{myadvertisements[zone_1]}
عورة القصاص في الشريعة الاسلامية
((المسافر)) غير متصل
عضو فعّال
***

المشاركات: 226
الانضمام: Aug 2010
مشاركة: #28
الرد على: عورة القصاص في الشريعة الاسلامية
الزميل الفاضل fancyhoney

لقد راجعت نفسى فيما قلته بتعليقى على المبدأ القانونى التشريعى (لا يقاد والد بولده) واعتذر عن قصور فهمى للاسلام ،

فقد غفل قلبى عن مبدأ هام فى العقيدة الاسلامية ، وهى أن الاسلام دين الفطرة ، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد بعثت على الفطرة،

فالشريعة الاسلامية تتعامل مع الفطرة التى فطر الله عليها الخلق ، وتهدف الى تقنين العلاقات بين البشر وفقا لهذه الفطرة،

وقد غفلت عن أن الله قال فى القرآن {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة233

فمن هذه الآية يتضح ان الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن خلق يخبرنا بأمر نعرفه جيدا ولا يرضيه ان نظلم بعضنا فى هذا الامر،

فالاب او الام من الممكن الضغط عليهم بأبنائهم ، ونهى الله عن ان يضار الام او الاب بأولادهم ، كأن نحرم الاب الذى طلق زوجته من رؤية ابنه او نحرم الام التى طلقها زوجها من رؤية ابنها.

وهذه هى الفطرة التى فطرنا الله عليها ، حب الابناء ، هذه فطرة تجعل الاب والاهم يضحيان بأنفسهم فى سبيل ابنائهم ويكدحون من اجل حياة كريمة لأبنائهم وترك ثروة لأبنائهم إن استطاعوا بل اكثر من هذا يجترؤن على ما حرم الله من اجل ابنائهم.

وكما علمنا الله بضربه الامثال لنا فأسمح لى ان اضرب مثلا يوضح ما أبنى رأيى عليه

لو اجزنا ان يقاد الوالد بولده واصبح قانون صارم لا جدال فيه.

قبل ان نبدأ يجب ان نتذكر اولا ان تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية هو من اجل تحقيق العدل بين طرفى المشكلة بصورة تترك أثرا على باقى المجتمع

فلو افترضنا أن أب ضرب ابنه الذى ضبطه يشرب مخدرات وانفعل الاب بسبب قيام الأبن المدمن بدفعه عنه فأوقعه أرضا ، فأمسك الاب بقطعة خشبية وضرب أبنه فأصابه بجرح فى فروة الرأس او بكسر فى الجمجمة او قتله.

هل نحكم وقتها انه (يقاد أو لا يقاد) الوالد بولده.

بالفرض اننا حكمنا بأنه (يقاد) وتم شيوع هذا العرف بين الناس ، فهل ننتظر من الأباء الاقدام على تأديب الابناء المدمنين ؟ ام انهم سيخشون عاقبة الإقدام على هذا الأمر؟

فى نفس الوقت نحن ترفع عائق من طريق المدمن ونسهل له ادمانه ، فبدلا من ان يخشى غضب اهله ، نجد أنه قد اصبح مطمئنا لأن المجتمع يحميه من غضب الاهل ، واصبح لا يحق للاب ضرب ابنه ، بل ان الابن يستطيع مقاضاته لو فعلها.

ما النتيجة على المجتمع فى منح مثل هذه الحريات وحمايتها بالقانون وفقا لمرجعية قانونية تعمتد على خبرات البشر وعقولهم.

اعتقد انه من عوامل تفكك الاسرة الغربية بعد مرحلة الطفولة – إلا من رحم ربى – انه تم جعل الدولة هى المقنن الرئيسى للتشريع بما يجور على الفطرة أحيانا.

لذلك فى مثل هذه الحالة أجد أن الشريعة الاسلامية اكثر حكمة وفهما لطبيعة البشر من القوانين الوضعية

بالطبع سيتساءل البعض ، وماذا عن الاب الظالم ، اقول هنا إن واضع القانون فى الشريعة الاسلامية هو الله وهو ليس كواضع الشريعة البشرية يبحث عن مصلحة المجموع حتى لو على حساب الفرد ،

ولان الله يضع القانون الذى يستوعب كل الشرائح البشرية سواء كان ظالم او مظلوم او بين هذا وذاك.

فسيتضح هذا الامر من خلال حكم الاسلام (لا يقاد)

ومعنى لا يقاد فهذا يعنى وجود دور لولى الامر (وهو القاضى فى مثالنا) والذى يُعذر العقوبة وفقا للحالة التى يراها والتى لو كانت حالة تثير تعاطف الناس مع الابن فسوف يحكم فيها بحكم شديد والذى حدده الاسلام فى القرآن وليس فى السنة ، وهو النفس بالنفس، وايضا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (وهذه نجدها فى حالة القتل غيلة) ،

أى أنه لو كانت جريمة تخالف عرف الابوة الذى فطرنا الله عليه وشكله العرف السائد فى المجتمع فللقاضى الحق فى ايقاع عقاب يماثل الجرم الواقع على المجنى عليه.

ونلاحظ ان القوانين الحديثة تأخذ بهذا المبدأ حيث اعطت صلاحيات للقاضى لتحديد درجة شدة العقوبة وفقا لدرجة عنف الجريمة.

وهنا نجد ان الشريعة الاسلامية تطبق الجانب الايجابى من القضاء الحديث وتتلافى الجانب السلبى منه مع الفارق الزمنى بين الاسلام وبين القضاء الحديث.

وفى النهاية ارغب ان اضيف جزء يتعلق باللغة العربية وهو معنى القتل غيلة ، فالقتل غيلة هو ما يعادل فى القانون قتل مع سبق الاصرار والترصد.

اما القتل وجها لوجه حيث يقدر طرف على اخر (فأسمه الفتك) وهو يعادل ضرب افضى الى الموت فى القانون الحديث.

لذلك فإننى يطمئن قلبى الآن الى تطبيق (لا يقاد والد بولده)

وتقبل خالص مودتى.
10-08-2010, 12:22 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
الرد على: عورة القصاص في الشريعة الاسلامية - بواسطة ((المسافر)) - 10-08-2010, 12:22 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  محكمة العدل الاسلامية رضا البطاوى 0 408 01-03-2014, 08:39 PM
آخر رد: رضا البطاوى
  العمل الوظيفى فى الدولة الاسلامية رضا البطاوى 0 396 01-02-2014, 10:31 PM
آخر رد: رضا البطاوى
  إدارات وزارات الدولة الاسلامية رضا البطاوى 0 413 01-01-2014, 10:26 PM
آخر رد: رضا البطاوى
  مكانة واختيار عمال وزارات الدولة الاسلامية رضا البطاوى 0 393 12-31-2013, 09:38 PM
آخر رد: رضا البطاوى
  أسس العلاقة ببن ولايات الدولة الاسلامية رضا البطاوى 0 383 12-30-2013, 08:53 PM
آخر رد: رضا البطاوى

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS