورية لأغراض تجارية .

المادة 3
الجهة الإدارية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي هي الوزير في العاصمة والمحافظ في المحافظات التي ليس فيها فرع للوزارة .

المادة 4
يعد المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف مسؤولين فاعلين في العقوبات التي تفرض على الأفعال الواقعة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أما صاحب المطبوعة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فإنه يعد مسؤولاً بالمال عن النفقات التي يحكم بها والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد وإذا ثبت اشتراكه الفعلي في إدارة المطبوعة وتحريرها فإنه يعد كالمدير المسؤول.

إن كلاً من أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر مسؤول بالمال عن العطل والضرر الذي يحكم به من جراء المخالفات القانونية التي يرتكبها الأشخاص الذين في خدمتهم .


الباب الأول في المطابع والمكتبات

المادة 5
أ - على من يرغب في إنشاء مطبعة أن يقدم بيانا إلى الجهة الإدارية ، يتضمن ما يلي :

1- اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته .
2- اسم المدير المسؤول وكنيته ومحل إقامته وجنسيته .
3- اسم المطبعة ومحلها .
وكل تبديل في مضامين هذا البيان يصرح به في مدة خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا المرسوم التشريعي ويعد البيان الكاذب أو المنقوص مماثلا لعدم التصريح .

ب - على كل صاحب مطبعة أو مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته أن يرفع إلى الجهة الإدارية بياناً يتضمن اسم صاحب المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته واسم المنشأة ومحلها .

ج- يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي ترتكب بواسطة هذه المطبعة ويكون صاحب المطبعة مسؤولاً بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير المذكور وفى حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية على عاتق صاحب المطبعة .

د- عند تبديل صاحب المطبعة أو المدير المسؤول يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم التصريح المنصوص عليه في هذه المادة .

المادة 6
ينظم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلاً تدوَّن فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها ويعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضائية عند كل طلب.

المادة 7
يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة الإدارية نسخاً من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها يحدد عدده في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي وتحفظ في الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة وأسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة .

المادة 8
يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل المذكور في المادة السادسة .

يطبق هذا التدبير على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية المعدة للتداول بالوسائل المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 9
على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد المطبوعات الدورية الأجنبية أن يسلم الوزارة عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها وفق التعليمات التنفيذية .

المادة 10
للوزير أن يمنع دخول أو تداول المطبوعات الخارجية إذا تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة .
الباب الثاني في المطبوعات الدورية
الفصل الأول شروط النشر



المادة 11
يشترط لإصدار المطبوعة الدورية الحصول على رخصة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب من المرسوم التشريعي .

المادة 12
أ- تمنح الرخصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إلى الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ولرئيس مجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه .
ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قرار الرفض .
يوقع طلب الرخصة صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ويجب أن يتضمن هذا الطلب:

أولاً- اسم المطبوعة ونوعها / مجلة أو جريدة الخ / ومنهجها / سياسية /علمية 0 أدبية 0 رياضية 0 فنية. الخ.. ومواعيد صدورها يومية ، أسبوعية ، نصف شهرية ، شهرية الخ .
ثانياً- اسم مديرها المسؤول وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية.
ثالثاً- اسم رئيس التحرير وكنيته وجنسيته ومحل إقامته وسنه وشهاداته العلمية.
رابعاً- اسم صاحب المطبوعة والشركاء فيها وأصحاب رأس المال وكنياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأعمارهم وشهاداتهم ومقدار المبلغ المساهم به والمساعدة المالية الممنوحة .
وإذا كانت المطبوعة تصدر باسم شركة مغفلة وجب أن يتضمن عنوان الشركة ورأسمالها وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكنياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم ومقدار الحصص التي اكتتبوا بها من رأسمال ويربط بالطلب صورة عن نظام الشركة .
خامساً- المطبعة التي تطبع فيها .
سادساً- محل نشرها و مركز الإدارة و التحرير .
سابعاً- اللغة أو اللغات التي ستحرر بها .

ب- علاوة على الشروط الواردة أعلاه يجب على كل طالب رخصة لإصدار جريدة يومية سياسية تعنى بالأمور الإخبارية أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة بأعداد الجريدة ومواصفاتها والمحررين والمراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير .

ج-عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة/20/ من هذا المرسوم التشريعي يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال خمسة أيام من وقوعه تحت طائلة تغريمه بمبلغ يتراوح بين ألف و خمسة آلاف ليرة سورية .

المادة 13
يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير .

المادة 14
يجوز التنازل عن الرخصة إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة/16/من هذا المرسوم التشريعي كما يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها الشرعيين أو أحدهم إذا استوفيت لديهم أو لديه الشروط المذكورة .

المادة 15
يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره مائة ألف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى ويستثنى من تأدية الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية المرخصة .

المادة 16-
يجب على صاحب المطبوعة الدورية أن يكون حائزاً الشروط التالية:

أولا- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات.
ثانيا-أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ثالثا- أن يكون متقناً اللغة التي يصدر بها المطبوعة الدورية .
رابعا-أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره .
خامسا-أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا المرسوم التشريعي .
سادسا-أن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية .
سابعا- أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة .
ثامنا- أن لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة إلا أنه يحق لعضو مجلس الشعب أن يكون صاحب مطبوعة دورية دون أن يكون مديرها المسؤول .
تاسعا-أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.

المادة 17
على صاحب المطبوعة الدورية أن ينظم الدفاتر الثلاثة المنصوص عليها في المادة /16/من قانون التجارة وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطى من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو مديرها المسؤول اللذين عليهما أن يقدما جميع الإيضاحات الخطية التي تطلب منهما عن مضمون هذه الدفاتر .

المادة 18
يجب أن يكون مدير المطبوعة الدورية مستوفيا الشروط التالية :

أولا- أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي.
ثانيا- أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ أكثر من ست سنوات وذلك وفقاً لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي .
ثالثا- ألا يجمع بين مهنته وإحدى الوظائف العامة أو عضوية مجلس الشعب .
رابعا- ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة .

المادة 19
يجب أن تتوفر في رئيس تحرير المطبوعة الدورية الشروط التالية:

أولاً - أن يكون حائزاً الشروط الواردة في الفقرات /1و2و3و4و5و6و7و8و9/ من المادة 16 .
ثانيا- أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا المرسوم التشريعي أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ أكثر من عشر سنوات وفقا لأحكام الفصل الثالث من هذا المرسوم التشريعي .
ثالثا- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة دورية واحدة .

المادة 20
أ - قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية و يعتبر هذا التبديل مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك .

ب- يحق لمن رفض طلبه في الفقرة / أ / من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض الاعتراض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية .

المادة 21
على صاحب المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية أن يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتاً وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وأن تذكر مدة هذا الوقف على أن لا يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 22
تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية:

أولاً - إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة أشهر بعد منح الرخصة .
ثانياً - إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة أشهر متوالية ثلثا الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة .
ثالثاً - إذا صدر بحق المطبوعة حكمان جزائيان خلال سنة واحدة .
رابعاً -إذا ثبت على أحد المسؤولين فيها إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة /55/ من هذا المرسوم التشريعي .

المادة 23
يجوز منح الأشخاص والهيئات الاعتبارية رخصاً بإصدار مطبوعات دورية على أن تكون أهدافها ذات صلة وثيقة بأنظمتها والأغراض التي تأسست من أجلها ضمن الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 24
تعطى الأحزاب السياسية المرخصة قانوناً بناء على طلبها رخصة بإصدار مطبوعة دورية تنطق باسم الحزب ويكون الحزب صاحب الرخصة بوصفه هيئة اعتبارية كما يكون للمطبوعة مدير مسؤول ورئيس تحرير خاضعان للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي وإذا حل الحزب عدت الرخصة ملغاة حكماً .

المادة 25
لا تخضع المطبوعات الصادرة عن الجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية لأحكام منح الترخيص الواردة في هذا المرسوم التشريعي ويكتفي بإعلام الوزير بذلك .

المادة 26
يراعى في ما له علاقة بحقوق المؤلف مما تنشره المطبوعات الدورية وغير الدورية قانون حماية المؤلف رقم 12 تاريخ 22/3/2001
الفصل الثاني: الصحفيون المراسلون



المادة 27
تمنح البطاقة الصحفية للشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر أو صياغته أو تنسيقه أو عن طريق التعليق بمختلف أشكاله والتحقيق/الريبورتاج/المطبوع أو المذاع أو المصور أو عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة أو إعداد أو إخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة بوسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية ويكون دخله الأساسي من العمل الصحفي .

المادة 28
أ - تمنح للصحفيين السوريين المعتمدين مراسلين والمسجلين في اتحاد الصحفيين بناء على طلبهم وضمن شروط تحدد في نظام خاص يصدره الوزير بطاقة صحفية يمنحها الوزير و تعتبر هذه البطاقة التي ذكر فيها اسم المطبوعة أو الوكالة التي يشتغل فيها الصحفي للسنة التي أعطيت في أثنائها فقط وتجدد في مطلع كل سنة بناء على وثيقة صادرة عن صاحب المطبوعة أو الوكالة تشهد بأن الصحفي لازال في خدمته وانه يمارس المهنة بانتظام وللجهة الإدارية التحقق من صحة هذه الشهادة في أي حين .

ب- تمنح للصحفيين العرب والأجانب المعتمدين مراسلين بطاقة صحفية خاصة سنوية وفق نظام خاص يصدر بقرار من الوزير .

ج- لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر .
الفصل الثالث: فيما يحظر نشره



المادة 29
يحظر على جميع المطابع أن تنشر:

أولاً - أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية .
ثانياً - وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء .
ثالثاً - وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية .
رابعاً - مذكرات مجلس الشعب السرية .
خامساً - المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تسمح هذه الوزارة بنشرها .
سادساً - الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة .
الفصل الرابع: في التصحيح والرد



المادة 30
على المطبوعات الدورية أن تنشر مجاناً كل تصحيح أو رد ترسله إليها الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على ألا ينشر هذا الرد في أية مطبوعات دورية أخرى قبلها وإذا نشرت المطبوعات تعليقها على هذا الرد أو التصحيح فللوزارة أو الإدارة العامة أو المؤسسة الرسمية صاحبة العلاقة أن ترسل رداً أو تصحيحاً ثانياً وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

المادة 31
أ - على المطبوعات الدورية أن تدرج مجاناً الردود والتصحيحات التي تردها من الأشخاص أو المؤسسات الواردة أسماؤهم أو المقصودين تلميحا في المقالات أو الأخبار التي تنشرها على ألا يتأخر نشر الرد إلى أكثر من أول عدد يصدر بعد اليوم الثاني من استلامها الرسالة التي تتضمنه ويرسل طلب النشر في كتاب مضمون .

ب- في الفترة التي تقع بين فتح باب الترشيح للانتخابات وإغلاقه ينشر الرد حتما في العدد الأول الذي يعقب وصوله إلى المطبوعات على أن يصلها قبل ست ساعات على الأقل من الساعة المعتادة لصدورها في السوق .

ج- إذا توفى الشخص المذكور في المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح ينقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد منهم وللورثة الحق أيضا في أن يردوا على كل مقال أو خبر ينشر عن مورثهم بعد وفاته .

المادة 32
ينشر الرد أو التصحيح دون أي تعليق يعطى حقا برد أو تصحيح جديد ضمن الشروط نفسها وكذلك الأمر في حال حذف شيء من الرد أو التصحيح لا يكون له مبرر بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح المرفوض إدراجه بكامله أو جزء منه وينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره دون تحميل الطالب أي نفقة ويدرج القرار مع الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر من المطبوعة الدورية بعد تبليغها.

المادة 33
يجوز رفض نشر الرد أو بعضه في إحدى الحالات التالية:

أولاً - إذا كان الرد محرراً بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه .
ثانياً - إذا كان المقال المردود عليه قد سبق تصحيحه بصورة لائقة مباشرة من قبل المطبوعة الدورية .
ثالثاً - إذا كان إدراج الرد أو بعضه مسبباً لعقوبة ما على المطبوعة الدورية .
رابعاً -إذا وصل الرد أو التصحيح إلى المطبوعة بعد مضى ستة أشهر على صدور المقال الذي استوجب الرد أو التصحيح .
خامساً - إذا كان الرد أو بعضه مخالفاً للقوانين أو منافياً للأخلاق أو متضمناً ذماً أو قدحاً بحق المطبوعة أو الأفراد .
سادساً - إذا لم يكن الرد مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه .

المادة 34
إذا ثبت بعد نشر الرد أن التصحيح كاذب وأن الخبر المصحح حقيقي جاز للمطبوعة الدورية مطالبة صاحب الرد بأجرة نشر رده حسب التعرفة العادية للمطبوعة على أن لا يمنع ذلك المطالبة بالتعويض إذا حكم به وينشر الحكم الصادر بهذا الصدد من قبل المحكمة المختصة في المطبوعة الدورية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التعرفة ذاتها و في المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح .

المادة 35
تطبق أحكام هذا الفصل على الإعلانات التي تلصق على الجدران وعلى كل مطبوعة متداولة غير المطبوعة الدورية يرسل التصحيح أو الرد على الإعلان إلى الطابع ويقتضي أن لا يتجاوز الرد حجم الإعلان ويعلق من قبل الطابع وعلى نفقته في اليوم التالي لاستلامه على أبعد حد والى جانب كل نسخه من الإعلان المعترض عليه .

أما فيما يتعلق بالمطبوعات التي ليست إعلانات أو مطبوعات دورية فان الرد أو التصحيح بشأنها يرسل إلى صاحب المطبعة أو إلى الناشر في حال غيابه ويطبع الرد من قبله أو على نفقته بأعداد مساوية لأعداد المطبوعة المعترض عليها وتوضع المطبوعة المتضمنة الرد أو التصحيح تخت تصرف صاحب الرد أو التصحيح الذي يؤمن نشرها على نفقة ناشر المطبوعة المعترض عليها .
الباب الثالث في استثمار المطبوعات
الفصل الأول في تعليق المطبوعات



المادة 36
يعين رئيس الجهة الإدارية المختصة المواقع المخصصة لتعليق القوانين والقرارات والأنظمة وكل الأوراق الرسمية وتعين مواقع خاصة في زمن الانتخابات لإلصاق بيانات المرشحين طبقا لقانون الانتخابات العامة .

المادة 37
يحظر تعليق المطبوعات على :

1- المباني ذات الصفة التاريخية المصنفة من قبل السلطات المختصة .
2- المحلات المخصصة للإعلانات الرسمية .
3- جدران الممتلكات التي يحظر مالكوها التعليق عليها.
4- الأبنية الرسمية والمعابد .
5- المواقع المخصصة لنشرات المرشحين في مدة الانتخابات.

المادة 38
على من يلصق إعلاناً أن يتثبت من هوية كاتبه وطابعه وإلا عد مسؤولا وكل من يلصق إعلاناً وهو عالم بمخالفته أحكام هذا المرسوم التشريعي تجرى بحقه الإجراءات كشريك في المخالفة.


الفصل الثاني: في حمل المطبوعات وتوزيعها

المادة 39
لا يجوز لأحد أن يمتهن حمل المطبوعات الدورية أو الإعلانات أو سائر المطبوعات وبيعها وتوزيعها قبل أن يقدم بياناً إلى الجهة الإدارية يتضمن اسمه ولقبه ومسكنه وجنسيته وخلاصة عن سجله العدلي .

المادة 40
على كل من يمتهن بيع المطبوعات وتوزيعها أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن للذين لم يبلغوا هذا السن أن يمارسوا هذه المهنة شريطة أن يجازوا بصورة خاصة من وليهم أو وصيهم وفى هذه لحال يعد من أعطى الإجازة مسؤولا مدنيا عن الجنح التي يرتكبها القاصر في إجراء مهمته ويعطى مجانا كل حامل أو بائع أو موزع للمطبوعات مستوف للشروط المبينة في هذه المادة إيصالا بالبيان الذي قدمه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه يبرزه عند الطلب .

المادة 41
لا يجوز لبائع المطبوعة أو الموزع أن يمارس مهنته إلا في الطرق والأماكن العامة المباحة للآهلين عدا أماكن العبادة يلتزم حامل المطبوعة بقصد الترويج أو بائعها أو موزعها بالإعلان عن اسم المطبوعة وثمنها فقط .
الفصل الثالث: في الاشتراكات والإعانات الرسمية



المادة 42
أ - لا يعد الاشتراك في المطبوعات الدورية وغير الدورية فعلياً إلا إذا تم بطلب خطى خاص من المشترك أو المكتتب ولا يلزم أحد بإعادة الأعداد أو المطبوعات التي ترسل إليه دون هذا الطلب0 كل من نشر أسماء أشخاص رفضوا تأدية بدل اشتراك أو اكتتاب غير مطلوب يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية وفى حال تكرار النشر تضاعف العقوبة .

ب- يعاقب العاملون في الدولة الذين يحملون المواطنين على الاشتراك أو الاكتتاب بالمطبوعات على اختلاف أنواعها بنفوذ وظيفتهم بغرامة تساوى ضعف مجموع الاشتراكات أو الاكتتاب المفروض بهذا الشكل بالإضافة إلى العقوبات المسلكية الشديدة التي يجب أن يستهدف لها هؤلاء العاملون .

ج- لا يحق للجهات العامة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية وأية جهة أخرى أن تدفع أية إعانات أو نفقات خاصة إلى رجال الصحافة .
الباب الرابع في جرائم المطبوعات وأصول المحاكمات
الفصل الأول: في الجرائم وعقوباتها



المادة 43
أ- يعاقب على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكام الباب الأول من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حال تكرار مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها أن تحكم بإغلاق المطبعة أو المكتبة بصورة مؤقتة أو نهائية .

ب- يعاقب المسؤول عن إعادة طبع مطبوعات ممنوعة بعقوبة الفاعل الأصلي مع مراعاة تطبيق أحكام المادة/42/ من قانون حماية حقوق المؤلف

المادة 44
أ - يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها إذا صدرت قبل إعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار إليه في المادة/12/ من هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة الإدارية .

ب- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها بسبب استرداد الضمان .

