{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 3 صوت - 4.33 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى
بنى آدم غير متصل
من أين جاء العالم وأين ينتهى ؟
*****

المشاركات: 2,287
الانضمام: Mar 2007
مشاركة: #4
RE: لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى
كيفك علمانى شكرا على متابعتك الكريمة

ومع الجزء الثانى ويدور حول غير المسلمين والشريعة :

2- تقسيم المواطنين على أساس عقائدى واعتبار غير المسلم مواطن من الدرجة الثانية وأخذ الجزية منه والتضييق عليه فى مشيه وحياته وحرمانه من إعلان طقوسه وبناء دور عبادته وطرده من عمله إن توافر بديل مسلم له بالإضافة إلى استبعادهم من الجهاز القضائى بل ورفض شهاداتهم امام المحاكم مع التلويح بحد الردة الثابت شرعيا بالإجماع لمن اراد التحول عن الإسلام

سيتم تعديل القوانين المدنية الحالية التى تساوى بين المواطنين واستبدالها بقوانين تشترط الدين فى الشاهد على بعض الجرائم او توثيق بعض المعاملات واستبعاد غير المسلم حتى الزوجه المسيحية لزوج مسلم لا تعتبر محصنه فى أعين الفقهاء وحتى من يقتل غير مسلم فلا حد عليه وسنفصل هذا فى نقطة أخرى

أحكام شرعية :

لا يقتل مسلم بكافر – حديث صحيح
( رواه البخارى )

• دية الكتابي, اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم: إنها ثلث دية المسلم، وقالت المالكية: نصف ديته، فاختار الشافعي المذهب الأول وهو أنها الثلث
( نهاية الصول شرح مناهج الوصول )

دِيَةُ الْكِتَابِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ دِيَةُ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ،
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• قَالَ مَالِكٌ: دِيَةُ الْكِتَابِيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي قَوْلٍ آخَرَ: دِيَةُ الْكِتَابِيِّ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ اسْتِدْلَالًا بِالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارِ {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} ولحديث «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» فَدَلَّ أَنَّ دِمَاءَ غَيْرِهِمْ لَا تُكَافِئُ دِمَاءَهُمْ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَضَى فِي دِيَةِ الْكِتَابِيِّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ بِنِصْفِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي َدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ خُمْسُ ثُلُثِ دِيَةِ الْمُسْلِم ِبِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ؛ وَإِذَا كَانَتْ الدِّيَةُ تَنْقُصُ بِصِفَةِ الْأُنُوثَةِ فَبِالْكُفْرِ أَوْلَى
( المبسوط للسرخسى ) وقريب من ذلك ورد فى ( جواهر العقود ) و ( المبدع فى شرح المقنع )

دِيَةُ الْكِتَابِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ، وَالْمَرْأَةُ مِنْهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ دِيَةُ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم
( أخرجة أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والدارقطنى فى سننهم وأحمد وابن راهويه والبزار فى مسانيدهم )

• والأمة المسلمة والحرة الكتابية يحلهن وطء العبد والحر المسلم بنكاح، ولا تكونان به محصنتين
( التهذيب فى اختصار المدونة )

• عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم ( ص ) يقول من قذف مملوكه وهو بري مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
( صحيح البخارى )

• حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ يَعْنِي: أَذِلَّاءُ
( صحيح البخارى )

• {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} قَالَ: أَنْ يَكُونَ قَائِمًا وَأَنْتَ جَالِسٌ "
( حديث ابى الفضل الزهرى ) ( شرح السنة للبغوى )

• {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .. أَيْ: ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ وأَنْ يَأْتِيَ بِهَا بنَفْسُهُ فَيُعْطِيَ قَائِمًا، وَالْقَابِضُ جَالِسٌ وَفِي رِوَايَةٍ: يَأْخُذُهُ بِتَلَابِيبِهِ وَهُوَ مَا يَلِي صَدْرَهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَيَقُولُ: أَعْطِ الْجِزْيَةَ يَا ذِمِّيُّ
(وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ) أَيِ: أَلْجِئُوا أَحَدَهُمْ (إِلَى أَضْيَقِهِ) أَيْ: أَضْيَقِ الطَّرِيقِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ جِدَارٌ يَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، وَإِلَّا فَيَأْمُرُهُ لِيَعْدِلَ عَنْ وَسَطِ الطَّرِيقِ إِلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ جَزَاءً وِفَاقًا، لِمَا عَدَلُوا عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ; وَلِأَنَّ قَتْلَهُمْ وَاجِبٌ، لَكِنِ ارْتَفَعَ بِالْجِزْيَةِ وَمَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ، فَهَذَا قَتْلٌ مَعْنَوِيٌّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )

• قَالَ: يَمْشُونَ بهَا ملبين( أى الجزية )
( الاوسط فى السنن )

• إِنَّمَا حُرِّمَتْ دِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالْتِزَامِ الصَّغَارِ، فَإِذَا فَارَقُوا الصَّغَارَ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُمْ، وَسَقَطَ تَحْرِيمُ دِمَائِهِمْ، وَعَادَتْ حَلَالًا كَمَا كَانَتْ
( المحلى بالآثار )

• أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْكُفَّارِ تَكُونُ مَعَ الإْهَانَةِ لَهُمْ وَلأِنَّ الْجِزْيَةَ بَدَلٌ عَنِ الْقَتْل، وَالسُّكْنَى فِي دَارِ الإْسْلاَمِ، فَلَمْ يُفَارِقِ الْمَعْذُورُ فِيهَا غَيْرَهُ، فَتُؤْخَذُ مِنَ الْفَقِيرِ كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيِّ
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• الْوَاجِب عَلَيْهِم الْوَفَاء بالجزية والإنقياد للْأَحْكَام والكف عَن الْفَوَاحِش وَعَن بِنَاء الْكَنَائِس ومطاولة الْمُسلمين بالبنيان والتجمل بترك الغيار وركوب الْخُيُول وسلوك جادة الطّرق

بَلْدَة بناها الْمُسلمُونَ فَلَا يكون فِيهَا كَنِيسَة وَإِذا دخلُوا وقبلوا الْجِزْيَة منعُوا من إِحْدَاث الْكَنَائِس قطعا وَفِي مَعْنَاهَا بَلْدَة ملك الْمُسلمُونَ عَلَيْهِم رقبَتهَا قهرا فَإِنَّهُ ينْقض كنائسهم لَا محَالة وَلَو أَرَادَ الإِمَام أَن ينزل مِنْهُم طَائِفَة بجزية وَيتْرك لَهُم كَنِيسَة قديمَة جاز.
( الوسيط فى المذهب )

ويُمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلاد المسلمين، وهذا نص عليه كتاب الشروط العمرية أنه لا يجوز لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد المسلمين، ولا أن يعيدوا بناء ما انهدم منها فيُمنعون من إحداثها ومن تجميلها وتزويقها، فلا يكون لهم بها شعار يتميزون بها في الظاهر، ولا تُجَدَّد ولا ترمم في الظاهر، حتى تكون جاذبةً للغير إليها، أو يكون لهم بها عزة

وهنا مسألة وهي: إذا آل الجدار إلى السقوط، وأرادوا أن يحفظوا كنيستهم يبنى الجدار من داخل الكنيسة؛ لأن هذا ليس بتجديد، ولا يعتبر تجديداً لما انهدم، فيتقاصر أمرهم حتى يضيق عليهم، فيكون الصَّغار في دينهم كما كان الصَّغار في أمور دنياهم

ولو هدمت ظلماً، فبعض العلماء يرى أنها إذا هدمت ظلماً فإنه يُسمح لهم أن يعيدوها
( شرح زاد المستقنع )

• حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب، مثل: بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة :
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس، وناسخة لما قبلها، وهذا مجمع
( فتاوى اللجنة الدائمة )

• فلا شك أن العمل في الكنائس لا يجوز، لأنها أماكن يشرك فيها بالله، ويعظم فيها الصليب وعمل المسلم فيها يعد من باب التعاون مع أصحابها على أعظم إثم وعدوان، فكيف يشارك المسلم في بنائها وتشييدها، أو حراستها، أو نظافتها إلى غير ذلك من الخدمات
وقد أطلق العلماء المنع من معاونتهم على بناء كنيسة، ومن هؤلاء الشافعي قال في كتاب الجزية من كتابه (الأم) : ولو أوصى ـ يعني الذمي ـ بثلث ماله، أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجره خدماً للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل: أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم
( فتاوى الشبكة الاسلامية )

س: أنا مسلم أعيش في روسيا وكنت متزوجا من فتاة روسية مسيحية لكنها كانت تعترف بالإسلام وبالله عز وجل وبالنبي وكانت ذات خلق حسن وكانت تذكرني حتى بمواعيد الصلاة توفيت منذ عام هل يجوز الترحم عليها وقراءة الفاتحة على روحها ؟
الفَتْوَى : من مات ولم يشهد شهادة الإسلام، فلا يجوز الترحم عليه والاستغفار له وعليه فلا يجوز الترحم على المرأة المذكورة
( فتاوى الشبكة الاسلامية )

أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر) ، وقال أيضا: (من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر صار مرتدا)
( موقع الإسلام سؤال وجواب )

• فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد بشهادة غير المسلم ، لانه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم
( فقه السنة )

• شَهَادَةَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ لاَ تُقْبَل فِي الأْمُورِ الْجُزْئِيَّةِ، فَعَدَمُ قَبُولِهَا فِي أَمْرِ الدِّينِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الأْمُورِ مِنْ بَابِ أَوْلَى
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• قال المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية : لا تجوز شهادة غير المسلمين مطلقا لا على المسلمين، ولا على بعضهم البعض سواء اتحدت ملتهم أو اختلفت
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام، فإنها تجوز على الملل كلها)
( موسوعة الفقه المصرية )

لاَ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْقَضَاءَ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلاَيَةِ
( الموسوعة الفقهية الكويتية )

• يرى الإمامان مالك والشافعى عدم جواز شهادة أهل الذمة مطلقا، لا على ذميين ولا على مسلمين، ويرى أبو حنيفة جواز شهادتهم على بعضهم فقط
( فتاوى دار الافتاء المصرية )

فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في الجملة
( فتاوى الاسلام اليوم )

• س: ماهو حكم الإسلام من حيث التحريم أو الكراهه أو الوجوب أو الإباحة من سب الكفرة ولعنتهم وشتمهم وذلك أني كتبت مرة ونقلت موضوع جنازة الإمام أحمد وجنازة البابا ولكن لكرهي للكفرة لم اكتب العنوان بل غيرته بإضافة الكــلب البابا

ج: قد ذمّ الله الكُفر والكَفَرة ، ووصفهم بما يليق بِحالِهم ، فمن ذلك قوله تعالى : ( أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ )
فقال جل وعلا : ( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَــلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ )
وضَرَب مثلا لليهود بالحمير ، فقال تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا)

وأما سبّ الكفار فهو دِين يُتقرّب به إلى الله ، إلا أن يترتّب على ذلك مفسدة ، ولذلك قال تعالى : ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) .
قال ابن حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " المراد به المسلمون، لأن الكفار مما يُتَقَرّب إلى الله بِسَبِّهم . وكان سلف هذه الأمة يَدعون على الكفار ويلعنونهم في صلاة القيام !
وروى الإمام مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان .
قال ابن عبد البر عن قول الأعرج : فيه إباحة لعن الكفرة كانت لهم ذِمَّـة أو لم تكن . وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله غضبا لله في جحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله
(الشيخ عبد الرحمن السحيم - شبكة مشكاة الإسلامية )

• س: عن وصف الكافر بأنه أخ؟
ج: لا يحل للمسلم أن يصف الكافرـ أيّاً كان نوع كفره سواء كان نصرانياً، أم يهودياً، أم مجوسياً، أم ملحداًـ لا يجوز له أن يصفه بالأخ أبداً، فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير. فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين الكفار أبداً
( الشيخ ابن عثيمين )

• عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقٍ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَا: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ، فَتَرَكَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ «فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ»
( مصنف عبد الرازق الصنعانى )

من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه
حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال : ليس على قاذف أهل الذمة حد
إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس على قاذفهما حد
إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه
( مصنف عبد الرازق الصنعانى )

• الشيخ محمد حسان كان أشهر من هاجم الدعاة الجدد ووصف بعضهم بالتخلف ضارباً مثلا لأتباعه عن كيف تكون السماحة ومدى تقبل الآخر، هذا بخلاف أن الشيخ حسان أعاد تقديم نموذج آخر للتعصب حينما تطاول على المسيحيين والإنجيل، وقال فى أحد شرائطه التى حملت عنوان «تحريف الإنجيل» وشريط آخر حمل عنوان «قصة الصليب» إن الإنجيل كتاب جنسى: (لو قرأت فقرات من مضمون الأناجيل لو قرأتها والله العظيم تستفرغ فقرات جنسية أنا بقيت خايف إن زوجتى تقرأ هذا الكلام كلام من أخطر كلام فى كتاب جنسى موجود فى السوق) مما دفع أحد المحامين الإسلاميين العاقلين أن يتبرع ليرفع دعوى على الشيخ سنة 2007 اتهمه فيها بالإساءة للإسلام قبل الإساءة للمسيحية

• السؤال: هل يجوز أن يقوم سائق ميكروباص بتوصيل قسيس من بيته إلى كنيسة مخصوص؟
الإجابة : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز لكَ ذلك؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا علمتَ -مثلاً- أنه يذهب إلى خمارة فتوصيله حينئذٍ حرام، والكنيسة أشد من ذلك؛ فما يفعلونه فيها ويأمرون به من الكفر أعظم؛ فلا يجوز لكَ أن تعين على ذلك.
http://www.salafvoice.com/article.php?a=4255
( الشيخ ياسر البرهامي )

• س : ما حكم الولاية بين المؤمن وغيره من أهل الكتاب ومن المشركين؟
ج : تدل هذه الآيات على حرمة اتخاذ المسلم بطانة من غير المسلمين، وحرمة اتخاذهم أولياء، وحرمة موادتهم ومحبتهم، وبينت مبررات هذا الحكم، وتوعدت من يخالف ذلك بأنه ضل سواء السبيل
وقد نهى عمر رضى الله عنه عن استعمال غير المسلمين فى الكتابة والأمور الأخرى، وقوله فى ذلك لأبى موسى الأشعرى: لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خوَّنهم الله "يراجع تفسير القرطبى و غذاء الألباب للسفارينى
( الشيخ / عطية صقر – فتاوى الازهر )

لاَ يَصِحُّ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ الْقَضَاءَ لاِنْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوِلاَيَةِ، وَنَصْبُهُ عَلَى مِثْلِهِ مُجَرَّدُ رِئَاسَةٍ لاَ تَقْلِيدُ حُكْمٍ وَقَضَاءٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَلْزَمْ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ
( حاشية بن عابدين – نهاية المحتاج – كشف القناع - الموسوعة الفقهية الكويتيه )

روابط صوت و فيديو :

جواز سب غير المسلم وغيبته لأنه لا حرمة له – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/001/001_07.rm

حول مسألة البقاء في بلاد الكفر – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/138/138_01.rm

عدم جواز اقتناء الإنجيل لغير العلماء – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/565/565_20.rm

تأكيده على حديث فاضطرّوهم إلى أضيق الطرق وتضايقه من لفظة ( مواطن) وتأكيده على الجزية – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/619/619_04.rm

لا يجوز تهنئة النصارى – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/563/563_12.rm

لا يجوز دفن أو تشييع جنازة أهل الكتاب في مقابرهم – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/160/160_19.rm

يجوز لعن اليهود والنصارى ولا يجوز لعن الشيطان – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/023/023_12.rm

يجوز معاملة أهل الكتاب بالحسنى ولا يجوز تهنئتهم بأعيادهم ولا مبادئتهم بالسلام والمرأة الكافرة كالرجل الكافر لا تطلع على المسلمات – الشيخ الألبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/097/097_12.rm

الحوينى وبناء الكنائس وتسميتها محفلا للشرك
http://www.youtube.com/watch?v=YkEsI0GXAyk

ابو اسحاق الحوينى والمراه النصرانية التى أنطقوها بالشهادة قبل موتها
http://www.youtube.com/watch?v=f8CvVmfdnZk

قصة احمد وجرجس فى الكنيسه يقصها علينا الشيخ ابى اسحق الحوينى
http://ia311204.us.archive.org/3/items/a...__jorj.wmv

مؤامرة الشيعه والنصاري علي مصر لابي اسحاق الحويني
http://www.youtube.com/watch?v=FN8I1IeJNj4

كراهية توظيف غير المسلم وطرده بعد انتهاء عقده واستبداله بمسلم
http://www.islam-qa.com/ar/ref/137986

الدستور المصرى :
- جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة
- المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة : لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
- تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

انتهت النقطة الثانية وتتلوها النقطة الثالثة .. والفتاوى ضد غير المسلمين خاصة المسيحيين بالآلاف فى جميع المواقع والكتب القديمة والجديدة تنتهك من حرماتهم وتلغى شرفهم وتمسح وطنيتهم وتبيد انسانيتهم
04-07-2012, 07:41 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
RE: لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى - بواسطة بنى آدم - 04-07-2012, 07:41 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  تطبيق قوانين الشريعة (الإسلامية) في مصر . بهجت 3 2,604 01-31-2011, 06:40 PM
آخر رد: أندروبوف
  أعتذر بشدة لهذا الطبيب ....اذا ثبتت براءته ... وأعتقد بذلك نسمه عطرة 9 2,329 10-08-2010, 01:00 PM
آخر رد: نسمه عطرة
  هل تعرضتم لهذا على الماسنجر الحكيم الرائى 11 3,111 01-19-2010, 04:36 AM
آخر رد: the special one
  لهذا تجنبت الفيس بوك ...لوجود ضعاف النفوس .... نسمه عطرة 9 2,430 11-09-2009, 03:16 PM
آخر رد: Free Man
  أبحث عن عنوان فرنسي و إنكليزي مناسب لهذا الفيلم أرجو المساعدة بسام الخوري 2 1,722 08-11-2009, 02:41 PM
آخر رد: بسام الخوري

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS