{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 0 صوت - 0 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
المنار: موقع المرأة في النظام الإسلامي
السيد مهدي الحسيني غير متصل
عضو رائد
*****

المشاركات: 753
الانضمام: Apr 2011
مشاركة: #4
الرد على: المنار: موقع المرأة في النظام الإسلامي

تابع >>>>>>


2و3-الميراث والدية:

في الغالب حالات الإرث ، ترث البنت نصف نصيب الذكر، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل.

وهذا التفاوت ليس ناشئاً من نقص في القيمة الإنسانية للمرأة وكون الرجل اكمل إنسانية منها.

بل هو ناشئ من أن المرأة ، بحسب ما قرره الإسلام في الشريعة، تتمتع بامتيازات اقتصادية على مستوى الأسرة لا يتمتع بها الرجل، بل يتحمل الرجل أعباء اقتصادية لا تتحملها المرأة.

فالرجل يتحمل مهر الزوجة، ونفقات العرس، وتأسيس بيت الزوجية وتأثيثه، وينفق على الزوجة وعلى الأولاد، وتقع عليه الأولوية الأولى في النفقة على أبويه إذا كانا فقيرين.

وهذه كلها نفقات واجبة عليه بحسب أحكام الشريعة ، ولا يجب على المرأة فيها شيء .

فحصة الرجل في الميراث معّرضة للإنفاق غالباً وليست موضوعاً للإحراز و الادخار،بينما حصة المرأة من الميراث لا تواجه أي عبء مالي إذ لا يجب عليها كما يجب على الابن والوالد والزوج من النفقة، فما يصل إليها من الميراث هو –غالباً-للادخار والإحراز.

وكذلك الحال في الدية :

فإن فقدان الرجل من الأسرة يفقدها كافلها وعائله بينما لا يسبب فقد الأسرة للمرأة انقطاع موردها الاقتصادية ، بل يسبب لها –كما يسبب فقد الرجل أيضا - نكبة عاطفية وخسارة معنوية، وهذا ما لا يقدر بالمال .

فلحظ الشارع في دية الرجل النكبة الاقتصادية بفقده، فجعل ديته على الضعف من دية المرأة ، ولاحظ عدم تأثير فقد المرأة على الأسرة من الناحية الاقتصادية غالباً ، فجعل ديتها نصف دية الرجل.

فتقدير الدية يخضع لاعتبارات اقتصادية محضة، وأما الاعتبارات الإنسانية والمعنوية والعاطفية ، فهي لا تقدر بالمال في الرجل والمرأة على السواء.

المنار يقول :
لا علاقة لمقدار الحصص في الإرث بكرامات الأفراد فالأم اكرم عند الله من الأولاد جميعهم ولكنها لا تأخذ اكثر من السدس مع الأب والأولاد وقد تحجب على ما زاد عن السدس مع الأب والبنت إذا كان له اخوة حاجبون لها وإن كانوا محجوبون بها .

فالبناء في الإرث على حسابات يعلمها الله ولكن نرى أن الرجل اكثر حصة إذا اجتمع مع المرأة وهذا ما يرجح كون الولاية الاقتصادية لها دخالة في التوزيع كما قال الشيخ رحمه الله.
و أما البناء في الدية فعلى ما قاله الشيخ، ويمكن إضافة أمر دقيق وهو أن الأحكام تتبع الغالب ، والغالب في القتل هو للرجال بحيث قد تكون النسبة واحد الى عشرة ، وهذا يعني أن الدية التي هي كعقوبة وكغرامة تكون اكبر كلما كان موضع العرض للجريمة أكبر من أجل زيادة الردع.

يتبع:
(تم إجراء آخر تعديل على هذه المشاركة: 12-02-2011, 03:10 PM بواسطة السيد مهدي الحسيني.)
12-02-2011, 03:10 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
الرد على: المنار: موقع المرأة في النظام الإسلامي - بواسطة السيد مهدي الحسيني - 12-02-2011, 03:10 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  طلب هام كتاب الأخبار التوراتية اليهوديّة-خرافات تكدر ينبوع التراث الإسلامي سيد مهران 0 1,078 12-10-2012, 01:23 AM
آخر رد: سيد مهران
  تحرير المرأة في عصر الرسالة لعبد الحليم ابو شقة fancyhoney 0 817 11-17-2012, 09:52 AM
آخر رد: fancyhoney
  من درر العلامة المنار السيد مهدي الحسيني 12 3,411 05-10-2012, 10:44 PM
آخر رد: السيد مهدي الحسيني
Rainbow مدعو النبوة في التاريخ الإسلامي - وليد طوغان ( كتاب ممنوع ) الفكر الحر 0 3,730 01-02-2011, 02:05 AM
آخر رد: الفكر الحر
  موقع مهم لتلخيص كتبكم المفضلة وأرشفتها بسام الخوري 0 2,096 12-03-2010, 10:02 PM
آخر رد: بسام الخوري

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 2 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS