روى البخاري (6922) عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) .
وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
فتوى :
((( عقوبة المرتد ثابتة بالنص والإجماع )))
من الأسئلة :-
========
وهل يمكن اعتبار قتل المرتد إعداماً ؟
وما هي الأدلة من الكتاب والسنة التي تجيز قتل ومقاتلة المرتدين ؟
من الإجابــة :-
========
أما من اعتنق الإسلام ثم كفر به فقد ارتكب جريمة عظمى يستحق بموجبها القتل
إن لم يرجع عن جريمته.
لأنه ترك الدين الذي أوجبه على نفسه بعقده وفارق جماعة المسلمين،
وهذا عبث في دين الله وإفساد للمجتمع المسلم،
وأصبح المرتد عضواً فاسداً في جسم المجتمع المسلم يجب بتره حتى لا يسري فساده إلى بقية أعضاء المجتمع.
ولكن لا يبتر إلا بعد اليأس من علاجه،
فالمرتد يستتاب قبل قتله ويطلب منه الرجوع إلى الإسلام قبل إعدامه،
فإن أصر على كفره ورفض الالتزام بما عقده على نفسه سابقاً من التزام الإسلام قتل حداً،
ويكون بذلك هو الذي جنى على نفسه بإصراره على الردة.
والأنظمة الوضعية التي تستهجن هذه العقوبة معظمها يعد الخروج عن النظام وخرق الدستور في دولها جريمة عظمى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، فكيف تكون خيانة الدين والكفر به والتمرد على النظام الإسلامي الذي أقر به الشخص على نفسه ورضي به طائعاً -أقول: كيف يكون أقل جرماً من الخروج على نظم ودساتير وضعها البشر ما أنزل الله بها من سلطان.
والأدلة على قتل وقتال المرتد كثيرة:
منها قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)[البقرة:217]
وقد استدل بها الشافعي وغيره.
ومنها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،
والتارك لدينه المفارق للجماعة"
وما رواه أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد ما أحصن،
أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفساً فقتل بها"
وروى مسلم معناه.
ومنها إجماع الصحابة على قتال من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم،
ونقل الإجماع غير واحد،
قال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد)
والمرأة المرتدة كالرجل عند عامة الفقهاء،
وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل،
والراجح أنها كالرجل في حكم الردة.
ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن حكم الردة من الأحكام التي لا يجوز للأفراد أن يقوموا بتطبيقها،
فلا تطبق إلا بعد أن تقوم البينة على صاحبها، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ولا يتم ذلك إلا عند قاض شرعي ذي سلطان وقدرة على التنفيذ.
والله أعلم.
لرؤية الفتوى كاملة :
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=13987&Option=FatwaId