ج- تفرض على المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعي في كل مطبوعة دورية غرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية إذا أغفلت ذكر أحد الأمور التالية:

1- اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة إذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومركز إدارة هذه الشركة اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير
2- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر
3- اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة
4- تاريخ صدور المطبوعة
5- سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها

د- يعاقب المسؤولون في أية مطبوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية إذا نشرت المطبوعات مقالا سياسيا

المادة 45
يعاقب صاحب المطبوعة الدورية الذي يخفى الدفاتر الثلاثة الملحوظة في المادة/17/ من هذا المرسوم التشريعي أو يمتنع عن تنظيمها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية وكل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر تطبق عليه عقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة/460/ من قانون العقوبات .

المادة 46
تعرض المخالفات المتعلقة بنشر الرد أو التصحيح المسؤولين عن المطبوعة لغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية ولا تحول هذا الغرامة دون المطالبة بالتعويض وتطبيق العقوبات التي قد يستلزمها المقال أو الخبر المردود عليه أو المصحح .

المادة 47
يعاقب من نزع إعلاناً رسمياً أو أتلفه ولو جزئياً أو حرقه بأية صورة أو حجبه بشكل لا يمكن من قراءته وفقاً لأحكام قانون العقوبات .

المادة 48
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من هذا المرسوم التشريعي بغرامة من خمسة عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية والحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة 49
أ - يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية .

ب- يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام .

المادة 50
يعاقب من يتعرض للآداب والأخلاق العامة عن طريق المطبوعات كما يعاقب موزعو النشرات والرسوم والصور والأفلام والإشارات وغير ذلك من الأشياء المخلة بالآداب والأخلاق العامة وفق أحكام قانون العقوبات مع مصادرة هذه الأشياء الجرمية وإتلافها .

المادة 51
أ- يعاقب من ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا إلى الغير بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالحد الأقصى للعقوبتين معا إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقا للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد .

ب- يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة حول موضوع واحد أخبارا أو مقالات متناقضة من شأنها إلحاق الأذى بشخص طبيعي أو اعتباري لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع .

المادة 52
أ- كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعا في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور .

ب- كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق المرتكبة بشكل يحرض على الإجرام أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم ثانية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية .

المادة 53
كل تحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة/52/ من هذا المرسوم التشريعي يكون موجها إلى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحويلهم عن القيام بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم المفروضة في القوانين والأنظمة العسكرية يعاقب فاعله بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية ما لم يخضع الفعل لعقوبة أشد .

المادة 54
كل من هدد شخصا بواسطة المطبوعات أو الإعلانات أو بأية صورة من الصور بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص وشرفه أو من قدر أحد أقربائه وشرفه يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات .

المادة 55
أ- كل من اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالا لقاء الدعاية لها أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية .

ب- يعاقب كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالا من شركات أو مؤسسات أجنبية بغية الدعاية لها ولمشاريعها في سورية عن طريق المطبوعات بالحبس من ستة أشهر حتى سنة وبغرامة تساوى ضعفي المبالغ المقبوضة إلا إذا أثبت أن المبالغ التي قبضها كانت أجورا لإعلانات عادية نشرها في صحيفته بالأسعار الوسط التي يفرضها العرف الصحفي أو القانون وبعلم المؤسسة العربية للإعلان .

المادة 56
أ- إن الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات والتي لم ينص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين النافذة .

ب- كل مخالفة أخرى لأحكام المواد التي لم تفرض بشأنها عقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية .

ج- كل مطبوعة ترتكب فيها إحدى الجرائم الوارد ذكرها في المواد/29/ و/50/ و/51/ و/52/ و/56/ من هذا المرسوم التشريعي يعاقب المسؤولون عنها بتوقيفها عن الصدور من أسبوع إلى ستة أشهر علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

د- كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية أو إلى العصيان ضد السلطات القائمة بموجب أحكام الدستور يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
الفصل الثاني: أصول المحاكمات



المادة 57
أ- تنظر محكمة بداية الجزاء بالدرجة الأولى في جميع جرائم المطبوعات وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص محكمة الجنايات .

ب- تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات والأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة خاضعة للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة وعلى كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة الأولى .

المادة 58
أ- تباشر الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بناء على شكوى المتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتحال إلى المحكمة المختصة مباشرة ويجرى التبليغ بمذكرة دعوة للحضور خلال خمسة أيام تصدرها المحكمة فور إقامة الدعوى .

ب- يتضمن التبليغ وصف المخالفة التي كانت سببا لإقامة الدعوى وذكر النص القانوني .

المادة 59
للمحكمة منح المدعى عليه مهلة لا تتجاوز أسبوعا لتعيين وكيل عنه وتقديم دفاعه .

المادة 60
يجب حتما أن يقوم بالدفاع في الدعاوى المقامة بالأفعال المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي محام يوكله المدعى عليه وان لم يفعل يعين الرئيس محاميا يقوم بالدفاع عنه .

المادة 61
للمحكمة أن تقرر بناء على طلب النيابة العامة وفى أول جلسة تعقدها وقف أية مطبوعة دورية عن الصدور إذا ارتكبت فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
الفصل الثالث: نشر الأحكام



المادة 62-
يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته بحق إحدى المطبوعات الدورية في المطبوعة نفسها ينشر الحكم مجانا وبكامله في العدد الأول الذي يصدر بعد تبليغه وفى نفس المكان والصفحة اللذين نشرت فيهما المقالة المسببة للمخالفة وبنفس الأحرف وان لم تفعل قضى على صاحبها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية .

وللمحكمة أن تأمر بناء على الطلب بنشر الحكم في ثلاث مطبوعات دورية أخرى على الأكثر تعينها المحكمة بالاتفاق مع المدعى وعلى نفقة صاحب المطبوعة المحكوم عليه وباجرة تدفع بنسبة تعرفة الإعلانات العادية .

ويلتزم المسؤول عن المطبوعة الدورية التي نشرت الحكم وفقا لهذه المادة بأن يودع قلم المحكمة نسختين منها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ النشر تحت طائلة فرض غرامة حدها الأقصى خمسون ألف ليرة سورية .

المادة 63
في جميع الجرائم التي يجيز فيها قانون المطبوعات الحكم بوقف المطبوعة الدورية عن الصدور أو إلغاء رخصتها للوزير أن يقرر وقف صدورها مدة لا تتجاوز عشرة أيام يتم خلالها تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة ضد المسؤولين عنها وللسلطات القضائية أن تقرر إما استمرار أمر الوقف إلى نهاية المحاكمة أو إلغاءه .
أحكام ختامية



المادة 64
على أصحاب المطابع والمطبوعات الدورية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي العمل على توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء الترخيص .

المادة 65
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار منه .

المادة 66
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ/8/10/1949/وتعديلاته .

المادة 67
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.



دمشق في 5/7/1422/و/22/9/2001
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

07-29-2006, 08:22 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #19
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون تنظيم شؤون التموين والتسعيرة

رقم 123 لعام 1960


المواد 1 ـ 3 ملغاة
ملغاة بالمرسوم رقم 158 لعام 1969 قانون تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

المادة 4
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يتخذ بقرارات منه:

1- تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.

2- تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الاستهلاكية.

3- إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين الفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو بالتجارة.

4- إلزام كل من يحوز أي مادة أو سلعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

المادة 5
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يلزم بقرار يصدره:

1- أصحاب المحال العامة التي تقدم لروادها ونزلائها وجبات أو مأكولات أو مشروبات بإعلان أسعار بيعها أو بدل الدخول إليها.

2- أصحاب الفنادق وما يماثلها من المحال العامة وأصحاب الغرف والدور المفروشة بإعلان الأجور وبدل الخدمات التي يقدمونها للنزلاء.

3- تجار المفرق والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.

المادة 6
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يكلف المنتجين والمستوردين وأصحاب المتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد سلعة أو مادة من الضروريات.

وله أن يصدر قرارات يحدد فيها العناصر التي تدخل في سعر التكلفة. كما يحق له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.

المادة 7
تشكل لجان لتحديد الأسعار في المحافظات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي السلطات الإدارية في المحافظات وتختص بما يلي:

1- تحديد الحد الأقصى لأسعار المواد الاستهلاكية التي لم يجر تحديد أسعارها أو تحديد نسب أرباحها من قبل الوزارة بموجب جداول تصدرها لجان التسعير.

2- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والتي يحددها الوزير بقرار منه والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية ولم يجر تحديد بدل أداء خدمتها من قبل الوزارة.
كما تتولى تحديد الأسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمنتزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب وذلك وفقاً للتصنيف المحدد من قبل الجهات المختصة وتصدر لجان التسعير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

3- تلتزم لجان تحديد الأسعار بتوجيهات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري ضمنها تحديد الأسعار وبدل الخدمات كما تتولى الوزارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالأسعارالتي تحددها هذه اللجان.

المادة 8
تعلن جداول الأسعار الصادرة تنفيذاً للفقرة آ من المادة السابعة قبل بدء العمل بها بمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة. وتسري الأسعار المحددة فيها لمدة أسبوع واحد وضمن دوائر المحافظة ذات العلاقة ويكون إعلان الجداول بطريق لصقها في الأسواق وأمام مراكز الشرطة ومكاتب التموين وبكل وسيلة أخرى يرى وزير التموين أو رئيس لجنة التسعير أنها كفيلة بإذاعتها على التجار والمستهلكين وتصبح الجداول المعلنة على النحو المذكور ملزمة لكل من يتجر بالمواد والسلع المحددة الأسعار طوال مدة نفاذها. ولوزير التموين بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان جداول الأسعار ومدة نفاذها. أما تحديد بدل الخدمات الذي يتم وفقاً للفقرة (ب) من المادة السابقة فيعلن بالطريقة التي يبينها وزير التموين بقرار منه.

المادة 9
تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات (وإن تم تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل هذا التاريخ).

المادة 10
ملغاة بالمادة 9 من المرسوم 158/1969

المادة 11
لا تخضع كميات المواد المرخص بتصديرها لخارج البلاد لأحكام هذا الباب.

المادة 12
تعتبر هذه المادة ملغاة اعتماداً على إلغاء المادة الثالثة بموجب المرسوم 158/1969

المادة 13
لا يحول الادعاء بأي حق على المواد أو السلع أو الأشياء المستولى عليها دون تسليمها إلى الجهة التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية سواء كان هذا الادعاء سابقاً لقرار الاستيلاء أو لاحقاً له. ويجب أن يتم التسليم بصرف النظر عن حجز أو معارضة قضائية أو غير قضائية وتنتقل حقوق ذوي الشأن على الأصناف المسلمة إلى التعويض الذي تدفعه الوزارة عنها وفي أحوال الاستيلاء على المحاصيل الزراعية إذا كان مشروطاً في عقد الإيجار أن تؤدىالأجرة عيناً جاز للمستأجر أن يدفع الأجرة نقداً إذا كان تنفيذ العقد يحول دون تسليم المقادير المستولى عليها كاملة.

المادة 14
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية قبل الاستيلاء على المواد والسلع والأدوات والأماكن المطلوبة بجرد تلك الأشياء جرداً وصفياً بحضور المالك أو المستثمر أو مندوب عنه على أن يدعى لحضور الجرد بكتاب مسجل مع أشعار بالاستلام. وينظم الجرد ضبط يوقعه أعضاء اللجنة المعينة لهذا الغرض مع صاحب الشأن أو مندوبه ويجوز أن يتم الجرد في غياب صاحب الشأن إذا تخلف عن الحضور بلا مبرر مقبول أو لم يوفد مندوباً عنه ويتبع عند الاقتضاء عقب انتهاء الاستيلاء نفس الإجراء لتحديد ما لحق بالأشياء المستولى عليها من أضرار.

المادة 15
يجوز بعد إتمام إجراءات الجرد المبينة في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه أمانة لدى الحائزين عليها وعلى مسؤوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تعينها وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويجب أن يتم الاستلام أو يباشر بالتوزيع قبل انتهاء ثلاثين يوماً على إنجاز الجرد وإلا بطل قرار الاستيلاء وأصبح الحائز على الأشياء حراً بالتصرف فيها.

المادة 16
يتم الاستيلاء بالاتفاق الودي وإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر وفي حالة تنفيذ الاستيلاء جبراً يحدد التعويض وفقاً للقواعد الآتية:

‌أ- بالنسبة للمواد والسلع والأدوات ووسائط النقل يقدر التعويض بما يعادل بدل المثل بتاريخ الجرد وذلك بصرف النظر عن تقلبات الأسعار التي قد تطرأ منذ هذا التاريخ ومهما كانت أسباب هذه التقلبات.

‌ب- بالنسبة للمؤسسات الصناعية والتجارية يقدر التعويض في حدود ما يعادل أرباح المؤسسة على مقدار الإنتاج والسعر السائد له أو على أساس السعر السائد للسلعة موضوع التجارة وتلتزم الجهة المستولى لصالحها فضلاً عن ذلك بصيانة المؤسسة مع دفع بدل الاستهلاك العادي للآلات والأدوات الموجودة فيها.

أما في حالة الاستعمال الاستثنائي فيضاف إلى ذلك ما يعادل نسبة استهلاكها بسبب هذا الاستعمال. على أنه لا يجوز بأية حال أن يزيد التعويض السنوي على صافي الأرباح السنوية وفقاً لآخر ميزانية معتمدة أو وفقاً للتصريح المقدم لمصلحة الضرائب بشأن الأرباح التجارية أو الصناعية عن آخر سنة للسنة التي تم فيها تنفيذ الاستيلاء

‌ج- بالنسبة للعقارات يقدر التعويض بما يعادل متوسط أجرة السنة السابقة لصدور قرار الاستيلاء، أو بأجر المثل عند تنفيذ الاستيلاء وفي أحوال الاستيلاء على المؤسسات الصناعية والتجارية أو العقارات تلتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الجهة المستولى لصالحها بضمانة الوزارة بصيانة المباني وإلا كانت ملزمة بإضافة نفقات صيانتها إلى مقدار التعويض.

المادة 17
إذا صدر أمر تكليف بعمل إلى شخص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أمر التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر أما إذا فرض العمل على عمال أو مستخدمين في المحال الصناعية أو التجارية أو في العمليات الخاصة بالتزام مرفق عام فيقدر بدل العمل بما يعادل الأجر الفعلي للعامل أو المستخدم وقت تبليغه أمر التكليف. ويصرف لمن صدر إليه الأمر بدل مؤقت لعمله تحدده وزارة التموين والتجارة الداخلية مع حفظ حقه بالرجوع عليها بأية زيادة تقرر له عند تحديد البدل النهائي.

المادة 18
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض أو بدل العمل المشار إليهما في المادتين السابقتين. وتبلغ لجنة التقدير بصورة ضبط الجرد مع صورة من قرار الاستيلاء خلال أسبوع من انتهاء الجرد كما تشعر هذه اللجنة خلال أسبوع من تنفيذ أمر التكليف بالقيام بتنفيذه مع تبليغها صورة عنه وذلك لتقوم هذه اللجنة بتحديد التعويض أو البدل المقابل. أما إذا تأخر التبليغ عن هذا الموعد جاز لمن صدر إليه الأمر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة البدائية خلال الأسبوع الثاني لتقوم المحكمة بتقدير التعويض بصورة قطعية.

ويتوجب على لجنة التقدير المختصة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من التبليغ المبين في الفقرة السابقة وإلا اعتبر قرارها باطلاً. ويصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بنفاذ قرارات اللجنة المذكورة.

المادة 19
يحق لوزير التموين والتجارة الداخلية أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه القرارات بكتاب يسجل مع إشعار بالاستلام. وعلى ديوان المحكمة أن يقدم استدعاء الاعتراض في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس المحكمة المختصة ليحدد جلسة للنظر فيه ويبلغ ديوان المحكمة الطرفين عند موعد الجلسة بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام قبل حلول هذا الموعد بخمسة أيام على الأقل. وتقضي المحكمة في الاعتراض على وجه الاستعجال وقرارها في ذلك قطعي.

المادة 20
استثناء من أحكام المواد من 14- 19 يحدد مبلغ للتعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.

المادة 21
عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحدد وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد وزير التموين الثمن من قبله بعد الاستعانة بمن يرى أخذ رأيهم.

المادة 22
يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار أو تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواداً أو سلعاً أو أدواتاً أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها. أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة أو اتباع أية طريقة أخرى غير مشروعة.

ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار أو تموين السوق بأي من الوسائل المذكورة في الفقرة السابقة كما لا يجوز أن تسبب أية حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية، زيادة ما في الأسعار ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول أو قوة قاهرة.

المادة 23
يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة:

‌أ- أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي.

‌ب- أن يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار بينما يظل محله مفتوحاً لبيع البضائع الأخرى.

‌ج- أن يغلق بدون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو الضروريات.

د- أن يخفي أو يهرب المواد والسلع أو المنتجات.

المادة 24
يحظر على كل من مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة (المواد الاستهلاكية) التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية.

وعلى التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الأشخاص الحائزين على مواد أو منتجات ناتجة عن سبق قيامهم بأعمال لا تدخل في نطاق تجارتهم أو مهنتهم أو عملهم المعتاد تصفية أعمالهم والتخلي عن موجوداتهم خلال مهلة تحدد بقرار من وزير التموين.

ويمكن الاستئناس برأي الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين.

المادة 25
فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحظر على كل شخص أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية.

ويجري تحديد الحد الأقصى للمؤونة العائلية بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

المادة 26
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التي يصدر بتعيينها قراراً من وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتركوا أعمالهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تعيقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين والتجارة الداخلية ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض معللاً، فإذا لم يصدر الوزير قراراً معللاً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً.

المادة 27
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر المفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز بأية صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع التي يعينها وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدره. ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية في قراره مقادير تلك المواد والسلع التي يعتبر حيازتها في حدود الاحتياج العادي للتجارة أو الصناعة.

المادة 28
يحصل رسم قدره نصف ليرة سورية لقاء إصدار بطاقات التموين أو مختلف التراخيص بما في ذلك بدل المفقود أو التالف. ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم وأحوال الإعفاء منه.

المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ل.س ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ل.س:

1- من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بثمن يزيد عن الحد المقرر على أن يعفى من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها.

2- من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلاً بثمن يزيد عن السعر المعلن عن هذه السلعة.

3- الموزعون والسماسرة وتجار المفرق الذين يخالفون الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وكذلك كل من دعا للانضمام إلى جماعة من قبيل ما ذكر في تلك المادة ولم تقبل دعوته. وكل من انضم إلى جماعة من هذا القبيل ولم تحقق الجماعة شيئاً من أغراضه وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.

4- من يخالف أحكام القرارات الوزارية التي تصدر استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون ما لم يكن بائعاً متجولاً فتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ل.س ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ل.س.

المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن السنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ل.س ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ليرة سورية:

1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على أي شرط آخر يكون مخالفاً للعرف التجاري.

1مكررـ (من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أقل من السعر المعلن من قبله. على أنه يمكنه البيع بسعر أقل إذا أعلن عنه أصولاً).

2- من اشترى بثمن المفرق سلعة مسعرة أو معينة الربح بقصد الاتجار فيها ويعتبر هذا القصد قائماً إذا كان مقدار ما اشتراه يزيد على حاجته العادية الشخصية.

3- من اشترى بقصد الاتجار أو الاستخدام في تجارته أو صناعته سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين.
ولا يكون المشتري مسؤولاً إذا أقام الدليل على:

آ ـ أنه تحقق من أن فاتورة البيع تحمل بياناً باسم تجاري حقيقي صحيح.
ب ـ أنه لم يكن يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.

4- من أدى خدمة من الخدمات المبينة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وطالب لتأديتها ببدل يزيد على البدل المعين لها أو امتنع عن تأديتها لقاء هذا البدل المعين.

5- تاجر الجملة أو المنتج أو المستورد إذا امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح. وذلك استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة السابقة.

6- كل من دعا اثنين أو أكثر من المنتجين أو المستوردين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق إلى ترك عملهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم بما يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون ولم تقبل دعوته.

7- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وذلك بغير إخلال بما هو وارد في نصوص المواد التالية من أحكام.

المادة 31
يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المادة السابقة:

1- كل من وقعت منه جريمة مما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غير مشروع أو بقصد التأثير في أسعار السوق.

ويعتبر هذا القصد قائماً بوقوع الجريمة ويكون على المتهم عبء نفيه.

2- تاجر نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذلك:

آ ـ إذا خالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون وذلك إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.

ب ـ إذا خالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون.

3- تاجر المفرق الذي يخالف الحظر الوارد في المادة 26 من هذا القانون إذا حصل الترك أو الامتناع من ثلاث أو أكثر ممن ذكروا في تلك المادة وكان هو أحدهم وكانوا متفقين في ذلك.

4- تاجر الجملة الذي يخالف الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح.

المادة 32
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة:

1- تاجر الجملة أو نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة 30.

2- تاجر الجملة الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 والمنتج أو المستورد الذي يرتكب الجريمة المعينة في الفقرة الثالثة من نفس المادة.

3- المنتج أو المستورد الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة 30.

4- كل من وقعت منه الجريمة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة 30 إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو محددة في تجارتها.

5- كل من انضم إلى جماعة من قبيل ما ورد في المادة 22 من هذا القانون وحققت أغراضه أو غرضاً منها سواء أكانت السلعة موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها أو غير ذلك، ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يقرر استغلال أو إدارة المحلات أو المؤسسات التي يمتنع أصحابها عن الإنتاج بالطريقة التي يعينها وعلى حساب أصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير بهذا الشأن أي مسؤولية أو تعويض.

المادة 33
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة أو الزراعة يتقدم إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة أو سلع معينة أو يخفي عن الوزارة المعلومات أو البيانات الصحيحة أو يمتنع عن تقديمها إليها وذلك بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أياً كانت أو في تقديره نسبة الربح فيها. وإذا لم يقم الدليل على هذا القصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد عن خمسمائة ليرة ويعاقب بنفس العقوبات كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير التموين والتجارة الداخلية استناداً إلى المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 34
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يفرض على مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون عقوبة لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد في المادة 30 وبشرط ألا يزيد الحد الأدنى إن وجد عنه في المادة 32 وفي حالة إغفال النص على العقوبة في القرار تطبق على المخالف العقوبة الواردة في المادة 30 من هذا القانون.

المادة 35
1- يكون صاحب المحل مسؤولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على حدها الأدنى وذلك مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات في حالة الاستحالة المطلقة.

2- على أنه إذا كان المحل مملوكاً لشركة يعتبر الشريك المنتدب للإدارة أو للإشراف عليها أو عضو مجلس الإدارة المنتدب مسؤولاً وكأنه مالك لمؤسسة فردية وتنطبق عليه أحكام هذه المادة ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لأصحاب المحال.

3- وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه عن قيمة الغرامة والمصاريف التي يحكم بها إلا إذا ثبت أن تصرفه كان تصرفاً شخصياً.

المادة 36
مع عدم الإخلال بعقوبة أخرى نص عليها هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتي ليرة إلى 500 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين أو بعقوبة الجريمة الأصلية أيهما أخف:

1- كل من سهل بإهماله أو بمخالفة اللوائح ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

2- كل من علم بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة دون أن يكون مشتركاً فيها ولم يبلغ أمرها للسلطات المختصة، ولا يجري حكم هذه الفقرة على زوج أو شخص له يد في جريمة منها ولا على أصوله أو فروعه.

المادة 37
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشتركة في المواد السابقة كل من يبدأ بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها ولو كان هو منهم.

ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الجريمة ودل على الوسائل الموصلة للقبض على مرتكبيها.

المادة 38
1- لا يجوز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية حين فرض العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له كما لا يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة.

2- مع عدم الإخلال بنص المادة 29 يجب الحكم في جميع الأحوال الأخرى بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً. ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة إيقافاً مطلقاً أو لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية. ويحق للوزير إدارة المحل المغلق وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 32.

3- إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية " والخدمات" التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه أو إدارته حتى صدور الحكم وفق الأسس المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون 123لسنة 1960.

4- في جميع الأحوال تضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها.

المادة 39
1- مع عدم الإخلال بأحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات يجب في حال التكرار الحكم بالحبس والغرامة معاً في تطبيق أحكام المادتين 29، 30 فإذا كرر المحكوم عليه مخالفته مرة أخرى يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس والغرامة والإغلاق مع وجوب الحكم بالعقوبات الثلاث معاً.

2- بالنسبة لبقية المواد يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبتي الغرامة والإغلاق ويضاعف الحد الأدنى لعقوبة الحبس في تطبيق المادتين 31، 32 كما يضاعف الحد الأقصى للحبس في المادة 31 المذكورة.

3- تعتبر جرائم متماثلة في تطبيق هذه المادة جميع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم التشريعية رقم 57 الصادر في 30/9/1936 ورقم 14 الصادر في 18/12/1951 ورقم 138 الصادر في 8/10/1953 ورقم 103 الصادر في 23/2/952 و206 الصادر في 16/2/1952 والقرارات الوزارية المنفذة له.

المادة 40
1- تشهر خلاصة الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون طبقاً للنماذج التي تعدها وزارة التموين بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة.

2- يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدة أو جريدتين ويجب عليها ذلك في حالة التكرار ويكون الحكم ونشره على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.

3- يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية، فإذا كان الفاعل أحد المسؤولين عن إدارة المحل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة 41
1- يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه صفة رجال الضابطة العدلية ويتولون مع غيرهم من رجال الضابطة العدلية الذين يفوضهم وزير التموين بذلك إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- على الموظفين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام رئيس المحكمة البدائية قبل مباشرتهم اليمين التالية:

"أقسم بالله على أنني أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة"

3- يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال والمستودعات وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.

المادة 42
كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي بها قانون العقوبات وإلا كان مستحقاً للعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالطرد أو العزل كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 44
1- تفصل المحاكم على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوى استناداً إلى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يختص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو في حالة الحرب بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية (والخدمات) وتطبق المحاكم العسكرية عند النظر في هذه الجرائم أصول المحاكمة المتبعة لديها وتكون أحكامها قطعية وتنفذ فور صدورها وإذا صدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض أصبح قطعياً إذا لم يعترض عليه خلال خمسة أيام من تاريخ إلصاقه على المحل أو المؤسسة وإذاعته أو نشره في إحدى الصحف المحلية.

3- يجوز للحاكم العرفي إيقاف العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة وإبقاء الجرائم المشمولة بأحكامها من اختصاص القضاء العادي.

المادة 45
يبطل العمل بالمراسيم التشريعية رقم 14 الصادر في 18/12/1952 ورقم 57 الصادر في 30/9/1936 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكام المراسيم التشريعية المذكورة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 46
يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


07-29-2006, 08:23 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}
Rene Garru غير متصل
Moderator
*****

المشاركات: 125
الانضمام: Apr 2006
مشاركة: #20
التشريعات والأنظمة في الجمهورية العربية السورية
قانون الأحوال المدنية

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 376
تاريخ 2/4/1957


الفصل الأول
1 - أحكام عامة

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية).

2 - الاصطلاحات والمعاني

المادة 2
يقصد بالتعابير والألفاظ الاصطلاحية الواردة في مختلف مواد هذا القانون والمدرجة في الجدول الملحق به المعاني المبينة إزاءها:
• أمين السجل المدني: الموظف المسئول عن أعمال الأحوال المدنية.
• الأخبار: الوثيقة المكتوبة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث ولادة أو وفاة.
• الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها.
• سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
• السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استنادا إلى الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات.
• البيان: وثيقة يحررها أمين السجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل إلى أمين سجل آخر.
• الشهادة: مستند يحرره المختار بواقعات الأحوال المدنية.
• الوثيقة: كل مستند مكتوب يتعلق بواقعات الأحوال المدنية ويعتمد في تسجيلها.
• المنطقة: الأماكن التي تشملها صلاحية أمين السجل المدني.
• صورة القيد: وثيقة تعطى مطابقة لقيود الأحوال المدنية.
• النسبة: هي اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
• الجنس: هو المميز بين الذكر والأنثى.
• اللقب: أن يطلق على الشخص اسم ولده بكلمة (أب) كأبي فلان.
المادة 3
أمين السجل المدني هو موظف مكلف ضمن اختصاصه بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
المادة 4
‌أ- يقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها.
‌ب- في القضاء موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز القضاء والقرى المرتبطة به مباشرة.
‌ج- في مراكز المحافظات موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المحافظة والقرى التابعة له مباشرة.
‌د- يجوز أن يعين في المراكز الكبيرة معاون أو أكثر لامين السجل المدني يتمتع بنفس الصلاحية وتوزع الأعمال بينهم بقرار من المحافظة بناء على موافقة مدير الأحوال المدنية.
يعين لكل أمين سجل مدني كاتب أو أكثر في مراكز النواحي والأقضية وأما في مراكز المحافظات فيحدد عدد الكتاب حسب الحاجة وله عند الاقتضاء أن يستعين بموظفين آخرين من موظفي الدولة والبلديات يوضعون تحت تصرفه.
المادة 5
إذا توفي أمين السجل المدني أو استقال أو انقطع عن عمله لأي سبب يقوم بوظائفه حكماً:
‌أ- الوكيل في النواحي.
‌ب- في مراكز الأقضية الموظف الأعلى مرتبة في دائرة الأحوال المدنية وان لم يكن فمراقب الرسائل.
‌ج- في مراكز المحافظات موظف يكلفه المحافظ.
المادة 6
يحظر على أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر وكل عمل يخالف ذلك يعتبر باطلا لا حكم له.

3 - السجل المدني

المادة 7
يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة.
المادة 8
يمسك في كل منطقة أحوال مدنية إلى جانب السجل المدني سجل واقعات لكل نوع منها تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها فور استلامها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة 9
1- تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من وزير الداخلية.
2- يجري تأمين وطبع الشهادات وجميع الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة على نفقة الدولة وتعطى إلى الأهلين مجانا.
المادة 10
تدون وثائق الأحوال المدنية في السجل المدني فور استلام أو تنظيم وثائقها القانونية.

4 - الأحكام الواجب إتباعها في التسجيل

المادة 11
لا يجوز لامين السجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجل الواقعات استنادا للشهادات أو الوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة. يحظر على أمين السجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات والوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضبة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط. ويجب على أمين السجل المدني عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها من منظم الوثيقة أو الشهادة وأصحاب العلاقة تبعا للحالة.
المادة 12
يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشر حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس.
المادة 13
لا يجوز نقل السجلات المدنية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو إطلاع الأفراد عليها لأي سبب وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير أو غيرها فحص هذه السجلات يجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.
المادة 14
يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد الصفحات ويصادق على كل منها القائم مقام إذا كان الأمر متعلقا بالناحية أو القضاء والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات والنواحي المرتبطة بها مباشرة.
المادة 15
أمناء السجل المدني والمراقبون والكتاب مسئول كل منهم ضمن حدود عمله مسلكيا وجزائيا عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات المدنية ولكل منهم الحق في ملاحقة مرتكب الأعمال المذكورة.
المادة 16
لمدير الأحوال المدنية وللمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات.
المادة 17
يحق لكل شخص أن يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صورا كالأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للأصول والفروع وللوكيل وللزوج وللدوائر العامة ولكل من يثبت لدى الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك. يستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عنها في قانون الطوابع وذلك بإلصاق طابع بالقيمة عليها وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح العام.
المادة 18
إن القيود المدونة في السجلات المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها على ما هو مبين في المادة 60.
المادة 19
كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفاقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويعني القنصل المومى إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها.ومع ذلك إذا كان الشخص السوري مقيما في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الأحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها لامين السجل المدني المختص عن طريق مديرية الأحوال المدنية، هذا إذا كان تسجيلها لا يتعارض والقوانين السورية.
المادة 20
يرسل أمين السجل المدني صورا عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب بطريق التسلسل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.
المادة 21
إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كليا أو جزئيا أو إذا اعتبر القيد المدون فيها ملغى لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة لتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تجديد السجلات أو القيود المذكورة استنادا إلى تلك الوثائق وذلك بمعرفة مديرية الأحوال المدنية وموافقة وزارة الداخلية. وفي حال عدم وجود وثائق أو في حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد أمين السجل المدني إلى استصدار حكم من قاضي الصلح المختص بتجديد السجلات أو القيود بناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر العائلة وتذاكر الهوية وصور القيود وغيرها. وعلى كل يجب على أمناء السجل المدني أن يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا أنها أصبحت على وشك التلف وذلك تحت إشراف لجنة يعنيها المحافظ برئاسة أمين السجل المدني بناء على موافقة وزير الداخلية
إذا كان التلف أو الفقدان الحاصل في سجل إحدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من وزير الداخلية.
المادة 22
تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها خلال مدة خمسة عشر يوما في مراكز المحافظات وثلاثين يوما خارجها من تاريخ حدوثها وبعد مضي هذه المدة لا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي حصلت فيها الواقعة.
يجب على الأجانب تقديم الشهادات والوثائق المفروضة على المواطنين إلى أمين السجل المدني ضمن المهلة المبينة أعلاه.
المادة 23
كل من يتخلف عن تقديم شهادات ووثائق الأحوال المدنية ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 22 يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومئة ليرة أو بالحبس من ستة أيام حتى شهرين ويجوز تطبيق هذه العقوبة بحق أمين السجل المدني وكل موظف يهمل أو يتأخر عن تدوينها في السجل المدني خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استلامها.
المادة 24
على أمين السجل المدني إذا علم بواقعة أحوال مدنية مضت عليها المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون دون أن تقدم وثيقتها أن ينظم ضبطا يرسله إلى قاضي الصلح بحق المتخلف للحكم بتسجيل الواقعة ومجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 25
تقدم شهادات الولادة والوفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حصلت فيها الواقعة على نسختين، تسجل أولاهما في سجل الواقعات وتحفظ مستندات للتسجيل وتسلم الثانية لمقدم الشهادة بعد تذييلها برقم وتاريخ قيدها في سجل الواقعات وبخاتم وتوقيع أمين السجل المدني، على أن يقوم بتسجيل الواقعة خلال ثمان وأربعين ساعة في السجل المدني المدون فيه والد المولود أو المتوفى وان كان والد المولود مسجلا في منطقة خارج المنطقة التي حدثت فيها الواقعة فيعمد أمين السجل المدني إلى ملء بيان عن سجل الواقعات لإيداعه إلى أمين السجل المدني في مكان قيد نفوس والد المولود أو صاحب العلاقة ليعمل خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وروده على تسجيل مضمونه.
أما واقعات الأجانب فبعد تسجيلها في سجل الواقعات ينظم بيان بها على نسختين ترسلان لمديرية الأحوال المدنية لإحالة الأولى إلى دوائر الأمن والثانية عن طريق التسلسل بواسطة وزارة الخارجية إلى الحكومة التي ينتمي إليها صاحب العلاقة وفقا للمادة 20 من هذا القانون.

الفصل الثاني: معاملات الولادة

المادة 26
يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية وإذا كان الوالد غير موجود يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود الذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة. الطبيب أو القابلة ملزمان بإخبار أمين السجل المدني في المهلة المنصوص عنها في المادة 22 وان ورود هذا الإخبار وحده لا يوجب تدوين الواقعة في السجل المدني. عندما تلد امرأة خارج منزلها فالشخص الذي حصلت الولادة في منزله مكلف بتقديم شهادة الولادة.
المادة 27
يجب على مديري المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها أن يرسلوا إلى أمين السجل المدني شهادات الولادة الحادثة في مؤسساتهم دون حاجة إلى تصديقها من المختار وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع.
المادة 28
إذا انقضت المهلة القانونية على تاريخ الولادة لا يحق لامين السجل المدني تدوين المولود إلا بموجب قرار قضائي بعد التحقيق والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة.
المادة 29
عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منهم شهادة وإخبار على حدة يشار فيه إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهم.
المادة 30
الولادات التي تحدث أثناء السياحة في البلاد السورية تقدم شهاداتها إلى أمين السجل المدني في المكان الذي يقصده السائح في المهلة المحددة أعلاه على أن هذه المهلة تبدأ في هذه الحالة اعتبارا من يوم الوصول إلى ذلك المكان.
المادة 31
إذا حدثت الولادة أثناء القيام بالحج أو في إحدى البواخر أو على متن إحدى الطائرات ولم تقم السلطة المختصة أو الربان بتنظيم شهادة الولادة المطلوبة، تقدم معاملتها فور عودة الوالدة مع المولود إلى محل إقامتها في سورية وفي هذه الحالة تبدأ المهلة القانونية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوصول. وإذا قامت السلطات المشار إليها أعلاه بتنظيم الوثيقة المطلوبة فعلى أحد الأبوين تقديمها إلى أمين السجل المدني في محل إقامتهما خلال المهلة القانونية اعتبارا من اليوم التالي لوصولهما.
المادة 32
إن ولادات السوريين التي تقع في بلاد أجنبية تقدم وثائقها خلال ثلاثين يوما إلى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في المكان الذي حدثت فيه الولادة وإذا كان لا يوجد معتمد من هذا النوع في مكان الولادة فتطبق عليها أحكام المادة 31 بعد الحصول على وثيقة رسمية من السلطة المختصة في البلاد التي حصلت فيها الولادة.
المادة 33
لامين السجل المدني قبل أن يدون مضمون بيان الولادة أن يتثبت عيانا من ولادة المولود أو أن يحصل إن أمكن على إخبار من الشخص المولد وفي حالة عدم وجوده فشهادة المختار المبحوث عنها في المادة 26 تعد كافية.على أمين السجل المدني بعد تسجيل الولادة أن يسلم إلى مقدم الشهادة صورة عنها وان يدون أيضا ولادة المولود في دفتر عائلة والد المولود. لا يجوز في أي حال تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.
المادة 34
كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والقصبات إلى دوائر الأمن وفي القرى إلى مختار القرية مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى وان يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضرا بالواقع يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وان يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلوها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وفقا للأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدني.
المادة 35
إذا توفي مولود قبل تسجيل ولادته فعلى أمين السجل المدني تسجيل ولادته ثم وفاته ووضع إشارة الوفاة على قيده وأما الذين يولدون أمواتا فلا حاجة لتدوين ولادتهم ويكتفى بالإخبار الذي يعطى عادة من الطبيب أو القابلة لتسجيله في سجل وقوعات الوفيات فقط.
المادة 36
إذا كان المولود غير شرعي لا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في سجل الولادة إلا بناء على طلب صريح منهما أو بحكم قضائي وعلى أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين وكل ولادة سجلت خلافا لأحكام هذه المادة تعتبر باطلة فيما يتعلق بذكر اسم الأب أو الأم.
المادة 37
بعد تدوين ولادة مولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه الحقيقيين أو اسم أحدهما وقت التسجيل يستطيع الأبوان أو أحدهما الحضور أمام أمين السجل المدني والاعتراف بالمولود بتصريح خطي موقع من المعترف ويصدق من شاهدين معروفين مع مراعاة أحكام إثبات النسب المنصوص عليها في القوانين المرعية إذا اقتضى الأمر.

الفصل الثالث : الزواج والطلاق

المادة 38
لا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم يسجلا في السجلات المدنية.
المادة 39
ترسل السلطة المختصة التي عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق إلى أمين السجل المدني في المكان الذي تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 22 ثلاث نسخ عن عقد الزواج أو الفقرة الحكمية وذلك تحت طائلة غرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة.وإذا كان المقصر موظفا تفرض عليه إحدى العقوبات الخفيفة من مرجعه المختص، وعلى أمين السجل المدني المختص تدوين الزواج والطلاق في السجل المدني فور استلام النسخ المذكورة.
المادة 40
يعمد أمين السجل المدني فور استلامه وثائق الزواج أو الطلاق إلى تدوين مضمونها على قيد الزوجين إذا كانا مدونين في السجل المدني لمنطقته. وأما إذا كان الزوجان أو أحدهما مدونين في منطقة غير منطقته أرسل نسختين عن هذه الوثائق إلى أمين السجل المدني المختص لتدوين معاملة الزواج أو الطلاق على قيد الزوجين وإرسال نسخة عن هذه الوثائق إلى مديرية الأحوال المدنية.
المادة 41
1- على الزوج أن يستحصل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تدوين الزواج في السجل المدني على بطاقة عائلية ويمكن أن يكون طلبها شفهيا.
2- على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها، ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة.
المادة 42
يستوفى عن البطاقة العائلية رسم قدره 50 قرشا وذلك بإلصاق طابع مالي بتلك القيمة عليه.
المادة 43
‌أ- إن الأحكام المدرجة في هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الأجانب الذي يعقده قناصل الدول الأجنبية الموجودين في سوريا وفقا لأحكام قوانين بلادهم.
‌ب- إذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل إجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
المادة 44
على أمين السجل المدني أن يستوثق عقب استلامه حكم الطلاق مما إذا كان هذا الحكم قد صدر عن نفس السلطة التي عقدت الزواج. فإذا كان الأمر بخلاف ذلك يجب عليه رفض التدوين إلا إذا اثبت أحد الزوجين بأنهما اعتنقا مذهبا آخر أو أصبحا من مذهب واحد قبل وقوع الطلاق بسنة على الأقل وإذا كان الزوجين مسجلين لدى أمين سجل مدني آخر يبادر أمين سجل المنطقة التي صدر فيها الحكم بإرسال صورة عنه إلى أمين سجل المنطقة التي سجل فيها الزوجان ليقوم بوضع إشارة الطلاق على قيدهما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

الفصل الرابع : معاملات الوفاة

المادة 45
تبلغ الوفاة إلى أمين السجل المدني في المنطقة التي حدثت فيها خلال المدة المنصوص عليها في المادة 22.
المادة 46
تطبق أحكام المادة 25 على شهادات الوفاة.
المادة 47
يعود واجب الأخبار بالوفاة على الأقرباء الذين حضروا الوفاة أو علموا بها أو على الطبيب الذي شاهدها أو على المختار أو كل شخص علم بها.
المادة 48
يحظر على أمين السجل المدني تحت طائلة العقاب المنصوص عنه في المادة 76 أن يشير في السجل المدني إلى أسباب الوفاة.
المادة 49
تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بان الوفاة طبيعية.
المادة 50
الوفيات الحادثة في السجون والمحاجر والمستشفيات يقدم شهاداتها مديرو هذه المؤسسات أو من ينيبونهم عنهم مرفقة بالشهادات الطبية إلى أمين السجل المدني لتسجيلها ولا حاجة في هذه الحالات لطلب شهادة المختار. يمسك مدير هذه المؤسسات سجلا لتدوين الوفيات التي تقع في مؤسساتهم.
المادة 51
إذا نفذ حكم الإعدام بشخص فعلى النائب العام أو نائبه أن ينظم محضرا بالوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 إلى أمين السجل المدني لتدوين الوفاة في السجل المدني دون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
المادة 52
إن الوفيات التي تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التي تقع في البلاد التي يخفق علمها على السفينة. وأما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى اقرب أمين سجل مدني أو قنصل سوري في أول ميناء تصل إليه الطائرة.
المادة 53
إذا غرقت باخرة بحمولتها أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الملاحين أو كلهم ولم يمكن تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها في المادة السابقة يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدني أو أي شخص ذي علاقة أن يحصل من قاضي الصلح في مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار إلى أمين السجل المدني في مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسري هذه الأحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الأصول المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة 54
الوفيات التي تحدث أثناء الحج، يقوم رئيس البعثة الرسمية المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية عند عودته إلى سورية يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى أمين السجل المدني المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.
يمكن تسجيل وفيات الحجاج التي لم تدون وفقا للفقرة السابقة في خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة ينظمها مختار محلة إقامة المتوفى ويوقع عليها شاهدان من الحجاج الذين حضروا الوفاة أو علموا بها.
المادة 55
يثبت قادة القطعات وفيات الجنود والأشخاص المدنيين التابعين لهم التي تقع أثناء الخدمة ويرسلون صورا عنها إلى أمين السجل المدني المختص عن طريق وزارة الدفاع الذي يقوم بتسجيلها وفقا للمادة 25 من هذا القانون وتوضع الإشارة المقتضية على قيود المتوفين.
المادة 56
الجنود والموظفون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون خارج الأراضي السورية أثناء العمليات الحربية أو مهمات مماثلة لها أو متفرعة عنها تدون وفياتهم بناء على شهادات ينظمها قادة الجيش المختصون وترسل إلى أمناء السجل المدني عن طريق وزارة الداخلية.
المادة 57
لا يمكن دفن أي متوفى بدون رخصة طبية، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من قبل أمين السجل المدني أو المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية. وفي حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليهما جمع المعلومات وتنظيم ضبط يبين فيه حالة الجثة وإبلاغ السلطات القضائية والإدارية بالأمر.
إذا كان أمين السجل المدني هو ذاته الذي يعطي رخصة الدفن وجب عليه أن لا يفعل ذلك قبل تسجيل الوفاة أما إذا كانت الرخص صادرة عن الطبيب أو المختار فعليهما أن يرسلا صورة عنها خلال ثمان وأربعين ساعة إلى أمين السجل المدني في مكان الوفاة وإلا فيعاقبان بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة والحبس من ستة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 58
لا يمكن أن يجري الدفن قبل مرور ثماني ساعات في الصيف وعشر ساعات في الشتاء على أن يتم الدفن خلال الـ 24 ساعة اعتبارا من ساعة الوفاة وتستطيع السلطة المختصة في الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعي هذه المهلة.
المادة 59
يبادر أمين السجل المدني بعد تسجيل الوفاة لوضع الإشارة المقتضية على قيد المتوفى في السجل المدني وإذا كان هذا السجل موجودا لدى أمين سجل مدني آخر يعمد فورا لإرسال بيان به إليه لإجراء مقتضاه.

