{myadvertisements[zone_1]}
 
تقييم الموضوع:
  • 3 صوت - 4.33 بمعدل
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى
بنى آدم غير متصل
من أين جاء العالم وأين ينتهى ؟
*****

المشاركات: 2,287
الانضمام: Mar 2007
مشاركة: #13
RE: لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى
3- تطبيق الشريعة سيؤدى بطريقة او باخرى لنشر فواحش نحن فى غنى عنها وما رضاع الكبير منا ببعيد وكذلك الشروط التعجيزية لاثبات الزنا وعدم وجود عقوبه نصيه لجرائم اخلاقية كثيره اخرى

- وبينما يتضاحك البعض حول هذا الكلام فإن الواجب عليهم ان يعملوا تفكيرهم جيدا فى كيفيه التهرب من هذا الامر حينما يصدر به قرار من مجلس الشعب الاسلامى بعد تطبيق الشريعة وكذلك الجمع بين الأختين كإماء ووطء الام مع معرفة ذلك

اتفاق الفقهاء على مسلمات هى أقرب للخرافة مثل قولهم بأن اطول مدة للحمل تصل إلى سنتين و 4 وقال بعضهم 7 وقال بعضهم لا حد له مما يشوب تراثنا الفقهى ويتسبب فى فوضى عارمه فيتم نسب الاطفال لغير ابائهم حيث انه لو أنجبت امرأة بعد وفاة زوجها بسنوات فإن الولد يتم نسبته لابيه ويرث أيضا ومن يعترض يتم جلده بحد القذف وهذا ما حدث على مدار 1400 سنة

أحكام شرعية :

(( رضاع الكبير )) :

• عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله
حديث صحيح ( رواه مسلم ) وقد ذكرت هذه الأحاديث فى مسند الإمام احمد وفى الموطأ وأكده النسائي و أبى داود وابن ماجه والدارمى وفى عشرات كتب الأحاديث الأخرى فى باب منفرد بعنوان ( رضاع الكبير )

لو أرضعت امرأة زميلها خمس مرات فيحل له أن يعمل معها ويحل لها أن تكشف شعرها وحجابها أمام شخص أرضعته خمس رضعات مشبعات
(الدكتورعزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ) و ( الشيخ عبدالمحسن العبيكان، المستشار القضائى بوزارة العدل، وعضو مجلس الشورى بالسعودية )

وقال في وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة - مذهب عائشة رضي الله عنها • إن ارتضاع الكبير
( الاختيارات الفقهية -البرهان ابن القيم (

• وَاخْتَلَفُوا فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يُحَرِّمُ رَضَاعُ الْكَبِيرِ وَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ يُحَرِّمُ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ
( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

• ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها
( الشرح الممتع على زاد المستقنع )

• وذهب أهل الظاهر إلى أن رضاع الكبير مؤثر، فلو رضع ابن عشر أو ابن ثلاثين فإن الرضاع مؤثر
( شرح زاد المستقنع )

• قَالَ اللَّيْث أَن امْرَأَة جَاءَتْهُ فَقَالَت إِنِّي أُرِيد الْحَج وَلَيْسَ معي محرم فَقَالَ اذهبي إِلَى امْرَأَة رجل ترضعك فَيكون زَوجهَا أَبَا لَك فتحجين مَعَه
( مختصر اختلاف العلماء )

• رَضَاعُ الْكَبِيرِ تَنْتَشِرُ بِهِ الْحُرْمَةُ فِي حَقِّ الدُّخُول وَالْخَلْوَةِ إِذَا كَانَ قَدْ تَرَبَّى فِي الْبَيْتِ بِحَيْثُ لاَ يَحْتَشِمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَعَطَاءٍ وَاللَّيْثِ
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• فَنَحْنُ نُوقِنُ وَنَقْطَعُ، وَنَبُتُّ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ بِأَنَّ فِعْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَقَعُ بِهِ مِنَ التَّحْرِيمِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ مَا يَقَعُ بِرَضَاعِ الصَّغِيرِ، وَيَكْفِينَا أُمُّنَا أَفْقَهُ نِسَاءِ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَقَدْ كَانَتْ تُنَاظِرُ فِي ذَلِكَ نِسَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُجِبْنَهَا بِغَيْرِ قَوْلِهِنِّ: مَا أَحَدٌ دَاخِلٌ عَلَيْنَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَيَكْفِينَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَمِّ نَبِيِّنَا، وَأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ حِينَ كَانَ خَلِيفَةً، وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ كَانَ أَفْقَهَ مِنْ مالك
( زاد المعاد )

