(09-15-2011, 08:12 AM)zaidgalal كتب: فسرها العلماء بنفس كلام الرسول(ص): ((التارك لدينه المفارق للجماعة))
أي من ارتد وحارب مجتمع المسلمين علانية في دينهم ودعا صراحة وعلانية إلى الكفر.
أولا :-
هذا من تفسيرك أنت
معنى التارك لدين الجماعة :- أى : - المفارق لجماعة المسلمين
دون أن يحارب أو أن يدعو أحدا إلى الكفر
بل كانت الدعوة لقتله خوفا من أن يفعل ذلك
فلا تخلط الامور كعادتك
ثانيا :-
الإستدلال بهذا الحديث ومطابقته بالحديث الآخر
هو إستنتاج يراه الأعمى بثبوت الحكم
( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) أي : المفارق لجماعة المسلمين
ويعضده ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
للإضطلاع يمكنك زيارة شرح الحديث هنا
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=65679
(09-15-2011, 08:12 AM)zaidgalal كتب: وهذا حديث آحاد وليس متواترا إلا عند أهل الأهواء بجهل.
أولا :-
الحديث رواه البخارى ومسلم
ثانيا :-
سبق وقد بينا أن هذا التقسيم مبتدع
وكان لا يوجد شئ اسمه التواتر والأحاد أيام الرسول والصحابة والتابعين وسلف الأمة
فمتى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم العمل به
واقرأ
أحاديث الآحاد تثبت بها العقيدة والأحكام الفرعية
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=14050
من هو أول من قال بأن أحاديث الآحاد ليست حجة في العقائد؟
ما هي أسهل طريقة لنقض عقيدة المبتدعة هذه؟.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=129610&Option=FatwaId
حديث الاحاد حجة فى العقائد والأحكام
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=29376
وكل هذا دليل قطعى وواضح على أن التقسيم بينهما مجرد بدعة
فمتى صح الحديث
على المسلم العمل به
والحديث من صحيح البخارى ومن صحيح مسلم
(09-15-2011, 08:12 AM)zaidgalal كتب: لا علاقة لهذا بالمرتد. ودليل عدم فهمك للحديث هو وجود نصارى مصر (وغيرها) إلى اليوم.
من الذى أخبرك بهذا ؟؟؟
أثناء حروب الردة إستدل عمر بن الخطاب بهذا الحديث فى قتال المرتدين
والعفو عن مانعى الزكاة
فرد ابو بكر بعبارته الشهيرة :- والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة
وإقرأ فى
سيرة ابن هشام : الجزء الثانى
وكتاب :- الخلافة الراشدة والبطولة الخالدة في حروب الـردة
وكتاب :- أطلس حروب الردة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق
أما عن المسيحين فكانوا يدفعون الجزية
وتم تحويل مصر إلى دولة إسلامية
وكان يحكمها عمرو بن العاص
وكانوا أعجز الناس عن القتال كما بينا مسبقا
(09-15-2011, 08:12 AM)zaidgalal كتب: هؤلاء ليسوا بمرتدين عن الإسلام،
مرتدون عن دفع الزكاة إن صح التعبير ،
وبالأحرى "مانعو الزكاة" وأي دولة تحصل الضرائب بالقانون اليوم ومن يرفض تؤخذ منه بالقوة فإن شكلوا تنظيما مسلحا فمن حق الدولة محاربتهم حتى في عصرنا هذا. ألم تسمع المجرمين من حكام العرب يحتجون بوجود جماعات مسلحة لأن القانون المحلي والقانون الدولي يبيح للدولة مقاتلة من حمل السلاح ضد الدولة.
كل هذا هراء وتم فرمه وسحقه مسبقا
من الكتب الإسلامية نفسها
التى تذكر أن المرتدين كانوا فرقتين
1- فرقة إرتدت عن الإسلام واتبعوا قوم إدعوا النبوة
2- فرقة إرتدت عن دفع الزكاة
ويمكنك القراءة فى أى كتاب إسلامى عن حروب الردة
ستجد هذا التقسيم
فإن لم تجده فأعطنى اسم الكتاب هنا لأفنده
(09-15-2011, 08:12 AM)zaidgalal كتب: هذا نقد من ابن عباس لما فعله سيدنا علي بن أبي طالب إن صح ما نُسِبَ إليه. وهذا دليل على أن الأحكام لا تؤخذ من الصحابة وإنما تؤخذ من القرآن الكريم وصحيح السنة.
هذا تدليس واضح
ابن عباس استنكر طريقة القتل وهى الحرق لما تحمله من صور التعذيب
ولذلك ردد قول الرسول :- ((لا تعذبوا بعذاب الله))
ولكنه أقر بقتلهم
ولذلك قال ابن عباس :- (ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من بدّل دينه فاقتلوه)) )
فلا تحاول الإقتطاع والتفسير على الأهواء
(09-15-2011, 08:12 AM)zaidgalal كتب: البخاري نفسه ينتقد سيدنا علي ويعنون الباب بقوله كما نسخت أنت ولصقت:
((باب لا يعذب بعذاب الله))
وهذا دليل على أن الأحكام لا تؤخذ من الصحابة وإنما تؤخذ من القرآن الكريم وصحيح السنة.
البخارى استنكر طريقة القتل وهى الحرق لما تحمله من صور التعذيب
ولذلك ردد ابن عباس قول الرسول :- ((لا تعذبوا بعذاب الله))
ولكنه أقر بقتلهم
ولذلك قال ابن عباس :- (ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من بدّل دينه فاقتلوه)) )
فلا تحاول الإقتطاع والتفسير على الأهواء
والإستنكار شئ غير متعلق بالأحكام بل بطريقة تطبيق الحكم
والامر واضح جدا
التعذيب يختلف عن القتل
فالحديث يقول :- من بدّل دينه فاقتلوه
ولكن على قام بالتعذيب عند تطبيقه للحكم
فكان محل للنقد عند قيامه بالحرق
وليس لقيامه بالقتل
لا تخلط الأمور
(09-15-2011, 08:12 AM)zaidgalal كتب: هؤلاء لم يسلموا لكي يرتدوا!!!
هؤلاء ليسوا مرتدين!!!
حديثى عن الفئة من المسلمين التى اتبعت الذين إدعوا النبوة بعد موت رسولكم
كالأسود العنسى، ومسيلمة الكذاب، وسجاح
فتوى :
=====
((( عقوبة المرتد ثابتة بالنص والإجماع )))
من الأسئلة :-
========
وهل يمكن اعتبار قتل المرتد إعداماً ؟
وما هي الأدلة من الكتاب والسنة التي تجيز قتل ومقاتلة المرتدين ؟
من الإجابــة :-
========
أما من اعتنق الإسلام ثم كفر به فقد ارتكب جريمة عظمى يستحق بموجبها القتل
إن لم يرجع عن جريمته.
لأنه ترك الدين الذي أوجبه على نفسه بعقده وفارق جماعة المسلمين،
وهذا عبث في دين الله وإفساد للمجتمع المسلم،
وأصبح المرتد عضواً فاسداً في جسم المجتمع المسلم يجب بتره حتى لا يسري فساده إلى بقية أعضاء المجتمع.
ولكن لا يبتر إلا بعد اليأس من علاجه،
فالمرتد يستتاب قبل قتله ويطلب منه الرجوع إلى الإسلام قبل إعدامه،
فإن أصر على كفره ورفض الالتزام بما عقده على نفسه سابقاً من التزام الإسلام قتل حداً،
ويكون بذلك هو الذي جنى على نفسه بإصراره على الردة.
والأنظمة الوضعية التي تستهجن هذه العقوبة معظمها يعد الخروج عن النظام وخرق الدستور في دولها جريمة عظمى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، فكيف تكون خيانة الدين والكفر به والتمرد على النظام الإسلامي الذي أقر به الشخص على نفسه ورضي به طائعاً -أقول: كيف يكون أقل جرماً من الخروج على نظم ودساتير وضعها البشر ما أنزل الله بها من سلطان.
والأدلة على قتل وقتال المرتد كثيرة:
منها قوله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)[البقرة:217]
وقد استدل بها الشافعي وغيره.
ومنها ما رواه الجماعة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،
والتارك لدينه المفارق للجماعة"
وما رواه أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة: إلا من زنا بعد ما أحصن،
أو كفر بعد ما أسلم، أو قتل نفساً فقتل بها"
وروى مسلم معناه.
ومنها إجماع الصحابة على قتال من ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم،
ونقل الإجماع غير واحد،
قال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد)
والمرأة المرتدة كالرجل عند عامة الفقهاء،
وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل،
والراجح أنها كالرجل في حكم الردة.
ثم بعد هذا كله علينا أن نعلم أن حكم الردة من الأحكام التي لا يجوز للأفراد أن يقوموا بتطبيقها،
فلا تطبق إلا بعد أن تقوم البينة على صاحبها، ثم يستتاب ثلاثة أيام، ولا يتم ذلك إلا عند قاض شرعي ذي سلطان وقدرة على التنفيذ.
والله أعلم.
لرؤية الفتوى كاملة :
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=13987&Option=FatwaId