RE: حكم الاعدام في الديانة المحمدية
بادىء ذي بدء و اختصارا و توفيرا للوقت ارجو من الاخوة الكرام ان يعلموا اني احترم و اجل كل الشخصيات الاسلامية و لو لم اذكر الترضي او الصلاة او السلام عليها. كما انبه الى ان مرجع الاحاديث المذكورة هو صحيح البخاري الصادر عن دار الفكر لمن احب ان يعرف المصدر. اضيف ايضا ان كل حديث محصور بين هلالين و يبدا بسنده.
(عن جابر بن عبدالله الانصاري ان رجلا من اسلم اتى رسول الله فحدثه انه قد زنى فشهد على نفسه اربع شهادات فامر به رسول الله فرجم و كان قد احصن.)
انا اعتقد ان لا اهمية لهذا الحديث من الناحية التطبيقية اطلاقا لانه لا يبين لنا كيفية حدوث الامر, فكيف شهد الرجل على نفسه اربع شهادات و لماذ؟ فحديث عمر يبين بوضوح ان الاعتراف كاف لاقامة الحد و قد حصل ان طلب الرسول من انيس ان يسال محصنة قال فان اعترفت اقيموا عليها الحد و ليس هناك اي ذكر للشهادات الاربع في ذاك الحديث. اما ان يشهد الانسان نفسه اربع شهادات فهو ما ورد في التلاعن فقط, فان اتهم مسلم زوجته بالزنى دون شهود غيره وجب عليه ان يشهد فيها اربع شهادات وان ينزل لعنة الله على نفسه ان كان من الكاذبين. اما الحديث التالي فهو اوضح قليلا مما سبقه, يقول:
(عن جابر ان رجلا من اسلم جاء النبي فاعترف بالزنا فاعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال النبي ابك جنون؟ قال لا قال آحصنت؟ قال نعم فامر به فرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي خيرا و صلى عليه. و لم يقل يونس و ابن جريج فصلى عليه.)
هنا يزداد الامر ايضاحا الا ان فيه من الغموض و الاسئلة ما يكفي, فهل اعترف الرجل بالزنى ثلاث مرات و الرسول معرض عنه؟ و هل اشترك الرسول في عملية الرجم ام اكتفى بالامر في ذلك؟ و هل يقام الحد و الانسان غير مكبل او مقيد؟ و الا فكيف فر الرجل؟ و هل يصلى على من اقيم عليه الحد ام لا؟ فهناك خلاف كبير في هذه النقطة تحديدا. و اهم ما في هذا الحديث ان الرسول قال له خيرا, و هو ما لا خلاف عليه. اما الامر الاكثر حيرة فهو هل يؤخذ باعتراف المجنون؟ هل سال احد منكم مجنونا عن جنونه فرد بالايجاب؟ لقد قمت بهذا الاختبار في قريتي و سالت من تشهد له القرية كلها بالجنون, الا ان احدا من هؤلاء المجانين لم يعترف بجنونه, في حين ان بعض اعقل العقلاء ممن تشهد له العامة و الخاصة برجاحة الفكر لم يتحرج اطلاقا من الاعتراف بجنونه عند السؤال!!! فاذن هل ناخذ باجابة المجنون عن جنونه؟ اما الحديث التالي فهو يوضح مكان الحدث و عدم التزام المسلمين بتنفيذ اوامر الرسول بدقة:
(عن ابي هريرة قال اتى رجل رسول الله و هو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى رد عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي فقال ابك جنون؟ قال لا قال فهل احصنت؟ قال نعم فقال النبي اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه.)
فاذا, حصل الامر في المسجد, اكثر من ذلك كان الرجل بعيدا نسبيا عن الرسول لانه ناداه. الاسلام يامر بالاستتار عند المعاصي مما يعني ان هذا الرجل اما قريب عهد بالاسلام , اما كافر و بما ان الحد اقيم عليه فهو اذن مسلم مما يعني انه مجنون حتما لان الصحابة انفسهم كانوا يتادبون في حضرة الرسول و لا تعلو اصواتهم في حضرته. فمن ذا الذي يدخل على الرسول غير ابه لمكانته الدينية و الدنيوية مناديا مجاهرا بالمعصية الا المجنون؟ اعترف الرجل في المسجد فقال النبي اذهبوا به فارجموه, لكن الحديث يزيد الطين بلة حين بدا المسلمون بالرجم في المصلى, يعني لم يذهبوا به بل باشروا الامر من فورهم و لا يبين الحديث ان كان النبي شارك في عملية الرجم. اغلب الظن انه لم يشارك لانه لو فعل لما توانى نقلة الحديث عن ذكر ذلك. اما الحديث التالي فهو يزيد في وضوح الصورة :
(عن ابي هريرة قال اتى رسول الله رجل من الناس و هو في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت يريد نفسه فاعرض عنه النبي فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فجاء لشق وجه النبي الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي فقال ابك جنون؟ قال لا يا رسول الله فقال احصنت؟ قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموه قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابرا قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحرة فرجمناه.)
هنا يتضح لنا ان النبي كان يعرض عن الرجل الا ان الرجل ياتي لشق وجه النبي الذي اعرض قبله (قبالته) و يشهد على نفسه مرة اخرى حتى اتم الاربع! هل هناك احترام للنبي في ذلك؟ هل هذا عمل رجل عاقل؟ ثم انظروا الى تراحم المسلمين في ما بينهم تطبيقا للآية الكريمة, فعندما اذلقته الحجارة لم يتركوه لحال سبيله, لا, و لم يطلبوا منه التوبة, لا, بل ادركوه بالحرة و قضوا عليه رجما حتى النفس الاخير. لم يكن العمل بطلقة الرحمة قد بدا بعد في ذلك الزمن!! انه التراحم كما يفهمه المسلمون.
انتقل الآن الى محور آخر :
(عن ابن عباس ... الحديث طويل منه " فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله" ... حتى قال" ان الله بعث محمدا بالحق و انزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقراناها و عقلناها و وعيناها فلذا رجم رسول الله و رجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل و الله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله و الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال و النساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ثم انا كنا نقرا فيما نقرا من كتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم او ان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبائكم..." الى آخر الحديث.)
هذا الحديث غريب و مستهجن بل اكاد اقول ان فيه شيئا من الخروج عن الاسلام و يناقض الاحاديث السابقة فهو يقول :
1- ان القرآن الذي بين ايدينا اليوم ناقص, يقول" ثم انا كنا نقرا فيما نقرا من كتاب الله ان لا
ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم او ان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبائكم..." اين توجد هذه الآيات اليوم؟ ثم انه اورد الآية بالمعنى فقال او, مما يعني ان القرآن كان يهتم بالمعنى و لا باس ان يتغير المبنى!! مما يعني ( انا له لحافظون) تنطبق على المعنى و ليس على المبنى, فهل هذا صحيح؟
2- هناك تاكيد واضح في هذا الحديث ان عمرا لم يكن متاكدا ان الله حافظ للذكر لانه يقول" فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل و الله ما نجد آية الرجم في كتاب الله", ام ان عمرا لم يكن يعرف تلك الآية فكيف اصبح خليفة؟ او ان تلك الآية دست في القرآن بعد عمر!!
3- ماذا كان ليكون موقف عمر لو ان مريم بنت عمران حبلت في زمانه؟ كان ليرجمها حتما!! و كما نرى فالحديث هنا يشير الى الاعتراف فقط, و الاعتراف يكون مرة واحدة, و للتاكيد مرتين و لا اكثر من ذلك فلما الشهادات الاربع في هذا الحال؟ كل هذا ان دل على شيء انما يدل على ان بعض النقلة احبوا ان يقربوا مسالة البينة و مسالة الاعتراف. اما مسالة الامة اذا زنت فهناك العجب العجاب:
(عن ابي هريرة و زيد ابن خالد ان رسول الله سال عن الامة اذا زنت و لم تحصن قال اذا زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها و لو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثاثة او الرابعة.) فاذن عليها الجلد. الا ان الآية الكريمة تقول:
(الآية " و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و الله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم و الله غفور رحيم.)المعنى على ما فهمت, انه اذا زنت الامة المحصنة فعليها نصف ما على المحصنة الحرة من عذاب. فليشرح لي احدكم نصف العذاب ذاك كيف يكون اذا كان العذاب كاملا هو الرجم حتى الموت!! السؤال الآخر هو ماذا لو كانت الامة متزوجة من عبد و نكحها سيدها, فهل يعتبر ذلك زنا لها اذا كان لا يعتبر زنا بالنسبة لسيدها لانها ملك اليمين؟ و هل ينكح الرجل امته بزواج او بدونه؟ فاذا كان يحق له بنكاحها من دون زواج فماذا يسمى هذا الوضع, هل هو زنا او لا؟ ام انه حال اللازنا و اللازواج؟ الجواب الطريف على ذلك ان لا باس ان ينزع الرجل امته من عبده لينكحها!! ارايتم كم هو عظيم هذا التشريع!!
كل هذا اذا كان الزاني مسلما فماذا لو لم يكن كذلك:
(عن عبدالله بن عمر قال ان اليهود جاؤا الى رسول الله فذكروا ان رجلا منهم و امراة زنيا فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة في شان الرجم فقالوا نفضحهم و يجلدون قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على آية الرجم فقرا ما قبلها و ما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فامر بهما رسول الله فرجما فرايت الرجل يحني على المراة يقيها الحجارة.)
1-ان الحديث يقول ان اليهود جاؤا الى رسول الله فذكروا ان رجلا منهم و امراة زنيا فقبل الرسول منهم ذلك, يعني انه لم يسال عن الشهداء العدل و لا ان نظروا الميل في المكحلة و لا الهباب الاسود ذلك, بل و بكل بساطة قبل منهم ذلك مم يعني ان شهادتهم عنده قائمة, و الا كيف يزهق روحا اذا لم تكن شهادتهم كذلك؟
2- قول اليهود (قالوا صدق يا محمد) يدل على انهم كانوا يجهلون وجود اية الرجم في التوراة, لكن الحديث يقول ايضا ان الذي قرا الآية وضع يده على الآية ذاتها فاذن كان اليهود يعلمون بتلك الآية و هو تناقض صريح في الحديث. ثم السؤال الاهم هو انه لو كان اليهود لا يريدون رجم الزانيين فلماذا احتكموا الى محمد؟
3- يبين هذا الحديث صراحة ان كل ذي دين يحاسب وفقا لدينه في ظل الدولة الاسلامية, فالنبي حكم اتوراة في اليهود مما يعني انه يجب ان نحكم الانجيل في النصارى و هناك يا سيدي الكريم لن تجد حدودا لا للسارق و لا للزاني, فما العمل؟
4- اكثر ما اعجبني في الحديث ان الرجل كان احن على المراة من رب اخترعه المحمديون!! فهو يفديها بنفسه من الحجارة, و هل كان زوجها الشرعي ليفديها بنفسه لو وقعت في مازق مغاير؟ الم يكن الاجدر بالراجمين في هذا الحال ان يطلقوها من زوجها و يزوجوها ذاك الرجل؟
و البقية تاتي.
|