• س : أريد أن أسأل عن رضاعة الكبير هل هي جائزة؟ حيث إنني لدي ابن عمتي عمره 17سنة وأنا أعتبره مثل أخي الصغير ونحن نعيش في نفس المنزل ويقولون إني لا أستطيع مصافحته أو حتى الجلوس معه بدون تغطية رأسي لذلك هل يمكن أن نشرب حليب امرأة واحدة لنصبح إخوة في رضاع ؟
الفتوى : لكما الترخص بالرضاع بأن ترضعا من لبن امرأة واحدة فتسقيكما من لبنها ما يتحقق به الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات مشبعات
( فتاوى الشبكة الاسلاميه )

والإرضاع يكون التقاما للثدى كما قال بذلك الشيخ الحوينى والألبانى وعزت عطيه وعبد المحسن العبيكان ومعظم اهل العلم لأن الشرب بوسيلة أخرى لا يعد ( إرضاعا ) فنحن لا نقول اننا ( رضعنا ) من البقرة وذلك لأننا نشرب ألبانها بوسيلة وليس التقاما . مع الإختلاف فى عدد الرضعات خمسا أم سبعا أم تسعا . وقال البعض بأن هذا الأمر خاص بحالة واحدة فريدة هى حالة سالم ولكن كيف إذا تكررت نفس الظروف ؟ وأين المقولة القائلة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟

• ( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه .. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. )
(الألباني )

رضاعة الكبير وقد ذكرت في (42 مرجعا تراثيا) منها (موطأ الإمام مالك ) قال الرسول: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَن...ْ كانت تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عليها مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ من أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عليها مِنَ الرِّجَالِ

يجوز أن يرضع الكبير لكي يصبح محرماً وهو ليس خاص بسالم فقط ولكن كلما تكررت الظروف - الالبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/677/677_06.rm

سئل عن الرضاع المحرم ورضاع الكبير - الالبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/514/514_05.rm

الحويني يوضح كيفية رضاع الكبير وأنه يكون التقاما?‎
http://www.youtube.com/watch?v=CvHl9dfHbWg

فتوى ابن باز في رضاعة الكبير
http://www.youtube.com/watch?v=nX4g_zftluA

رضاع الكبير الشيخ خالد المصلح
http://www.youtube.com/watch?v=6BAKB36cxQM

الشيخ العبيكان يجيز للزوجة إرضاع الرجل الأجنبي في حالة دخوله عليها بشكل متكرر
http://www.youtube.com/watch?v=7gayiesZIec

رضاع الكبير وعمرو اديب
http://www.youtube.com/watch?v=cXTwn5oX4Tg

(( مدة الحمل )) :

• أن اقصي مدة للحمل هي أربع سنوات، فامرأة محمد بن عجلان إمام اهل المدينة حملت أربع بطون كل بطن اربع سنوات . أن الطب يقول أن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من 13 شهرا، أما نحن رجال الشرع فلا نحكم بالزنا علي امرأة استمر حملها ثلاث سنوات بعد وفاة زوجها، أما إذا زاد حملها يوما واحدا عن أربع سنوات فهي زانية
( د. علي جمعة مفتي الجمهورية فى كتابه الدين والحياة الفتاوي العصرية اليومية )

• وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَكْثَرِهَا فَقَالَ قَوْمٌ: أَكْثَرُهَا سَنَتَانِ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ أَكْثَرَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: إِنَّمَا سُمِّيَ هَرَمُ بْنُ حَيَّانَ هَرَمًا لِأَنَّهُ بَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ
( تفسير البغوى )

• وقالت عائشة وجماعة من العلماء أكثره حولان، وقالت فرقة: ثلاثة أعوام وفي المدونة: أربعة أعوام وخمسة أعوام وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام، ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام، وروي أن الضحاك بن مزاحم بقي حولين- قال: وولدت وقد نبتت ثناياي
( تفسير ابن عطيه )

• قَالَهُ الْمُغِيرَةُ وَقَالَ: لَا يُنْفَى الْوَلَدُ إِلَّا بِخَمْسِ سِنِينَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
( القرطبى )

• أقصى مدة الحمل أربع سنين عندنا وخمس عند مالك وسنتان عند أبي حنيفة وقيل نهاية ما عرف به أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة
( البيضاوى )

• ويُقال: إن الضحاك وُلِد لسنتين في بطن أمه، وهرم بن حيان وُلِد لأربع سنين؛ وظل أهل أمه يلاحظون كِبَر بطنها؛ واختفاء الطَّمْث الشهري طوال تلك المدة؛ ثم ولدتْ صاحبنا؛ ولذلك سموه «هرم» أي: شاب وهو في بطنها
( تفسير الشعراوى )

• أَكْثَرَ مُدَّةَ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ
( الحاوى الكبير )

• مال ابن مسعود رضي الله عنه إلى الحمل يكون سنتين كما قالت عائشة -رضي الله عنها-،
( مسائل الامام احمد )

• أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَذَلِكَ أَرْبَعُ سِنِينَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى سَنَتَانِ
( المغنى لابن قدامه )

• قَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ وَعَن مَالك رِوَايَات إِحْدَاهَا: سبع سِنِين، وَالْأُخْرَى: أَربع سِنِين، وَالثَّالِثَة: خمس سِنِين وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ: أَربع سِنِين
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب أبي حنيفَة، وَالْأُخْرَى: كمذهب الشَّافِعِي وَهِي الْمَشْهُورَة عَنهُ
( إختلاف الأئمة العلماء )

• أربع سنين وهي أكثر مدة الحمل
( الفقه على المذاهب الأربعة )

• أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل أَرْبَعُ سِنِينَ، وَذَلِكَ مَذْهَبُ الإْمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحَدُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ: أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل خَمْسُ سِنِينَ
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• أقصى مدة الحمل أربع سنين بعد الوطء
( الفقه الاسلامى وأدلته )

• أكثر مدة الحمل أربع سنين
( فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم )

• أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلا
( مجموع فتاوى ابن باز )

• أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد له على القول الراجح وإن كان بعض أهل العلم يحدها بأربع سنوات وبعضهم بأكثر
( فتاوى نور على الدرب للعثيمين )

• أكثر مدة الحمل سنتان، ومنهم من يرى أنه أكثر من ذلك، انظر المبدع (6/36) الإنصاف (7/228) ، الروض (3/207) ، إعانة الطالبين (4/41) ، الإقناع للشربيني (2/461) ، روضة الطالبين (8/377)

سبق لنا في فتاوى سابقة أن بينا أن أكثر مدة الحمل مختلف فيها عند الفقهاء، فهي عند المالكية والشافعية والحنابلة أربع سنوات، وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات، ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان
( فتاوى الشبكة الاسلامية )

مدة الحمل بالمشاهدة تصل الى سنوات - الالبانى
http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/318/318_11.rm

المفتى على جمعة ومدة الحمل تصل لسنوات
http://www.youtube.com/watch?v=S50jX3WmWds

(( وطء البهائم )) :

ووطء البهائم والحيوانات لا يعتبر زنا عن مالك وابوحنيفة ولكنه معصية يجب فيها التعزيز
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة الحنفية - قالوا: لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة. ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم، من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجراً له
( الفقه على المذاهب الاربعة )

• ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ . وَمِثْل وَطْءِ الْبَهِيمَةِ مَا لَوْ مَكَّنَتِ امْرَأَةٌ حَيَوَانًا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وَطِئَهَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا بَل تُعَزَّرُ.
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

• س: ما الحكم في البهيمة الموطوءة؟
ج: وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح، وتعد لحدود الله تعالى، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يبح الله - جل وعلا - قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}
( فتاوى اللجنة الدائمة - الفتوى رقم 21279 )

• س : أريد أن أعرف موقف الإمام النووي بخصوص وطء البهيمة حيت إن تصفح كتابه حول الطهارة يعطي الانطباع بأنه مع حلية هدا الفعل المشين.

ج : قد تتبعنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه فوجدناه يحكي الخلاف فيما يترتب على هذا الوطء من حيث القتل وفساد الصوم والحج ووجوب الكفارة ونحو ذلك، وليس في التحريم..
ومن ذلك قوله في المجموع: وأما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان أصحهما: القطع بوجوب الكفارة فيه -أي على الصائم . وهذا هو المنصوص في المختصر وغيره وبه قطع البغوي وآخرون.
والثاني: فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجبناه وجبتوسواء في هذا كله أنزل أم لا، إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة لا كفارة، لا يفسد الصوم أيضا كما قاله المصنف، هذا إن لم ينزل، فإن أنزل أفسد، كما لو قَبَّل فأنزل.
( فتاوى الشبكة الاسلامية )

• أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة. واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك ... وذهب أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قول له، والمؤيد بالله، والناصر، والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط، إذ أنه ليس بزنا. وذهب الشافعي في قول آخر: إلى أنه يقتل
( فقه السنة )

(( وطء الأموات )) :

وطء المراه الأجنبية الميتة لا يعتبر زنا عن ابوحنيفة وكذلك استدخال المراه ذكر الأجنبي الميت في فرجها وهذا القول رأي في مذهب الشافعي واحمد والقائلون بذلك يوجبون التعزيز في الفعل وحجتهم في ذلك ان الوطء في الميتة او من الميت كلآ وطء لان عضو الميت مستهلك ولأنه عمل تعافه النفس ولا يشتهي عادة فلا حاجة الي الزجر علي الفعل وعلي هذا الرأي الشيعة والزيدية.
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• ( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )
( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )

• ( لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )

• ( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )

(( وطء الصغيرة )) :

• لا حد على كبيرة زنت بصغير لم يبلغ
( التهذيب فى اختصار المدونة )

• ( و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون )

• ( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
( المغنى لابن قدامة المقدسي الحنبلي )

• ( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )

• ( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )

• ( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

• وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )

(( وطء المحارم )) :

• لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فِي غَيْرِ قُبُلِهَا وَلَا بِاللِّوَاطَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )

• هذا أبو حنيفة النعمان يقول: لو أن رجلاً عقد على اُمّه عقدة النكاح، وهو يعلم أنها اُمه، ثم وطئها لسقط عنه الحدّ، ولحق به الولد وكذلك قوله في الأخت والبنت، وكذلك سائر المحرمات، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد ويقول: لو أن رجلاً استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد، ولحق به الولد
( فتاوى الشبكة الإسلامية )

• ( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )

• وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد والثانى أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )

• رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك
( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )

• حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

• كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )

• ( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

• سُئِلَ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ، عَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ فِي ملك الْيَمين، فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة
( عمدة القارى شرح صحيح البخارى )

• ( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة )

• ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك.
( القرطبى )

نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى
( ابن القيم في إعلام الموقعين )

ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=46306
( فتاوى اسلام ويب )

الشافعية والمسير يقولون بجواز زواج الأب من ابنته بالزنا لأن ابن الزنا هدر
http://www.youtube.com/watch?v=yNixjpBA4W4

اباحة زواج الاب ابنتة من الزنا للشيخ محمد حسان
http://www.youtube.com/watch?v=3Hp_IqjAO8k

(( اللواط والسحاق )) :

• ومنهم من قال عن اللواط : يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم وهو قول أبى حنيفة
( الإسلام سؤال وجواب )

• لا يعد الزنا إتيان الرجل لرجل في الدبر والذي يعرف باللواط ولا يعد الزنا كذلك إتيان المرأة للمرأة والذي يعرف بالسحاق وليس بزنا أيضا مباشره الرجل بانثي لا يتصور أن تكون موضعا للوطء كالصغيرة التي لا يمكن وطؤها .

إما الإمام ابوحنيفة فلا يعتبر الوطء في الدبر زنا سواء كان الموطوء ذكر أو أنثي إنما لواطا يستحق فاعله التعزيز .
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• ومن المتفق علية ان إتيان الزوجة في دبرها لا يعاقب علية بعقوبة الحد لان الزوجة محل للوطء ولان الرجل يملك وطء الزوجة .
ولكن الفقهاء اختلفوا في تكيف الفعل ... ويري أبو حنيفة والمالكيون والشافعيون والشيعة والزيديون ان الفعل لا يعتبر زنا لان الزوجة محل لوطء الزوج وللزوج ان يستمتع بها ولكنهم يرون ان الفعل محرم ويستحق فاعلة عقوبة تعزيزيه

ويري أبو حنيفة ان الوطء في الدبر لا يعتبر زنا سواء أكان الموطوء ذكرا او انثي وحجته ان الإتيان في القبل يسمي زنا والإتيان في الدبر يسمي لوطا واختلاف الاسامي دليل علي اختلاف المعاني فضلا عن ان الزنا يؤدي الي اختلاط الأنساب وتضيع الأولاد وليس الأمر كذلك في اللواط .
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• ( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )

• ( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ... وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )

• أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )

• وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع - اللواط
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )

• " واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ". و في اللواط: " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما "
أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق: فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها، حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة.
والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة - وهي اللواط - فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما، فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما.
( فقه السنة )

• اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ فِي السِّحَاقِ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ زِنًى. وَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ؛ لأِنَّهُ مَعْصِيَةٌ
( الموسوعة الفقهية الكويتيه )

الفتوى : السحاق هو: استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد
( فتاوى اللجنة الدائمة )

• ( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

(( الزنا بأجر )) :

• ( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )
( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )

• يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك:
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

• روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )

(( منوع )) :

• س: سماحة الشيخ: امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وحملت بالطفل الرابع سفاحاً، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين، أو تحتفظ به. وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟
ج: لا يجوز لها إجهاض الجنين. والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))
( مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز )

• ( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء )

• ( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود )

• ( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها )

• ( و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد )

• ( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية )

• ( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع )

• ( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده)
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )

• ( قال ابن جريج : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

• ( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر .. قال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )

• ( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )

• قال الفقيه ابن رشد : اجمع العلماء علي أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير متزوجات
( التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور نجاتي سيد احمد سند )

• ( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

• من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعه شهود وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقوله تعالي (والأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعه منكم ) ويشترط في الشاهد ان يكون مسلما فلا تقبل شهادة غير المسلم سواء أكانت الشهادة علي مسلم او علي غيرة وهذا هو الأصل الذي يسلم به جميع الفقهاء لقوله تعالي " واستشهدوا شاهدين من رجالكم "
( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للدكتور عبد القادر عودة )

• يذهب جمهور الفقهاء ( أبو حنيفة ومالك واحمد والراجح عند الشافعي )بان الشهود الذين لم يصل عددهم أربعه سواء بسبب اعدم اكتمال هذا العدد أو لسقوط شهادة بعضهم للفسق او لغيره فلم يبلغوا أربعه فأنهم يعتبروا قذفه ويقام عليهم حد القذف .
يشترط جمهور الفقهاء في شهود الزنا ان يكونوا رجالا كلهم ولايقبلون في الزنا شهادة النساء
( التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور نجاتي سيد احمد سند )

• إذا رأيت بعيني رجلا يزنى بامرأة أخى كيف أتصرف هل أذهب إلى المحكمة وأنا لا أستطيع إحضار الشهود ؟ أم أخبر أخي بما رأيت وأنا أعلم تماماً بأنه سيصدق ما أقوله ؟ أم أصمت ؟ أفيدوني مأجورين

ج : اعلم أن الزنا ليس كغيره من الأمور، وموضوعه خطير للغاية، ففعله إحدى الكبائر، ولكن رمي الشخص به من غير أن تتوفر شروط ثبوته هو من الموبقات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتنابها. قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

وشهود الزنا يجب أن تتوفر فيهم سبعة شروط هي: كونهم أربعة، وكونهم رجالا، وكونهم أحرارا، وكونهم عدولا، وكونهم مسلمين، وأن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة أو كالرشا في البئر، وأن يجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. انظر المغني لابن قدامة: 9/65.

وبناء على هذا، فإن إخبارك المحكمة بالموضوع من غير أن تتوفر هذه الشروط يعتبر خطأ كبيرا تستحق به حد القذف
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=57860
( موقع إسلام ويب )

اثبات حالة الزنا شبة مستحيلة الشيخ خالد الجندى
http://youtu.be/W01LbHtjuE0

جميع الفتاوى موجودة فى أمهات الكتب وكتب الأحاديث الصحاح وهذه مجرد عينات ومن يرد التأكد من أى جزئية فلن يعدم وسيلة

لعل هذا الجزء يفسر لنا السلوكيات والتصريحات الشاذة لبعض المتأسلمين .. هذه هى الشريعة بتفاصيلها فهل يجرؤ أحد أن يقول لنا أنها تنشر العفة والطهارة .. اتقوا الله فى الاسلام ولنتفق على المبادىء فقط لا التفاصيل فالتفاصيل كلها تاريخية كما رأيتم وحتى المواريث تاريخية مرتبطة بالبيئة وحبس المرأة فى البيوت

ملحوظة : التعزير شرعا لا يزيد على عشرة اسواط ( يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) صحيح البخاري: ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) صحيح مسلم جميع الفتاوى موجودة فى أمهات الكتب وكتب الأحاديث الصحاح وهذه مجرد عينات ومن يرد التأكد من أى جزئية فلن يعدم وسيلة

القانون المصرى :
- كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقته واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة

- كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
- يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو في غير علانية.

( انتهى الجزء الثالث ويتلوه الجزء الرابع عن المرأة فى الشريعة )
04-21-2012, 03:04 PM
عرض جميع مشاركات هذا العضو إقتباس هذه الرسالة في الرد
{myadvertisements[zone_3]}


الردود في هذا الموضوع
RE: لهذا نرفض تطبيق الشريعة - شرح تفصيلى - بواسطة بنى آدم - 04-21-2012, 03:04 PM

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع الكاتب الردود المشاهدات آخر رد
  تطبيق قوانين الشريعة (الإسلامية) في مصر . بهجت 3 2,645 01-31-2011, 06:40 PM
آخر رد: أندروبوف
  أعتذر بشدة لهذا الطبيب ....اذا ثبتت براءته ... وأعتقد بذلك نسمه عطرة 9 2,392 10-08-2010, 01:00 PM
آخر رد: نسمه عطرة
  هل تعرضتم لهذا على الماسنجر الحكيم الرائى 11 3,182 01-19-2010, 04:36 AM
آخر رد: the special one
  لهذا تجنبت الفيس بوك ...لوجود ضعاف النفوس .... نسمه عطرة 9 2,485 11-09-2009, 03:16 PM
آخر رد: Free Man
  أبحث عن عنوان فرنسي و إنكليزي مناسب لهذا الفيلم أرجو المساعدة بسام الخوري 2 1,768 08-11-2009, 02:41 PM
آخر رد: بسام الخوري

الانتقال السريع للمنتدى:


يتصفح هذا الموضوع من الأعضاء الان: بالاضافة الى ( 1 ) زائر
{myadvertisements[zone_2]}
إتصل بنا | نادي الفكر العربي | العودة للأعلى | | الوضع البسيط (الأرشيف) | خلاصات التغذية RSS