الفصل الخامس : تصحيح قيود الأحوال المدنية

المادة 60
1- لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
2- لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 من هذا القانون إلا بإقامة دعوى التزوير.
3- في دعاوى طلب تصحيح ولادة الذكور يجب قبل البت بها الاستئناس برأي دوائر التجنيد.
4- استثناء من الفقرات السابقة يجوز التصحيح والإضافة والحذف في القيود المتعلقة بالأمور الطارئة كالصنعة واللقب والمذهب والأشكال وذلك بناء على وثائق وتحقيقات رسمية دون حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك.
المادة 61
يجري إقامة دعاوى الأحوال المدنية المسجلة لدى القناصل المكلفين بمصالح الرعايا السوريين إما أمام محكمة محل قيد الأسرة الأصلي في سورية الذي سجل فيه صاحب العلاقة أو أمام المحكمة المختصة في العاصمة.
المادة 62
خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 29/9/1953 لامين السجل المدني المختص أو من ينيبه عنه من موظفي الأحوال المدنية الحق بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشان قيود الأحوال المدنية.
المادة 63
يمكن تقديم طلبات التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجلات المدنية في الحالات التي تتعلق بالنظام العام أو من قبل أي شخص له فائدة بهذا التصحيح. في حال تقديم دعوى تصحيح من قبل الغير يجب دعوى أمين السجل المدني المختص بوصفه طرفا في الدعوى.
لا تعفى طلبات التصحيح والمداخلة بها والاعتراض بها والاعتراض عليها من قبل أرباب المصلحة من النفقات القضائية.
المادة 64
لا تكون الأحكام وقرارات التصحيح في أي وقت كان سارية على من لم يستدعها أو يدعى إليها ويكون لها قوة القضية المقضية تجاه من اشترك في الدعوى.
المادة 65
يجب على المحكمة المختصة تبليغ الأحكام والقرارات في الحال إلى أمين السجل المدني في المكان الذي جرت فيه المعاملة وعدم تعليق ذلك على مراجعة أصحابها بشأنها ويحظر على أمين السجل المدني في المكان الذي جرت فيه المعاملة تدوينها في السجل المدني إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

الفصل السادس : نقل السكن

المادة 66
إن محل إقامة الشخص المقيم في أراضي الدولة السورية من حيث ممارسته حقوقه المدنية هو المكان الذي يوجد فيه قيد نفوسه ويكون المحل الذي يمارس فيه الموظفون العامون وظائفهم محل إقامة لهم وليس للمرآة المتزوجة محل إقامة غير محل إقامة زوجها إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بينهما ويكون محل إقامة القاصر الذي لم يكمل الثامنة من عمره في منزل والديه أو الوصي عليه والأشخاص البالغين سن الرشد الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير محل إقامة من يستخدمهم إذا كانوا يسكنون معه في منزل واحد ويستطيع الأفراد اختيار محل إقامة خاصة لبعض المعاملات علاوة على محل الإقامة العام السابق تعريفه.
المادة 67
يكون تبديل محل الإقامة بتبديل السكن الحقيقي قصد جعله المقر الرئيسي.
المادة 68
يقصد بالسكن محل قيد الشخص في السجل المدني.
المادة 69
في حالة تغيير شخص بالغ سن الرشد محل إقامته ورغبته في نقل قيده إلى محل إقامته الجديد يتقدم بشهادة بذلك لامين السجل المدني في هذا المركز مصدقة من قبل مختار الحي أو القرية المقيم فيها.

الفصل السابع : البطاقة الشخصية

المادة 70
1- على كل عربي سوري ذكرا كان أم أنثى أن يستحصل عند إكماله سن الرابعة عشرة في خلال عام واحد على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني من مكان قيده أو إقامته ويكون الحصول عليها قبل هذه السن اختياريا.
2- يمكن أن يكون طلب البطاقة الشخصية شفهيا ويكتفى بشهادة التعريف المنظمة من قبل المختار، أو موافقة أمين السجل المدني بالنسبة للأشخاص المعروفين من قبله.
المادة 71
إذا شك أمين السجل المدني في شخص الطالب يستطيع قبل إعطائه البطاقة أن يحيل شهادة التعريف للتحقيق.
المادة 72
لا تسلم البطاقة الشخصية إلا إلى صاحبها شخصيا الذي يجب عليه أن يحضر بنفسه أمام أمين السجل المدني.
المادة 73
يستوفى عن البطاقة الشخصية رسم قدره خمسة وعشرون قرشا بإلصاق طابع عليها.
المادة 74
1- تجدد البطاقة الشخصية كل عشرة أعوام مرة وخلال عام واحد من تاريخ انتهاء مدتها.
2- على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص لتجديدها في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل هذا التجديد.
3- على العسكريين (عدا المجندين) طلب الحصول على البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم بناء على بيان يعطى لهم من قبل وحدتهم يشعر بانتهاء خدمتهم مع بيان هذا التاريخ.
4- أما المجندون الذين ينتهي العمل ببطاقاتهم الشخصية قبل تسريحهم من الخدمة فينبغي عليهم تجديد هذه البطاقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسريحهم ويعفون لهذا السبب من الغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون.
5- تكون للبطاقتين الشخصية والعائلية قوة الإثبات التي للقيد المدني وعلى الدوائر الرسمية وسائر الجهات العامة اعتمادها، واخذ صور عنهما عند الاقتضاء وتصديقها من قبلها بعد لصق الطابع القانوني عليها وذلك دون حاجة إلى طلب صورة جديدة عن القيد المدني.
المادة 75
يقوم قناصل سورية في الخارج بإعطاء البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية وصور القيد وكافة الوثائق المتعلقة بالأحوال المدنية العائدة للرعايا السوريين المقيمين في حدود مراكز عملهم بعد التوثق من هوياتهم ويطلبون لهذه الغاية صورة عن قيد الشخص من السجل المدني عن طريق وزارة الخارجية.

الفصل الثامن : مواد متفرقة

المادة 76
1- يغرم خمس وعشرون ليرة سورية:
‌أ- كل من لم يحصل على بطاقته الشخصية أو لم يجددها خلال المدد المنصوص عليها في المادة 70 والفقرة 1 من المادة 74 من هذا القانون.
‌ب- كل من لم يحصل على بطاقته العائلية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 41 من هذا القانون.
‌ج- كل من يفقد إحدى بطاقتيه الشخصية أو العائلية.
‌د- تستوفى الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) أنفة الذكر من قبل أمناء السجل المدني أو من يفوضونه بذلك وعلى مسؤوليتهم بشكل طابع مالي يلصق ويبطل بمعرفتهم على سجلات البطاقة الشخصية أو العائلية حسب الحال.
2- مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات الأخرى النافذة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 50 ـ 300 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
‌أ- من استعمل بطاقته الشخصية ـ بطريق الغش ـ قبل إجراء التجديد المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 74.
‌ب- من استعمل بطاقته العائلية بطريق الغش قبل إجراء الإضافة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 41.
3- مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد: يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر وبالغرامة من 100 ـ 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل البطاقة الشخصية أو العائلية بعد ادعائه فقدانها، وحصوله على بديل عنها سواء أكان هذا الاستعمال من قبله أم من قبل غيره وبعلمه.
4- يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة خمسة وعشرون إلى مائة ليرة سورية أو بالحبس من ستة أيام إلى شهرين.
المادة 77
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القرار رقم 3633 تاريخ 15/9/1931 والتعليمات المتعلقة بتطبيقه.
المادة 78
تعفى لمدة سنة واحدة منذ البدء بتنفيذ هذا القانون جميع مخالفات الأحوال المدنية الواقعة قبل صدوره.
المادة 79
جميع الأعمال التي هي من اختصاص المحافظين بموجب هذا القانون يمارسها مدير الأحوال المدنية في العاصمة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 80
يحدد بدء تنفيذ هذا القانون بقرار من وزير الداخلية على أن لا يتجاوز تاريخ 1/1/1958.
المادة 81
يضع وزير الداخلية التعليمات اللازمة بكيفية حفظ وتدقيق وثائق الأحوال المدنية وكيفية تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 82
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

07-29-2006, 08:25 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  التشريعات والأنظمة في جمهورية مصر العربية Rene Garru 12 6,232 02-05-2011, 11:53 AM
آخر رد: The Holy Man
  التشريعات والأنظمة في مملكة البحرين Rene Garru 24 10,173 07-02-2007, 12:18 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الاتحاد السويسري Rene Garru 2 1,977 07-29-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في الجمهورية التونسية Rene Garru 2 2,420 06-08-2006, 08:44 PM
آخر رد: Rene Garru
  التشريعات والأنظمة في المملكة العربية السعودية Rene Garru 16 8,028 06-08-2006, 07:48 PM
آخر رد: Rene Garru

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS