تحية ...,
ما حكم اكل الضب في الاديان !؟؟؟
منتدى السرداب السني :
من الكافي:
فبعث رسول الله إلي فلما جئته قال: يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال: يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الاهلية ألا فاتقوا الله ...
والآن من سفر اللاويين الفصل / الأصحاح الحادي عشر :
29 وهذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدبّ على الارض. ابن عرس والفار والضب على اجناسه.
30 والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء.
http://alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=10763
موقع صيد الفوائد السني :
فيه قولان مشهوران : ...
والثاني : جوازه . وعليه الأكثر
والمختار الجواز
http://www.saaid.net/Doat/asmari/fatwa/13.htm
فيبدو ان بعض السنة لا يمانع من اكل الضب , بالرغم من ان النبي لم يشاركهم اكله !؟
موسوعة اسئلة الشيعة لاهل السنة :
من مآكل عمر المحببة: الضب !
قال مسلم في صحيحه:7/7 : « أتيَ رسول الله(ص)بضب فأبى أن يأكل منه وقال :لا أدري لعله من القرون التي مسخت...قال عمر بن الخطاب: إن النبي لم يحرمه، إن الله عزوجل ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته! ضب أحب إلي من دجاجة »! (كنز العمال:15/448).
وأيد البخاري قول عمر (6/2 و2 2و231و:8/158) وخالف عمر ابنه فقال نهى عنه رسول الله فلا نأكله ! (مجمع الزوائد:4/36).
س: قال أهل البيت(عليهم السلام) إن النبي(ص) قد حرم أكل الضب وغيره من المسوخات، وقال عمر إنه حلال وأطيب من الدجاج، فما قولكم ؟!
http://alsoal.com/132/
http://alsoal.com/forum/f.jpg
مدونة ابن مريم :
حكم أكل الضب عند المذاهب السنية ؟
كَتَبْنَا هذهِ الكلمات في عَجَلَةٍ شديدة وباختصارٍ شديدٍ أيضاً..
حُكم أكل الضب
مُقدِّمة:
سبب كثير من الخُزعبلات الواقعية هو الفهم السطحي الساذج للأحاديث..
سبب الكثير من الخُزعبلات والأكاذيب هو المصالح والخوف من اتهام بعض الصحابة..، كما قال العلامة الدكتور محمد بن عبد الرحمن البكري الحنفي في كتابه ( الدين.. بين التحريف والتخريف ) ما نصه: .. مثل ما نُقِلَ عن النبي بإباحة أكل الضب ثُمَّ نسخ ذلك بما وردَ عنه النهي عن أكله فكانَ التحريم، ولكن مع الأسف يلعب التعصب والجهل دورهما، فيأتي مَن يدعي العِلم ليرفض كل الأحاديث التي جاءت تُشير إلى النهي عنه وتحريمه وذلك لسبب واحد وهو أنَّ عُمر كانَ يأكله حتى أواخر حياته، فيكذب الكاتب على النبي ويرفض أحاديثه في سبيل أخطاء بعض الصحابة، فإن كانَ الصحابة غير معصومين عن الخطأ فلماذا الغضب إذا أشرنا إلى خطأ بعضهم، مع أن عُمر لم يأكله طوال حياته كما قال بعضهم، بل أكله مع بقية الصحابة قبل نزول التحريم، ولما حرمه النبي امتنع عمر عن أكله كما امتنع بقية الصحابة إلا قليل، وفي هذا الحديث كلام طويل..
أولاً:
الاقتداء بالنبي ضرورة شرعية.. عبد الله بن عمر بن الخطاب نموذجاً:
عن عبد الله بن عمر قال: أُكِلَ عِندَ رسول الله ضب فقذَّرهُ ونحنُ نُقَذِّر ما قذَّرَ رسول الله .
راجع (مجمع الزوائد) لابن حجر ج4 ص36، (المعجم الكبير) للطبراني ج12 ص282 .
عن بن عمر أنه سُئِلَ عن الضب فقال: أنا منذ قالَ فيه رسول الله ما قال فإنا قد انتهينا عن أكله.
(مجمع الزوائد) لابن حجر ج4 ص36 وقال ابن حجر: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
عن ابن عمر قال: كنت آكل الضب حتى أُتي به إلى النبي فقال: لا آكله.
مسانيد أبي يحيى الكوفي ص140
وغير ذلك من الأحاديث، فلماذا لا نقتدي بالنبي كما فعل عبد الله بن عمر وبقيَّة الصحابة كما سيأتي .
ثانياً:
هل الضب ممن قذَّرهُ النبي؟!
نعم والدليل الأول على ذلك ما رويَ عن ابن عُمر كما سبق، والدليل الثاني هو ما جاء في المصادر المُعتبرة بمختلف الألفاظ التي أشارة إلى أن النبي كان يستقذر الضب، وإليك المصادر التي تؤكد ذلك.
سنن الترمذي ج3 ص160، كشف القناع ج1 ص235، المحلى ج7 ص431، معرفة الآثار والسنن ج7 ص256، المجموع ج1 ص154، البحر الرائق ج1 ص175، المغني ج1 ص81 وج11 ص317، نيل الأوطار ج8 ص286، مسند أحمد ج1 ص29، صحيح البخاري ج3 ص131، سنن ابن ماجة ج2 ص1078، فتح الباري ج5 ص149، عمدة القاري ج13 ص133، الشرح الكبير ج1 ص317، تحفة الأحوذي ج5 ص403، مسند ابن راهويه ج4 ص227، المعجم الكبير ج12 ص39، الاستذكار ج8 ص488، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص209، تفسير الرازي ج13 ص222، كنز العمال ج15 ص447، العلل ج3 ص187، البداية والنهاية ج1 ص307، قصص الأنبياء لابن كثير ج2 ص67، التمهيد ج19 ص235، فقه السنة ج3 ص273، صحيح مسلم ج6 ص70، السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص324.
ثالثاً:
هل النبي توقف عن الفتوى في الضب وقال (لا آكله ولا أحرمة) وفي حديث آخر: (لا أحله ولا أحرمه) وفي حديث آخر: (لا آكله ولا أنهى عنه)؟!
عن ابن عباس قال: ما بُعِثَ رسول الله إلا مُحلاً ومُحرِّماً فكيف [وفي حديث آخر (بئس ) ] تقولون أنه قال في الضب (لا آكله ولا أحرمه) أو (لم يحله ولم يحرمه).
راجع هذا الحديث في مسند الحميدي ج1 ص227، الاستذكار ج8 ص491، الأحكام لابن حزم ج2 ص210، المحصول للرازي ج4 ص312، سُبل السلام للكحلاني ج4 ص79، مسند أحمد ج1 ص326، صحيح مسلم ج6 ص69، السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص324، تحفة الأحوذي ج5 ص404، إمتاع الأسماع ج7 ص307 .
وقد جاءت الأحاديث التي فيها كلمة النبي (لا آكله ولا أحرمه) وبألفاظٍ أخرى في العشرات من الكتب المُعتبرة فكيف نوافق بين حديث ابن عباس وبين ما جاء في كتبهم الأخرى، ثُم كيف يقول النبي (لا أحله ولا أحرمة)، ثم يأتي مَن يقول أنَّ أكله حلال، والنبي قال (لا أحله)، أو يأتي مَن يقول أن أكله مُباح، أوليس المُباح حلال؟!، عِلماً أنَّ هناك أحاديث كثير نهى فيها النبي عن أكل الضب كما سيأتي..
ومن أراد الاقتداء بالنبي فعليه باجتناب أكله لأنَّ كُل الكتب الإسلامية مُتفقة على أن النبي يستقذر أكله ويكرهه ولم يأكله قط، فقد جاء في (مصنف الصنعاني) ج4 ص402 عن مُجاهد أن رسول الله لم يأكله.
وإليك بعض المصادر التي تقول أن النبي لم يُفتِ في الضب وقالَ كلمته التي يرفضها العقل ورفضها ابن عباس وغيره من الصحابة كما في الحديث السابق، وعدد المصادر يكفيك لكي تلتفت إلى مُستوى الفهم عند هؤلاء المؤلفين ومُستوى التناقض في كتبهم سواء في موضوع الضب أو في مئات المواضيع الأخرى:
راجع كتاب الأم للشافعي ج2 ص274، سبل السلام ج4 ص76، نيل الأوطار ج8 ص286، موطأ مالك ج2 ص967، المبسوط للسرخسي ج11 ص231، مسند أحمد ج2 ص5، سنن الدارمي ج2 ص92، بدائع الصنائع ج5 ص36، اختلاف الحديث للشافعي ص508، كتاب المسند للشافعي ص168، صحيح البخاري ج6 ص231، صحيح مسلم ج6 ص66، سنن الترمذي ج3 ص161، سنن النسائي ج7 ص197، السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص319، مجمع الزوائد ج4 ص36، فتح الباري ج9 ص536، عمدة القاري ج21 ص136، تحفة الأحوذي ج5 ص445، مسند أبي داوود ص256، مصنف الصنعاني ج4 ص509، مسند الحميدي ج2 ص285، مصنف ابن أبي شيبة ج5 ص543، الآحاد والمثاني ج3 ص93، السنن الكبرى للنسائي ج3 ص156، مسند الشاميين ج1 ص202، تصحيفات المحدثين ج2 ص455، معرفة السنن والآثار ج7 ص256، الاستذكار ج8 ص491، التمهيد ج1 ص161، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج2 ص209، سلسلة الذهب ص65، الجامع الصغير ج2 ص127، كنز العمال ج7 ص105، المحصول ج4 ص312، الطبقات الكبرى ج1 ص397، التأريخ الكبير ج3 ص452، الثقاة لابن حبان ج3 ص108، تأريخ دمشق الكبير ج35 ص456، أسد الغابة ج3 ص324، تهذيب الكمال للمزي ج5 ص336، إمتاع الأسماع ج7 ص301، سبل الهدى والرشاد ج7 ص218، الفصول في الأصول للجصاص ج3 ص163، الكامل في اللغة والأدب ج3 ص14، تأريخ دمشق الكبير ج34 ص425، تهذيب الكمال ج17 ص167، الجوهر النقي للمارديني ج9 ص322 وقالَ إنَّ النبي نهى عن أكل الضب، وغير ذلك.
رابعاً:
هل نهى النبي عن أكل الضب؟
نعم، في حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى النبي عن أكل الضب، وفي حديث آخر: نهى النبي عن أكل لحم الضب.
ويُستفاد من الحديث نقطتين:
أ/ النهي العام عن أكل الضب.
ب/ كلمة (نهى النبي) فيها احتمال أنه كانَ يُأكل مِن قِبلِ الصحابة فقط قبلَ أن تنزل التشريعات بحرمته، وهذا الاحتمال قريب جداً من الواقع، حيث أنَّ الصحابة كانوا يأكلون ولم ينههم النبي عن ذلك مع أنه لم يكن يأكله بتاتاً كما جاء في الكتب المُعتبرة، ولما نزلَ التشريع بالنهي نهى النبي عنه، وهذا سبب وجود بعض الأحاديث التي يظهر من ظاهرها التناقض.. فتأمَّل .
وقد وردت أحاديث النهي عن أكل الضب في الكتب التالية: المغني لابن قدامة وقالَ في ج1 ص81 ما نصه: قال أبو حنيفة هو [أي الضب] حرام وبهذا قالَ الثوري لِما روي عن النبي أنه نهى عن أكل لحم الضب، وأيضاً قالَ النووي في المجموع والشنقيطي في أضواء البيان ما نصه: ونَقَلَ صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم الضب، وراجع النهي النبوي عن أكله أيضاً في الشرح الكبير ج11 ص85، نيل الأوطار ج8 ص286، عون المعبود ج10 ص191، الآحاد والمثاني ج4 ص398، مُسند علي ج2 ص33، أضواء البيان للسنقيطي ج1 ص538، المحلى ج7 ص431، سبل السلام ج4 ص78، سنن أبي داود ج2 ص207، السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص326، مجمع الزوائد ج4 ص36، المعجم الكبير ج22 ص334، فتح الباري ج9 ص574، عمدة القاري ج13 ص133، تحفة الأحوذي ج5 ص404، مسند الشاميين ج2 ص433، نصب الراية للزيعلي ج6 ص57، الجامع الصغير ج2 ص683، كنز العمال ج15 ص265 وغير ذلك.
خامِساً:
هل حرَّمَ النبي أكل الضب؟
نعم، فعن عبد الله بن شبل أنَّ رسول الله يوم خيبر حرَّم الضب، وفي حديث آخر: أن رسول الله يوم خيبر حرَّم لحم الضب.
راجع الآحاد والمثاني ج4 ص129 وج5 ص300، مُسند الشاميين ج2 ص431، تهذيب الكمال ج17 ص167 وغير ذلك.
سادِساً:
هل الضب من الممسوخات؟
نعم، وتبيين ذلك في نقطتين:
أ/ يقول بعضهم بأنَّ النبي لم يجزم بأنَّ الضب من الممسوخات كما في حديث (إكفاء القدور) حيث منع الصحابة من أكله وأمرهم أن يسكبوا القدور التي يطبخون فيها الضب، ثم قال لهم: إن أمة من بني إسرائيل مُسخت وإني أخاف أن تكون هي.
هذا الحديث يحتاج إلى فهمٍ واسع حيث أن العاقِل المُتأمِّل في الحديث يُدرك أنَّ النبي لم يحتمل بل يقطع بذلك، فهل يمنع أصحابه من الأكل لمجرد الاحتمال، وهل الاحتمال يكفي لإصدار الحكم الشرعي، وهل الشك يقوم مقام اليقين؟! فالنهي من النبي يُشير إلى اليقين لا الاحتمال.. فتأمَّل، وسيتضح ذلك في الحديث الآتي، وسنأتي لتوضيح ذلك في النقطة الخاصة بأقوال العُلماء.
وقد وردَ حديث الإكفاء في: مجمع الزوائد ج4 ص36 وقال بعد الحديث ما نصه: رواهُ أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزَّار ورجال الجميع رجال الصحيح، بدائع الصنائع ج5 ص36، عمدة القاري ج13 ص133، تحفة الأحوذي ج5 ص403، المحلى ج7 ص431، مُصنَّف ابن أبي شيبة ج5 ص543، استذكار ج8 ص491، التمهيد ج17 ص63، سبل السلام ج4 ص78، نيل الأوطار ج8 ص286 وغير ذلك.
ب/ لقد وردت أحاديث عن النبي من دون وجود كلمات الاحتمال كما زعم بعضهم في الحديث السابق، بل أنَّ النبي يقطع بأنَّ الضب مسخ، فعن النبي أنه قال: إن الضب أمة مُسِخت دواب في الأرض.
وفي حديث آخر عن سمرة أن النبي سُئِلَ عن الضب فقال: أُمَّة مُسِخت والله أعلم.
وغير ذلك من الأحاديث، عِلماً أنَّ بعض الجهال قالوا أنَّ الممسوخ لا نسلَ له والضب له نسل، وهذا الكلام كذَّبه الواقع العيني بالقطع واليقين، فلا أدري من أين جاءوا بهذا الادعاء الواهي، وسنأتي لبيان ذلك في النقطة الخاصة بأقوال العلماء وتعليقهم على ذلك.
راجع هذه الأحاديث التي تؤكد قطع النبي بالمسخ في الكتب التالية: مجمع الزوائد ج4 ص36، شرح معاني الآثار ج4 ص198، مُسند أحمد ج4 ص320، سنن الدرامي ج2 ص92، المعجم الكبير ج2 ص80، المعجم الأوسط ج2 ص351، المعجم الصغير ج1 ص53، تأريخ بغداد ج4 ص357، سنن النسائي ج7 ص200، السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص325، سنن أبي داود ج2 ص169، مُصنَّف ابن أبي شيبة ج5 ص544، السنن الكبرى للنسائي ج4 ص152، الطبقات الكبرى ج1 ص395، بدائع الصنائع ج5 ص36، المبسوط للسرخسي ج11 ص231، بغية الباحث عن زوائد مُسند الحارث ص135، عمدة القاري ج13 ص133، تحفة الأحوذي ج5 ص403، التمهيد ج17 ص63، كنز العمال ج15 ص272، أحكام القرآن ج2 ص332، المحرر الوجيز ج2 ص470، أضواء البيان ج1 ص538، وغير ذلك.
سابِعاً:
هل سُئِلَ الصحابة عن أكل الضب ؟
نعم، ونهوا عنه، وقد مر علينا بعض الأحاديث، وإليك حديث جابر بن عبد الله المعروف: عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضب فقال: لا تطعموه، وقذَّرهُ .
راجع المحلى ج7 ص431، فقه السنة ج3 ص273، مسند أحمد ج3 ص342، صحيح مسلم ج6 ص70، السنن الكبرى للبيهقي ج9 ص324، شرح معاني الآثار ج4 ص200 وغير ذلك.
فمن أين جاء جابر بهذه الفتوى الصريحة والواضحة ؟!
هل جابر لم يعرف أن النبي لم يُحلل ولم يُحرم في الضب كما يزعم بعضهم ؟!
هل كانَ لجابر الحق أن يُفتي من عند نفسه جزافاً ؟!
الجواب عند القارئ الكريم..
ثامِناً:
ما هو حديث عائشة عن الضب ؟
الحديث يتضمَّن أن النبي أُهدي ضباً فلم يأكله، فأرادت عائشة الأكل منه فنهاها النبي، ثم أرادت أن تتصدق به للسائل فنهاها النبي وقال لها: لا تتصدقين بما لا تأكلين .
وقالَ العلامة العيني في ( عمدة القاري ) ج13 ص133 بعد هذا الحديث: والنهي يدل على التحريم .
وسنأتي للحديث حول حديث عائشة في النقطة الخاصة بأقوال العلماء وتعليقهـم على الحـديث، لأنَّ بعـض الجهال يقول أنَّ النبي لم يأكله لأنه لا يشتهيه لا لأنه حرام، وهذا لا يقوله مجنون ناهيك عن عاقل، فإن كانَ لا يشتهيه فلماذا يمنع الصحابة في حديث الإكفاء، ولماذا ينهى عائشة عن أكله، ولماذا يمنع السائل عن أكله أيضاً، ولماذا، ولماذا، ولماذا..؟!
وقد وردَ حديث عائشة في الكثير من المصادر، منها: المبسوط ج11 ص231، بدائع الصنائع ج5 ص36، المحلى ج7 ص431، نيل الأوطار ج8 ص288، مجمع الزوائد ج4 ص36 وقال ابن حجر بعد هذا الحديث ما نصه: رواهُ أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح، فتح الباري ج9 ص574، عمدة القاري ج13 ص133، شرح معاني الآثار ج4 ص200، التمهيد ج17 ص63، نصب الراية ج6 ص57، الكامل في اللغة والأدب ج3 ص14 وغير ذلك.
تاسِعاً:
أقوال العلماء وتعليقاتهم:
أ/ يقول العلامة العيني في ( عمدة القاري ) ج21 ص39 بعدما ذَكَرَ الأحاديث التي تُشير إلى حُرمة أكل الضب ما نصه: وقالَ أصحابنا: الأحاديث التي وردت بإباحة أكل الضب منسوخة بأحاديثنا، ووجه هذا النسخ بدلالة التأريخ، وهو أن يكون أحد النصين موجِباً للحظر والآخر موجِباً للإباحة مثل ما نحن فيه، والتعارض ثابت من حيث الظاهر، ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التأريخ، وهو أن النص الموجب للحظر يكون مُتأخِّراً عن الموجب للإباحة فكانَ الأخذ بهِ أولى، ولا يمكن جعل الموجب للإباحة مُتأخِّراً، لأنه يلزم منه إثبات النسخ مرتين، فأفهم .
وقالَ في ج25 ص70 بعدما ذَكَرَ الآية الكريمة ( ويُحرم عليهم الخبائث ) ما نصه: ولا شك أنَّ الضب مِنَ الخبائث لأنَّ النفس الزكيَّة لا تقبله، ألا ترى كيف قالَ النبي: إني أعافه؟ أمَّا قوله: ولا أحرمه، فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآية، ويُحتمل أنه كان الذين أكلوه في ذلك الوقت في مجاعة وكان الوقت في ضيق شديد من عدم ما يؤكل من الحيوان .
ب/ قالَ العلامة ابن الطوري القادري الحنفي في (تكملة البحر الرائق) ج2 ص314 ما نصه: وأمَّا الضب والزنبور والسلحفاة والحشرات فلأنها من الخبائث وقد قال تعالى (ويحرم عليهم الخبائث )، وما روي من الإباحة محمولٌ على ما قبل التحريم.. [ثم فَصَّلَ ذلك] .
ج/ قالَ العلامة أبو بكر الكاشاني في ( بدائع الصنائع ) ج5 ص36 ما نصه: ولنا قوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) والضب من الخبائث، [ثُم استدلَّ بحديث عائشة ثم قال]: ولا يُحتمل أن يكون امتناعه لما أن نفسهُ الشريفة عافته لأنه لو كانَ كذلك لما منع التصدق به كشاة الأنصار أنه لما امتنع من أكلها أمرَ بالتصدق بها، ولأنَّ الضب من جملة المسوخ والمسوخ محرمة كالدب والقرد.. [ثم ذَكَرَ استدلالات أُخرى على الحرمة] .
د/ قالَ العلامة ابن العربي في (أحكام القرآن) ج2 ص332 ما نصه: قالَ عُلمائنا اختلف الناس في الممسوخ هل ينسل أو لا فمنهم مَن قال أنَّ الممسوخ لا ينسل ومنهم من قال ينسل وهو الصحيح عندي والدليل عليه أمران أحدهما حديث النبي في الصحيح حينَ سُئِلَ عن الضب فقال: أُمة مُسِخت فأخشى أن يكون منها، وثبتَ عنه أنه قال: إنَّ الفار مسخ ألا تراه إذا وضع له ألبان الإبل لم يشربها..[ثم استمر في الاستدلال على ذلك] .
هـ/ وقال العلامة الجصاص في (الفصول في الأصول) ج2 ص296 ما نصه: وكذلك ما روي عن النبي أنه نهى عن أكل الضب، وروي عنه أنه أباحه فكانَ خبر الحظر أولى لِما وصفنا..[ثم أكملَ الاستدلال على ذلك] .
و/ قالَ العلامة السرخسي في (المبسوط) ج11 ص231 بعد ما ذَكَرَ حديث عائشة السابق ما نصه: وبهذا نأخذ فنقول لا يحل أكل الضب..، اعتمادنا على حديث عائشة فيه يبين أن امتناع رسول الله عن أكله لحرمته، لا لأنه كانَ يعافه، ألا ترى أنه نهاها عن التصدق به, ولو لم يكن كراهية الأكل للحرمة لأمرها بالتصدق به كما أمرها به في شاة الأنصاري بقوله أطعِموها الأسارى، والحديث الذي فيه دليل الإباحة محمول على أنه كانَ قبلَ ثبوت الحرمة، ثم الأصل أنه متى تعارضَ الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب للحظر، وقالَ بعض المتأخرين حرمة الضب لأنه من الممسوخات على ما روي أن فريقين من عُصاة بني إسرائيل أخذ أحدهما طريق البحر والآخر طريق البر فمسخ الذين أخذوا طريق ضباباً وقِردةً وخنازير..
[والقردة من الممسوخات ولها نسل، والخنازير كذلك] فالقائل بأن المسخ لا ينسل غير عاقل] .
ثم أشارَ العلامة السرخسي إلى أن الضب مِنَ الخبائث..
إلى أن يقول العلامة السرخسي: وحديث الأمر بالإكفاء واضح في هذا المجال: وهو عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كُنَّا مع رسول الله في سَفر فاصابتنا مجاعة ونزلنا في أرضٍ كثيرة الضباب فأخذناها وأنَّ القدور لتغلي بها فأمرنا رسول الله فإكفاء القدور، ومعلوم أنَّ تضييع المال لا يحل فعرفنا أنَّ الأمر بإكفاء القدور في الموضعين للحرمة .
وغير ذلك من أقوال العلماء..
نكتفي بهذا المقدار من البحث.. عِلماً أني اختصرته بشكلٍ شديد لضيق المجال، وإن شاء الله أكتب دِراسة مُفصَّلة فيما بعد حول هذا الموضوع .
انتهينا من البحث وفيه ذكرنا بيان (حُكم أكل الضب ) .
والسلام
http://almaseh.maktoobblog.com/898109/%D...%86%D9%8A/